الفهارس الهجائية
٤٥٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٥٠ مدخلة
انتخاب — 1911
٨١ ٨١ ـ مجلس المديرية . عدم انتخاب مندوب بدل المندوب المتوفى ـ عدم انتخاب مندوب بدل المندوب المتوفى لا يترتب عليه بطلان الانتخاب اذا ثبت أن العضو المنتخب انتخب بأغلبية لا تجعل لصوت هذا المندوب تأثيرا على نتيجة الانتخاب (بنى سويف الابتدائية ، ٢٢ مايو سنة ١٩١١ ، عدد ١٣٢/٤)
٨٢ ٨٢ ـ محام . موطن ـ لا يعتبر مجرد تغيب الشخص عن موطنه سواء كان ذلك لمدة طويلة أو متكررا تغييرا منه لهذا الموطن فاذا اتخذ أحد المحامين مكتبا له فى جهة غير التى يسكن بها فعلا فلا يمنع ذلك من درج اسمه فى دفاتر انتخاب الجهة التى يسكن بها (استئناف ، ٣ مايو سنة ١٩١١ ، عدد ١٠٩)
انتهاك حرمة ملك الغير — 1911
ـ القوة . مسئلة متعلقة بالموضوع : أنظر حكم فى المواد الجنائية ١١٣
٨٣ ٨٣ ـ زنا . عدم رضا الزوج برفع دعوى الزنا على زوجته . رفع النيابة الدعوى لانتهاك حرمة ملك الغير ـ عدم قبول الزوج رفع دعوى الزنا على زوجته وشريكها (مادة «٢٣٥» عقوبات) يمنع من محاكمتهما بمقتضى المادة «٣٢٤» عقوبات لانتهاكهما حرمة ملك الغير بدخولهما المكان الذى ارتكبا فيه الزنا (أسيوط الجزئية ، ٢٩ يونيه سنة ١٩١٠ ، عدد ١٢٤ ، وقد تأيد هذا الحكم من محكمة أسيوط الابتدائية بحكمها الاستئنافى فى أول سبتمبر سنة ١٩١٠)
اهمال فى المواد المدنية — 1911
ـ الخادم والمخدوم . مسئولية الخادم . الضرر الذى يلحق الخادم بسبب اهماله : انظر مسئولية فى المواد المدنية ١٦١
ايراد — 1911
ـ قيود فى العقد مع استبقاء الريع . تفسير العقد : انظر بيع ٩٣
بطلان الحكم — 1911
٨٤ (ب) ـ بطلان الحكم ـ ٨٤ ـ ايقاف سريان المدة . معارضة المدين توقف سريان المدة المنصوص عليها . بطلان الحكم بالنسبة للضامن ـ اذا صدر حكم غيابى ضدّ المدين وضامنه وعارض المدين فى هذا الحكم انقطع سريان مدة الستة الأشهر المنصوص عليها فى المادة «٣٤٤» مرافعات لبطلان الحكم الغيابى بالنسبة لعدم تنفيذه ضدّ الضامن طول مدة الفترة التى بين اليوم الذى رفعت فيه المعارضة ويوم صدور الحكم برفضها كما هو الحال بالنسبة للتقادم (استئناف ، ١٠ يناير سنة ١٩١١ ، عدد ٥٤/١)
٨٥ ٨٥ ـ تنازل عن المعارضة . مفعوله . قبول الحكم الغيابى ـ يجعله غير قابل للبطلان المنصوص عنه فى المادة «٣٤٤» مرافعات (منيا القمح الجزئية ، ١٢ سبتمبر سنة ١٩١٠ ، عدد ٧٣)
٨٦ ٨٦ ـ ميعاده . التقويم الذى تحتسب بمقتضاه المدة ـ ميعاد الستة الأشهر المنصوص عليه فى المادة «٣٤٤» مرافعات لبطلان الاحكام الغيابية يحتسب بمقتضى التقويم الهجرى (استئناف ، ١٠ يناير سنة ١٩١١ ، عدد ٥٤/ر)
بطلان المرافعة — 1911
٨٧ ٨٧ ـ عدم تجزء طلب بطلان المرافعة . طلب بطلان المرافعة ـ لا يتجزأ فاذا رفعت دعوى بطلب بطلان المرافعة فى الاستئناف على بعض المستأنفين فقط فالدعوى باطلة بالنسبة لجميع المستأنفين (استئناف ، ٢٦ يناير سنة ١٩١١ ، عدد ٦٦)
