شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٥٨٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٥٨٨ مدخلة

متشردون — 1910

  • ١٤٦ ١٤٦ ـ انذار طبقا للاوامر العالية الملغاة . مفعوله ـ يوجد اختلاف بين الانذار الواجب عمله طبقا للمادة الثانية من قانون نمرة ١٧ سنة ١٩٠٩ الخاص بالمتشردين وبين الانذار الذى نص عليه فى الاوامر العالية الملغاة بقانون نمرة ١٧ المذكور ولذلك لايجوز رفع الدعوى على متشرد بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون اذا كان حصل انذاره طبقا للاوامر العالية الملغاة (محكمة طنطا الابتدائية . حكم استئناف رقيم ٥ يونيه سنة ١٩١٠ عدد ١٣٧)

    محكمة طنطا الابتدائية . حكم استئناف رقيم ٥ يونيه سنة ١٩١٠ عدد ١٣٧٥ يونيه سنة ١٩١٠ إحالة ١٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٧ ١٤٧ ـ انذار . مشتملاته ـ اذا أنذر المتشرد بالكف عن حالة التشرد فى ميعاد يقل عن عشرين يوما كان الانذار باطلا طبقا للمادة الثانية من قانون نمرة ١٧ سنة ١٩٠٩ (محكمة طنطا الابتدائية . حكم استئناف رقيم ٤ ابريل سنة ١٩١٠ عدد ١٣٥)

    محكمة طنطا الابتدائية . حكم استئناف رقيم ٤ ابريل سنة ١٩١٠ عدد ١٣٥٤ ابريل سنة ١٩١٠ إحالة ١٣٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٨ ١٤٨ ـ انذار . مشتملاته ـ اذا أنذر المتشرد بالكف عن حالة التشرد ولم يحدد له ميعاد لذلك كان الانذار باطلا طبقا للمادة الثانية من قانون نمرة ١٧ سنة ١٩٠٩ (محكمة طنطا الابتدائية . حكم استئناف رقيم ١٢ يونيه سنة ١٩١٠ عدد ١٣٦)

    محكمة طنطا الابتدائية . حكم استئناف رقيم ١٢ يونيه سنة ١٩١٠ عدد ١٣٦١٢ يونيه سنة ١٩١٠ إحالة ١٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٩ ١٤٩ ـ عائد . عقابه ـ لا تنطبق المادة «٤٩» عقوبات الخاصة بالعود على الجرائم المنصوص عنها فى قانون نمرة ١٧ سنة ١٩٠٩ المتعلق بالمتشردين وذلك لأنه بمقتضى نص المادة «٨» عقوبات لاتنطبق المادة «٤٩» عقوبات على الجرائم الوارد ذكرها فى قوانين خاصة الا اذا خلت تلك القوانين من نص صريح وقد نصت المادة «٣» من قانون نمرة ١٧ سنة ١٩٠٩ صريحا على حالة العود بل وقررت لها عقوبة أشد من المنصوص عنها فى المادة «٤٩» عقوبات (لجنة المراقبة القضائية . قرار رقيم ٢٤ ابريل سنة ١٩١٠ عدد ١٤٤/٢)

    لجنة المراقبة القضائية . قرار رقيم ٢٤ ابريل سنة ١٩١٠ عدد ١٤٤/٢٢٤ ابريل سنة ١٩١٠ إحالة ١٤٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٠ ١٥٠ ـ ملاحظة البوليس . مدة الملاحظة ـ لايجوز للمحكمة أن تنقص مدة السنة المقررة لوضع المتشردين تحت ملاحظة البوليس بمقتضى المادة «٣/ب» من قانون نمرة ١٧ سنة ١٩٠٩ الخاص بالمتشردين كما أنه لايجوز لها أن تنقص مدة الستة الاشهر المقررة لذلك فى المادة «٢/ب» من القانون المذكور ولو أن الحكم بالملاحظة فى الحالة الأخيرة موكول لاختيار المحكمة (لجنة المراقبة القضائية . قرار رقيم ٢٤ ابريل سنة ١٩١٠ عدد ١٤٤/١)

    لجنة المراقبة القضائية . قرار رقيم ٢٤ ابريل سنة ١٩١٠ عدد ١٤٤/١٢٤ ابريل سنة ١٩١٠ إحالة ١٤٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مجالس المديريات — 1910

