بعدم الاخلال باحكام القرار الوزارى رقم 363 لسنة 1972 المشار اليه ، يصرح للصيادلة الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك عند صرف أدوية تستعمل بطريق الحقن بالصيدليات ممارسة الحقن العضلى أو تحت الجلد .
رقم التشريع
٥٦۱
سنة التشريع
۲۰۲۲
تاريخ النشر
۲۰۲۲/۱۲/۰٥
نوع التشريع
وزارة الصحة والسكان
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۲۷۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.