شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤٥٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤٥٠ مدخلة

انتخاب — 1911

  • ٨١ ٨١ ـ مجلس المديرية . عدم انتخاب مندوب بدل المندوب المتوفى ـ عدم انتخاب مندوب بدل المندوب المتوفى لا يترتب عليه بطلان الانتخاب اذا ثبت أن العضو المنتخب انتخب بأغلبية لا تجعل لصوت هذا المندوب تأثيرا على نتيجة الانتخاب (بنى سويف الابتدائية ، ٢٢ مايو سنة ١٩١١ ، عدد ١٣٢/٤)

    بنى سويف الابتدائية٢٢ مايو سنة ١٩١١ إحالة ١٣٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٨٢ ٨٢ ـ محام . موطن ـ لا يعتبر مجرد تغيب الشخص عن موطنه سواء كان ذلك لمدة طويلة أو متكررا تغييرا منه لهذا الموطن فاذا اتخذ أحد المحامين مكتبا له فى جهة غير التى يسكن بها فعلا فلا يمنع ذلك من درج اسمه فى دفاتر انتخاب الجهة التى يسكن بها (استئناف ، ٣ مايو سنة ١٩١١ ، عدد ١٠٩)

    استئناف٣ مايو سنة ١٩١١ إحالة ١٠٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

انتهاك حرمة ملك الغير — 1911

  • ـ القوة . مسئلة متعلقة بالموضوع : أنظر حكم فى المواد الجنائية ١١٣

  • ٨٣ ٨٣ ـ زنا . عدم رضا الزوج برفع دعوى الزنا على زوجته . رفع النيابة الدعوى لانتهاك حرمة ملك الغير ـ عدم قبول الزوج رفع دعوى الزنا على زوجته وشريكها (مادة «٢٣٥» عقوبات) يمنع من محاكمتهما بمقتضى المادة «٣٢٤» عقوبات لانتهاكهما حرمة ملك الغير بدخولهما المكان الذى ارتكبا فيه الزنا (أسيوط الجزئية ، ٢٩ يونيه سنة ١٩١٠ ، عدد ١٢٤ ، وقد تأيد هذا الحكم من محكمة أسيوط الابتدائية بحكمها الاستئنافى فى أول سبتمبر سنة ١٩١٠)

    أسيوط الجزئية٢٩ يونيه سنة ١٩١٠ إحالة ١٢٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اهمال فى المواد المدنية — 1911

  • ـ الخادم والمخدوم . مسئولية الخادم . الضرر الذى يلحق الخادم بسبب اهماله : انظر مسئولية فى المواد المدنية ١٦١

ايراد — 1911

  • ـ قيود فى العقد مع استبقاء الريع . تفسير العقد : انظر بيع ٩٣

بطلان الحكم — 1911

  • ٨٤ (ب) ـ بطلان الحكم ـ ٨٤ ـ ايقاف سريان المدة . معارضة المدين توقف سريان المدة المنصوص عليها . بطلان الحكم بالنسبة للضامن ـ اذا صدر حكم غيابى ضدّ المدين وضامنه وعارض المدين فى هذا الحكم انقطع سريان مدة الستة الأشهر المنصوص عليها فى المادة «٣٤٤» مرافعات لبطلان الحكم الغيابى بالنسبة لعدم تنفيذه ضدّ الضامن طول مدة الفترة التى بين اليوم الذى رفعت فيه المعارضة ويوم صدور الحكم برفضها كما هو الحال بالنسبة للتقادم (استئناف ، ١٠ يناير سنة ١٩١١ ، عدد ٥٤/١)

    استئناف١٠ يناير سنة ١٩١١ إحالة ٥٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٨٥ ٨٥ ـ تنازل عن المعارضة . مفعوله . قبول الحكم الغيابى ـ يجعله غير قابل للبطلان المنصوص عنه فى المادة «٣٤٤» مرافعات (منيا القمح الجزئية ، ١٢ سبتمبر سنة ١٩١٠ ، عدد ٧٣)

    منيا القمح الجزئية١٢ سبتمبر سنة ١٩١٠ إحالة ٧٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٨٦ ٨٦ ـ ميعاده . التقويم الذى تحتسب بمقتضاه المدة ـ ميعاد الستة الأشهر المنصوص عليه فى المادة «٣٤٤» مرافعات لبطلان الاحكام الغيابية يحتسب بمقتضى التقويم الهجرى (استئناف ، ١٠ يناير سنة ١٩١١ ، عدد ٥٤/ر)

    استئناف١٠ يناير سنة ١٩١١ إحالة ٥٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بطلان المرافعة — 1911