  • ـ انتخابات . غياب أحد المندوبين . انتهاء أخذ الاصوات : انظر انتخابات ٦٥

  • ـ دعوى الطعن فى صحة الانتخاب . تغيب الطاعن : انظر انتخابات ٦٤

  • ـ دفع الاموال الاميرية المطلوبة . الاملاك مكلفة على اسم شخص آخر : انظر ملكية ١٨٠

  • ـ دفع الاموال الاميرية المطلوبة . حكم نزع الملكية . زوال الملكية : انظر ملكية ١٨١

  • ـ عريان . مصريون : انظر انتخابات ٦٣

مجرمون أحداث — 1910

  • ـ محكمة النقض . اختصاصها . الارسال الى مدرسة اصلاحية : انظر نقض ١٨٤

مجرمون معتادو الاجرام — 1910

  • ـ ظروف مخففة : انظر ظروف مخففة ١٢٧

  • ١٥١ ١٥١ ـ شروع فى ارتكاب جنحة . المادة الاولى من قانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٨ ـ يجوز ارسال العائد فى حكم المادة «٥٠» عقوبات الى المحل الخاص الذى تعينه الحكومة لسجن المجرمين المعتادى الاجرام طبقا للمادة الاولى من القانون نمرة ٥ الصادر فى ١١ يوليه سنة ١٩٠٨ اذا ارتكب شروعا فى جنحة من الجنح المبينة بالمادة «٥٠» عقوبات ولو أنه لايمكن تطبيق هذه المادة عليه وعقابه بالاشغال الشاقة (حكم محكمة النقض فى ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٠٩ عدد ١٦ وفى ١٦ ابريل سنة ١٩١٠ عدد ١٠٥/١ وأمر قاضى الاحالة بمحكمة طنطا فى ٣ نوفمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٣٣/١)

    حكم محكمة النقض فى ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٠٩ عدد ١٦ وفى ١٦ ابريل سنة ١٩١٠ عدد ١٠٥/١ وأمر قاضى الاحالة بمحكمة طنطا فى ٣ نوفمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٣٣/١٢٠ نوفمبر سنة ١٩٠٩ / ١٦ ابريل سنة ١٩١٠ / ٣ نوفمبر سنة ١٩٠٩ إحالة ١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٢ ١٥٢ ـ شروع فى ارتكاب جنحة . المادة الثانية من قانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٨ ـ لا تنطبق المادة الثانية من قانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٨ على حالة الشروع فى ارتكاب جنحة من الجنح المبينة بالمادة «٥٠» عقوبات (محكمة طنطا الابتدائية . أمر قاضى الاحالة الرقيم ٣ نوفمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٢٣/٢)

    محكمة طنطا الابتدائية . أمر قاضى الاحالة الرقيم ٣ نوفمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٢٣/٢٣ نوفمبر سنة ١٩٠٩ إحالة ٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٣ ١٥٣ ـ عبارة «عائد فى حكم المادة ٥٠ عقوبات» الواردة فى المادة الاولى من قانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٨ . تفسيرها ـ المقصود من عبارة «العائد فى حكم المادة ٥٠ عقوبات» الواردة فى المادة الاولى من قانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٨ هو العائد الذى سبق الحكم عليه بالعقوبات الموضحة بالمادة «٥٠» عقوبات لا الذى سبق الحكم عليه بمقتضى المادة المذكورة (محكمة النقض . حكم رقيم ١٦ ابريل سنة ١٩١٠ عدد ١٠٥/٢)

    محكمة النقض . حكم رقيم ١٦ ابريل سنة ١٩١٠ عدد ١٠٥/٢١٦ ابريل سنة ١٩١٠ إحالة ١٠٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٤ ١٥٤ ـ عقوبة جنائية . اختصاص محكمة الجنايات ـ بما أن ارسال المجرمين المعتادى الاجرام الى المحل الخاص الذى تعينه الحكومة لسجنهم فيه هو عقوبة جنائية طبقا للمادة الاولى من قانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٨ فالواجب احالة الاشخاص المراد تطبيق هذه المادة عليهم على محكمة الجنايات ليحاكموا أمامها (محكمة طنطا الابتدائية . أمر قاضى الاحالة الرقيم ٣ نوفمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٢٣/٣)

