يحظر على بنوك الدم الخاصة التعامل مع بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد بغرض حقنها للمرضى المصابين بالفيروس ، وفى حالة المخالفة تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 178 لسنة 1960 المشار اليه .
رقم التشريع
٥۹٥
سنة التشريع
۲۰۲۰
تاريخ النشر
۲۰۲۰/۰۹/۲۸
نوع التشريع
وزارة الصحة والسكان
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۲۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.