الفهارس الهجائية
٥٨٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٥٨٨ مدخلة
أعمال ادارية — 1910
ـ مكلفة . دفاتر التكليف . امتناع الحكومة عن نقل التكليف . تعويض : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام ٤٤
أعياد أهلية عمومية — 1910
ـ تعدادها : انظر عطلة رسمية ١٢٨
افلاس — 1910
ـ اشهار المحكمة المختلطة لافلاس أحد الخصوم . مفعوله على دعوى منظورة أمام المحاكم الاهلية : انظر اجراآت فى المواد المدنية ٣٤
التماس اعادة النظر — 1910
ـ حكم صادر من محكمة الاستئناف عن قرار مجلس حسبى : انظر مجلس حسبى ١٥٧
الشريعة الاسلامية الغراء — 1910
ـ شفعة . تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية الغراء : انظر شفعة ١٢٠
أمر الحفظ — 1910
ـ رفع دعوى جنحة مباشرة بعد صدور أمر الحفظ : انظر مدع بحقوق مدنية ١٦٩
أمر بتقدير المصاريف الرسمية — 1910
ـ حق الاستئناف : انظر استئناف فى المواد المدنية ٥١
أملاك مخصصة للمنافع العمومية — 1910
ـ طريق عمومى . تملك الارض المستعملة بصفة طريق عمومى بمضى المدة الطويلة . الافعال الدالة على وضع اليد بطريقة ظاهرة ومستمرة : انظر تملك بمضىّ المدة الطويلة ٨٠
أمور مستعجلة — 1910
ـ حارس قضائى . تعيينه . المحكمة المختصة : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص ٣٩
انتخابات — 1910
ـ دفع الاموال الاميرية المطلوبة . الاملاك مكلفة على اسم شخص آخر : انظر ملكية ١٨٠
ـ دفع الاموال الاميرية المطلوبة . حكم نزع الملكية . زوال الملكية : انظر ملكية ١٨١
٦٣ ٦٣ ـ العربان . مصرى الجنس ـ العربان مصريون طبقا لنص المادتين الاولى والثانية من الامر العالى الصادر فى ٢٩ يونيه سنة ١٩٠٠ بقطع النظر عن اعفائهم من بعض واجبات مفروضة على الامة عموما ويجوز بناء على ذلك انتخابهم أعضاء لمجالس المديريات (محكمة بنى سويف الابتدائية . حكم رقيم ١٧ يناير سنة ١٩١٠ عدد ١٥/١)
٦٤ ٦٤ ـ مجالس المديريات . دعوى الطعن فى صحة الانتخاب . تغيب الطاعن ـ دعوى الطعن فى صحة الانتخاب لمجالس المديريات التى يرفعها أحد الافراد معتبرة من النظام العام فلا يجوز الحكم بابطال المرافعة فيها اذا تغيب الطاعن (محكمة أسيوط الابتدائية . حكم رقيم ٢ فبراير سنة ١٩١٠ عدد ١٣٩)
٦٥ ٦٥ ـ مجالس المديريات . غياب أحد المندوبين . انتهاء أخذ الاصوات ـ يجوز للجنة المشكلة لادارة عملية الانتخاب أن تقرر بانتهاء أخذ الاصوات وتعلن أسماء الاعضاء الذين وقع عليهم الانتخاب قبل الميعاد المحدد لذلك فى المادة «٢٨» من قانون الانتخاب الصادر فى أول مايو سنة ١٨٨٣ ولو كان أحد المندوبين غائبا ولم يعط رأيه اذا تحقق لها عدم استطاعته الحضور لكونه مريضا (محكمة بنى سويف الابتدائية . حكم رقيم ١٧ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٥٢/١)
اهمال فى المواد الجنائية — 1910
ـ تعدى . الضرر الغير المقصود الحاصل اثناء اللعب : انظر تعدى ٧٩
اهمال فى المواد المدنية — 1910
