بشأن تحصيل رسم على اعتماد القيام بأعمال الوكالة عن شركات ومنشآت النقل الجوى الأجنبية العاملة في جمهورية مصر العربية قدرة ستون ألف جنية ، وعشرون ألف جنية لإصدار شهادة مزاولة للقيام بأعمال الوكالة ويجدد بمبلغ أربعة آلاف جنية عن كل عام بحد أقصى عامان .
رقم التشريع
۲۳٥
سنة التشريع
۲۰۱۹
تاريخ النشر
۲۰۱۹/۰۳/۰٦
نوع التشريع
وزارة الطيران المدني
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ٥٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.