حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي بالقاهرة الصادر بتاريخ 9/5/2004 من الدائرة (12) في الطعن رقم 180 لسنة 2003 بعدم أحقية مأمورية ضرائب الاستثمار " شعبة الدمغة " في مطالبة البنك بضريبة الدمغة النسبية على الجزء غير المغطى من الاعتمادات المستندية عن المدة من 1/1/1992 حتى 31/12/1994 و ذلك لمخالفة القرار المطعون عليهللقانون و الخطأ في تطبيقه .
رقم التشريع
۱۰٦
سنة التشريع
۳۰
تاريخ النشر
۲۰۲۰/۰۲/۱۱
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.