الفهارس الهجائية
٥٨٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٥٨٨ مدخلة
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — 1910
ـ اشهار المحكمة المختلطة لافلاس أحد الخصوم . مفعوله على دعوى منظورة أمام المحاكم الأهلية : انظر اجراآت فى المواد المدنية ٣٤
ـ دعوى أمام المحكمة المختلطة لم يفصل فيها . مفعولها على دعوى منظورة أمام المحاكم الأهلية : انظر اجراآت فى المواد المدنية ٣٥
٤٣ ٤٣ ـ أعمال ادارية . الاجراآت التى تتخذها مصلحة الرى . الضرر الناشئ عنها . تعويض ـ المحاكم الأهلية مختصة طبقا للمادة «١٥» من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادرة فى ١٤ يونيه سنة ١٨٨٣ بنظر كافة الدعاوى التى ترفع على الحكومة بطلب تقدير مسئوليتها عما يلحق الافراد من الضرر بسبب ما تتخذه فروع الادارة من الاجراآت التى تكون مخالفة لما فرضته عليها القوانين والاوامر العالية من الواجبات وماسة بما اكتسبه الافراد من الحقوق فاذا لم تكن هناك حقوق للافراد ولا واجبات على الحكومة فلهذه كل الحق فى اتخاذ ما تشاء من الاجراآت حسب ما تقتضيه المصلحة العامة وما يتراآى لها موافقته للصواب وهى التى تنظر وتبت دون سواها فيما يقدّم لها من التظلمات عما تتخذه من هذه الاجراآت : ـ فاذا أقامت مصلحة الرى سدا فى النيل وحدّدت موعدا لقفله واتخذت اجراآت أخرى لتوصيل ماء النيل الى ترعة معينة بمراعاة مقتضيات المصلحة العامة وترتب على ذلك حصول ضرر للاراضى التى تروى من هذه الترعة لما كان موجودا فيها من الماء المالح الذى قذفته عاصفة من البحر الابيض الى ماوراء السد فالمحاكم الاهلية مختصة بنظر الدعوى المقامة على الحكومة من مالك الارض بطلب تعويض عما لحقه من الضرر (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١١ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٦١)
٤٤ ٤٤ ـ أعمال ادارية . امتناع الحكومة عن نقل التكليف ـ دفاتر التكليف وان كانت فى الاصل من الاوراق الادارية المحضة المقصود بها تنظيم عملية جباية الاموال الا أنها أصبحت الآن دفاتر عمومية تهمّ جميع الملاك بسبب أن الحكومة أباحت أخذ صور رسمية منها لكل من يريد ذلك لتكون دليلا على الملك وبناء عليه فلا يكون نص المادة «١٥» من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية الصادرة فى ١٤ يونيه سنة ١٨٨٣ مانعا من اختصاص هذه المحاكم فى الحكم بالزام الحكومة بنقل التكليف لاسم المدعى مع دفع تعويض له فى حالة تاخيرها فى التنفيذ ويجوز لها أيضا الزام الحكومة بدفع تعويض نظير امتناعها عن نقل التكليف بدون سبب مقبول (محكمة أسيوط الابتدائية . حكم استئناف رقيم ١٩ مايو سنة ١٩٠٩ عدد ٣٧)
٤٥ ٤٥ ـ تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية . حجز مال المدين لدى الغير ـ اذا أوقع دائن حجزا اداريا على مال مدينه لدى الغير طبقا للمادة «٢٠» من لائحة تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة فى ٤ ابريل سنة ١٩٠٧ وأقر المحجوز لديه بمديونيته ولكنه امتنع عن الدفع فالمحاكم الاهلية مختصة بالحكم عليه بدفع الدين لعدم وجود نص فى اللائحة المذكور عن هذه الحالة (محكمة الزقازيق الابتدائية . حكم استئناف رقيم ١٧ مايو سنة ١٩٠٩ عدد ٤)
٤٦ ٤٦ ـ محلات عمومية . اشتراك أجانب ووطنيين فى التهمة ـ نصت المادة «١٩» من قانون نمرة ١ سنة ١٩٠٤ الخاص بالمحلات العمومية على أنه اذا اشترك أجانب ووطنيون فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون المذكور فترفع الدعوى العمومية عليهم جميعا أمام المحاكم المختلطة بدلا من رفع دعوى عمومية خاصة بالوطنيين أمام المحاكم الاهلية ولا يصح تفسير هذه المادة بان المحاكم المختلطة هى المختصة فى مثل هذه الاحوال بمحاكمة المتهمين الوطنيين دون المحاكم الاهلية (لجنة المراقبة القضائية . قرار دعوى رقيم ٢٦ يناير سنة ١٩١٠ عدد ١٢٨)
