يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة (20%) من الأجر الأساسى لكل منهم في 30 / 6 / 2005 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وذلك بحد أدنى 30 جنيها ودون حد أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم.
رقم التشريع
۹۲
سنة التشريع
۲۰۰٥
تاريخ النشر
۲۰۰٥/۰٦/۰۹
نوع التشريع
قانون
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.