الفهارس الهجائية
٤٥٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٥٠ مدخلة
حق المطل — 1911
١١٠ ١١٠ ـ تملك الحق بمضى المدة . تسامح . هواء ونور ـ ادعى شخص بأنه تملك بمضى المدة حق استمرار فتح النوافذ التى أحدثها فى حائط البناء الذى أقامه على حدود ملكه وأنه قد اكتسب بذلك حق الزام جاره بهدم البناء الذى أقامه على الحد الفاصل بين ملكيهما وتسبب عنه سدّ هذه النوافذ وثبت أن هذه النوافذ كانت أثناء سير المدة الطويلة مطلة على حجرة للمدعى عليه وعلى أرض له ليس عليها بناء وأنه لم يكن ساكنا بها وأنه لهذا السبب لا يمكن أن يقال انه كان يشعر بأى نقص فى انتفاعه بملكه بسبب وجود هذه النوافذ . والمحكمة قررت : ـ أن وجود هذه النوافذ كان بطريق التسامح وحينئذ لا يمكن اكتساب أىّ حق بالنسبة لها بمضى المدة (استئناف ، ٢٤ يناير سنة ١٩١١ ، عدد ٣٩)
حق انتفاع — 1911
ـ قيود فى العقد مع استبقاء الريع . تفسير العقد : أنظر بيع ٩٣
حكم تمهيدى — 1911
ـ استئنافه . تنفيذه . مفعول ذلك : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٥٢
ـ الرجوع عن الحكم القاضى بالتحقيق : أنظر اجراءات فى المواد المدنية ١٤
حكم غيابى فى المواد الجنائية — 1911
ـ غياب عند نظر المعارضة . استئناف . سلطة … [مقطوع فى آخر الصفحة ٣٠ وتكملته فى الصفحة ٣١ خارج النطاق]
ـ المحكمة . نظر الحكم الغيابى الاول القاضى بالادانة : انظر استئناف فى المواد الجنائية ٤٥ ، ٤٦
١١٦ معارضة . مفعولها . النظر فى مسئلة الاختصاص عند نظر المعارضة ــ المعارضة فى الحكم الغيابى تجعله كأنه لم يكن ويجب على المحكمة عند نظر المعارضة أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى اذا وجدت شبهة تدل على أن الواقعة جناية
الجيزة الجزئية (وقد تأيد بحكم استئناف محكمة مصر الابتدائية فى ٢٦ فبراير سنة ١٩١١)٢٩ يناير سنة ١٩١١ إحالة ١٤٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
حكم غيابى فى المواد المدنية — 1911
ـ بطلان الحكم . ايقاف سريان المدة : انظر بطلان الحكم ٨٤
ـ بطلان الحكم . تنازل عن المعارضة . مفعوله : انظر بطلان الحكم ٨٥
ـ بطلان الحكم . ميعاده . التقويم الذى تحتسب بمقتضاه المدة : انظر بطلان الحكم ٨٦
١١٧ الحكم بثبوت الغيبة . شروط جواز اصداره ــ اذا دخل شخص بصفة خصم ثالث فى دعوى وكان المدعى عليه فيها شخصا واحدا وتغيب هذا عن الحضور فلا يجوز أن يصدر حكم باثبات غيبته طبقا للمادة «١٢٣» مرافعات لان هذه المادة لاتنطبق إلا عند مايكون فى الدعوى أكثر من مدعى عليه واحد