  • ٨٧ ٨٧ ـ عدم تجزء طلب بطلان المرافعة . طلب بطلان المرافعة ـ لا يتجزأ فاذا رفعت دعوى بطلب بطلان المرافعة فى الاستئناف على بعض المستأنفين فقط فالدعوى باطلة بالنسبة لجميع المستأنفين (استئناف ، ٢٦ يناير سنة ١٩١١ ، عدد ٦٦)

    استئناف٢٦ يناير سنة ١٩١١ إحالة ٦٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بيع — 1911

  • ـ حجر . التصديق على البيع من مجلس حسبى مشكل بصفة غير قانونية . مفعول ذلك : انظر مجلس حسبى ١٥٦

  • ـ دعوى بطلب رد الثمن . دعوى شخصية : انظر استئناف فى المواد المدنية ٥١

  • ـ هبة فى صورة عقد بيع : انظر هبة ١٨٤ و ١٨٥

  • ٨٨ ٨٨ ـ اسبقية . تسجيل . تعدد البائعين ـ لا قيمة للاسبقية فى تسجيل عقود المشترين لعقار واحد اذا تعدد البائعون لهم ويجب البحث فى هذه الحالة عن أىّ البائعين كان المالك الحقيقى للعقار المبيع وبناء عليه لا يجوز لمن اشترى من ورثة عقارا بمقتضى عقد مسجل أن يحتج بهذا التسجيل على من اشترى نفس العقار من المورث ولم يسجل عقده لان الورثة لم يكونوا مالكين للعقار الذى باعه مورثهم (الازبكية الجزئية ، ٦ يوليه سنة ١٩١٠ ، عدد ٢٩)

    الازبكية الجزئية٦ يوليه سنة ١٩١٠ إحالة ٢٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٨٩ ٨٩ ـ اسبقية . مشترى ودائن له حق اختصاص . تسجيل وقيد ـ يكون للدائن الذى حصل على اختصاصه بعقارات مدينه نفس الحقوق التى تترتب على الرهن العقارى وذلك طبقا للمادة «٥٩٩» مدنى ويكون مفضلا على من اشترى العقار من مدينه بعقد سابق لديه اذا كان تاريخ تسجيل اختصاصه سابقا على تاريخ تسجيل عقد البيع (استئناف ، ١٤ فبراير سنة ١٩١١ ، عدد ٦٠)

    استئناف١٤ فبراير سنة ١٩١١ إحالة ٦٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩٠ ٩٠ ـ البيع الحاصل فى مرض الموت . صحته ـ يكون للورثة بمقتضى المادتين «٢٥٥ و ٢٥٦» مدنى الخاصتين بالبيع الحاصل فى مرض موت المورث لغير وارث له بالنسبة لثلثى تركة مورثهم حق يشابه حق الدائن على أموال مدينه الذى يمكنه بمقتضاه أن يبطل تصرفات مدينه التى تحصل اضرارا بحقوقه . وعلى ذلك اذا زادت قيمة المبيع على ثلث مال المورث وقت البيع فلا يمكن للورثة أن يطلبوا تطبيق المادتين «٢٥٥ و ٢٥٦» مدنى الا اذا أثبتوا أن البيع الحاصل من مورثهم لم يكن بيعا حقيقيا بثمن مقبول وانه فى هذه الحالة يعتبر وصية فاذا ظهر أن ما حصل من المورث كان بيعا حقيقيا بثمن مقبول فلا يمكن للورثة أن يحتجوا بالمادتين المذكورتين توصلا لالغاء البيع (استئناف ، أول ابريل سنة ١٩١١ ، عدد ٩٦)

    استئنافأول ابريل سنة ١٩١١ إحالة ٩٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩١ ٩١ ـ رهن حيازى . بيع الراهن للشئ المرهون بعد رجوعه الى حيازته بصفته مستأجرا له ـ اذا رهن شخص عقارا رهن انتفاع ثم استأجره من دائنه ووضع يده عليه ثم باعه الى آخر فلا يمكن أن يتمسك بهذا الرهن قبل المشترى بقطع النظر عن تسجيل عقد الرهن (استئناف ، فى ٣١ يناير سنة ١٩١١ ، مؤيدا لحكم محكمة طنطا الابتدائية فى ٢٠ يونيه سنة ١٩١٠ ، عدد ٥٩)

