الفهارس الهجائية
٤٥٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٥٠ مدخلة
رد — 1911
ـ دفع غلط : أنظر خطأ ١٢٢
رسوم قضائية — 1911
ـ اذعان المدعى عليه . اظهار الرغبة فى الأخذ بالشفعة فى اعلان الدعوى : أنظر شفعة ١٣٨
ـ خبير . تنفيذ أمر تقدير الاتعاب بقطع النظر عن الاستئناف : أنظر تنفيذ فى المواد المدنية ١٠٢
رشوة — 1911
١٢٥ الاعتراف . الاعفاء من العقوبة . وقت حصول الاعتراف ــ لم تبين المادة «٩٣» عقوبات الخاصة بالرشوة الوقت الذى يلزم أن يحصل فيه الاعتراف حتى يترتب عليه الاعفاء من العقوبة طبقا للفقرة الثانية من المادة المذكورة فمتى كان الاعتراف صريحا ومطابقا للحقيقة تكون نتيجته الاعفاء من العقوبة اذا حصل فى أى وقت ما قبل صدور الحكم فى الموضوع
رهن حيازى — 1911
ـ وضع يد الراهن على الشئ المرهون بصفته مستأجرا له . ربا فاحش بصفة أجرة . اختصاص المحكمة الجزئية : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص فى المواد المدنية ٢٤ , ٢٥
١٢٦ رجوع الشئ المرهون الى حيازة راهنه بصفته مستأجرا له . بيع الراهن للشئ المرهون . حق المشترى ــ اذا رهن شخص عقارا رهن انتفاع ثم استأجره من دائنه ووضع يده عليه ثم باعه الى آخر فلا يمكن أن يتمسك بهذا الرهن قبل المشترى بقطع النظر عن تسجيل عقد الرهن
استئناف ـ ٢١ يناير سنة ١٩١١ ـ وحكم محكمة طنطا الابتدائية٢٠ يونيه سنة ١٩١٠ إحالة ٥٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←١٢٧ غاروقة . صحة العقد ــ اذا جعل الدائن لنفسه حق الانتفاع بالعين التى وضعها مدينه تحت يده تأمينا لدينه فهذا الشرط مخالف لنص المادة «٥٤٥/١» مدنى لانه لم يقرر فى المادة «٥٥٣» مدنى الا بالنسبة لحق الغاروقة فيما يختص بالأراضى الخراجية وقد ألغيت صفة هذه الأراضى بالامر العالى الصادر فى ١٥ ابريل سنة ١٨٩١ ومع ذلك فللدائن فى هذه الحالة حق حبس العين تحت يده لحين تمام وفاء الدين
١٢٨ غاروقة . صحة العقد ــ ألغى الأمر العالى الصادر فى ١٥ ابريل سنة ١٨٩١ صفة الاطيان الخراجية ولذلك أصبحت المادة «٥٥٣» مدنى الخاصة بحق الغاروقة لغوا . فاذا جعل الدائن لنفسه حق الانتفاع بالعقار الذى وضعه مدينه تحت يده تأمينا لدينه فهذا الشرط مخالف لنص المادة «٥٤٥/١» مدنى (الذى بمقتضاه لا يجوز للدائن المرتهن أن ينتفع بالرهن بدون مقابل) بالنسبة لما زاد من الريع عن الربح القانونى لمبلغ الدين . وأما ما ورد فى الفقرة الثانية من هذه المادة من أنه يجب على الدائن أن يسعى فى الاستغلال من الرهن بحسب ماهو قابل له «الا اذا وجد شرط بخلاف ذلك» فانه يرجع الى كيفية استغلال الدائن من الرهن فقط بدون اخلال بما ورد فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة
١٢٩ وضع يد الراهن على الشئ المرهون بصفته مستأجرا له . صحة العقد . ربا فاحش بصفة أجرة ــ اذا رهن شخص عقارا رهن انتفاع تأمينا لدين واشترط عدم احتساب فائدة على هذا الدين ثم استأجر العقار المرهون فالاتفاق على الأجرة صحيح باعتبار أنه اتفاق على فائدة للدين المذكور ويكون للدائن بناء على هذا الاتفاق الحق فى مطالبة المدين بما لم يزد عن تسعة فى المائة من مبلغ الدين