٤٧ ٤٧ ـ وجود صالح لأجنبى ـ لا يكفى الادعاء بوجود صالح لأجنبى فى نفس موضوع الدعوى لاعتبار المحاكم الاهلية غير مختصة بنظر الدعوى المرفوعة أمامها (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٩ مارس سنة ١٩١٠ عدد ١١٧/٢)
اختصاص المحاكم المختلطة — 1910
ـ حكم المحكمة المختلطة . مفعوله أمام المحاكم الابتدائية : انظر قوة الشئ المحكوم به نهائيا ١٤٢
آداب عمومية — 1910
ـ معنى عبارة «الآداب العمومية» . جلسة سرية : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٧
أراضى أميرية غير مزروعة — 1910
ـ تملك . شروطه : أنظر تملك ٨٧
استرداد المنقولات — 1910
ـ منقولات الغير التى يبيعها الدائن على أنها ملك لمدينه . حقوق المالك الحقيقى : انظر بيع ٧٢
استعمال نقود مزيفة — 1910
ـ أركان الجريمة : أنظر ضرب النقود ١٢٦
استئناف فى المواد الجنائية — 1910
٤٩ ٤٩ ـ تنازل . نيابة ـ قدمت النيابة القضية على أنها جنحة الى المحكمة الجزئية وهذه حكمت غيابيا بالادانة فعارض المتهم وعند نظر المعارضة حكمت المحكمة بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية فاستأنفت النيابة العمومية هذا الحكم وقبل نظر الاستئناف قدمتها الى قاضى الاحالة فقرر أن الواقعة لاتزال جنحة وأعادها الى النيابة وهذه طلبت بعد ذلك من المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف واعتبار الواقعة جناية والمحكمة الاستئنافية قررت : ـ أوّلا ـ أن الاستئناف مقبول لأنه وان جاز اعتبار النيابة كأنها تنازلت ضمنا عن استئنافها بتقديمها القضية الى قاضى الاحالة بعد تقرير الاستئناف الا أنها لاتملك التنازل عن الاستئناف كما لايجوز لها التنازل عن الدعوى العمومية بعد رفعها. ثانيا ـ .... : انظر حكم غيابى فى المواد الجنائية (محكمة بنى سويف الابتدائية . حكم استئنافى رقيم ١٦ سبتمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٦)
٥٠ ٥٠ ـ قيد . ميعاده ـ اذا كان آخر يوم لميعاد الاستئناف المنصوص عنه فى المادة «١٧٧/١» جنايات يوم جمعة فلا يجوز امتداد الميعاد الى اليوم الذى بعده (محكمة النقض . حكم رقيم ٦ نوفمبر سنة ١٩٠٩ عدد ١٥/١)
استئناف فى المواد المدنية — 1910
: انظر أيضا بطركخانات ٦٦
: انظر أيضا مجلس حسبى ١٥٧ و ١٥٨ و ١٥٩ و ١٦١ و ١٦٢ و ١٦٣
٥١ ٥١ ـ حق الاستئناف . الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية . قيمة الدعوى . الحكم الصادر عند المعارضة فى أمر تقدير المصاريف الرسمية ـ يجوز استئناف جميع الأحكام التى تصدرها المحاكم الابتدائية بصفة محكمة أول درجة مهما كانت قيمة الدعوى وبناء عليه فيجوز استئناف الحكم الصادر منها طبقا للمادة «١١٨» مرافعات فى المعارضة فى أمر تقدير المصاريف الرسمية فى دعوى كانت منظورة أمامها مهما قلت قيمة هذه المصاريف. وعلى ذلك فلا تنطبق المادة «٢٦» مرافعات التى نصت على عدم جواز الاستئناف فيما لم يزد عن القيمة المذكورة بها الا على الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فلا تسرى على الأحكام التى تصدرها المحاكم الابتدائية (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٥٩)
٥٢ ٥٢ ـ طلب ادخال شخص ثالث عند نظر الدعوى استئنافيا . ضامن ـ لايجوز للخصم أن يطلب لاول مرة امام المحكمة الاستئنافية ادخال ضامن له فى الدعوى طبقا للمادة «١٤٠» مرافعات لانه بذلك يحرم الضامن من حق الدرجتين فى القضاء (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢٥ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٨١/٢)
٥٣ ٥٣ ـ طلبات جديدة . طلبات مقدمة قبل الضامن ـ يجوز للمدعى الذى لم يقدم طلبات قبل من أدخله المدعى عليه ضامنا له فى الدعوى أمام المحكمة الابتدائية أن يقدم طلبات ضده أمام المحكمة الاستئنافية لجواز صدور الحكم المستأنف لصالح المدعى ضد الضامن طبقا للمادة «١٤٨» مرافعات ولو أنه لم يقدم طلبات بالنسبة له (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٧ نوفمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٢٨/١)
