بتشكيل لجنة تتولى ابداء الرأى فيما إذا كان منقول معين مملوك للغير يعتبرا أثرا من عدمه ، وكذلك ابداء الرأى بشأن تصرفات الحائزين عند نقل الحيازة ، وبحظر الاتجار فى الآثار نهائيا ولا يجوز بيعها أو التنازل عنها للغير بمقابل نقدى أو إتلافها أو تركها
رقم التشريع
۲۳٥
سنة التشريع
۲۰۱۰
تاريخ النشر
۲۰۱۰/۰٥/۰۳
نوع التشريع
وزارة الثقافة
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۱۰۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.