الفهارس الهجائية
٤٥٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٥٠ مدخلة
اشتراك — 1911
– تزوير فى الاوراق الرسمية . عدم وجود جريمة موجهة ضد الفاعل الاصلى . أشخاص غير موظفين بصفة شركاء : انظر تزوير ٩٧
إحالة ١٨
اشتراك فى الملك — 1911
٥٦ ٥٦ – اجارة أحد الشركاء . صحتها – أجر «زيد» أحد الشركاء فى ملك مشاع قطعة أرض الى «بكر» عن نفسه وبالنيابة عن شركائه واشترط فى عقد الاجارة دفع الاجرة اليه أو الى من يحوله بها وحول الاجرة الى «عمرو» ومع ذلك دفع «بكر» الى «خالد» أحد الشركاء أيضا جزءا من الاجرة يعادل نصيبه فى الملك المشاع فرفع «عمرو» دعوى على «بكر» يطالبه بالاجرة وكان «خالد» خصما فيها واعترف «خالد» بالاجارة ولكنه أنكر التحويل — والمحكمة حكمت بصحة الدفع الحاصل من «بكر» الى «خالد» (استئناف . ١٤ فبراير سنة ١٩١١ . عدد ٦٨/١)
٥٧ ٥٧ – اجارة أحد الشركاء لجزء مشاع . صحتها – اجارة الشريك فى ملك مشاع لنصيبه موقوفة على اجازة باقى الشركاء فاذا أجر الشركاء فى ملك مشاع ما يمتلكونه بمصادقتهم جميعا وقبل نهاية مدة هذه الاجارة انفرد أحدهم بتأجير نصيبه الى مستأجر آخر فاجارة هذا الشريك باطلة حتى عن المدة الباقية منها بعد نهاية الاجارة الاولى (استئناف . ٢٨ مايو سنة ١٩١١ . عدد ١١٦)
٥٨ ٥٨ – وضع اليد . حقوق الشركاء فى ملك مشاع ضد شريك آخر لهم واضع يده – اذا كان أحد الشركاء فى ملك مشاع واضعا يده عليه بأكله بنفسه أو بواسطة المستأجر منه فليس للشركاء الآخرين حق نزع الملك من تحت يده لحين حصول القسمة بل لهم حق مطالبته بنصيبهم فى الريع فقط (استئناف . ١٤ فبراير سنة ١٩١١ . عدد ٦٨/٢)
اعتراف — 1911
– رشوة . الاعفاء من العقوبة . وقت حصول الاعتراف : انظر رشوة ١٢٥
إحالة ١٨
اعلان — 1911
– بطلان . مندوب محضر : انظر اجراآت فى المواد المدنية ١٢
إحالة ١٨– شخص مقيم بمكة المكرمة : انظر اجراآت فى المواد المدنية ١٣
إحالة ١٨– شخص له محل اقامة معلوم خارج القطر المصرى : انظر حكم غيابى فى المواد المدنية ١٢١
إحالة ١٩
أعمال ادارية — 1911
حجز المعتوهين : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام ٢٩
إحالة ١٩– مكلفة : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام ٣٠
إحالة ١٩
اغتصاب — 1911
– الشئ المغتصب . سقوط حق المطالبة به : انظر سقوط الحق فى اقامة الدعوى المدنية بمضى المدة ١٣٧
إحالة ١٩
آلات بخارية — 1911
ـ محلات مقلقة للراحة . ضرورة الحصول على رخصة : انظر محلات مقلقة للراحة ١٥٧
التماس اعادة النظر — 1911
– انتخاب . مراجعة دفاتر الانتخاب . حكم محكمة الاستئناف : انظر انتخاب ٧٤
إحالة ١٩– شئ لم يطلبه الاخصام . الحكم بتعويض فى دعوى بطلب فسخ البيع : انظر حكم فى المواد المدنية ١١٥
إحالة ١٩
الجهل بالقانون — 1911
الدفع به فى تهمة سرقة : أنظر سرقة ١٣٤
إحالة ١٩
أمر الحفظ — 1911
مفعوله . حقوق المدعى بالحق المدنى : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٤٧
إحالة ١٩
أملاك مخصصة للمنافع العمومية — 1911
أنظر جبانات ١٠٥
إحالة ١٩
انتخاب — 1911