    استئناف٣١ يناير سنة ١٩١١ إحالة ٥٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩٢ ٩٢ ـ ضمان البائع . حقوق الارتفاق والحقوق العينية الخفية . علم المشترى بها ـ اذا لم يعلم البائع المشترى بجميع حقوق الارتفاق أو الحقوق العينية الخفية الموجودة على المبيع وقت البيع كان البائع ملزما بالضمان ولا يكفى لبطلان ملزوميته بذلك أن يكون المشترى بحيث كان يمكنه العلم بها بل يجب أن يكون قد علم بها بالفعل . وبناء عليه اذا كانت حقوق الارتفاق والحقوق العينية مبينة فى العقد الذى انتقلت بواسطته ملكية المبيع الى البائع فلا يعد مجرد ذكر تاريخ ورقم تسجيل هذا العقد فى عقد البيع دليلا على علم المشترى بهذه الحقوق كما أنه لا يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز اثبات علمه بها طبقا للمادة «٢١٧» مدنى لأن ذلك صادر من البائع نفسه (استئناف ، رقيم ٨ مارس سنة ١٩١٠ ، عدد ٣)

    استئنافرقيم ٨ مارس سنة ١٩١٠ إحالة ٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩٣ ٩٣ ـ قيود بالنسبة للبيع . استبقاء الريع . تفسير العقد ـ تعاقد والد مع أبنائه بمقتضى عقد مسجل على أنه باع لهم أملاكه المبينة بالعقد وسلمها اليهم وقبض ثمنها وأن لهم كامل حقوق التصرف فيها وأن ينقل تكليفها لاسمهم ويدفعوا ما هو مقرر عليها من الضرائب . وتعاقد معهم أيضا بمقتضى عقد آخر مسجل تحرر فى نفس اليوم الذى تحرر فيه العقد الاول على أنه ليس لهم مادام والدهم على قيد الحياة حق التصرف فى هذه الأملاك بالبيع أو الرهن أو الاجارة أو الوقف وأن جميع الريع يكون تحت تصرف والدهم ماداموا معه فى معيشة واحدة وأنه اذا اختصوا بزراعة الارض لأنفسهم أو حصل تفريق بينهم وبين والدهم فى المعيشة كانوا ملزمين بدفع مبلغ معين لوالدهم فى كل سنة مادام حيا . والمحكمة قررت : ـ أن العقد الاول يعتبر عقد بيع والثانى يعتبر تنازلا عن حق الانتفاع أو ترتيب ايراد مقيد بمدة الحياة وأن العقدين لا يمكن اعتبارهما وصية لان الوصية فضلا عن كونها دائما بلا مقابل فانه يشترط فيها أن تبقى الملكية مع الموصى حتى الوفاة وهنا قد انتقلت الملكية الى أولاده بقطع النظر عن القيود التى قيد بها حقهم فى الانتفاع بالأعيان (استئناف ، ٢٣ فبراير سنة ١٩١١ ، عدد ٨٢)

    استئناف٢٣ فبراير سنة ١٩١١ إحالة ٨٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بيع بواسطة المحكمة — 1911

  • ٩٤ ٩٤ ـ قسمة . بيع العقار لعدم امكان قسمته بغير ضرر . حق زيادة العشر ـ نصت المادة «٦٢٧» مرافعات على أنه لا تقبل الزيادة بعشر الثمن الراسى به المزاد الا ممن يرغبها من أرباب الديون المسجلة أو من الدائنين بسند واجب التنفيذ ويسرى هذا النص على حالة بيع العقار اختياريا المنصوص عنها بالمادة «٦٢٠» مرافعات ولا يسرى على حالة بيع العقار لعدم امكان قسمته بغير ضرر المنصوص عنها بالمادة «٦٢٦» مرافعات (اسكندرية الابتدائية ، ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٠٩ الذى تأيد من محكمة الاستئناف بحكمها فى ٢٩ اكتوبر سنة ١٩١٠ ، عدد ١٢ ، ومنشور بمجلة المراقبة فى ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٠ ، عدد ١٤٧)

    اسكندرية الابتدائية٢٧ سبتمبر سنة ١٩٠٩ إحالة ١٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تبديد — 1911

  • (ت) ـ تبديد ـ : أنظر اختلاس ٣٦ و ٣٧

تحسين الجرائم — 1911

  • ٩٥ ٩٥ ـ قصد جنائى . التغنى بمديح الجناة ـ اتهم شخص بأنه حيى بواسطة الغناء شخصا آخر ارتكب جريمة ولم يكن ليعرفه الا بسبب ارتكابه لها وصدر ذلك منه علانا والجريمة لم تزل حديثة العهد ولم يكن لكلامه معنى مقبول سوى استحسان ارتكاب الجريمة وتمجيدها فى شخص مرتكبها . والمحكمة قررت بأن عمله ينطبق على المادة «١٥٤» عقوبات (نقض ، ١٢ نوفمبر سنة ١٩١٠ ، عدد ١٦/ر)

