الفهارس الهجائية
٥٨٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٥٨٨ مدخلة
اجراآت فى المواد الجنائية — 1910
٢١ ٢١ ـ حق الدفاع . طعن فى حق أحد الافراد . تحسين الجرائم ـ حق الدفاع حر يجب احترامه الا أنه من الواجب أيضا تفسير هذا الحق بمراعاة حقوق غير المتهمين من الافراد وحقوق الهيئة الاجتماعية على العموم وعلى ذلك اذا منع رئيس الجلسة أحد المحامين من ذكر عبارات خارجة عن الموضوع يحتمل اعتبارها طعنا فى حق أحد الافراد أونبهه الى نصوص قانون العقوبات الخاصة بتحسين الجرائم فلا يعتبر ذلك مساسا بحق الدفاع ( محكمة النقض ٠ حكم رقيم ١١ يونيه سنة ١٩١٠ عدد ١٠٧/٨ )
٢٢ ٢٢ ـ حكم تمهيدى بتعيين أهل خبرة . مفعوله . سماع المحامى عن المتهم ـ اذا قررت المحكمة بحكم تمهيدى اجراء تحقيق بواسطة خبراء بدون سماع مرافعة المتهم فلا يعتبر ذلك حجرا على حق الدفاع لأن المحكمة ليست مقيدة بحكمها التمهيدى ويمكن للدفاع عند الكلام عن الموضوع أن يطلب من المحكمة عدم الأخذ بتقرير الخبراء ( محكمة النقض ٠ حكم رقيم ١١ يونيه سنة ١٩١٠ عدد ١٠٧/٤ )
٢٣ ٢٣ ـ قاضى الاحالة . احالة المتهم على محكمة الجنايات بتهمة جنحة ـ اذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر قضية جنحة مقدمة اليها باعتبار أنها جناية ثم قدمت هذه القضية الى قاضى الاحالة فرأى أنها جنحة فلا يحتم عليه اعادتها للنيابة بل يجوز له احالة المتهم على محكمة الجنايات بتهمة جنحة ( محكمة طنطا الابتدائية ٠ أمر قاضى الاحالة الرقيم ٩ ديسمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٣٨ )
٢٤ ٢٤ ـ محام . المتهم الذى لم يدافع عنه محام . تغيب أحد المحامين عن المتهم . محكمة الجنايات ـ ليس قيام محام بالدفاع عن المتهم الا طريقا من طرق استعمال حق الدفاع وليس أمرا محتما تكون الاجراآت بدونه باطلة الا اذا وجد نص فى القانون يقضى بالبطلان . وحيث ان قانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٥ الخاص بتشكيل محاكم الجنايات لم يوجب العمل بالمادة «٢٥» وما بعدها منه والا كان العمل لاغيا . وحيث انه لم ينقل اليه نص البطلان الوارد فى المادة «١٩٨» جنايات هذا فضلا عن أن المادة «٥٦» منه نصت صريحا على عدم سريان المادة «١٩٨» جنايات على القضايا التى تنظرها محاكم الجنايات فبناء عليه لاتكون الاجراآت أمام محاكم الجنايات باطلة اذا لم يتول أحد المحامين الدفاع عن المتهم . فاذا كان للمتهم فى جناية محاميان ودافع عنه أحدهما فقط فلا يكون ذلك من باب أولى وجها موجبا للبطلان خصوصا وأنه لم يصرح فى بعض الاحوال باشتراك جملة محامين فى الدفاع عن متهم واحد الا على سبيل التسامح ( محكمة النقض ٠ حكم ٢ ابريل سنة ١٩١٠ عدد ٨٨ )
٢٥ ٢٥ ـ محضر الجلسة . توقيع الرئيس عليه . اهمال ذلك ـ لايعتبر عدم توقيع الرئيس على محضر الجلسة وجها من أوجه البطلان خصوصا اذا حضر الاخصام فى جلسات تالية ولم يطعنوا فى المحضر المذكور ( محكمة النقض ٠ حكم رقيم ١٦ ابريل سنة ١٩١٠ عدد ١٠٣/٢ )