٥٩ ٥٩ – الأهلية للانتخاب . «جنسية مصرية» – لا يصح انتخاب غير المصريين أعضاء لمجالس المديريات وقد عرف الامر العالى الصادر فى ٢٩ يونيه سنة ١٩٠٠ من هم «المصريون» فلا يصح انتخاب شخص الا اذا توفرت فيه الشروط المبينة فى المادة الاولى من الامر العالى المذكور أو ثبت أنه قام بما تدون بالمادتين «٢ و ٣» منه ولا يمكن أن يكون انتخابه صحيحا بغير ذلك كما لو طالت مدة اقامته بالقطر المصرى (بنى سويف الابتدائية . ٧ مايو سنة ١٩١١ . عدد ١٠١)
٦٠ ٦٠ – التأثير على المنتخبين . ارسال تلغرافات الى المنتخبين – اذا أرسلت تلغرافات الى اعضاء مجلس المديرية اثناء اجتماعهم لانتخاب الاعضاء المندوبين لمجلس شورى القوانين بقصد التأثير عليهم ولكن لم يثبت أنهم تأثروا منها بالفعل فلا يعتبر ذلك وجها مبطلا للانتخاب (استئناف . أول فبراير سنة ١٩١١ . عدد ٦٧/٣)
٦١ ٦١ – التأثير على المنتخبين . السلطة الادارية – بنى الطاعن طعنه فى صحة الانتخاب على تداخل السلطة الادارية فى الانتخاب بأفعال صدرت منها مبينة بالحكم وان هذه الافعال أثرت فى الانتخاب — والمحكمة قررت : – أن تداخل السلطة الادارية الذى يترتب عليه بطلان الانتخاب هو ذلك التداخل الذى من شأنه الضغط على حرية المنتخبين والتأثير عليهم حتى يعطوا أصواتهم لمن لا توحى اليهم به ضمائرهم وأن هذه الشروط غير متوفرة بالنسبة للوقائع الثابتة فى هذا الطعن (بنى سويف الابتدائية . ٢٢ مايو سنة ١٩١١ . عدد ١٣٢/١)
٦٢ ٦٢ – التأثير على المنتخبين . دفع النفقات – لا يعتبر قيام العضو المنتخب بمصاريف انتقال المندوبين المنتخبين الى مكان الانتخاب وبنفقات مبيتهم فى هذا المكان عن الليلة السابقة على الانتخاب من الاسباب التى يترتب عليها بطلان انتخاب العضو المذكور (بنى سويف الابتدائية . ٢٢ مايو سنة ١٩١١ . عدد ١٣٢/م)
٦٣ ٦٣ – التأثير على المنتخبين . شراء الاصوات – لو ثبت شراء العضو المنتخب لأصوات منتخبيه اعتبر ذلك من الأسباب التى يترتب عليها بطلان انتخابه (بنى سويف الابتدائية . ٢٢ مايو سنة ١٩١١ . عدد ١٣٢/م)
٦٤ ٦٤ – الطعن فى صحته . اختصاص . حدوث ما يفقد الأهلية بعد الانتخاب . اختصاص محكمة الاستئناف – بالفصل فى المنازعات المتعلقة بصحة الانتخاب عملا بالمادة «٤٤» من قانون الانتخاب اختصاص استثنائى ويجب أن يكون قاصرا على الاحوال المنصوص عنها صراحة وعلى ذلك فمحكمة الاستئناف غير مختصة بالفصل فى الطعن المبنى على أن عضو الجمعية العمومية الذى كان وقت انتخابه حائزا لشروط الانتخاب أصبح فيما بعد فاقدا لها لانه لم يعد يدفع الأموال المقررة بالمادة «١٢/م» من القانون النظامى الصادر فى سنة ١٨٨٣ كما عدلت بالمادة الأولى من قانون نمرة ٢٢ سنة ١٩٠٩ (استئناف . ٣ مايو سنة ١٩١١ . عدد ١١٠)
٦٥ ٦٥ – الطعن فى صحته . أسباب الطعن . عدم تقديمها – الطعن فى صحة الانتخاب المقدم عملا بالمادة «٤٤» من قانون الانتخاب باطل اذا لم يحتو على الأسباب التى بنى عليها واذا كان الطعن خلوا من الأسباب فلا يتحتم على المدير أن يحوله على المحكمة (طنطا الابتدائية . ١٤ يناير سنة ١٩١١ . عدد ١٢٩)
