باستثناء وزارة الثقافة والإرشاد القومي من أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1203 لسنة 1961 بقصر أعمال مقاولات الحكومة والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مالها بالنسبة إلى مشروع إنقاذ معبدي أبوسنبل.
رقم التشريع
۲۳۷
سنة التشريع
۱۹٦٤
تاريخ النشر
۱۹٦٤/۰۱/۱۸
نوع التشريع
رئيس الجمهورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.