الفهارس الهجائية
٥٨٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٥٨٨ مدخلة
ريع — 1910
ـ الحكم بالشفعة يعطى للشفيع الحق فى الريع من يوم الطلب : انظر شفعة ١١٨
ـ الحكم بالشفعة يعطى للشفيع الحق فى الريع من يوم الطلب . احتساب قيمة المصاريف وربح الثمن : انظر شفعة ١١٩
زنا — 1910
ـ ضبط المتهم متلبسا بالجريمة . مسئلة متعلقة بالموضوع . مشتملات الحكم : انظر حكم فى المواد الجنائية ١٠٢
ـ وقائع لا يصح قبولها بصفة أدلة . مشتملات الحكم : انظر حكم فى المواد الجنائية ١٠١
ـ وقائع لا يصح قبول غيرها بصفة أدلة . مشتملات الحكم : انظر حكم فى المواد الجنائية ١٠٢
١٠٩ ١٠٩ ـ افتراض علم المتهم بان المرأة التى زنى بها متزوجة ـ اذا اتهم شخص بارتكاب جريمة الزنا المنصوص عنها فى المادة «٢٣٧» عقوبات وجب على النيابة اثبات كون المرأة التى زنى بها متزوجة وليس عليها أن تثبت علم المتهم بانها كذلك اذ أن علمه بكونها متزوجة أمر مفروض بمعنى أنه اذا أهمل الزانى فى البحث عما اذا كانت المرأة التى زنى بها متزوجة فيعتبر أنه قصد ارتكاب الزنا حتى ولو كانت المرأة متزوجة : دافع المتهم عن نفسه بانه كان لا يعلم أن المرأة التى زنى بها متزوجة والمحكمة قررت : ـ أن هذا الدفع لا يفى بالمقصود بل يلزمه أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك ولو استقصى عنه (محكمة النقض . حكم رقيم ٢ ابريل سنة ١٩١٠ عدد ٨٩/١)
زواج — 1910
١١٠ ١١٠ ـ مسلمة . أهليتها ـ يكون زواج المسلمة التى من رعايا الحكومة المحلية صحيحا اذا حصل طبقا لقانون أحوالها الشخصية التابعة له وقت عقد الزواج (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٣٦/١)
سرقة — 1910
ـ ليل . مسئلة متعلقة بالموضوع . ساعة ارتكاب السرقة ، مشتملات الحكم : انظر حكم فى المواد الجنائية ٩٦
١١١ ١١١ ـ استرداد المبلغ المدفوع أثناء لعب القمار ـ اذا دفع من خسر فى لعب القمار مقدار خسارته الى من كسب أصبح هذا المال ملكا لمن دفع له فاذا استرده الاول منه بطريق الاكراه عد مرتكبا لجريمة السرقة بالاكراه . ولا يمكن الارتكان فى عدم توفر القصد الجنائى على أن المتهم استرد مالا اعتقد أن المجنى عليه أخذه بطريقة غير شرعية (محكمة النقض . حكم رقيم أول سبتمبر سنة ١٩٠٩ عدد ١٤)
١١٢ ١١٢ ـ حجز قضائى بمعنى المادة «٢٨٠» عقوبات . حارس قضائى ـ تعيين حارس قضائى لادارة شؤون أرض لا يجعلها محجوزا عليها حجزا قضائيا بمعنى المادة «٢٨٠» عقوبات . وبناء عليه لا عقاب على المستاجر الذى يحصد الزرع الموجود على الارض المذكورة وينقله (محكمة المحلة الجزئية . حكم رقيم ١٨ ديسمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٨٦)
١١٣ ١١٣ ـ سلاح . دفاع المتهم بانه كان يحمله بسبب وظيفته ـ حمل السلاح يعتبر من الظروف المشددة فى جريمة السرقة ولو كان بسبب وظيفة المتهم ككونه خفيرا (محكمة النقض . حكم رقيم ٤ ديسمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٢٧)
١١٤ ١١٤ ـ سلاح . دفاع المتهم بانه كان يحمله بسبب وظيفته . وجود ارتباط بين السرقة وحمل السلاح ـ يلزم فى جريمة السرقة المنصوص عنها فى المادة «٢٧٣» عقوبات أن يكون هناك ارتباط بين السرقة وحمل السلاح حتى يتوفر بذلك وجود الظرف المشدد . فاذا كان المتهم وقت ارتكاب الجريمة يحمل سلاحا بمقتضى صناعته وجب على المحكمة أن تبحث عن درجة علاقة حمل السلاح بالسرقة فاذا لم يوجد ثمت ارتباط بينهما كانت جريمته جنحة فقط . ومحكمة الموضوع هى التى تفصل نهائيا فى هذه النقطة (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٦ مارس سنة ١٩١٠ عدد ٨٠)
سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بمضى المدة — 1910
١١٥ ١١٥ ـ اسقاط اسم المقترع من كشوف القرعة . جريمة مستمرة . مبدأ سريان المدة الطويلة بالنسبة لها ـ اسقاط الموظف العمومى لاسم شخص من كشوف القرعة يعد جريمة مستمرة ولكن يزول هذا الاعتبار اذا تجاوز هذا الشخص السن اللازم للاقتراع ويبتدئ حينئذ سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية من هذا التاريخ وبناء عليه يجب أن يذكر فى الحكم القاضى بالادانة أن الدعوى العمومية لم تسقط بمضى المدة والا كان الحكم باطلا (محكمة النقض . حكم رقيم ٣٠ سبتمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٤٠)
سقوط الحق فى اقامة الدعوى المدنية بمضى المدة — 1910
١١٦ ١١٦ ـ الحكم القاضى باحقية الشفيع فى الاخذ بالشفعة . عدم تنفيذه ـ حكم للمستانفة نهائيا فى ١٢ يونيه سنة ١٩٠٠ باحقيتها فى أن تاخذ بالشفعة الاطيان التى اشتراها المستانف عليه ولعدم قيام المستانفة بدفع الثمن رفع المشترى دعوى عليها فى ١١ اكتوبر سنة ١٩٠٨ مدعيا أن حقها فى الشفعة قد سقط وقبل صدور حكم المحكمة الجزئية أودعت الشفيعة الثمن فى خزينة المحكمة واستلمت العين المشفوع فيها ثم حكمت المحكمة الجزئية بسقوط حق المدعى عليها فى الأخذ بالشفعة والمحكمة الاستئنافية قررت : ـ أولا ـ أن أحكام الشفعة مثلها مثل جميع الحقوق تسقط بمضى خمس عشرة سنة والحكم القاضى بالاحقية فى الشفعة لم تمض عليه هذه المدة . ثانيا ـ عند سكوت القانون فى أمر يتعلق بالشفعة يجب الرجوع الى أحكام الشريعة الاسلامية الغراء . ثالثا ـ ان أحكام الشريعة الاسلامية الغراء قضت باحقية المشترى فى حبس العين المشفوعة فقط لحين قبض الثمن فاذا تاخر الشفيع عن أدائه لم تبطل شفعته لان المقضى به لا يسقط إلا بالرضا أو القضاء وتطبيقا لهذه القاعدة اذا تاخر الشفيع عن دفع الثمن تنفيذا لحكم القاضى بالشفعة فللمشترى أن يرفع عليه دعوى يطالبه فيها بدفعه والا بطلت شفعته وبما أن المشترى لم يطلب ذلك فى هذه الدعوى فضلا عن قيام الشفيعة بدفع الثمن فلا محل لحكم بسقوط حقها فى الشفعة (محكمة الزقازيق الابتدائية . حكم استئنافى رقيم ٢١ أغسطس سنة ١٩٠٩ عدد ٥)
١١٧ ١١٧ ـ ورقة تجارية . سقوط الحق فى المطالبة بالدين بمضى المدة طبقا للمادة «١٩٤» تجارى . الاعتراف الضمنى بعدم سداد الدين ـ اذا كان شخص مدينا بمقتضى ورقة تجارية واعترف بمديونيته فاعترافه هذا يمنع من سقوط الحق فى مطالبته بالدين بمضى المدة طبقا للمادة «١٩٤» تجارى كما أو امتنع عن حلف اليمين على أنه لم يكن فى ذمته شئ من الدين ويكفى فى هذه الحالة أن يحصل الاعتراف ضمنا كما لو كانت الاوجه التى يدفع بها المدين الدعوى لا تتفق مع براءة ذمته مثل ما اذا أنكر سداد أىّ قسط من أصل الدين (محكمة السيدة زينب الجزئية . حكم رقيم ١٥ فبراير سنة ١٩١٠ عدد ١٢٦)
سكك حديد الحكومة — 1910
ـ اشتراط عدم المسئولية . نقل البضائع . الاهمال . التعويض : انظر نقل الركاب والبضائع ١٨٨
سلاح — 1910
ـ سرقة مع حمل سلاح . دفاع المتهم بانه كان يحمله بسبب وظيفته : انظر سرقة ١١٣
ـ سرقة مع حمل السلاح . دفاع المتهم بانه كان يحمله بسبب وظيفته . وجود ارتباط بين السرقة وحمل السلاح : انظر سرقة ١١٤
شاهد — 1910
ـ : انظر اثبات فى المواد الجنائية ٦ ـ ٨
ـ : انظر اثبات فى المواد المدنية ١٠ ـ ١٢ و ١٤