٦٦ ٦٦ – الطعن فى صحته . أسباب الطعن . ميعاد تقديمها – لا تقبل أوجه الطعن فى صحة انتخاب الأعضاء المندوبين لمجلس شورى القوانين المقدمة لأول مرة فى الجلسة أمام المحكمة (استئناف . أول فبراير سنة ١٩١١ . عدد ٦٧/٤)
٦٧ ٦٧ – الطعن فى صحته . أسباب الطعن . ميعاد تقديمها – أسباب الطعن فى صحة الانتخاب الملحقة بالأسباب الاولى بعد مضى الثمانية أيام المنصوص عليها فى المادة «٤٤» من قانون الانتخاب تكون غير مقبولة (طنطا الابتدائية . ١١ مارس سنة ١٩١١ . عدد ١٣٠)
٦٨ ٦٨ – الطعن فى صحته . تنازل عن الطعن . مفعوله . نظام عام – اذا طعن شخص فى صحة انتخاب أحد أعضاء مجالس المديريات طبقا للمادة «٤٤» من قانون الانتخاب وجب على المحكمة التى بلغ اليها الطعن المذكور أن تفصل فيه ولو تنازل الطاعن عن طعنه اذا حصل هذا التنازل بعد وصول الطعن الى المحكمة وذلك مراعاة للنظام العام (طنطا الابتدائية . ١٠ يناير سنة ١٩١١ . عدد ١٢٥)
٦٩ ٦٩ – الطعن فى صحته . تنازل عن الطعن . مفعوله . نظام عام – يجوز لكل من يطعن فى صحة انتخاب أحد أعضاء مجالس المديريات طبقا للمادة «٤٤» من قانون الانتخاب أن يتنازل عن طعنه ومتى تنازل عنه فلا يجوز للمحكمة أن تنظر فيه سواء كان ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية (اسكندرية الابتدائية . ٣١ يناير سنة ١٩١١ . والزقازيق الابتدائية . ١٤ مايو سنة ١٩١١ . عدد ١٢٦)
اسكندرية الابتدائية والزقازيق الابتدائية٣١ يناير سنة ١٩١١ و ١٤ مايو سنة ١٩١١ إحالة ١٢٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←٧٠ ٧٠ – الطعن فى صحته . حق الطعن . صاحب شأن – اذا لم يكن الشخص ساكنا فى المركز أو متخذا اياه موطنا له فلا يعتبر «صاحب شأن» بالمعنى المقصود فى المادة «٤٤» من قانون الانتخاب كما هى معدلة بالأمر العالى الصادر فى ١١ يونيه سنة ١٩٠٠ حتى يجوز له أن يطعن فى صحة انتخاب عضو مجلس المديرية … [يتصل النص فى الصفحة التالية خارج النطاق]
٧٠ [تتمة مدخلة بدأت فى الصفحة السابقة ٢٠] … المنتخب عن المركز المذكور (طنطا الابتدائية ، ١٤ يناير سنة ١٩١١ ، عدد ١٢٧)
٧١ ٧١ ـ الطعن فى صحته . حق الطعن . صاحب شأن ـ يعتبر الشخص الساكن فى المركز «صاحب شأن» بالمعنى المقصود فى المادة «٤٤» من قانون الانتخاب كما هى معدّلة بالأمر العالى الصادر فى ١١ يونيه سنة ١٩٠٠ ولو لم يكن اسمه مقيدا فى دفتر انتخاب المركز المذكور ويجوز له أن يطعن فى صحة انتخاب عضو مجلس المديرية المنتخب عن هذا المركز . ولا تسرى هنا القيود المنصوص عليها فى المادة «٨» من قانون الانتخاب (بنى سويف الابتدائية ، ٢٦ مارس سنة ١٩١١ ، عدد ١٢٨)
٧٢ ٧٢ ـ الطعن فى صحته . ميعاد تقديم الطعن ـ نصت المادة «٤٤» من قانون الانتخاب المعدّلة بالأمر العالى الصادر فى ١١ يونيه سنة ١٩٠٠ على أنه لا يبتدئ سريان الميعاد المحدّد لتقديم الطعن المبنى على «عدم الأهلية» الا من يوم العلم بها ولكن هذا النص لا يسرى على الطعن المبنى على أن العضو المنتخب لا يعرف القراءة والكتابة (استئناف ، ٢٩ مارس سنة ١٩١١ ، عدد ٩٨)
