الفهارس الهجائية
٤٥٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٥٠ مدخلة
ملكية — 1911
– قواعد خاصة بالاديرة . مفعولها على القواعد الخاصة بالملكية : انظر عقد ١٤٦
موطن — 1911
– محام . انتخاب : انظر انتخاب ٨٢
– «مصرى» . انتخاب : انظر انتخاب ٥٩
نزع الملكية — 1911
– الحكم الصادر فى دعوى استرداد العقار . معارضة . قبولها : انظر حكم غيابى فى المواد المدنية ١٢٠
– حكم برفض دعوى نزع الملكية . استئنافه . قبوله : انظر استئناف فى المواد المدنية ٤٩
– حكم فى دعوى باستحقاق العقار . استئناف . ميعاده : انظر استئناف فى المواد المدنية ٥٣
١٦٦ ١٦٦ – دعوى الاستحقاق . ايقاف البيع – قضت المادة «٥٩٧» مرافعات بان دعوى استحقاق العقار المقصود نزع ملكيته لا توقف اجراءات البيع ألا اذا توفر شرطان أحدهما أن ترفع دعوى الاستحقاق للمحكمة باعلان قانونى وثانيهما أن يودع مدعى الاستحقاق بقلم كتاب المحكمة وقت طلب حضور الأخصام المبلغ الذى يقدره كاتب المحكمة لضمان دفع الرسوم فلا يكفى لاصدار الأمر بالايقاف أن ترفع الدعوى من غير ايداع المبلغ أو أن يودع المبلغ من غير رفع الدعوى (لجنة المراقبة القضائية . منشور رقم ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٠ . عدد ١٤٦)
نصب واحتيال — 1911
١٦٧ ١٦٧ – بيع الشئ مرتين – يكفى لتكوين جريمة النصب والاحتيال بواسطة التصرف فى مال ثابت أو منقول غير مملوك للمتهم وليس له حق التصرف فيه المنصوص عنها فى المادة «٢٩٣/م» عقوبات أن يثبت القصد الجنائى بدون حاجة الى اثبات استعمال «طرق احتيالية» بالمعنى المقصود فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة (نقض . ٢٢ ابريل سنة ١٩٩١ [كذا: ١٩١١] . عدد ٧٧)
١٦٨ ١٦٨ – صفة غير صحيحة – لا يلزم لتكوين جريمة التوصل الى الاستيلاء على نقود بواسطة اتخاذ «صفة غير صحيحة» طبقا للمادة «٢٩٣» عقوبات أن يستعمل المتهم «طرقا احتيالية» بالمعنى المقصود فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة (نقض . ٣ يونيه سنة ١٩١١ . عدد ١٣٧/١)
١٦٩ ١٦٩ – صفة غير صحيحة – يجب تفسير عبارة «صفة غير صحيحة» المذكورة فى المادة «٢٩٣/م» عقوبات مع ملاحظة عبارة «اسم كاذب» الواردة معها فى الفقرة نفسها وعلى ذلك فتتضمن عبارة «صفة غير صحيحة» اختلاس الألقاب والوظائف فلو ادعى المتهم بأن له مقدرة وكفاءة خاصة كقدرته على تطبيب النساء العواقر بواسطة السحر فلا يعتبر أنه اتخذ «صفة غير صحيحة» بالمعنى المقصود فى المادة المذكورة (نقض . ٣ يونيه سنة ١٩١١ . عدد ١٣٧/م)
نظام عام — 1911
– اختصاص المحكمة الجنائية : انظر اجراءات فى المواد الجنائية ٦ : انظر أيضا نقض ١٧٥
– اختصاص فى المواد المدنية : انظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص فى المواد المدنية ٢٢
– الطعن فى صحة الانتخاب – تنازل عنه . مفعوله : انظر انتخاب ٦٨ و ٦٩
– تشكيل المجالس الحسبية : انظر مجلس حسبى ١٥٦
– تشكيل المحكمة : انظر اجراءات فى المواد الجنائية ١٠
نقض — 1911
– استئناف من النيابة والمتهم – عدم ذكر حصول استئناف من المتهم فى الحكم الاستئنافى . مفعوله : انظر حكم فى المواد الجنائية ١١١
١٧٠ ١٧٠ – اجراءات . أسباب النقض . تقديمها من اخى المتهم – قدم المتهم تقرير الطعن بطريق النقض والابرام وقدم أخوه أوجه النقض ولم يثبت أن أخاه وكيل عنه فى تقديمها ومحكمة النقض والابرام قررت بأنه لا يمكن اعتبار صدور هذه الأوجه من المتهم وأنه لذلك يكون النقض غير مقبول (نقض . ١٨ ابريل سنة ١٩١١ . عدد ٧٦)
