بتفويض مدير عام مصلحة الموانى والمنائر في صرف أو تجديد الجواز البحرى لمن لا تتوافر فيه أحكام البند (أ) من المادة 2 من القانون رقم 32 لسنة 1961 - في شأن الجواز البحرى - وكان وقت العمل بهذا القانون يحمل جوازا بحريا أو تذكرة شخصية بحرية أو رخصة بحار.
رقم التشريع
٥۲
سنة التشريع
۱۹٦۸
تاريخ النشر
۱۹٦۸/۰۸/۲۸
نوع التشريع
وزارة النقل
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۱۹٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.