بالاستقطاع شهريًا ، ولمدة اثنى عشر شهرًا ، نسبة (1%) من صافى دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أى مسمى ، ونسبة (0.5%) من صافى المستحق من المعاش المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين ، وذلك للمساهمة التكافلية فى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
رقم التشريع
۱۷۰
سنة التشريع
۲۰۲۰
تاريخ النشر
۲۰۲۰/۰۸/۱۳
نوع التشريع
قانون
الحالة
ألغى تشريع سابق
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۳۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.