يستبدل بنص المادة رقم (39) من النظام الأساسى للشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى "ش.م.م" النص التالى :
المادة (39) : تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في محافظة الجيزة أو محافظة القاهرة أو في إمارة دبى بالإمارات العربية المتحدة .
رقم التشريع
۱۲۲٦
سنة التشريع
۲۰۱۸
تاريخ النشر
۲۰۱۸/۱۲/۱۱
نوع التشريع
الهيئة العامة للرقابة المالية
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۲۷۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.