حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم بإلزام الشركة بأن تؤدى لها مبلغ (207483,60)جنيهًا على سبيل التعويض، وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ الحكم وحتى السداد، وبجلسة 10/6/2007، دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية نص المادة (214) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 لمخالفتها المواد (40، 65، 68، 86، 165، 167) من دستور 1971، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للشركة المدعية بإقامة الدعوى الدستورية، أقامت الدعوى المعروضة .
رقم التشريع
۱٦۱
سنة التشريع
۲۹
تاريخ النشر
۲۰۱۸/۱۲/۱۰
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٤۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.