٧٣ ٧٣ ـ الطعن فى صحته . ميعاد تقديم الطعن ـ يدخل الطعن فى صحة انتخاب عضو بسبب أنه غير مصرى الجنس ضمن ما نصت عليه المادة «٤٤» من قانون الانتخاب المعدّلة بالأمر العالى الصادر فى ١١ يونيه سنة ١٩٠٠ والتى بمقتضاها لا يبتدئ سريان الميعاد المحدّد لتقديم الطعن المبنى على «عدم الأهلية» الا من يوم العلم بها (بنى سويف الابتدائية ، ١٦ ابريل سنة ١٩١١ ، عدد ٩٩)
٧٤ ٧٤ ـ اللجنة المختصة بنظر الطعن . حكم استئناف . التماس اعادة النظر ـ لا يجوز الطعن بطريق التماس اعادة النظر (المادة «٣٧٢» مرافعات وما بعدها) بالنسبة للاحكام التى تصدرها محكمة الاستئناف طبقا للمادة «٩» من قانون الانتخاب فى الاستئنافات المرفوعة اليها عن قرارات اللجنة المختصة بنظر الطعن فى دفاتر الانتخاب (استئناف ، ٢٥ يناير سنة ١٩١١ ، عدد ٥٦)
٧٥ ٧٥ ـ حق الانتخاب . جنسية مصرية ـ حيث ان الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٢ قد ألغى بالمادة «٤٥» من قانون الانتخاب الصادر فى سنة ١٨٨٣ فالواجب العمل به الآن فيما يختص بحق الانتخاب هو القانون الأخير كما عدّل بالأمر العالى الصادر فى ٢٩ يونيه سنة ١٩٠٠ وذلك بالنسبة لجميع الاشخاص بلا تمييز بينهم (استئناف ، ١٩ ابريل سنة ١٩١١ ، عدد ١٠٠)
٧٦ ٧٦ ـ دعوة المنتخبين لجلسة الانتخاب ـ اذا انتخب أعضاء مجلس المديرية عضوا مندوبا لمجلس شورى القوانين عملا بالمادة «٣٩» من قانون الانتخاب فانتخابهم له صحيح ولو لم يخطروا بالغرض الذى دعوا من أجله لانعقاد مجلس المديرية طبقا للمادة «٢» من اللائحة الداخلية الصادرة فى أول يناير سنة ١٩١٠ خصوصا اذا لم يحتجوا بذلك عند انعقاد المجلس (استئناف ، أول فبراير سنة ١٩١١ ، عدد ٥٧/ر)
٧٧ ٧٧ ـ دعوة المنتخبين لجلسة الانتخاب ـ لا تنطبق المادة «١٧» من قانون الانتخاب الخاصة بميعاد دعوة المنتخبين الا على انتخاب أعضاء مجالس المديريات فلا تنطبق على انتخاب الاعضاء المندوبين لمجلس شورى القوانين (استئناف ، أول فبراير سنة ١٩١١ ، عدد ٦٧/ر)
٧٨ ٧٨ ـ دعوة المنتخبين لجلسة الانتخاب ـ يبطل انتخاب عضو مجلس المديرية اذا أثبت أحد المنتخبين المندوبين أنه لم يدع لهذا الغرض قبل الانتخاب بثمانية أيام طبقا للمادة «١٧» من قانون الانتخاب وأنه كان فى امكانه ترشيح نفسه للانتخاب لو وصله الاخطار فى الميعاد (اسكندرية الابتدائية ، ٦ فبراير سنة ١٩١١ ، عدد ١٢١)
٧٩ ٧٩ ـ صوت عضو مجلس المديرية . صحته ـ اذا انتخب أعضاء مجلس المديرية عضوا مندوبا لمجلس شورى القوانين عملا بالمادة «٣٩» من قانون الانتخاب فانتخابهم له صحيح ولو كان بعض الاعضاء المنتخبين (بالكسر) مطعونا فى صحة انتخابهم أعضاء لمجلس المديرية حتى بفرض صدور الحكم فيما بعد ببطلان انتخابهم (استئناف ، أول فبراير سنة ١٩١١ ، عدد ٥٧/١)
٨٠ ٨٠ ـ صوت عضو مجلس المديرية . صحته ـ اذا اشترك عضو مجلس المديرية فى انتخاب الاعضاء المندوبين لمجلس شورى القوانين قبل أن يستلم من نظارة الداخلية تذكرة اعتماده عضوا بمجلس المديرية طبقا للمادة «٣٧» من قانون الانتخاب فالانتخاب مع ذلك صحيح (استئناف ، أول فبراير سنة ١٩١١ ، عدد ٦٧/١)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