١٣٠ وضع يد الراهن على الشئ المرهون بصفته مستأجرا له . صحة العقد . ربا فاحش بصفة أجرة ــ نصت المادة «٥٤١» مدنى على بطلان الرهن اذا رجع الشئ المرهون الى حيازة راهنه ولكن لاتنطبق هذه المادة الا فيما يختص بغير المتعاقدين ويعتبر الرهن صحيحا بين المتعاقدين ولو رجع الشئ المرهون الى حيازة راهنه بصفته مستأجرا له من الدائن المرتهن ومع ذلك فما زاد من الأجرة فى هذه الحال عن مقدار الربح القانونى يكون غير مستحق الاداء
ريع — 1911
ـ اغتصاب . المطالبة بالريع . سقوط الحق فى المطالبة به : أنظر سقوط الحق فى اقامة الدعوى المدنية بمضى المدة ١٣٧
ـ وضع اليد . دعوى الاستحقاق . مفعولها : أنظر وضع اليد ١٨٦
زنا — 1911
ـ حق الزوج فى منع محاكمة زوجته على جريمة انتهاك حرمة ملك الغير : أنظر انتهاك حرمة ملك الغير ٨٣
١٣١ منع الزوج تنفيذ الحكم على زوجته . مفعوله بالنسبة للحكم على الشريك ــ اذا منع الزوج تنفيذ الحكم الصادر على زوجته لارتكابها الزنا طبقا للمادة «٢٣٦» عقوبات فلا يمنع ذلك من تنفيذ العقوبة على الشريك اذا كان الحكم نهائيا . وهذا بخلاف ما اذا كان الحكم ابتدائيا واستعمل الزوج حقه المخوّل له بمقتضى المادة «٢٣٦» عقوبات المذكورة قبل أن يحوز الحكم المذكور «قوة الشئ المحكوم به نهائيا» فان الشريك يفلت من العقاب فى هذه الحالة
سب — 1911
ـ محام . عبارات مقولة أثناء الدفاع . علاقتها به : أنظر قذف ١٥١ و ١٥٢
: أنظر قذف ١٥٠ , ١٥٣ [سطر مطبوع بلا عنوان فرعى — يبدأ بالنقطتين مباشرة]
: أنظر مسئولية فى المواد المدنية ١٦٣ [سطر مطبوع بلا عنوان فرعى]
: أنظر نقض ١٨٣ [سطر مطبوع بلا عنوان فرعى]
سرقة — 1911
ـ تضامن . السارق ومخفى الاشياء المسروقة : أنظر تضامن ٩٨
١٣٢ استرداد بالقوة . الافعال التى ترتكب عملا بحق مقرر ــ لا يعتبر استرداد المالك بالقوة لشئ لم يكن فى حوزته استعمالا لحق مقرر له بمقتضى القانون فى المادة «٥٥» عقوبات حيث ان القانون لا يبيح لاحد أن يقضى لنفسه بنفسه
١٣٣ اكراه ــ يشترط فى وسائل الاكراه المعتبرة ظرفا مشددا لجريمة السرقة طبقا للمادة «٢٧١» عقوبات أن تكون موجهة ضد الاشخاص (اكراه مادى) وعلى ذلك لا يعتبر من أرهب ولدين صغيرين بدخوله عليهما ليلا فى الحجرة التى هما بها واطفائه نورها أنه استعمل الاكراه المنصوص عنه هذه المادة
١٣٤ الجهل بالقانون . الدفع به ــ لا يصلح أن يكون الخطأ القانونى بشأن الملكية دفاعا للمتهم فى سرقة لان الجهل بالقانون لا يعتبر عذرا مقبولا كما قضت بذلك المادة «٢» من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية
سريان القوانين على الوقائع السابقة — 1911
ـ قوانين الاختصاص : أنظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص فى المواد الجنائية ١٩ و ٢٠
١٣٥ تطبيق المادة «٥» عقوبات ــ نصت المادة «٥» عقوبات على أنه يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها (الا فى حالة ظهور قانون أصلح للمتهم) ولكن هذا النص خاص بتوقيع العقوبات فلا يتعدى الى مسائل الاجراآت
سفاتج — 1911
ـ نقل ملكيتها . تحويل بعقد مستقل : أنظر كمبيالة ١٥٤
سقوط الحق فى اقامة الدعوى المدنية بمضى المدة — 1911
ـ ايقاف سريان المدة الطويلة . الشريعة الاسلامية الغراء : أنظر تملك بمضى المدة الطويلة ١٠١
١٣٦ أعيان الوقف . دعوى الناظر بطلب تسليمها اليه ــ تقبل دعوى ناظر الوقف بطلب تسليمه أرضا يدعى أنها ملك الوقف بقطع النظر عن مضى الثلاثة والثلاثين سنة المقررة لتقادم دعاوى الوقف بمقتضى أحكام الشريعة الاسلامية الغراء طالما أن المدعى عليه يعترف فى مرافعته بأن الارض وقف وذلك لان الشريعة الاسلامية الغراء لم تمنع سماع الدعوى بعد مضى المدة المحددة الا عند انكار المدعى عليه دعوى المدعى