٢٦ ٢٦ ـ محكمة . تشكيلها . القاضى الذى سبق له تحقيق القضية بصفة عضو نيابة ـ عضو النيابة الذى حقق قضية وأحالها على المحكمة ثم تعين قاضيا لايصح أن يكون ضمن الهيئة التى تحكم فى موضوع هذه القضية وذلك قياسا على ما ذكر فى المادة «١٢٥» جنايات ( محكمة النقض ٠ حكم رقيم ٤ ديسمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٢٦ )
٢٧ ٢٧ ـ محكمة . تشكيلها . دعوى التزوير الجنائية . القاضى الذى سبق له أن حكم مدنيا بتزوير الورقة ـ يصح للقاضى الذى كان ضمن الهيئة التى حكمت مدنيا بتزوير ورقة أن يكون ضمن الهيئة التى تنظر دعوى التزوير الجنائية اذا أقيمت فيما بعد ( محكمة النقض ٠ حكم رقيم ٤ ديسمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٢٥ )
٢٨ ٢٨ ـ محكمة . تشكيلها . دعوى التزوير الجنائية . القاضى الذى سبق له أن حكم مدنيا بتزوير الورقة . رد القاضى ـ اذاكان القاضى الذى سينظر جنائيا فى تهمة تزوير ورقة عضوا فى دائرة سبق لها أن حكمت مدنيا بتزوير هذه الورقة كان ذلك سببا قويا موجبا لرد هذا القاضى ومع ذلك فالحكم الذى يصدر لايكون باطلا بناء على هذا السبب كما قضت بذلك محكمة النقض والابرام ( محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ١٥ فبراير سنة ١٩١٠ عدد ٩٣/٢ )
٢٩ ٢٩ ـ محكمة . تشكيلها . رد القضاة . أسبابه . سلطة المحكمة ـ أسباب رد القضاة غير محدودة فى القانون وذلك لأن المادة «٣٠٩» مرافعات بعد أن نصت على عدة أوجه معينة ذكرت فى الفقرة الثامنة منها مايعطى للمحكمة سلطة مطلقة فى تقدير ماتعتبره « سببا قويا غير ماذكر » موجبا للرد ( محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ١٥ فبراير سنة ١٩١٠ عدد ٩٣/١ )
اجراآت فى المواد المدنية — 1910
ـ دعوى الطعن فى صحة الانتخاب . تغيب الطاعن : انظر انتخابات ٦٤
ـ مدع بحقوق مدنية . وجود صالح له فى الدعوى . عرض مبلغ التعويض والمصاريف : انظر مدع بحقوق مدنية ١٧٠
انظر أيضا اثبات فى المواد المدنية ١٠ ـ ١٤ : / انظر أيضا اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص ٣٩ ـ ٤٢ : / انظر أيضا اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٤٣ ـ ٤٥ و٤٧ : / انظر أيضا استئناف فى المواد المدنية ٥١ ـ ٦٠ : / انظر أيضا بطركخانات ٦٦ و٦٧ : / انظر أيضا بيع بواسطة المحكمة ٧٣ : / انظر أيضا تنفيذ فى المواد المدنية ٩٠ و٩١ : / انظر أيضا رسوم قضائية ١٠٨ : / انظر أيضا سقوط الحق فى اقامة الدعوى المدنية بمضى المدة ١١٦ و١١٧ : / انظر أيضا صلح ١٢٢ : / انظر أيضا عطلة رسمية ١٢٨ : / انظر أيضا قاضى التحضير ١٣٤ ـ ١٣٧ : / انظر أيضا قوة الشئ المحكوم به نهائيا ١٤١ ـ ١٤٤ : / انظر أيضا مجالس حسبى ١٥٥ ـ ١٦٤ :
٣٠ ٣٠ ـ الاعلان . بطلانه . مندوب المحضر ـ لم يحتو اعلان الحكم الحاصل بواسطة مندوب طبقا للمادة «١١» مرافعات على البيانات المنصوص عليها فى المادتين «١٣ و٢٢» مرافعات فلم يذكر بالأصل والصورة حضور شاهدين ولم يوقع على الصورة منهما أو يضعا عليها أختامهما بل وقعا على أصل الاعلان فتمسك الذى صدر الحكم ضده ببطلان الاعلان ولكنه اعترف باعلان الحكم اليه والمحكمة قررت : ـ أولا ـ ان البيانات المنصوص عليها فى المادتين «١٣ و٢٢» مرافعات لم يكن الغرض منها الا اثبات حصول الاعلان فاذا أهمل