ـ اشتراط عدم المسئولية . صحته . الاهمال . التعويض : انظر نقل الركاب والبضائع ١٨٨
ـ اعلان . اهمال المحضر . ضرر محتمل الحصول . تعويض : انظر محضر ١٦٦
ـ محام مهمل . عدم وجود ضرر . تعويض : انظر محام ١٦٥
ـ مسئولية الأم عن الضرر الناشئ عن أفعال القاصر : انظر مسئولية فى المواد المدنية ١٧٥
ـ مسئولية مالك الحيوان . اهمال من حصل له الضرر : انظر مسئولية فى المواد المدنية ١٧٦
ـ مسئولية مالك الحيوان . قوة قاهرة : انظر مسئولية فى المواد المدنية ١٧٧
ايقاف الدعوى — 1910
: انظر اجراآت فى المواد المدنية ٨٨
بطرك الكلدان — 1910
[حرف (ب)] ـ اختصاصه . حجر : انظر بطركخانات ١٦٧
بطركخانات — 1910
ـ اختصاص المجلس الحسبى . غير المسلمين : انظر مجلس حسبى ١٥٧
٦٦ ٦٦ ـ استئناف قرارات البطركخانات . محكمة الاستئناف . اختصاصها ـ اختصاص محكمة الاستئناف بالنظر فى قرارت المجالس الحسبية طبقا للمادة «٦» من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ هو اختصاص استثنائى لايجوز القياس عليه فلا يتعدّى الى القرارات التى تصدر من محاكم الاحوال الشخصية الاخرى حتى ولو فصلت هذه القرارات فى مسائل تكون محكمة الاستئناف مختصة بالنظر فيها استئنافيا اذا صدرت من المجالس الحسبية. وبناء على ما تقدّم تكون محكمة الاستئناف غير مختصة بالنظر فى الاستئناف المرفوع ضد قرار صادر من بطركخانة فى مسألة تتعلق بالحجر (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٣ فبراير سنة ١٩١٠ عدد ٨٣)
٦٧ ٦٧ ـ بطرك الكلدان . اختصاصه . الحجر ـ نائب بطرك الكلدان غير مختص فى مصر بالنظر فى مسائل الحجر الا اذا منح هذا الاختصاص بشكل صريح من الحاكم لان الامتيازات الممنوحة لغير المسلمين بمقتضى الخط الهمايونى والمنشورات المفسرة له لاتشمل الاختصاص بالنظر فى مسائل الحجر. ولما كان الاختصاص الممنوح للبطاركة اختصاصا استثنائيا فلا يجوز حينئذ التوسع فيه بطريق القياس ويجب تفسيره بالدقة. ولا يمكن التسليم لطائفة ليس لها نظام ثابت بان لها اختصاصا فى غير المسائل الدينية المختصة (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢ يونيه سنة ١٩١٠ عدد ١١٨/١)
بلاغ كاذب — 1910
ـ السلطة المقدم اليها البلاغ . مشتملات الحكم . بطلان : انظر حكم فى المواد الجنائية ١٠٣
٦٨ ٦٨ ـ السلطة المقدّم اليها البلاغ . اختصاصها . مشتملات الحكم ـ لاحاجة لذكر السلطة التى تقدّم اليها البلاغ صراحة فى الحكم القاضى بالادانة فى جريمة البلاغ الكاذب طبقا للمادة «٢٦٤» عقوبات بل يكفى أن يظهر من مضمون الحكم حصول تقديم البلاغ الى سلطة قضائية كانت أو ادارية وذلك لأن جريمة البلاغ الكاذب المقدّم الى سلطة قضائية أو ادارية معاقب عليها بقطع النظر عن كون السلطة المقدّم اليها البلاغ مختصة أو غير مختصة (محكمة النقض . حكم رقيم ٥ مارس سنة ١٩١٠ عدد ٧٦)