بيع — 1911
ـ حجر . التصديق على البيع من مجلس حسبى مشكل بصفة غير قانونية . مفعول ذلك : انظر مجلس حسبى ١٥٦
ـ دعوى بطلب رد الثمن . دعوى شخصية : انظر استئناف فى المواد المدنية ٥١
ـ هبة فى صورة عقد بيع : انظر هبة ١٨٤ و ١٨٥
٨٨ ٨٨ ـ اسبقية . تسجيل . تعدد البائعين ـ لا قيمة للاسبقية فى تسجيل عقود المشترين لعقار واحد اذا تعدد البائعون لهم ويجب البحث فى هذه الحالة عن أىّ البائعين كان المالك الحقيقى للعقار المبيع وبناء عليه لا يجوز لمن اشترى من ورثة عقارا بمقتضى عقد مسجل أن يحتج بهذا التسجيل على من اشترى نفس العقار من المورث ولم يسجل عقده لان الورثة لم يكونوا مالكين للعقار الذى باعه مورثهم (الازبكية الجزئية ، ٦ يوليه سنة ١٩١٠ ، عدد ٢٩)
٨٩ ٨٩ ـ اسبقية . مشترى ودائن له حق اختصاص . تسجيل وقيد ـ يكون للدائن الذى حصل على اختصاصه بعقارات مدينه نفس الحقوق التى تترتب على الرهن العقارى وذلك طبقا للمادة «٥٩٩» مدنى ويكون مفضلا على من اشترى العقار من مدينه بعقد سابق لديه اذا كان تاريخ تسجيل اختصاصه سابقا على تاريخ تسجيل عقد البيع (استئناف ، ١٤ فبراير سنة ١٩١١ ، عدد ٦٠)
٩٠ ٩٠ ـ البيع الحاصل فى مرض الموت . صحته ـ يكون للورثة بمقتضى المادتين «٢٥٥ و ٢٥٦» مدنى الخاصتين بالبيع الحاصل فى مرض موت المورث لغير وارث له بالنسبة لثلثى تركة مورثهم حق يشابه حق الدائن على أموال مدينه الذى يمكنه بمقتضاه أن يبطل تصرفات مدينه التى تحصل اضرارا بحقوقه . وعلى ذلك اذا زادت قيمة المبيع على ثلث مال المورث وقت البيع فلا يمكن للورثة أن يطلبوا تطبيق المادتين «٢٥٥ و ٢٥٦» مدنى الا اذا أثبتوا أن البيع الحاصل من مورثهم لم يكن بيعا حقيقيا بثمن مقبول وانه فى هذه الحالة يعتبر وصية فاذا ظهر أن ما حصل من المورث كان بيعا حقيقيا بثمن مقبول فلا يمكن للورثة أن يحتجوا بالمادتين المذكورتين توصلا لالغاء البيع (استئناف ، أول ابريل سنة ١٩١١ ، عدد ٩٦)
٩١ ٩١ ـ رهن حيازى . بيع الراهن للشئ المرهون بعد رجوعه الى حيازته بصفته مستأجرا له ـ اذا رهن شخص عقارا رهن انتفاع ثم استأجره من دائنه ووضع يده عليه ثم باعه الى آخر فلا يمكن أن يتمسك بهذا الرهن قبل المشترى بقطع النظر عن تسجيل عقد الرهن (استئناف ، فى ٣١ يناير سنة ١٩١١ ، مؤيدا لحكم محكمة طنطا الابتدائية فى ٢٠ يونيه سنة ١٩١٠ ، عدد ٥٩)
