حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة (102) من لائحة شئون العاملين لهيئة الاسعاف المصرية - الصادر بتاريخ 10 / 6 / 2010 والمعدلة بتاريخ 11 /2/ 2014 - من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الاجازات الاعتيادية الذى يستحقه العامل عند انتهاء خدمته لا يجاوز أجر أربع أشهر ، متى كان الحرمان من الاجازة فيما جاوز من رصيدها هذا الحد راجعاً الى أسباب اقتضتها مصلحة العمل .
رقم التشريع
۱۲
سنة التشريع
٤۱
تاريخ النشر
۲۰۲۱/۰۱/۱٤
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.