حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم بإحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، أو تمكين المدعى من اتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية نص المادة (281/3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما تضمنه من اعتبار المستخرج الرسمى لحساب المدين من واقع دفاتر الدائن في عقد فتح الاعتماد سندًا تنفيذيًّا، وفى الموضوع: الحكم برد وبطلان إعلان الصورة التنفيذية لعقد القرض والرهن الرسمى الموثق برقم 1608 (ب) بتاريخ 12/11/1998، توثيق البنوك، ورد وبطلان ا
رقم التشريع
۲۳
سنة التشريع
۳٤
تاريخ النشر
۲۰۱۸/۱۲/۱۰
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٤۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.