    نقض١٢ نوفمبر سنة ١٩١٠ إحالة ١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩٦ ٩٦ ـ قصد جنائى . فعل عمد ـ تشمل المادة «١٥٤» عقوبات جريمتين مختلفتين أولاهما التحريض على عدم الانقياد للقوانين وثانيتهما تحسين أمر من الامور التى تعدّ جناية أو جنحة بحسب القانون ويكفى لتوفر القصد الجنائى فى الثانية أن ترتكب عمدا وليس من الواجب أن تكون نية المتهم دفع الناس الى ارتكاب الجرائم (نقض ، ١٢ فبراير سنة ١٩١٠ ، عدد ١٦/١ ، و ١١ مارس سنة ١٩١١ ، عدد ٩١/١)

    نقض١٢ فبراير سنة ١٩١٠ و ١١ مارس سنة ١٩١١ إحالة ١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تحقيق — 1911

  • ـ رجوع المحكمة عن الحكم القاضى باجرائه : انظر اجراءات فى المواد المدنية ١٤

تحكيم — 1911

  • ـ استئناف . ميعاده : انظر استئناف فى المواد المدنية ٥٤

تزوير — 1911

  • ـ الضرر . مسئلة متعلقة بالموضوع : انظر نقض ١٨٠

  • ٩٧ ٩٧ ـ ورقة رسمية . أشخاص غير موظفين بصفة شركاء . عدم وجود جريمة موجهة ضدّ الفاعل الاصلى ـ لم ينص قانون العقوبات على عقاب الاشخاص الغير الموظفين كما نص على عقاب الموظفين العموميين فى المادة «١٨١» عقوبات اذا ارتكبوا جريمة التزوير فى الاوراق الرسمية ومع ذلك يمكن معاقبتهم بصفة شركاء فى ارتكاب الجريمة المنصوص عنها فى المادة المذكورة ولو لم ترفع الدعوى على الموظف العمومى كما هو الحال اذا كان التزوير عبارة عن تقرير وقائع كاذبة أمام موظف عمومى (نقض ، ٢٦ يوليه سنة ١٩١٠ ، عدد ١)

    نقض٢٦ يوليه سنة ١٩١٠ إحالة ١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تسامح — 1911

  • ـ تملك بمضى المدة الطويلة . حق المطل : انظر حق المطل ١٠٩

  • ـ تملك بمضى المدة الطويلة . حق المطل . نور وهواء : أنظر حق المطل ١١٠

تسجيل — 1911

  • ـ اسبقية . تعدد البائعين : انظر بيع ٨٨

  • ـ اسبقية . مشترى ودائن له حق اختصاص : انظر بيع ٨٩

  • ـ أسبقية . مشترى ومرتهن : انظر رهن حيازى ١٢٦

تضامن — 1911

  • ٩٨ ٩٨ ـ سارق ومخفى الاشياء المسروقة ـ من أخفى أشياء مسروقة يكون مسئولا عن التعويض بوجه التضامن مع السارق طبقا للمادتين «١٥٠ و ١٥١» مدنى ولا تكون مسئوليته بنسبة ما أخفاه من الاشياء المسروقة اذا ثبت أنه أخفى بعضا منها فقط (الزقازيق الجزئية ، ٢٦ مارس سنة ١٩١١ ، عدد ١٤٤)

    الزقازيق الجزئية٢٦ مارس سنة ١٩١١ إحالة ١٤٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تعدى — 1911

  • ٩٩ ٩٩ ـ «عاهة مستديمة» ـ يعتبر فقد سلامية الاصبع «عاهة مستديمة» بالمعنى المقصود فى المادة «٢٠٤» عقوبات (نقض ، ٢٧ مايو سنة ١٩١١ ، عدد ١٢١)

    نقض٢٧ مايو سنة ١٩١١ إحالة ١٢١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تعويض — 1911

  • ـ تقديره . حجز القصد منه المكيدة : أنظر مسئولية فى المواد المدنية ١٦٠

تفسير العبارات — 1911

  • ـ «الاكراه» . سرقة باكراه : انظر سرقة ١٣٣

  • ـ «القوة» . انتهاك حرمة ملك الغير . مسئلة متعلقة بالموضوع : انظر حكم فى المواد الجنائية ٤٠

  • ـ «دفع» . اختصاص قاضى التحضير : انظر قاضى التحضير ١٤٧

  • ـ «عاهة مستديمة» . تعدى : انظر تعدى ٩٩

  • ـ «عدم الاهلية» . قانون الانتخاب : انظر انتخاب ٧٢ و ٧٣

« السابق123456789101112التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا