الرئيسيةالتشريعاتالهيئة القومية للتأمين الاجتماعيبتحديد قيمة المبالغ المستحقة للقُصر التى يحظر صرفها إلا بعد الحصول على إذن من نيابة الأحوال الشخصية .رقم التشريع۱٥۷٥سنة التشريع۲۰۲۲تاريخ النشر۲۰۲۲/۰٦/۰۲نوع التشريعالهيئة القومية للتأمين الاجتماعيمنشور فىالوقائع المصرية — العدد ۱۲۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول