بالتجاوز عن تحصيل رسوم الدمغة التى استحقت على المحررات والعقود والاستمارات التى إستخدمها بنك الائتمان العقارى وكذلك على القروض التى عقدها مع عملائه في الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 150 لسنة 1956.
رقم التشريع
٦۲
سنة التشريع
۱۹٦۰
تاريخ النشر
۱۹٦۰/۰۳/۰۸
نوع التشريع
قانون
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٥۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.