الفهارس الهجائية
٥٨٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٥٨٨ مدخلة
معاشرة غير شرعية — 1910
– الاتفاق على دفع مبلغ من النقود . تعويض . صحته : انظر عقد ١٣٠
معاملات تجارية — 1910
– احتكار بطريقة غير شرعية . اركان الجريمة : انظر غش فى المعاملات التجارية ١٣٢ و ١٣٣
معاوضة — 1910
١٧٨ ١٧٨ – انتزاع أحد العوضين ممن أخذه . حق استرداد العين التى أعطيت بدلا – لا تنطبق المادة «٣٥٩» مدنى التى تجيز لاحد المتعاوضين أن يسترد عين ما أعطاه اذا ظهر أن ما أخذه ليس ملكا لمن تعاقد معه وانتزعه منه مالكه الحقيقى الا فى حالة ما يكون أحد العوضين غير مملوك لمن أعطاه وقت العقد (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢٤ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٦٦/١)
١٧٩ ١٧٩ – انتزاع أحد العوضين ممن أخذه . حق استرداد العين التى أعطيت بدلا – لا حق لاحد المتعاوضين فى استرداد عين ما أعطاه اذا كان سبب نزع ملكيته من العقار الذى أخذه راجعا الى اهماله فى تسجيل عقد المعاوضة حتى تمكن أحد الدائنين لصاحب هذا العقار من نزع ملكيته منه (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢٤ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٦٦/٢)
مكلفة — 1910
– أعمال ادارية . امتناع الحكومة عن نقل التكليف . تعويض : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام ٤٤
– ملكية . اثباتها . الاطيان مكلفة على اسم شخص آخر : انظر ملكية ١٨٠
ملاحظة البوليس — 1910
– مدة ملاحظة البوليس . متشرد : انظر متشردون ١٥٠
ملكية — 1910
– اثبات الملكية . البينة : انظر اثبات فى المواد المدنية ١٤
– اثبات الملكية . مكلفة . دفاتر التكليف : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام ٤٤
– انتقال الملكية . تملك . الاراضى الاميرية الغير المزروعة : انظر تملك ٨٧
– منقولات الغير التى يبيعها الدائن على أنها ملك لمدينه . حقوق المالك الحقيقى : انظر بيع ٧٢
١٨٠ ١٨٠ – اثبات الملكية . مكلفة – اذا طعن شخص فى صحة انتخاب عضو لمجلس المديرية مرتكنا على أن جزءا من الارض التى يدفع عنها هذا العضو المال المقرر لانتخابه ليس مكلفا باسمه وأن الاموال الاميرية كان يدفعها غيره باسم نفسه فذلك لا يمنع من أن يكون هذا العضو مالكا لهذا الجزء وتحتسب له الأموال الأميرية التى كانت تدفع عنه عند تقدير الأموال الاميرية اللازمة لانتخابه طبقا للفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من القانون النظامى الصادر فى أول مايو سنة ١٨٨٣ كما عدل بالمادة الاولى من قانون نمرة ٢٢ لسنة ١٩٠٩ (محكمة بنى سويف الابتدائية . حكم رقيم ١٧ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٥٢/م)
١٨١ ١٨١ – زوال الملكية . حكم نزع الملكية . الانتخابات – لم يكن حكم نزع الملكية الا عبارة عن تصريح بالبيع فقط فلا يخرج الملك عن صاحبه وبناء على ذلك يصح أن يكون عضوا لمجالس المديريات كل شخص كان قائما بدفع أموال أميرية قيمتها خمسون جنيها مصريا سنويا لمدة سنتين طبقا للفقرة الثالثة من المادة «١٢» من القانون النظامى الصادر فى أول مايو سنة ١٨٨٣ كما عدل بالمادة الاولى من قانون نمرة ٢٢ سنة ١٩٠٩ ولو صدر وقت انتخابه حكم بنزع ملكيته من العقارات التى كان يدفع عنها الاموال ما لم يكن قد رسا مزادها على شخص يريد شراءها (محكمة بنى سويف الابتدائية . حكم رقيم ١٧ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٥١/م)
منقولات — 1910
– منقولات الغير التى يبيعها الدائن على أنها ملك لمدينه . حقوق المالك الحقيقى : انظر بيع ٧٢
موظف عمومى — 1910
١٨٢ ١٨٢ – اهانة موظف عمومى . حضور المجنى عليه – يشترط لتطبيق المادة «١١٧» عقوبات أن تحصل الاهانة فى مواجهة المجنى عليه ويجب أن يذكر ذلك فى الحكم القاضى بالادانة والا كان باطلا (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٦ مارس سنة ١٩١٠ عدد ٧٩/١)
ميراث — 1910
– عقد صورى . اثبات صوريته . حلول الورثة محل مورثهم : انظر اثبات فى المواد المدنية ١١
– وصية . تصرف فيما بين الاحياء . اعتباره وصية : انظر وصية ١٩٢ و ١٩٣
ميعاد — 1910
– استئناف فى المواد المدنية . اعلانه . قيد : انظر استئناف فى المواد المدنية ٥٧ و ٥٨ و ٥٩
– استئناف فى مواد الجنح . ميعاده : انظر استئناف فى المواد الجنائية ٥٠
– نقض . عمل تقرير بالنقض : انظر نقض ١٨٦ و ١٨٧
نزع الملكية — 1910
– حكم نزع الملكية . عدم جواز الطعن فيه بطريق المعارضة . اختصاص قاضى التحضير . الحكم الغيابى : انظر قاضى التحضير ١٣٥
– حكم نزع الملكية . مفعوله . زوال الملكية . انتخابات : انظر ملكية ١٨١
– مخالفة شروط البيع . الاعلان والنشر : انظر بيع بواسطة المحكمة ٧٣
نصب واحتيال — 1910
١٨٣ ١٨٣ – بيع الشئ مرتين – باع زيد حصة فى منزل الى عمرو الذى أهمل ولم يسجل عقده فتواطأ زيد مع خالد وباع له نفس الحصة وجعل تاريخ العقد سابقا على تاريخ البيع الاول الصادر لعمرو ورفعت الدعوى العمومية على زيد بجريمة النصب والاحتيال بمقتضى المادة «٢٩٣» عقوبات والمحكمة قررت : – ان زيدا لم يرتكب جريمة النصب طبقا للمادة «٢٩٣» عقوبات ضد عمرو لانه كان مالكا للعين المبيعة وقت أن باعها له ولا ضد خالد لانه كان يعلم وقت أن اشترى أن زيدا لا يملك ما باعه له (محكمة الجيزة الجزئية . حكم رقيم ٥ ديسمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٣٩)
نظام عام — 1910
– استئناف فى المواد المدنية . ورقة الاستئناف . مشتملاتها . أسباب الاستئناف . طلبات المستأنف : انظر استئناف فى المواد المدنية ٥٥
– تشكيل المحكمة . مجلس حسبى : انظر مجلس حسبى ٣٦
– دعوى الطعن فى صحة الانتخاب . تغيب الطاعن : انظر انتخابات ٦٤
– قيمة الدعوى . المحكمة الابتدائية . عدم اختصاصها بنظر دعوى من اختصاص المحاكم الجزئية . الحكم من تلقاء نفس المحكمة : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص ٤١
– معنى عبارة «النظام العام» . جلسة سرية : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٧
نقض — 1910
– اثبات . سلطة محكمة الموضوع : انظر اثبات فى المواد الجنائية ١ – ٥
– اثبات وجود بطلان فى الاجراآت . الطعن بالتزوير فى محضر الجلسة . سلطة محكمة الموضوع : انظر اثبات فى المواد الجنائية ٩
– حكم . امضاؤه . اهمال ذلك . مفعوله : انظر حكم فى المواد الجنائية ٩٤
– ضبط الشريك فى جريمة الزنا متلبسا بالجريمة . مسئلة متعلقة بالموضوع . مشتملات الحكم : انظر حكم فى المواد الجنائية ١٠٢
– مسئلة متعلقة بالموضوع . حق الدفاع الشرعى . مشتملات الحكم : انظر حكم فى المواد الجنائية ١٠٠
– مسئلة متعلقة بالموضوع . سرقة مع حمل السلاح . دفاع المتهم بانه كان يحمله بسبب وظيفته : انظر سرقة ١١٤
– مسئلة متعلقة بالموضوع . ليل . سرقة ليلا : انظر حكم فى المواد الجنائية ٩٦
١٨٤ ١٨٤ – اختصاص . الحكم بالارسال الى مدرسة اصلاحية . عدم اعتباره عقوبة بالمعنى القانونى – ارسال مجرم من الاحداث الى المدرسة اصلاحية عملا بالمادة «٦١» عقوبات لا يعتبر عقوبة بمعناها القانونى وبناء عليه يكون الحكم القاضى بذلك غير قابل للطعن فيه بطريق النقض والابرام (محكمة النقض . حكم رقيم ١٩ مارس سنة ١٩١٠ عدد ٧٨)
١٨٥ ١٨٥ – بطلان فى بعض أجزاء الحكم . مفعوله – اذا قضى بعقوبة واحدة على جريمتين طبقا للمادة «٣٢» عقوبات وكان هناك بطلان بالنسبة لواحدة منهما فينقض الحكم بتمامه (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٦ مارس سنة ١٩١٠ عدد ٧٩/٢)
١٨٦ ١٨٦ – عمل تقرير بالنقض . الاجراآت الواجب اتباعها فى ذلك – مجرد تقديم تقرير باسباب النقض فى الميعاد المحدد فى المادة «٢٣١» جنايات لا يغنى عن عمل تقرير بالنقض فى الميعاد المذكور (محكمة النقض . حكم رقيم ١٦ ابريل سنة ١٩١٠ عدد ١٠٣/١)
١٨٧ ١٨٧ – عمل تقرير بالنقض . ميعاده – ميعاد الثمانية عشر يوما المحدد فى المادة «٢٣١» جنايات لتقرير النقض وتقديم الاسباب التى بنى عليها يجوز امتداده يومين اذا كان آخر يوم فيه يوم جمعة وكان اليوم التالى له يوم عطلة رسمية (محكمة النقض . حكم رقيم ١٦ ابريل سنة ١٩١٠ عدد ١٠٤)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