ذكرها فلا يستوجب ذلك الا بطلانا نسبيا يزيله الاعتراف بحصول الاعلان . ثانيا ـ أنه وان وجب أن يحتوى الاصل والصورة على جميع البيانات المطلوبة قانونا والاكان العمل لاغيا الا أن السهو أو الخطاء الحاصل فى أصل الاعلان او الصورة انما يستوجب البطلان اذا لم يمكن تدارك ذلك بواسطة أصل الاعلان وأن حضور الشاهدين وقت الاعلان يمكن أن يستفاد من توقيعهما على أصل الاعلان ( محكمة مصر الابتدائية حكم استئناف رقيم ١٠ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٤٨ )
٣١ ٣١ ـ تاجيل الدعوى . الادعاء بان الاعيان موقوفة ـ المحاكم الأهلية ليست ملزمة بان توقف النظر فى دعوى مقامة أمامها بشان عقار لمجرد ادعاء خصم أن ذلك العقار موقوف لحين الفصل فى هذا النزاع من المحكمة الشرعية الا اذا قدم مدعى الوقف حجة وقفية ظاهرا عليها أنها حررت وسجلت طبقا للائحة المحاكم الشرعية الصادرة فى ٢٧ مايو سنة ١٨٩٧ ٠ وأما التقسيط فليس بحجة رسمية الا أن المحاكم الأهلية ملزمة بايقاف الدعوى اذا قدم وكان تاريخه سابقا لصدور اللائحة المذكورة لجواز أن المحاكم الشرعية تعتبره كافيا لاثبات الوقف ( محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ٦ ديسمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٣١ )
٣٢ ٣٢ ـ تاجيل الدعوى . مدة التاجيل . دعوى منظورة أمام المحكمة المختلطة ـ اذا توقف الفصل فى حقوق الطرفين على صدور حكم المحكمة المختلطة فى دعوى منظورة أمامها فالحل الموافق أن تؤجل المحاكم الأهلية القضية التى أمامها لأجل بعيد يحتمل فيه أن تصدر المحكمة المختلطة حكمها فاذا انتهى الأجل المحدد من غير أن تفصل المحكمة المختلطة فى الدعوى التى أمامها ولم يكن هذا التاخير مسببا عن فعل أحد الخصوم فى الدعوى المنظورة أمام المحاكم الاهلية جاز للاخصام أن يطلبوا أجلا آخر ( محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٢٩/٣ )
٣٣ ٣٣ ـ تشكيل المحكمة بصفة غير قانونية . بطلان ـ لاتنطبق المادة « ١٣٩ » مرافعات الا على حالة البطلان من جهة الشكل ( محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ٣ مارس سنة ١٩١٠ عدد ١١٠ سطر ٩ )
٣٤ ٣٤ ـ حكم المحكمة المختلطة بافلاس المدعى عليه ـ مفعوله على الدعوى المنظورة أمام المحاكم الاهلية ـ حكم ابتدائيا لصالح المدعى بالنسبة لاحد المدعى عليهم ورفضت دعواه بالنسبة للباقين منهم وقبل نظر استئناف المدعى لهذا الحكم حكمت المحكمة المختلطة بافلاس المدعى عليه الذى حكم عليه لصالح المدعى فمحكمة الاستئناف قررت : ـ بوجوب اعلان المدعى عليه المفلس أو وكيل الديانة للحضور أمامها ( محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٢٩/٢ )
