بتعديل المادة الثانية من القرار رقم 138 لسنة 1960 بإعتبار مدة إنعقاد المؤتمر العام للإتحاد القومى بالإقليم السورى في دمشق التى تبدأ في 1960/6/20 وتنتهى في 1960/6/25 أجازة براتب بالنسبة للموظفين والمستخدمين والعمال أعضاء المؤتمر.
رقم التشريع
۳٤٤
سنة التشريع
۱۹٦۰
تاريخ النشر
۱۹٦۰/۱۲/۲۷
نوع التشريع
نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲۹۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.