بالترخيص المؤسسة المصرية العامة للإسكان والتعمير بالتصرف بالبيع في شقق العمارات المملوكة لها والمقامة على قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم والمسطح على الخريطة المرافقة للقرار رقم (1845) لسنة 1961 لكافة المواطنين بالشروط المعمول بها في تمليك مساكن القطاع العام.
رقم التشريع
۱٤٤٤
سنة التشريع
۱۹٦٦
تاريخ النشر
۱۹٦٦/۰٤/۲۸
نوع التشريع
رئيس الجمهورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۹٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.