٣٥ ٣٥ ـ دعوى أمام المحكمة المختلطة لم يفصل فيها . تاثيرها على دعوى منظورة أمام المحاكم الاهلية ـ باع «زيد» أقطانا الى «عمرو» وباع « بكر » نفس هذه الاقطان الى «خالد» (أجنبي) مدعيا أنه وكيل مفوض «لزيد» فرفع « عمرو » دعوى على « زيد وبكر » وحكم له ابتدائيا بملكيته للاقطان المباعة وبتسليمها اليه وحفظ الحق له فى مطالبته بالتعويض بدعوى على حدتها فاستانف « بكر » هذا الحكم ورفع « خالد » دعوى على « زيد وعمرو » بخصوص هذه الاقطان أمام المحكمة المختلطة ومحكمة الاستئناف الاهلية قررت بناء على طلب « بكر » : ـ أولا ـ حيث ان « بكرا » لم يكن خصما فى الدعوى المرفوعة أمام المحكمة المختلطة فليس له حق طلب تاجيل الدعوى المنظورة أمام محكمة الاستئناف الاهلية لحين الفصل فى الدعوى من المحكمة المختلطة . ثانيا ـ أن الادعاء بوجود صالح لاجنبى فى نفس موضوع الدعوى لا يكفى لاعتبار المحاكم الاهلية غير مختصة بنظر الدعوى المرفوعة أمامها . ثالثا ـ أن المادة «١٣٦» مرافعات المتعلقة بطلب احالة الدعوى على محكمة أخرى بسبب كونها مقامة أمامها لا تنطبق الا فى حالة طلب احالة الدعوى من محكمة أهلية على محكمة أهلية أخرى لا من محكمة أهلية على محكمة مختلطة ( محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ٩ مارس سنة ١٩١٠ عدد ١١٧ )
٣٦ ٣٦ ـ محكمة . تشكيلها . بطلان . نظام عام ـ عدم تشكيل المحكمة بصفة قانونية يعتبر وجها من أوجه البطلان التى أساسها النظام العام ويجوز ابداؤه فى أى حالة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ٠ وأما المادة «١٣٩» مرافعات فانها لاتنطبق الا على حالة البطلان من جهة الشكل ( محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ٣ مارس سنة ١٩١٠ عدد ١١٠ )
٣٧ ٣٧ ـ محكمة . تشكيلها . رد القضاة . الشكوى ضد قاض الى الجهة المختصة ـ مجرد الشكوى المرفوعة من أحد الخصوم فى حق القاضى الى الجهة المختصة بالنسبة الى بعض قضايا سابقة كان طرفا فيها لايكون سببا موجبا لرد القاضى المذكور الا أنه اذا ثبت أن القاضى تاثر من هذه الشكوى فيجوز رده بناء على ذلك ولوكان هذا القاضى أظهر استقلاله فى القضايا السابقة ( محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ٢١ ديسمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٣٤ )
٣٨ ٣٨ ـ وفاة أحد الاخصام قبل تقديم الاقوال والطلبات الختامية . مفعولها ـ نصت المادة «٢٩٧» مرافعات على أن وفاة أحد الاخصام بعد تقديم أقوالهم وطلباتهم الختامية فى الجلسة لايترتب عليه عدم الحكم فى الدعوى ويسرى هذا النص على حالة ما اذا توفى أحد الاخصام قبل تقديم الاقوال والطلبات الختامية وقدمها وكيله بدون علم منه بوفاة موكله وذلك بقطع النظر عما ورد فى المادة «٥٢٩» مدنى من أن التوكيل ينتهى بموت الموكل ( محكمة بنى سويف الابتدائية ٠ حكم استئناف رقيم ٢٦ ابريل سنة ١٩١٠ عدد ١٢٢ )
أجــل — 1910
ـ تاجير الدائن العين التى تحت يده وفاء لدينه الى المدين . ميعاد دفع الدين : انظر تعهد ٨٣
ـ تعهد مؤجل . عدم تقديم التامينات الضامنة للوفاء . مفعوله : انظر تعهد ٨٢
احتكار بطريقة غير شرعية — 1910
ـ أركان الجريمة : انظر غش فى المعاملات التجارية ١٣٢ و١٣٣
أحــوال شخصيــة — 1910
ـ زواج . مسلمة . أهليتها : انظر زواج ١١٠
اختصاص البطركخانات — 1910
ـ بطرك الكلدان . حجر : انظر بطركخانات ٦٧
اختصاص المجلس الحسبى — 1910
ـ اختصاص المجلس الحسبى بالنسبة لغير المسلمين : انظر مجلس حسبى ١٥٦
ـ دفع بعدم اختصاص المجلس الحسبى . سبق قبول الاختصاص . تنازل : انظر مجلس حسبى ١٦٤
