باعتبار صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم المنشأ بالقانون رقم 16 لسنة 2018 المشار إليه من الجهات ذات الطبيعة والخاصة ولا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية به أحكام المادتين (17 ، 20) من قانون الخدمة المدنية .
رقم التشريع
۲۳۱
سنة التشريع
۲۰۲۱
تاريخ النشر
۲۰۲۱/۰٦/۰٦
نوع التشريع
رئيس الجمهورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.