بتولى مصلحة الضرائب المصرية (الضريبة على القيمة المضافة) لدى تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السجائر ، تخصيص مبلغ مقداره أربعون قرشاً من حصيلة الضريبة المفروضة على كل عشرين سيجارة منتجة ، سواء محلية أو مستوردة ، يتم بيعها بالسوق المحلى لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى .
رقم التشريع
۳٦۹
سنة التشريع
۲۰۲۲
تاريخ النشر
۲۰۲۲/۰۸/۰٤
نوع التشريع
وزارة المالية
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۱٦۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.