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص — 1910
ـ قاضى التحضير . الحكم الغيابى الصادر ضد الخصم الغائب . جواز الطعن فيه بطريق المعارضة : انظر قاضى التحضير ١٧٦
ـ قاضى التحضير . الحكم الغيابى : انظر قاضى التحضير ١٣٤ و١٣٥
ـ صلح . تصديق المحكمة عليه . المحكمة المختصة بنظر الطعن فيه : انظر صلح ١٢٢
ـ جنحة . محكمة الجنايات : انظر اجراآت فى المواد المدنية ٢٣
ـ حكم غيابى فى جنحة . اعتبار الواقعة جناية عند نظر المعارضة : انظر حكم غيابى فى المواد الجنائية ١٠٤
ـ مجرمون معتادو الاجرام . محكمة الجنايات : انظر مجرمون معتادو الاجرام ١٥٤
٣٩ ٣٩ ـ الحارس القضائى . تعيينه . دعوى منظورة أمام المحكمة ـ ان سلطة تعيين حارس قضائى التى أجازها القانون فى المادة «٤٩١» مدنى للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى هى سلطة استثنائية للقاعدة الأصلية المنصوص عنها فى المادة « ٢٨ » مرافعات التى تجيز للقاضى الجزئى مثل هذه السلطة فى الأحوال المستعجلة فلا يجوز للمحكمة الابتدائية اذا أن تعين حارسا قضائيا … [تنقطع المدخلة فى آخر الصفحة ١٦/XVI ويستكمل نصها وذيل استشهادها فى الصفحة التالية خارج النطاق]
٣٩ [تتمة مدخلة بدأت فى الصفحة السابقة] ... بعد الفصل منها فى موضوع الدعوى لأن المادة «٤٩١» مدنى لاتنطبق الا فى حالة تقديم الطلب بتعيينه أثناء السير فى الدعوى (محكمة قنا الابتدائية . حكم رقيم ١٢ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٥٠)
٤٠ ٤٠ ـ دعوى موضوعها طلب تعويض الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة . المحكمة الجزئية . اختصاصها ـ المحكمة الجزئية مختصة طبقا للمادة «٢٦/ﻫ» مرافعات بنظر الدعاوى التى تزيد قيمتها عن عشرة آلاف قرش اذا كان موضوعها طلب تعويض الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة ولو كانت من الجنح التى تشترك المحكمة المركزية فى الاختصاص بنظرها مع المحكمة الجزئية وكانت المحكمة المركزية هى التى فصلت فيها (محكمة مصر الابتدائية . حكم استئنافى رقيم ٧ فبراير سنة ١٩١٠ عدد ١١٩/١)
٤١ ٤١ ـ قيمة الدعوى . رفع دعوى من اختصاص المحكمة الجزئية أمام المحكمة الابتدائية . الحكم بعدم الاختصاص من تلقاء نفس المحكمة ـ للمحكمة الابتدائية الحق فى أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعاوى التى يكون نصابها من اختصاص القاضى الجزئى (محكمة طنطا الابتدائية . حكم رقيم ٢٠ يونيه سنة ١٩١٠ عدد ١٤١)
٤٢ ٤٢ ـ مجلس بلدى . شخص معنوى منفصل عن الحكومة ـ مجلس بلدى طنطا المشكل بمقتضى قانون نمرة ٢٠ سنة ١٩٠٥ ذو شخص معنوىّ منفصل عن الحكومة وعلى ذلك فمقاضاته تكون أمام المحكمة المختصة طبقا لقانون المرافعات وليس أمام المحكمة التى نص عليها فى الأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ (محكمة طنطا الابتدائية . حكم رقيم ١٤ ديسمبر سنة ١٩٠٨ عدد ١٢٣)
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — 1910
ـ ادعاء بان الأعيان موقوفة . طلب تأجيل الدعوى لذلك : انظر اجراآت فى المواد المدنية ٣١
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

