بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 المشار إليه لمدة سنتين اعتبارا من أول يونيه سنه 2008 حتي 31 مايو سنه 2010 أو لمده تنتهي بصدور قانون لمكافحه الارهاب أيهما أقرب
رقم التشريع
۱٦۰
سنة التشريع
۲۰۰۸
تاريخ النشر
۲۰۰۸/۰٥/۲٦
نوع التشريع
رئيس الجمهورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.