شخص معنوى — 1910
ـ مجلس بلدى : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص ٤٢
شريك — 1910
ـ اقرار كاذب لدى التبليغ عن الوفاة . الاشتراك فى التزوير . ورقة رسمية : انظر تزوير ٧٧
ـ حقوق أساسها اتفاق الشركاء فى الملك . حق شخصى . انتقالها بيع جزء مشاع : انظر اشتراك فى الملك ٦١
ـ حكم . مشتملاته . بيان الجريمة الاصلية ولو لم يعرف الفاعل الأصلى : انظر حكم فى المواد الجنائية ٩٥
شفعة — 1910
١١٨ ١١٨ ـ الحكم بالشفعة يعطى للشفيع الحق فى الريع من يوم الطلب ـ اذا حكم للشفيع باحقيته فى أن ياخذ بالشفعة عينا واضعا يده عليها فلا حق للمشترى فى مطالبة الشفيع بريعها من يوم المطالبة بالشفعة الى يوم الحكم له بها (محكمة الاقصر الجزئية . حكم رقيم ٣١ مارس سنة ١٩٠٩ عدد ١٠)
١١٩ ١١٩ ـ الحكم بالشفعة يعطى للشفيع الحق فى الريع من يوم الطلب . احتساب قيمة المصاريف وربح الثمن ـ يعتبر الشفيع الذى حكم له باحقيته فى الشفعة مالكا للعين المشفوع فيها من يوم طلبه الاخذ بها فاذا استمر المشترى واضعا يده عليها بعد الطلب فهو مسئول قبل الشفيع عن ثمرتها من يوم الطلب الى يوم التسليم مع مراعاة خصم ما يقابل أتعاب ومصاريف الادارة وفوائد ثمن المبيع من يوم طلب الأخذ بالشفعة الى يوم دفعه (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٣٥)
١٢٠ ١٢٠ ـ عدم تنفيذ الحكم القاضى باحقية الشفيع فى الأخذ بالشفعة . سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة ـ حكم للمستانفة نهائيا فى ١٢ يونيه سنة ١٩٠٠ باحقيتها فى أن تاخذ بالشفعة الاطيان التى اشتراها المستانف عليه ولعدم قيام المستانفة بدفع الثمن رفع المشترى دعوى عليها فى ١١ اكتوبر سنة ١٩٠٨ مدعيا أن حقها فى الشفعة قد سقط وقبل صدور حكم المحكمة الجزئية أودعت الشفيعة الثمن فى خزينة المحكمة واستلمت العين المشفوع فيها ثم حكمت المحكمة الجزئية بسقوط حق المدعى عليها فى الاخذ بالشفعة ـ والمحكمة الاستئنافية قررت : ـ أولا ـ أن أحكام الشفعة مثلها مثل جميع الحقوق تسقط بمضى خمس عشرة سنة والحكم القاضى بالاحقية فى الشفعة لم تمض عليه هذه المدة . ثانيا ـ عند سكوت القانون فى أمر يتعلق بالشفعة يجب الرجوع الى أحكام الشريعة الاسلامية الغراء . ثالثا ـ ان أحكام الشريعة الاسلامية الغراء قضت باحقية المشترى فى حبس العين المشفوعة فقط لحين قبض الثمن فاذا تاخر الشفيع عن أدائه لم تبطل شفعته لان المقضى به لا يسقط الا بالرضا أو القضاء وتطبيقا لهذه القاعدة اذا تاخر الشفيع عن دفع الثمن تنفيذا لحكم القاضى بالشفعة فللمشترى أن يرفع عليه دعوى يطالبه فيها بدفعه والا بطلت شفعته وبما أن المشترى لم يطلب ذلك فى هذه الدعوى فضلا عن قيام الشفيعة بدفع الثمن فلا محل لحكم بسقوط حقها فى الشفعة (محكمة الزقازيق الابتدائية . حكم استئنافى رقيم ٢١ أغسطس سنة ١٩٠٩ عدد ٥)
شهادة الزور — 1910
١٢١ ١٢١ ـ شهادة الزور الحاصلة أمام النيابة ـ يلزم لتكوين جريمة شهادة الزور المنصوص عنها فى المادة «٢٥٤» عقوبات وما يليها أن تحصل الشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين وأن لا يرجع الشاهد عنها حتى قفل باب المرافعة فلا عقاب بمقتضى المادة «٢٥٤» عقوبات حينئذ على من يشهد بعد حلف اليمين أمام النيابة زورا أثناء تحقيق التهمة (محكمة أسيوط الجزئية . حكم رقيم ١٥ ديسمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٥٣)
صلح — 1910
