برفع الحظر عن بيع الوقود للسيارات التى يزيد عدد إسطوانات محركها عن ست وبصرف كمية الوقود المحددة للسيارات الملاكى بالأمر العسكرى 20 لسنة 73 للسيارات المرفوع الحظر عنها بعد حصولها على دفتر الوقود المنصوص عليه في الأمر العسكرى رقم 1 لسنة 1974 .
رقم التشريع
۳
سنة التشريع
۱۹۷٤
تاريخ النشر
۱۹۷٤/۰٤/۰۳
نوع التشريع
أمر عسكري
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.