    محكمة طنطا الابتدائية . أمر قاضى الاحالة الرقيم ٣ نوفمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٢٣/٣٣ نوفمبر سنة ١٩٠٩ إحالة ٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مجلس بلدى — 1910

  • ـ شخص معنوى منفصل عن الحكومة : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص ٤٢

مجلس حسبى — 1910

  • ـ استئناف قرارات محاكم أحوال شخصية أخرى غير المجلس الحسبى . محكمة الاستئناف . اختصاصها : انظر بطركخانات ٦٦

  • ١٥٥ ١٥٥ ـ احضار الشخص المطلوب الحجر عليه . سلطة المجلس الحسبى ـ الغرض من المادة «١٤» من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧ هو بيان الاجراآت التى يتوصل بها المجلس الحسبى الى التحقق من سنه المطلوب الحجر عليه أو جنونه سواء كان ذلك باحضاره أمام المجلس ان أمكن أو بغير ذلك مما يتراءى له (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٣٦/٢)

    محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٣٦/٢٢٩ ديسمبر سنة ١٩٠٩ إحالة ٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٦ ١٥٦ ـ اختصاص المجلس الحسبى . غير المسلمين ـ المجالس الحسبية مختصة بمقتضى الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ بالنظر فيما يتعلق بالمسلمين فقط ومع ذلك يجب على المجلس الحسبى أن ينظر ويفصل فى قضايا غير المسلمين متى كان موضوعها أمرا من الامور التى نص عليها فى الامر العالى المذكور مادام أنه لا يوجد الآن محاكم لها حق الفصل فى هذه المسائل وما ذلك الا لأن الواجب يقضى بان تفصل محكمة ما فيما يقع من النزاع بين رعايا الحكومة المحلية (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢ يونيه سنة ١٩١٠ عدد ١١٨/٢)

    محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢ يونيه سنة ١٩١٠ عدد ١١٨/٢٢ يونيه سنة ١٩١٠ إحالة ١١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٧ ١٥٧ ـ استئناف . تطبيق قانون المرافعات . التماس اعادة النظر ـ يجوز الطعن بطريق التماس اعادة النظر فى الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف عن قرارات المجالس الحسبية (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٢٢)

    محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٢٢٢٥ نوفمبر سنة ١٩٠٩ إحالة ٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٨ ١٥٨ ـ استئناف . تطبيق قانون المرافعات . ورقة الاستئناف . أسباب الاستئناف . طلبات المستأنف ـ اختصاص محكمة الاستئناف بالنظر فى قرارات المجالس الحسبية طبقا للمادة «٦» من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ هو اختصاص استثنائى الا أنه يجب على الخصوم أمام محكمة الاستئناف مراعاة القواعد المقررة فى قانون المرافعات خصوصا ما يجب أن يشتمل عليه اعلان الاستئناف من الاسباب التى بنى عليها وطلبات المستأنف طبقا للمادة «٣٦٣» مرافعات والا كان الاعلان لاغيا (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٣١ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٨٢/١)

    محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٣١ يناير سنة ١٩١٠ عدد ٨٢/١٣١ يناير سنة ١٩١٠ إحالة ٨٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٩ ١٥٩ ـ استئناف . تطبيق قانون المرافعات . ورقة الاستئناف . تكليف الخصم بالحضور ـ لاينطبق من نصوص قانون المرافعات على الاستئنافات المرفوعة أمام محكمة الاستئناف ضد قرارات المجالس الحسبية عملا بالمادة «٦» من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ الا ما كان منها متضمنا لقواعد عامة وأما ما نصت عليه المادة «٣٦٣» مرافعات من وجوب اشتمال اعلان الاستئناف على تكليف الخصم بالحضور فى ميعاد ثمانية أيام والا كان العمل لاغيا فانه لا ينطبق على هذه الاستئنافات لأن المادة «٦» من الامر العالى المذكور نصت على وجوب عمل الاستئناف فى ظرف شهر وفى هذا النص ضمانة كافية لسرعة السير فيها (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢ يونيه سنة ١٩١٠ عدد ١١٨/٣)

    محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢ يونيه سنة ١٩١٠ عدد ١١٨/٣٢ يونيه سنة ١٩١٠ إحالة ١١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٦٠ ١٦٠ ـ تشكيل المجلس الحسبى . نظام عام . عدم وجود أحد أعضاء العائلة صاحبة الشأن ضمن أعضائه ـ عدم تشكيل المحكمة بصفة قانونية يعتبر وجها من أوجه البطلان التى أساسها النظام العام فيجوز ابداؤه فى أى حالة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها . وتسرى هذه القاعدة على المجلس الحسبى المشكل بصفة غير قانونية بسبب عدم وجود أحد أعضاء العائلة صاحبة الشأن ضمن أعضائه طبقا للمادة «٤» من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ . وأما المادة «١٣٩» مرافعات فانها لاتنطبق الا على حالة البطلان من جهة الشكل (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٣ مارس سنة ١٩١٠ عدد ١١٠)

    محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٣ مارس سنة ١٩١٠ عدد ١١٠٣ مارس سنة ١٩١٠ إحالة ١١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٦١ ١٦١ ـ حق الاستئناف . استئناف عن طلب لم يفصل فيه ابتدائيا ـ اختصاص محكمة الاستئناف فى مواد الحجر طبقا للمادة «٦» من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ قاصر على نظر الاستئنافات المرفوعة اليها عن قرارات المجالس الحسبية التى تفصل فعلا فى طلب توقيع الحجر أو رفعه فاذا طلب المستأنف من المجلس الحسبى رفع الحجر عنه ولكن لم يفصل المجلس المذكور بقراره الا فى الطلب الخاص بتصرفات القيم فى أملاكه بدون أن يذكر فيه شئ عن طلب رفع الحجر فلا يجوز استئناف هذا القرار (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٧ فبراير سنة ١٩١٠ عدد ٩٤)

    محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٧ فبراير سنة ١٩١٠ عدد ٩٤١٧ فبراير سنة ١٩١٠ إحالة ٩٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٦٢ ١٦٢ ـ حق الاستئناف . حكم برفض الدفع بعدم الاختصاص ـ لايقبل الاستئناف المرفوع بصفة أصلية عن الحكم التمهيدى الصادر من المجلس الحسبى برفض الدفع بعدم اختصاصه ومع ذلك فلمحكمة الاستئناف أن تبحث فى مسئلة عدم الاختصاص عند نظرها فى الاستئناف المرفوع لها عن القرار الذى يصدره المجلس المذكور فيما بعد خاصا بالموضوع (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢ يونيه سنة ١٩١٠ عدد ١١٨/٦)

    محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢ يونيه سنة ١٩١٠ عدد ١١٨/٦٢ يونيه سنة ١٩١٠ إحالة ١١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٦٣ ١٦٣ ـ حق الاستئناف . صالح معنوى ـ نصت المادة «٦» من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ على أن كل ذى شان له أن يستانف القرارات الصادرة من المجالس الحسبية أمام محكمة الاستئناف ويشمل هذا النص من لهم صالح مادى كما أنه يشمل من لهم صالح معنوى كالاخت مثلا (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢ يونيه سنة ١٩١٠ عدد ١١٨/٥)

    محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢ يونيه سنة ١٩١٠ عدد ١١٨/٥٢ يونيه سنة ١٩١٠ إحالة ١١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٦٤ ١٦٤ ـ دفع بعدم اختصاص المجلس الحسبى . سبق قبول الاختصاص ـ اذا عينت احدى البطركخانات قيمة وطلبت هذه القيمة من المجلس الحسبى عند نظره فى طلب قدم له بخصوص الموضوع نفسه أن يصدر قراره بتعيينها فلا يعتبر طلبها هذا قبولا منها لاختصاص المجلس المذكور مانعا لها من أن تدفع فيما بعد بعدم اختصاص هذا المجلس (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢ يونيه سنة ١٩١٠ عدد ١١٨/٤)

    محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢ يونيه سنة ١٩١٠ عدد ١١٨/٤٢ يونيه سنة ١٩١٠ إحالة ١١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مجلس محلى مختلط — 1910

  • ـ شخص معنوى منفصل عن الحكومة : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص ٤٢

محام — 1910

  • ـ حضور المتهم شخصيا بالجلسة . طلب التاجيل . تهمة تستوجب عقوبة الحبس : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ٢٠

  • ـ حق الدفاع . طعن فى حق أحد الافراد . تحسين الجرائم : انظر اجراآت المواد الجنائية ٢١