٥٤ ٥٤ ـ ورقة الاستئناف . مشتملاتها . أسباب الاستئناف ـ اذا استأنف المدعى عليه الحكم القاضى عليه بدفع مبلغ وذكر فى ورقة استئنافه أنه يطلب تعديل الحكم «بحسب مايتراءى للمحكمة» فاستئنافه باطل لخلوه من ذكر الاسباب التى يصح أن ينبنى عليها رفع الاستئناف طبقا للمادة «٣٦٣» مرافعات (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢٧ اكتوبر سنة ١٩٠٩ عدد ٢٠)
٥٥ ٥٥ ـ ورقة الاستئناف . مشتملاتها . أسباب . طلبات المستأنف ـ يجب على المحكمة أن تلغى من تلقاء نفسها اعلان الاستئناف اذا لم يشتمل على الاسباب التى بنى عليها الاستئناف وطلبات المستأنف طبقا للمادة «٣٦٣» مرافعات حيث ان ذلك من النظام العام (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٣١ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٨٢/٢)
٥٦ ٥٦ ـ ورقة الاستئناف . مشتملاتها . تاريخ الحكم المستأنف ـ الغرض من نص المادة «٣٦٣» مرافعات على وجوب ذكر تاريخ الحكم المستأنف فى اعلان الاستئناف والا كان باطلا انما هو لدفع الشك فى ذاتية الحكم المذكور وبناء عليه لايترتب على عدم ذكر تاريخ الحكم المستأنف بطلان اعلان الاستئناف اذا اشتمل هذا على أمور أخرى يتعين بها الحكم المذكور (محكمة أسيوط الابتدائية . حكم استئناف رقيم ٢٥ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٦٨)
٥٧ ٥٧ (١) ـ ورقة الاستئناف . مشتملاتها . تكليف الخصم بالحضور . ميعاده ـ (٢) ـ قيد القضية . ميعاده ـ نصت المادة «٣٦٣» مرافعات على وجوب اشتمال ورقة الاستئناف على تكليف الخصم بالحضور «لميعاد ثمانية أيام» والا كان العمل لاغيا ومعنى ذلك أن الاستئناف يكون لاغيا اذا كلف المستأنف عليه بالحضور الى جلسة يكون ميعادها بعد مضىّ هذا الاجل. وكذلك نصت المادة المذكورة على أنه يلزم المستأنف أن يقيد الدعوى فى الجدول العمومى المعد لقيد القضايا «فى نفس ميعاد تكليف الخصم بالحضور» والا كان العمل لاغيا ومعنى ذلك أن الاستئناف يكون لاغيا اذا حصل قيده بعد مضى الاجل المذكور (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٩ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٦٤)
٥٨ ٥٨ (١) ـ ورقة الاستئناف . مشتملاتها . تكليف الخصم بالحضور . ميعاده ـ (٢) ـ قيد القضية . ميعاده ـ نصت المادة «٣٦٣» مرافعات على وجوب اشتمال ورقة الاستئناف على تكليف الخصم بالحضور «لميعاد ثمانية أيام» والا كان العمل لاغيا ومعنى ذلك أن الاستئناف يكون لاغيا اذا كلف المستأنف عليه بالحضور الى جلسة يكون ميعادها قبل مضى هذا الاجل فاذا كلف بالحضور الى جلسة ميعاد انعقادها بعد الاجل المذكور كان الاستئناف مقبولا. وكذلك نصت المادة المذكورة على أنه يلزم المستأنف أن يقيد الدعوى فى الجدول العمومى المعد لقيد القضايا «فى نفس ميعاد تكليف الخصم بالحضور» والا كان العمل لاغيا ويجب تفسير هذه العبارة كما فسرت العبارة الاولى من المادة المذكورة لان الميعاد واحد فى الاثنتين والتكليف والقيد متلازمان (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٣ مايو سنة ١٩١٠ عدد ٩٧)