١٧١ ١٧١ – اختصاص . سن المتهم . سلطة محكمة الموضوع – اذا لم تقدم الى المحكمة الورقة المثبتة لسن المتهم فلا يجوز تقديمها الى محكمة النقض والابرام توصلا لنقض الحكم الصادر عليه بصفته من المجرمين الأحداث لأنه بمقتضى المادة «٦٧» عقوبات يكون للمحكمة حق تقدير سن المتهم اذا كانت سنه غير محققة فلا يمكن أن يقال حينئذ ان المحكمة التى أصدرت الحكم أخطأت فى تطبيق القانون (نقض . ١٢ نوفبر سنة ١٩١٠ . عدد ٣٠)
١٧٢ ١٧٢ – اختصاص . مسئلة متعلقة بالموضوع . قتل خطأ . سبب الوفاة – اذا عوقب شخص بمقتضى المادة «٢٠٠» عقوبات لارتكابه جريمة القتل خطأ وقررت محكمة الموضوع أن الوفاة تسببت عن الجروح المذكورة فلا يمكن لمحكمة النقض والابرام أن تعيد البحث فى ذلك لأنه من المسائل المتعلقة بالموضوع (نقض . ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٠ . عدد ٣١/م)
١٧٣ ١٧٣ – اختصاص . وجود خطأ من الوجهة القانونية فى أسباب الحكم – اذا وجد فى أسباب الحكم القاضى بالادانة خطأ من الوجهة القانونية فلا يعتبر ذلك وجها موجبا لنقض الحكم ما دام أن ذلك لم يؤثر على نص الحكم فلم يتسبب عنه خطأ فى تطبيق القانون فاذا ورد خطأ فى أسباب الحكم أن المادة الأولى من قانون نمرة ٥ سنة ٩٠٨ [١٩٠٨] الخاص بالمجرمين المعتادى الاجرام لا تنطبق على حالة المتهم ونص الحكم على عقابه بمقتضى القانون العام فلا يوجد هناك خطأ فى نص الحكم بالنسبة لتطبيق القانون لأن للمحكمة الحق فى تطبيق هذه المادة أو عدم تطبيقها (نقض . ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٠ . عدد ٣٢)
١٧٤ ١٧٤ – الحكم القاصر على الفصل فى مسئلة الاختصاص – اذا حكمت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لوجود قرائن تدل على أن الواقعة جناية وألغت المحكمة الاستئنافية حكمها وأمرت باعادة الاوراق اليها فلا يجوز الطعن فى الحكم الاستئنافى بطريق النقض والابرام لانه لا يمكن لمحكمة النقض والابرام أن تفصل فى مسئلة الاختصاص الا عند ما يعرض عليها الحكم النهائى الصادر فى الموضوع (نقض . ١٣ مايو سنة ١٩١١ . عدد ١٠٧)
١٧٥ ١٧٥ – الحكم القاصر على الفصل فى مسئلة الاختصاص – اختصاص المحاكم الجنائية من المسائل المتعلقة بالنظام العام فاذا طلبت النيابة نقض الحكم الصادر من محكمة الجنح فلمحكمة النقض والابرام تقضه اذا ظهر لها أن الوقائع الثابتة به تعتبر جناية ولو كانت النيابة هى التى قدمت القضية الى محكمة الجنح المذكورة (نقض . ٨ يوليه سنة ١٩١١ . عدد ١٣٨/م)
١٧٦ ١٧٦ – الحكم باحالة الدعوى . مفعوله – اذا ألغت محكمة النقض والابرام الحكم المطعون فيه وقررت احالة الدعوى على دائرة أخرى من دوائر المحكمة لحكم فيها مجددا فللدائرة التى أحيلت عليها الدعوى تمام الحرية فى فحص القضية من جميع وجوهها كما لو لم يصدر الحكم المطعون فيه فهى حينئذ غير مرتبطة بما اشتمل عليه الحكم المطعون فيه ويكون لها أن تحكم بعقوبة أشد من العقوبة الصادر بها الحكم المطعون فيه ولو كان المتهم هو الذى طلب نقض الحكم المذكور (نقض . ٦ مايو سنة ١٩١١ . عدد ١٠٤/م)
١٧٧ ١٧٧ – بطلان فى الاجراءات التى أمام المحكمة الاستئنافية – اذا حصل أمام المحكمة الاستئنافية قبل المرافعة بطلان فى الاجراءات كما لو لم يحلف الشهود اليمين القانونية ولم يعترض عليه فلا يمكن أن يتمسك به فيما بعد أمام محكمة النقض والابرام (نقض . ٢٢ ابريل سنة ١٩١١ . عدد ٧٨)
١٧٨ ١٧٨ – قصد جنائى . الحكم مناقض للوقائع الثابتة به – يفصل قاضى الموضوع نهائيا فى مسئلة وجود القصد الجنائى ومع ذلك فلمحكمة النقض والابرام أن تعيد النظر فى ذلك اذا ظهر لها أن الوقائع التى أثبتها قاضى الموضوع فى حكمه مناقضة ظاهرة لما استنتجه منها بالنسبة لوجود القصد الجنائى وبذلك تعطى محكمة النقض والابرام للوقائع الثابتة فى الحكم معناها الحقيقى وتصحح الخطأ فى تطبيق القانون (نقض . ٣ يونيه سنة ١٩١١ . عدد ١٣٦/١)