  • ـ محكمة الجنايات . المتهم الذى لم يدافع عنه محام . تغيب أحد المحامين عن المتهم : انظر اجراآت فى المواد المدنية ٢٤

  • ـ وفاة أحد الاخصام فى دعوى مدنية قبل تقديم الاقوال والطلبات الختامية . مفعولها : انظر اجراآت فى المواد المدنية ٣٨

  • ١٦٥ ١٦٥ ـ اهمال . عدم وجود ضرر . تعويض ـ أقام «زيد وعمرو وبكر وخالد» دعوى على «ابراهيم» طالبين تثبيت ملكيتهم لقطعة أرض وضعوا يدهم عليها المدة الطويلة وحكم لهم ابتدائيا فاستأنف «ابراهيم» هذا الحكم الا أن المحامى عنه أهمل ولم يعلن عريضة الاستئناف «لعمرو» وحكم لصالحه فى الاستئناف بالنسبة «لزيد وبكر وخالد» فرفع «ابراهيم» بعد ذلك دعوى على «زيد وعمرو وبكر وخالد» طالبا تسليم الارض اليه ولكنه لم يحكم لصالحه فى هذه الدعوى بناء على أن الدعوى الاولى لم تقطع سير المدة الطويلة وأن المدة الطويلة تمت فى هذه الإثناء بالنسبة «لزيد وعمرو وبكر وخالد» . فاقام «ابراهيم» الدعوى الحالية على المحامى عنه لاهماله وحكم فيها ابتدائيا بان المحامى مسئول عن اهماله فى عدم اعلان عريضة الدعوى «لعمرو» وليس مسئولا عما نسب اليه من الاهمال فى غير ذلك من المسائل . ومحكمة الاستئناف قررت : ـ أن حقوق «ابراهيم» بالنسبة «لعمرو» هى نفس حقوقه بالنسبة «لزيد وبكر وخالد» وحيث أنه عجز عن اثبات حقوقه بالنسبة لهم فلا يمكن أن يكون قد لحقه ضرر ما ولايستحق تعويضا مطلقا حتى بالنسبة لما حكم له به ابتدائيا (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٦ فبراير سنة ١٩١٠ عدد ١١٦)

    محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٦ فبراير سنة ١٩١٠ عدد ١١٦١٦ فبراير سنة ١٩١٠ إحالة ١١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

محضر — 1910

  • ـ اعلان الحكم . اهمال مراعاة الاجراآت . بطلان : انظر اجراآت فى المواد المدنية ٣٠

  • ١٦٦ ١٦٦ ـ اهمال . تعويض . ضرر محتمل الحصول ـ رفعت المدعية دعوى على الحكومة وأحد مندوبى المحضرين بطلب تعويض ما لحقها من الضرر بسبب عدم مراعاة هذا المندوب للاجراآت اللازمة طبقا للمادة «١٣» مرافعات عند اعلانه عريضة دعوى الشفعة وترتب على ذلك سقوط حقها فى الشفعة فدفع المدعى عليهما دعواها بان حقها ساقط على أى حال بفعلها والمحكمة قررت : أن ليس لها الا أن تتحقق من الوقائع التى تثبت تولد حق الشفعة فلا يجوز لها أن تفصل بنفسها فى حقوق الاخصام فى دعوى الشفعة كما كان يفصل فيها لو قدم موضوع الدعوى الى المحكمة وانما عليها أن تحكم بتعويض اذا ترجح لديها احتمال نجاح الشفيعة فى دعواها (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٧ ابريل سنة ١٩١٠ عدد ١٣٤)

    محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٧ ابريل سنة ١٩١٠ عدد ١٣٤٧ ابريل سنة ١٩١٠ إحالة ١٣٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

محضر الجلسة — 1910

  • ـ توقيع الرئيس على محضر الجلسة . اهمال ذلك . مفعوله : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ٢٥

  • ـ قوته فى الاثبات . طعن بطريق التزوير . نقض : انظر اثبات فى المواد الجنائية ٩

محكمة — 1910

  • ـ انتداب أحد أعضاء المحكمة لمراقبة أعمال الخبراء واستبدالهم . محكمة الجنايات : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٩

  • ـ تشكيل المحكمة . رد القضاة . أسبابه . شكوى ضد قاض الى الجهة المختصة : انظر اجراآت فى المواد المدنية ٣٧

« السابق12...6789101112131415التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا