لا يجوز بيع المشغولات المكونة من المعدن الثمين المركب عليه أي معدن غير ثمين أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع بشرط ألا يتعدى المعدن غير الثمين نسبة (10%) من وزن المشغول إلا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين وذلك لدمغها بشارة الفضة وتحصيل الرسوم المستحقة عليه المقررة بموجب أحكام القانون المشار اليه والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن .
رقم التشريع
۱۳٤
سنة التشريع
۲۰۲۰
تاريخ النشر
۲۰۲۰/۰۸/۲٦
نوع التشريع
وزارة التموين والتجارة الداخلية
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۱۹۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.