٩٢ ٩٢ ـ ضمان البائع . حقوق الارتفاق والحقوق العينية الخفية . علم المشترى بها ـ اذا لم يعلم البائع المشترى بجميع حقوق الارتفاق أو الحقوق العينية الخفية الموجودة على المبيع وقت البيع كان البائع ملزما بالضمان ولا يكفى لبطلان ملزوميته بذلك أن يكون المشترى بحيث كان يمكنه العلم بها بل يجب أن يكون قد علم بها بالفعل . وبناء عليه اذا كانت حقوق الارتفاق والحقوق العينية مبينة فى العقد الذى انتقلت بواسطته ملكية المبيع الى البائع فلا يعد مجرد ذكر تاريخ ورقم تسجيل هذا العقد فى عقد البيع دليلا على علم المشترى بهذه الحقوق كما أنه لا يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز اثبات علمه بها طبقا للمادة «٢١٧» مدنى لأن ذلك صادر من البائع نفسه (استئناف ، رقيم ٨ مارس سنة ١٩١٠ ، عدد ٣)
٩٣ ٩٣ ـ قيود بالنسبة للبيع . استبقاء الريع . تفسير العقد ـ تعاقد والد مع أبنائه بمقتضى عقد مسجل على أنه باع لهم أملاكه المبينة بالعقد وسلمها اليهم وقبض ثمنها وأن لهم كامل حقوق التصرف فيها وأن ينقل تكليفها لاسمهم ويدفعوا ما هو مقرر عليها من الضرائب . وتعاقد معهم أيضا بمقتضى عقد آخر مسجل تحرر فى نفس اليوم الذى تحرر فيه العقد الاول على أنه ليس لهم مادام والدهم على قيد الحياة حق التصرف فى هذه الأملاك بالبيع أو الرهن أو الاجارة أو الوقف وأن جميع الريع يكون تحت تصرف والدهم ماداموا معه فى معيشة واحدة وأنه اذا اختصوا بزراعة الارض لأنفسهم أو حصل تفريق بينهم وبين والدهم فى المعيشة كانوا ملزمين بدفع مبلغ معين لوالدهم فى كل سنة مادام حيا . والمحكمة قررت : ـ أن العقد الاول يعتبر عقد بيع والثانى يعتبر تنازلا عن حق الانتفاع أو ترتيب ايراد مقيد بمدة الحياة وأن العقدين لا يمكن اعتبارهما وصية لان الوصية فضلا عن كونها دائما بلا مقابل فانه يشترط فيها أن تبقى الملكية مع الموصى حتى الوفاة وهنا قد انتقلت الملكية الى أولاده بقطع النظر عن القيود التى قيد بها حقهم فى الانتفاع بالأعيان (استئناف ، ٢٣ فبراير سنة ١٩١١ ، عدد ٨٢)
بيع بواسطة المحكمة — 1911
٩٤ ٩٤ ـ قسمة . بيع العقار لعدم امكان قسمته بغير ضرر . حق زيادة العشر ـ نصت المادة «٦٢٧» مرافعات على أنه لا تقبل الزيادة بعشر الثمن الراسى به المزاد الا ممن يرغبها من أرباب الديون المسجلة أو من الدائنين بسند واجب التنفيذ ويسرى هذا النص على حالة بيع العقار اختياريا المنصوص عنها بالمادة «٦٢٠» مرافعات ولا يسرى على حالة بيع العقار لعدم امكان قسمته بغير ضرر المنصوص عنها بالمادة «٦٢٦» مرافعات (اسكندرية الابتدائية ، ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٠٩ الذى تأيد من محكمة الاستئناف بحكمها فى ٢٩ اكتوبر سنة ١٩١٠ ، عدد ١٢ ، ومنشور بمجلة المراقبة فى ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٠ ، عدد ١٤٧)
تبديد — 1911
(ت) ـ تبديد ـ : أنظر اختلاس ٣٦ و ٣٧
تحسين الجرائم — 1911
٩٥ ٩٥ ـ قصد جنائى . التغنى بمديح الجناة ـ اتهم شخص بأنه حيى بواسطة الغناء شخصا آخر ارتكب جريمة ولم يكن ليعرفه الا بسبب ارتكابه لها وصدر ذلك منه علانا والجريمة لم تزل حديثة العهد ولم يكن لكلامه معنى مقبول سوى استحسان ارتكاب الجريمة وتمجيدها فى شخص مرتكبها . والمحكمة قررت بأن عمله ينطبق على المادة «١٥٤» عقوبات (نقض ، ١٢ نوفمبر سنة ١٩١٠ ، عدد ١٦/ر)