١٣٧ ريع الشئ المغتصب ــ الحكمة المقصودة فى المادة «٢١١» مدنى هى عقاب الدائن المهمل ومنع وقوع المدين فى الخراب وتتوفر هذه الحكمة فى حالة مطالبة المغتصب بريع الشئ الذى اغتصبه ومن ثم يسقط الحق فى المطالبة به بمضى خمس سنوات
شاهد — 1911
ـ أقوال الشهود . امضاؤها منهم : أنظر اجراآت فى المواد الجنائية ٧
ـ الاحتياطات التى تتخذ قبل سماع الشهود : أنظر اجراآت فى المواد الجنائية ٨
ـ عدم حضوره . عقوبة . تنفيذها : أنظر اجراآت فى المواد المدنية ١٥
شرط جزائى — 1911
ـ تنفيذه . اثبات وجود الضرر : أنظر عقد ١٤٤ و ١٤٥
شفعة — 1911
١٣٨ اظهار الرغبة فى الاخذ بالشفعة فى اعلان الدعوى . عدم معارضة المدعى عليه . مصاريف الدعوى ــ يجب على الشفيع أن يبدى رغبته فى الأخذ بالشفعة فى ظرف مدة معينة حسب نصوص قانون الشفعة ولكن لايوجد نص فى هذا القانون يحتم عليه اظهار رغبته فى ورقة خاصة بل يمكنه أن يظهر رغبته فى اعلان دعوى الشفعة انما اذا قيد الدعوى بدون أن يكون قد سبق له اظهار رغبته فى ورقة خاصة وكان المشترى مذعنا لطلبه وجب عليه أن يتحمل مصاريف الدعوى
١٣٩ ثمن . عرضه ــ يجب أن يكون عرض الثمن المنصوص عليه فى المادة «١٤» من قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ عرضا حقيقيا والا سقط حق الشفيع فى الاخذ بالشفعة وان لم ينص فى القانون المذكور على ذلك
استئناف ـ ٢٨ مايو سنة ١٩١١ ـ وحكم محكمة الزقازيق الابتدائية فى١٦ أغسطس سنة ١٩١٠ إحالة ١٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←١٤٠ عدم دفع الثمن . سقوط حق الشفيع ــ يعتبر الحكم الصادر بأحقية الشفيع فى الاخذ بالشفعة بمثابة عقد البيع ولما كان للبائع الحق فى طلب فسخ البيع اذا لم يدفع المشترى ثمن المبيع فللمشفوع منه اذا أن يطلب الحكم بسقوط حق الشفيع فى الاخذ بالشفعة اذا لم يقم الشفيع المذكور بدفع الثمن المبين فى حكم الشفعة بعد انذاره بذلك
طنطا الابتدائية (وقد تأيد من محكمة الاستئناف بحكمها فى ٢٨ مايو سنة ١٩١١)٢٨ يناير سنة ١٩١١ إحالة ١٢٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
صحافة وغيرها من طرق النشر — 1911
ـ تحسين الجرائم . قصد جنائى . التغنى بمديح الجناة : انظر تحسين الجرائم ٩٥
ـ تحسين الجرائم . قصد جنائى . فعل عمد : انظر تحسين الجرائم ٩٦
صلح — 1911
١٤١ تنفيذ . اثبات قاضى التحضير للصلح ــ يكون للصلح الحاصل بين طرفى الخصوم أمام قاضى التحضير قوة السندات الواجبة التنفيذ متى حصل اثباته بمعرفته طبقا للفقرة الخامسة من المادة السابعة من قانون نمرة ٣ سنة ١٩١٠
صيدلة — 1911
١٤٢ عقاقير محتوية على حشيش ــ يعتبر الحشيش من الجواهر السامة بالمعنى المقصود فى قانون نمرة ١٤ سنة ١٩٠٤ الصادر بشأن الصيدليات وعلى ذلك فبيع العقاقير المحتوية على حشيش فى غير المحلات المرخص لها بذلك يكون جريمة معاقبا عليها بمقتضى القانون المذكور
ضامن — 1911
ـ المحكمة الكائن فى دائرتها محل الضامن . مدين وضامن بصفة مدعى عليهم : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص فى المواد المدنية ٢٧
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