١٧٩ ١٧٩ – قصد جنائى . عدم كفاية الوقائع الثابتة بالحكم لثبوت وجوده – اذا أهملت محكمة الموضوع اثبات القصد الجنائى الذى هو أحد الاركان المكونة للجريمة وكانت الوقائع الثابتة بالحكم لا تمكن محكمة النقض والابرام من استنتاج وجوده وجب نقض الحكم لخطأ فى تطبيق القانون (نقض . أول ابريل سنة ١٩١١ . عدد ٨٩/م)
١٨٠ ١٨٠ – مسئلة متعلقة بالموضوع . التزوير . الضرر – اذا قضت المحكمة ببراءة المتهم من تهمة التزوير لوضوح التزوير بشكل لا يخدع معه انسان ولا يمكن حينئذ أن يحدث منه ضرر فقد فصلت فى مسئلة متعلقة بالموضوع وليس لمحكمة النقض والابرام أن تعيد النظر فى هذا الحكم (نقض . ١١ مارس سنة ١٩١١ . عدد ٦٢)
١٨١ ١٨١ – مسئلة متعلقة بالموضوع . «القوة» فى جريمة انتهاك حرمة ملك الغير – اذا حكم على شخص لارتكابه جريمة انتهاك حرمة ملك الغير طبقا للمادة «٣٢٣» عقوبات فلا يتحتم على المحكمة أن تبين الظروف المكونة للقوة حيث انه لم يرد فى القانون تعريف للقوة والبحث فى وجودها من المسائل المتعلقة بالموضوع التى تفصل فيها نهائيا محكمة الموضوع (نقض . ١٠ مارس سنة ١٩١١ . عدد ٦١)
١٨٢ ١٨٢ – مسئلة متعلقة بالموضوع . تعدد العقوبات – تفصل محكمة الموضوع نهائيا فيما اذا كانت الجرائم المسندة الى المتهم تكون جريمة واحدة ويحكم عليه من أجلها بعقوبة واحدة طبقا للمادة «٣٢» عقوبات حيث ان ذلك من المسائل المتعلقة بالموضوع (نقض . ١١ فبراير سنة ١٩١١ . عدد ٤٧)
١٨٣ ١٨٣ – مسئلة متعلقة بالموضوع . حسن النية . صحة الوقائع . قذف موظف عمومى . عبارات القذف الموجهة ضد مجموع من الناس كمجلس الاقباط الملى، مثلا تعتبر موجهة أيضا الى أفراد هذا المجموع وبناء عليه يكون لكل فرد من أفراده الحق فى طلب تعويض ما ناله من الضرر بسبب هذا القذف (نقض . ٦ مايو سنة ١٩١١ . عدد ١٠٤/١)
نور وهواء — 1911
– تملك بمضى المدة الطويلة . الحق الذى اكتسب : انظر حق المطل ١٠٨ و ١٠٩
هبة — 1911
١٨٤ ١٨٤ – عقد بيع . الاعفاء من الثمن . صحته – عقد البيع الذى ذكر فيه ثمن للبيع ولكن ورد به نص يعفى المشترى من دفعه يعتبر عقد هبة وليس هبة فى صورة بيع بالمعنى المقصود فى المادة «٤٨» مدنى وبناء عليه يلزم أن يكون العقد رسميا (استئناف . ٢ فبراير سنة ١٩١١ . عدد ٦٥)
١٨٥ ١٨٥ – عقد بيع . صحته – عقد البيع الذى ذكر فيه ثمن للبيع وهو فى الواقع عقد هبة يعتبر هبة فى صورة بيع بالمعنى المقصود فى المادة «٤٨» مدنى وبناء عليه لا يلزم أن يكون العقد رسميا (استئناف . ٢٢ ديسمبر سنة ١٩١٠ . عدد ٦٤)
هواء ونور — 1911
– تملك بمضى المدة الطويلة . الحق الذى اكتسب : انظر حق المطل ١٠٨ و ١٠٩
ورقة تجارية — 1911
– نقل ملكيتها . تحويل غير مستوف للشروط القانونية . عقد مستقل : انظر كمبيالة ١٥٤
وصية — 1911
– أركانها . بيع فى مرض الموت : انظر بيع ٩٠
– أركانها . قيود فى العقد مع استبقاء الريع . تفسير العقد : انظر بيع ٩٣
وضع اليد — 1911
– ريع الشئ المغتصب . سقوط حق المطالبة به : انظر سقوط الحق فى اقامة الدعوى المدنية بمضى المدة ١٣٧
١٨٦ ١٨٦ – ريع . دعوى الاستحقاق . مفعولها – يكون لمن كان واضعا يده بحسن نية على عقار حق الاستيلاء على ريعه انما يلزم واضع اليد فى جميع الأحوال برد الريع من يوم رفع دعوى باستحقاق العقار عليه اذا حكم عليه فيها (استئناف . ٢١ فبراير سنة ١٩١١ . عدد ٧٠)
وفاة أحد الخصوم — 1911
– استئناف فى المواد المدنية . وفاة من حكم لصالحه ابتدائيا . ميعاد الاستئناف : انظر استئناف فى المواد المدنية ٥٥
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