٩٦ ٩٦ ـ قصد جنائى . فعل عمد ـ تشمل المادة «١٥٤» عقوبات جريمتين مختلفتين أولاهما التحريض على عدم الانقياد للقوانين وثانيتهما تحسين أمر من الامور التى تعدّ جناية أو جنحة بحسب القانون ويكفى لتوفر القصد الجنائى فى الثانية أن ترتكب عمدا وليس من الواجب أن تكون نية المتهم دفع الناس الى ارتكاب الجرائم (نقض ، ١٢ فبراير سنة ١٩١٠ ، عدد ١٦/١ ، و ١١ مارس سنة ١٩١١ ، عدد ٩١/١)
تحقيق — 1911
ـ رجوع المحكمة عن الحكم القاضى باجرائه : انظر اجراءات فى المواد المدنية ١٤
تحكيم — 1911
ـ استئناف . ميعاده : انظر استئناف فى المواد المدنية ٥٤
تزوير — 1911
ـ الضرر . مسئلة متعلقة بالموضوع : انظر نقض ١٨٠
٩٧ ٩٧ ـ ورقة رسمية . أشخاص غير موظفين بصفة شركاء . عدم وجود جريمة موجهة ضدّ الفاعل الاصلى ـ لم ينص قانون العقوبات على عقاب الاشخاص الغير الموظفين كما نص على عقاب الموظفين العموميين فى المادة «١٨١» عقوبات اذا ارتكبوا جريمة التزوير فى الاوراق الرسمية ومع ذلك يمكن معاقبتهم بصفة شركاء فى ارتكاب الجريمة المنصوص عنها فى المادة المذكورة ولو لم ترفع الدعوى على الموظف العمومى كما هو الحال اذا كان التزوير عبارة عن تقرير وقائع كاذبة أمام موظف عمومى (نقض ، ٢٦ يوليه سنة ١٩١٠ ، عدد ١)
تسامح — 1911
ـ تملك بمضى المدة الطويلة . حق المطل : انظر حق المطل ١٠٩
ـ تملك بمضى المدة الطويلة . حق المطل . نور وهواء : أنظر حق المطل ١١٠
تسجيل — 1911
ـ اسبقية . تعدد البائعين : انظر بيع ٨٨
ـ اسبقية . مشترى ودائن له حق اختصاص : انظر بيع ٨٩
ـ أسبقية . مشترى ومرتهن : انظر رهن حيازى ١٢٦
تضامن — 1911
٩٨ ٩٨ ـ سارق ومخفى الاشياء المسروقة ـ من أخفى أشياء مسروقة يكون مسئولا عن التعويض بوجه التضامن مع السارق طبقا للمادتين «١٥٠ و ١٥١» مدنى ولا تكون مسئوليته بنسبة ما أخفاه من الاشياء المسروقة اذا ثبت أنه أخفى بعضا منها فقط (الزقازيق الجزئية ، ٢٦ مارس سنة ١٩١١ ، عدد ١٤٤)
تعدى — 1911
٩٩ ٩٩ ـ «عاهة مستديمة» ـ يعتبر فقد سلامية الاصبع «عاهة مستديمة» بالمعنى المقصود فى المادة «٢٠٤» عقوبات (نقض ، ٢٧ مايو سنة ١٩١١ ، عدد ١٢١)
تعويض — 1911
ـ تقديره . حجز القصد منه المكيدة : أنظر مسئولية فى المواد المدنية ١٦٠
تفسير العبارات — 1911
ـ «الاكراه» . سرقة باكراه : انظر سرقة ١٣٣
ـ «القوة» . انتهاك حرمة ملك الغير . مسئلة متعلقة بالموضوع : انظر حكم فى المواد الجنائية ٤٠
ـ «دفع» . اختصاص قاضى التحضير : انظر قاضى التحضير ١٤٧
ـ «عاهة مستديمة» . تعدى : انظر تعدى ٩٩
ـ «عدم الاهلية» . قانون الانتخاب : انظر انتخاب ٧٢ و ٧٣
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