١١٨ الدفع بعدم الاختصاص . بواسطة مذكرة مرسلة بالبريد ــ ازسال المذكرات بطريق البريد غير مطابق لماقرره القانون من الاجراآت حيث نصت المادة «٧٠» مرافعات على وجوب حضور الاخصام اما بأنفسهم أو بواسطة من يوكلونه عنهم وقضت المادتان «١١٩ و ١٢٤» من ذلك القانون بأنه اذا لم يحضر أىّ الخصمين تحكم المحكمة غيابيا فى الدعوى . فاذا لم يحضر المدعى عليه وأرسل مذكرة بطريق البريد يدفع فيها بعدم اختصاص المحكمة لسبب كونه مقيما فى دائرة اختصاص محكمة أخرى فلا يحول ارسال هذه المذكرة دون اصدار حكم غيابى ضده غير أنه لايجوز للمحكمة أن تقرر فى حكمها بعدم اختصاصها لأن الحكم الغيابى لايتفق مع تقديم أىّ دفع من الدفوع من جانب الخصم الغائب فاذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها فهى انما تحكم بذلك من تلقاء نفسها مخالفة لصريح نص المادة «١٣٤» مرافعات واستنادا على المذكرة المرسلة بطريق البريد وهى أقوال لايلزم المدعى قانونا بالرد عليها ولا يجوز للمحكمة فى مثل هذه الاحوال الا أن تلفت نظر المدعى الى مسئلة عدم الاختصاص وبذلك تنبهه الى التفضيل بين التنازل عن الدعوى أو الحصول على حكم يجوز الغاؤه عند نظر المعارضة
١١٩ تكرار الغياب . تغيب شخص آخر ــ نصت المادة «٣٣٩» مرافعات على أنه لايجوز مطلقا المعارضة فى الحكم الذى يصدر فى الغيبة بعد المعارضة ولاينطبق هذا النص الا على الحكم الذى يصدر فى غيبة المعارض لا الحكم الذى يصدر فى غيبة المعارض ضدّه
١٢٠ حق المعارضة . نزع الملكية . دعوى باسترداد العقار قبل الحكم بنزع الملكية ــ دعوى الاستحقاق المرفوعة فى أثناء اجراآت البيع بالمعنى المقصود فى المادة «٥٩٤» مرافعات هى التى ترفع بعد صدور حكم نزع الملكية وعلى ذلك فلاتنطبق المادتان «٥٩٤ و ٦٠٠» مرافعات على دعوى الاستحقاق المرفوعة قبل صدور حكم نزع الملكية وتقبل حينئذ المعارضة فى الحكم الذى يصدر فيها
١٢١ ميعاد المعارضة . اعلان الحكم الى شخص خارج القطر المصرى ــ يبتدئ سريان مدة المعارضة فى الحكم الغيابى الصادر ضد شخص له محل اقامة معلوم خارج القطر المصرى من تاريخ وصول اعلان الحكم المذكور اليه لا من تاريخ اعلان الحكم للنيابة
حكم فى المواد الجنائية — 1911
ـ مشتملاته . وجود خطأ من الوجهة القانونية فى أسباب الحكم . نقض : أنظر نقض ١٧٣
١١١ ١١١ ـ مشتملاته . استئناف من المتهم ـ اذا ورد فى الحكم الاستئنافى ذكر حصول استئناف من النيابة وأهمل ذكر حصول استئناف من المتهم فلا يترتب على هذا الاهمال بطلان الحكم المذكور حيث ان استئناف النيابة وحدها يعطى للمحكمة حق الحكم ببراءة المتهم أو تخفيض العقوبة المحكوم بها عليه ولو لم يستأنف المتهم الحكم الصادر عليه . ولا محل لتمسك المتهم بحصول ضرر له من اهمال ذكر حصول استئناف منه مدعيا أنه يستدل من هذا الاهمال أن المحكمة اعتبرته قابلا للحكم الصادر عليه اذا ثبت من محضر الجلسة أنه قد تمسك أمام المحكمة بأوجه طعنه فى الحكم المذكور (نقض ، ١١ فبراير سنة ١٩١١ ، عدد ٤٦)