١٢٢ ١٢٢ ـ تصديق المحكمة على الصلح . مفعوله . المحكمة المختصة بنظر الطعن فيه ـ محضر الصلح الذى ينعقد بين المتقاضيين فى دعوى ويتصدق عليه من المحكمة انما هو عقد رسمى وليس بحكم و بناء عليه تكون المحكمة التى صدقت عليه مختصة بنظر الطعن المقدم عنه طبقا للمادة «٥٣٥» مدنى ولا يعد ذلك استئنافا له أمامها (محكمة أسيوط الجزئية . حكم رقيم ١٥ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٥٥)
صورية العقد — 1910
ـ تصرف فيما بين الاحياء . اعتباره وصية : انظر وصية ١٩٢ و ١٩٣
ـ عقد صورى اضرارا بالدائنين . اثبات صوريته : انظر اثبات فى المواد المدنية ١٠ و ١١ و ١٢
ـ هبة فى صورة عقد بيع . صحتها : انظر هبة ١٩٠
١٢٣ ١٢٣ ـ عقد صورى اضرارا بالدائنين . امكان حصول أحد الطرفين على بطلانه بقطع النظر عما فى عمله من الغش ـ اشترى زيد أرضا معينة بمقتضى عقد بالكتابة وجعلها باسم ابنه عمرو تهريبا لها من دائنيه ثم أراد عمرو حرمان أبيه من هذه الارض فتواطأ مع خالد وباعها له فرفع زيد دعواه ضدهما طالبا تثبيت ملكيته لها والمحكمة قررت : ـ أنه اذا أثبت ذلك يجوز أن يقضى له بملكيته لهذه الارض بقطع النظر عما فى عمله من الغش (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢١ ديسمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٣٣/٢)
١٢٤ ١٢٤ ـ عقد صورى اضرارا بالدائنين . دعوى بطلب بطلانه مغايرة لدعوى طلب ابطال تصرفات المدين ـ اذا هرب المدين أمواله اضرارا بدائنه بعقد صورى جاز الحكم ببطلان هذا العقد بناء على طلب الدائن ولو كانت الشروط اللازمة لدعوى «طلب ابطال تصرفات المدين» غير متوفرة فى هذه الحالة (محكمة مصر الابتدائية . حكم رقيم ٥ فبراير سنة ١٩١٠ عدد ١٤٠ ومحكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٨ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٦٣)
محكمة مصر الابتدائية ومحكمة الاستئنافحكم رقيم ٥ فبراير سنة ١٩١٠ / حكم رقيم ١٨ يناير سنة ١٩١٠ إحالة ١٤٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
ضبطية قضائية — 1910
١٢٥ ١٢٥ ـ النيابة المختلطة ـ أعضاء النيابة المختلطة لا يعتبرون من رجال الضبطية القضائية المنوه عنهم فى قانون تحقيق الجنايات الاهلى (محكمة الزقازيق الابتدائية . حكم رقيم ٢١ مارس سنة ١٩١٠ عدد ١٢١/٢)
ضرب النقود — 1910
١٢٦ ١٢٦ ـ تزييف النقود . أركان الجريمة ـ نية التدليس اللازم توفرها فى جريمة تزييف النقود المنصوص عنها فى المادة «١٧٠» عقوبات هى نية الاضرار بالثقة العمومية بالنسبة للسكوكات أو الحصول على ربح غير شرعى ومجرد التزييف كاف لفرض وجود هذه النية حتى يثبت العكس ولكن لا يشترط فى جريمة تزييف النقود أن يكون الاضرار بالثقة العمومية أو الحصول على ربح قد وقع فعلا كما هو الحال فى جريمة استعمال النقود المزيفة بل يكفى أن يكون الاضرار بالثقة أو الحصول على ربح محتمل الوقوع ويعتبر هذا الاحتمال موجودا حتما بمجرد التزييف (محكمة النقض . حكم رقيم ١٩ مارس سنة ١٩١٠ عدد ٧٧)
ضرر معنوى — 1910
ـ مسئولية فى المواد المدنية . تعويض : انظر مسئولية فى المواد المدنية ١٧٤
ضمان — 1910
ـ تعهد مؤجل . ميعاده . عدم تقديم التامينات الضامنة للوفاء . مفعوله : انظر تعهد ٨٢
ـ طلبات جديدة مقدمة قبل الضامن عند نظر القضية استئنافيا : انظر استئناف فى المواد المدنية ٥٣
ـ طلب ادخال شخص ثالث بصفة ضامن عند نظر الدعوى استئنافيا : انظر استئناف فى المواد المدنية ٥٢
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