٥٩ ٥٩ (١) ـ ورقة الاستئناف . مشتملاتها . تكليف الخصم بالحضور . ميعاده ـ (٢) ـ قيد القضية . ميعاده ـ نصت المادة «٣٦٣» مرافعات على أنه يلزم المستأنف أن يقيد الدعوى فى الجدول العمومى المعد لقيد القضايا «فى نفس ميعاد تكليف الخصم بالحضور» والا كان العمل لاغيا ومعنى ذلك أن الاستئناف يكون لاغيا اذا حصل قيده بعد مضى الاجل المذكور. جاء ذكر الاجل المعين لقيد الدعوى بطريق الاحالة على الاجل المعين فى المادة نفسها لتكليف الخصم بالحضور ومع ذلك فهناك اختلاف فى تفسير العبارتين اذ أن العبارة التى نص فيها على تعيين الاجل الذى يكلف فيه المستأنف عليه بالحضور والا كان العمل لاغيا تفيد أن الاستئناف يكون لاغيا اذا كان الاجل المحدّد أقل من الاجل المنصوص عنه فى المادة لا اذا كان أكثر منه. وتبتدئ المدة التى يلزم فيها قيد الاستئناف طبقا للمادة «٣٦٣» مرافعات من اعلان المستأنف عليه بورقة الاستئناف مضافا الى ذلك مواعيد المسافات (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٥ مايو سنة ١٩١٠ عدد ٩٨)
٦٠ ٦٠ ـ حق الاستئناف . تنازل ضمنى عنه ـ الأعمال التى يستنتج منها قبول الحكم والتنازل ضمنا عن الاستئناف غير محصورة فى القانون ولكن يجب أن تدل صراحة على أنه كان يقصد بها التنازل عن حق الاستئناف . وبناء عليه اذا رفع مشترى العقار دعوى على من نازعه فى ملكيته له وخسرها فلا يعتبر متنازلا عن حقه فى استئناف هذا الحكم اذا رفع بعد صدوره دعوى على البائع له يطالبه فيها بردّ الثمن (محكمة أسيوط الابتدائية . حكم استئناف رقيم ١٩ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٦٧)
اشتراك — 1910
ـ اقرار كاذب لدى التبليغ عن الوفاه . تزوير : انظر تزوير ٧٧
ـ حكم . مشتملاته . بيان الجريمة الاصلية ولو لم يعرف الفاعل الاصلى : انظر حكم فى المواد الجنائية ٩٥
اشتراك فى الملك — 1910
ـ قسمة . تصديق المحكمة عليها . رسوم قضائية . تقديرها : انظر رسوم قضائية ١٠٨
٦١ ٦١ ـ حقوق أساسها اتفاق الشركاء فى الملك . انتقالها ببيع جزء مشاع ـ للشريك فى الملك المشاع لحين القسمة حق على الشيوع فى كل جزء من أجزاء هذا الملك فله حينئذ أن يطالب كل واحد من شركائه بنصيبه فى الريع الناتج من الجزء الذى انفرد كل واحد منهم بالانتفاع به. فاذا اتفق الشركاء على قسمة الارض مزارعة بينهم بمعنى أن كل واحد منهم يزرع وينتفع بجزء منها فلا ينتج هذا الاتفاق الا حقا شخصيا فيما بين المتعاقدين ولا يسرى على غيرهم كمن اشترى حصة مشاعة ولم يقبل الاتفاق فان له اذا لم يحصل لأى سبب كان على كامل نصيبه فى عموم الريع أن يطالب كل واحد من شركائه بنصيبه فى ريع الجزء الذى انتفع به (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٠ فبراير سنة ١٩١٠ عدد ٩١)
٦٢ ٦٢ ـ اشتراك فى الملك بين الوصى والقاصر . غش الوصى . حقوق القاصر قبله ـ المدعى والمدعى عليه شريكان بطريق الارث فى جزء مشاع من الاراضى وكان الأول قاصرا والثانى وصيا عليه فباع الاخير جزءا من نصيب القاصر فى الارض الموروثة اضرارا به ومحكمة الاستئناف قررت أن يكمل المدعى عليه نصيب القاصر من الجزء المشاع الذى لم يبع واعتبار التصرف المذكور كأنه حصل فى نصيب المدعى عليه (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٥ يونيه سنة ١٩٠٩ عدد ١٨)
اصلاحية — 1910
ـ الارسال الى مدرسة اصلاحية . عدم اعتباره عقوبة بالمعنى القانونى . محكمة النقض . اختصاصها : انظر نقض ١٨٤
اعتراف — 1910
ـ اعتراف المتهم فى المواد الجنائية . قوته فى الاثبات . سلطة المحكمة : انظر اثبات فى المواد الجنائية ١ و ٢
ـ اعتراف بصحة الورقة المثبتة للدين . تنفيذ مؤقت : انظر تنفيذ فى المواد المدنية ٩١
ـ ورقة تجارية . سقوط الحق فى المطالبة بالدين بمضى المدة طبقا للمادة «١٩٤» تجارى . الاعتراف الضمنى بعدم سداد الدين : انظر سقوط الحق فى اقامة الدعوى المدنية بمضى المدة ١١٧
اعلان — 1910
ـ محضر . اهمال مراعاة الاجراآت . بطلان : انظر اجراآت فى المواد المدنية ٣٠
ـ محضر . اهمال . ضرر محتمل الحصول . تعويض : انظر محضر ١٦٦
: انظر استئناف فى المواد المدنية ٥٧ و ٥٨ و ٥٩
: انظر تزوير ٧٦
أعمال ادارية — 1910
ـ الاجراآت التى تتخذها مصلحة الرى . الضرر الناشئ عنها . تعويض : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام ٤٣
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