٦٩ ٦٩ ـ ذكر المتهم لاسم الشخص المبلغ فى حقه ـ لايلزم لتكوين جريمة البلاغ الكاذب المنصوص عنها فى المادة «٢٦٤» عقوبات أن يورد المبلغ اسم شخص معين فى البلاغ بل يكفى أن يثبت للمحكمة أن البلاغ يقصد به شخص معين (محكمة النقض . حكم رقيم ١٠ يوليه سنة ١٩٠٩ عدد ٢)
بيع — 1910
ـ بيع الشئ مرتين : انظر نصب واحتيال ١٨٣
ـ تصرف فيما بين الاحياء . اعتباره وصية : انظر وصية ١٩٢ و ١٩٣
ـ حكم صادر ضد البائع . قوته بالنسبة للمشترى : انظر قوة الشئ المحكوم به نهائيا ١٤٣
ـ حكم صادر ضد المشترى . قوته بالنسبة للبائع : انظر قوة الشئ المحكوم به نهائيا ١٤٤
ـ حوالة بثمن المبيع الذى لم يدفع . تحويل على نفس عقد البيع . مفعوله : انظر حوالة بالديون ١٠٦
ـ ملزومية البائع بالضمان . رفع دعوى عليه . تنازل ضمنى عن الاستئناف : انظر استئناف فى المواد المدنية ٦٠
ـ هبة فى صورة عقد بيع . صحتها : انظر هبة ١٩٠
٧٠ ٧٠ ـ عجز فى العقار المبيع ـ اذا بيع عقاران بمقاس واحد وثمن واحد ووجد فى مقاس أحدهما عجز فهذا لايعطى للمشترى الحق فى فسخ البيع طبقا للمادتين «٢٩٢ و ٢٩٣» مدنى الا اذا كانت قيمة ذلك العجز زائدة على نصف عشر الثمن الذى تقرر للعقارين معا (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٧ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٦٢)
٧١ ٧١ ـ عقارات الغير التى يبيعها الدائن على أنها ملك لمدينه . حقوق المشترى الذى انتزع العقار من تحت يده . ملزومية البائع (المدين) بالضمان . ملزومية الدائن بالتضمينات عند الخطأ ـ اذا بيعت أطيان على أنها ملك للمدين بناء على طلب دائنه ثم نزعها مالكها الحقيقى من يد من رسا عليه مزادها فيكون المدين لاالدائن مسئولا قبل المشترى عن الضمان طبقا للمادة «٣٠٤» مدنى لان البائع فى الحقيقة هو الاول لاالثانى وانما يكون الدائن مسئولا قبل المشترى عن التضمينات اذا وقع منه خطأ تسبب عنه نزع العين من تحت يد المشترى (محكمة دشنا الجزئية . حكم رقيم ٨ نوفمبر سنة ١٩٠٩ عدد ١٠٠)
٧٢ ٧٢ ـ منقولات الغير التى يبيعها الدائن على أنها ملك لمدينه . حقوق المالك الحقيقى ـ المنقولات التى تباع على أنها ملك للمدين بناء على طلب دائنه الذى رسا عليه مزادها وكان حسن النية لايمكن لمالكها الحقيقى أن يستردها عينا من الدائن المشترى ولا أن يرجع عليه بثمنها وانما للمالك حق الرجوع على المدين الذى انتفع من وراء البيع (محكمة بنى سويف الابتدائية . حكم استئناف رقيم ١٧ أغسطس سنة ١٩١٠ عدد ٩٩)
بيع بواسطة المحكمة — 1910
٧٣ ٧٣ ـ مخالفة شرط البيع . الاعلان والنشر ـ لايجوز للمدين أن يطعن فى حكم مرسى المزاد اعتمادا على أنه حصلت مخالفة لشروط البيع وأن هذا التغيير فيها لم يحصل عنه الاعلان والنشر اللازمان اذا كان القصد من هذا التغيير التوصل الى اعلاء ثمن الارض المبيعة (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٣ نوفمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٢١)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