١١٢ ١١٢ ـ مشتملاته . استبدال أحد قضاة محكمة الجنايات ـ لا يلزم عند استبدال أحد أعضاء محكمة الجنايات بقاض آخر من قضاة محكمة الاستئناف أن يذكر بيان ذلك فى محضر الجلسة أو الحكم والا كان العمل لاغيا (نقض ، ١١ مارس سنة ١٩١١ ، عدد ٩١/ر)
١١٣ ١١٣ ـ مشتملاته . انتهاك حرمة ملك الغير . الظروف المكونة للقوة ـ اذا حكم على شخص لارتكابه جريمة انتهاك حرمة ملك الغير طبقا للمادة «٣٢٣» عقوبات فلا يتحتم على المحكمة أن تبين الظروف المكونة للقوة والبحث فى وجودها من المسائل المتعلقة بالموضوع التى تفصل فيها نهائيا محكمة الموضوع (نقض ، ١١ مارس سنة ١٩١١ ، عدد ٦١)
١١٤ ١١٤ ـ مشتملاته . بلاغ كذب . الجهة المقدم اليها البلاغ ـ لا يقبل طلب نقض الحكم الصادر بالادانة فى تهمة تقديم بلاغ كاذب تطبيقا للمادتين «٢٦٢ و ٢٦٤» عقوبات اذا كان سبب النقض أن الحكم لم يبين الجهة التى تقدم اليها البلاغ وظهر أن الحكم المذكور قد بين الجهة ضمنا (نقض ، ٦ مايو سنة ١٩١١ ، عدد ١٠٦)
حكم فى المواد المدنية — 1911
١١٥ ١١٥ ـ شئ لم يطلبه الاخصام . الحكم بتعويض فى دعوى بطلب فسخ البيع . التماس اعادة النظر ـ اذا رفع مشترى دعوى طالبا فسخ البيع طبقا للمادة «٣١٠» مدنى لعدم اعلامه بالحقوق العينية التى على المبيع ورفضت المحكمة طلب الفسخ ولكنها حكمت من تلقاء نفسها على البائع بتعويض طبقا للمادة «٣١٢» مدنى وذلك بانقاص قيمة الباقى له من الثمن فلا يقبل التماس اعادة النظر المرفوع من المشترى عن هذا الحكم طبقا للمادة «٣٧٢/ه» مرافعات مرتكزا على أن المحكمة حكمت بما لم يطلبه الاخصام فى الدعوى (استئناف ، ٢٤ يناير سنة ١٩١١ ، عدد ٤٢)
خادم ومخدوم — 1911
ـ مسئولية الخادم . الخدمة العسكرية : انظر مسئولية فى المواد المدنية ١٦٢
ـ مسئولية الخادم . الضرر الذى يلحق الخادم بسبب اهماله : انظر مسئولية فى المواد المدنية ١٦١
خبير — 1911
ـ اتعاب . تنفيذ أمر تقدير الاتعاب : انظر تنفيذ فى المواد المدنية ١٠٢
خدمة عسكرية — 1911
ـ اصابة العسكرى . مسئولية المخدوم : انظر مسئولية فى المواد المدنية ١٦٢
خطأ — 1911
١٢٢ دفع غلط . رد ما دفع ــ تنازل «زيد» أحد المستحقين فى وقف لدائنه «بكر» عن مقدار معين من استحقاقه فى الوقف يقوم بدفعه اليه ناظر الوقف «عمرو» فى أوقات معينة وبعد أن دفع «عمرو» عدة دفع «لبكر» مات «زيد» ومع ذلك استمر «عمرو» على الدفع لمدة تزيد على ثلاث سنين فرفع ورثة «زيد» دعوى على «عمرو» وحكمت لهم المحكمة برد جميع ما دفع الى «بكر» بعد وفاة مورثهم بانية حكمها على أن الاتفاق الحاصل بين «زيد وبكر» لا يتعدى ما يستحقه «زيد» من ريع الوقف أثناء حياته فرفع «عمرو» الدعوى الحالية على بكر طالبا رد ما دفعه اليه بعد وفاة «زيد» . والمحكمة قررت : ــ أن اعتقاد «عمرو» أنه ملزم بالدفع بصفته ناظرا للوقف واعتقاده مصادقة ورثة «زيد» على الدفع لا يمكن اعتبارهما أساسا لاعتباره أنه دفع الدين «غلطا» بالمعنى المقصود من المادة «١٤٨» مدنى وأنه لا يمكن بناء على ذلك أن يحكم له برد مادفعه الى «بكر»
استئناف ـ ٢٨ فبراير سنة ١٩١١ ـ واسكندرية الابتدائية١١ يوليه سنة ١٩١٠ إحالة ٨٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
خيانة الامانة — 1911
: أنظر اختلاس ٣٧
دعوى الغرض منها المكيدة — 1911
ـ الادعاء بالتزوير : أنظر الادعاء بالتزوير ٤٠
ـ حجز . تعويض : أنظر مسئولية فى المواد المدنية ١٦٠
دعوى عمومية — 1911
ـ استئناف من المدعى بالحق المدنى . دعوى جنحة مباشرة . سلطة المحكمة : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٤٧
ـ الاعفاء من العقوبة . الاعتراف . رشوة : أنظر رشوة ١٢٥
ـ أمر الحفظ . مفعوله . بالنسبة لحقوق المدعى المدنى : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٤٧
ـ زنا . عدم رضا الزوج برفع دعوى الزنا على زوجته . رفع النيابة الدعوى لانتهاك حرمة ملك الغير : أنظر انتهاك حرمة ملك الغير ٨٣
دعوى مدنية — 1911
ـ دعوى شخصية . دعوى بطلب رد الثمن : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٥١
دفع — 1911
ـ دفع غلط . رد مادفع : أنظر خطأ ١٢٢
دودة القطن — 1911
١٢٣ عدم التبليغ عن ظهورها . أركان الجريمة ــ المراد من عبارة «ظهور دودة القطن أو بويضاتها» الواردة فى المادة الأولى من قانون نمرة ٣ سنة ١٩٠٦ هو وجود الدودة أو بويضاتها بقطع النظر عما اذا كان الشخص الواجب عليه التبليغ عنها يعلم بوجودها وبناء عليه لايجوز لمن اتهم بعدم التبليغ عن ظهورها أن يستند فى دفاعه على أن القدر المصاب قليل جدا ومن المعقول أن لايكون قد رآه أو أنه كان يجهل العلامات المميزة لهذه الدودة حتى كان يمكنه أن يتعرفها
ربا فاحش — 1911
ـ رهن حيازى ــ اجارة الى الراهن : أنظر الى رهن حيازى ١٢٩ , ١٣٠ وأنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص فى المواد المدنية ٢٤ و ٢٥
ـ رهن حيازى . غاروقة : أنظر رهن حيازى ١٢٧ , ١٢٨
١٢٤ ربح فى شكل عمولة ــ المدعى عليه مدين للمدعى واتفق معه أن يقوم بدفع ماعليه من الدين أقساطا واتفق معه أيضا أن يشترى بواسطته جميع مايلزم لمخبزه من القمح والدقيق وأن يؤدى ثمن ما يشتريه فى نهاية كل شهر وأن يدفع له علاوة على ماتقدم عمولة على كل عدل (زكيبة) من القمح والدقيق يرد اليه أو يشتريه من الخارج بواسطة المدعى أو بغير واسطته . والمحكمة قررت أن الاتفاق على دفع ما يسمى بعمولة هو فى الحقيقة طريق يتوصل به الى اخفاء ربح يزيد على المقرر قانونا حيث ان المدعى لم يتحمل أى خطر أو مسئولية يأخذ فى مقابلها عمولة فلا يستحق المدعى بناء على ذلك غير الربح القانونى
رد — 1911
ـ دفع . عقد سببه غير مشروع : أنظر عقد ١٤٣
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

