الفهارس الهجائية
٥٨٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٥٨٨ مدخلة
ضمان البائع — 1910
ـ دعوى من المشترى ضد من نازعه فى الملكية . حكم صادر فى الدعوى . دعوى الضمان على البائع قبل رفع استئناف عن الحكم . تنازل ضمنى عن الاستئناف : انظر استئناف فى المواد المدنية ٦٠
ـ عقارات الغير التى يبيعها الدائن على انها ملك المدينة . حقوق المشترى الذى انتزع العقار من تحت يده : انظر بيع ٧١
طريق عمومى — 1910
ـ تملك الارض المستعملة بصفة طريق عمومى بمضى المدة الطويلة . الافعال الدالة على وضع اليد بطريقة ظاهرة ومستمرة : انظر تملك بمضى المدة الطويلة ٨٨
طعن بطريق التزوير — 1910
ـ دفتر قيد الوفيات . قوته فى الاثبات . ورقة رسمية . الاشتراك فى التزوير : انظر تزوير ٧٧
ـ محضر الجلسة . قوته فى الاثبات . وجود بطلان فى الاجراآت : انظر اثبات فى المواد الجنائية ٩
ظروف مخففة — 1910
١٢٧ ١٢٧ ـ مجرمون معتادو الاجرام ـ لا تنطبق المادة «١٧» عقوبات المتعلقة بالظروف المخففة على عقوبة الارسال الى الجهة المخصصة للمجرمين المعتادين على الاجرام المنصوص عليها فى المادة الثانية من قانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٨ (محكمة النقض . حكم رقيم ٤ يونيه سنة ١٩١٠ عدد ١٣٠)
عاهة مستديمة — 1910
ـ ضعف البصر . تعدى : انظر تعدى ٨٠
ـ نقص مستديم فى منفعة اليد . تعدى : انظر تعدى ٨١
عائد — 1910
ـ قانون المجرمين المعتادى الاجرام . عائد فى حكم المادة «٥٠» عقوبات : انظر مجرمون معتادو الاجرام ١٥٣
ـ قانون المجرمين المعتادى الاجرام . عائد فى حكم المادة «٥٠» عقوبات . شروع فى ارتكاب جنحة : انظر مجرمون معتادو الاجرام ١٥١ و ١٥٢
ـ متشرد . انذاره . تكرار انذاره : انظر متشردون ١٤٥
ـ متشرد ـ المادة «٤٩» عقوبات . تطبيقها . وجود نص خاص على حالة العود فى القانون المتعلق بالمتشردين : انظر متشردون ١٤٩
عربان — 1910
ـ جنسية مصرية . انتخاب لمجالس المديريات : انظر انتخابات ٦٣
عرض — 1910
ـ مدع بحقوق مدنية . وجود صالح له فى الدعوى . عرض مبلغ التعويض والمصاريف : انظر مدع بحقوق مدنية ١٧٠
عريضة الدعوى — 1910
ـ تزوير . ورقة رسمية : انظر تزوير ٧٦
ـ : انظر محضر ١٦٦
عطلة رسمية — 1910
ـ استئناف فى مواد الجنح . قيده . ميعاد ذلك : انظر استئناف فى المواد الجنائية ٥٠
ـ نقض . عمل تقرير بالنقض . امتداد ميعاده : انظر نقض ١٨٧
١٢٨ ١٢٨ ـ أعياد أهلية عمومية . تعدادها ـ يوم رأس السنة الهجرية ويوم ميلاد الجناب العالى الخديو يعتبران من الأعياد الأهلية العمومية كغيرها من الأعياد المنصوص عليها فى منشور لجنة المراقبة عدد ٣ عمومى سنة ١٩٠٦ وعلى ذلك فلا تعقد المحاكم جلساتها فى هذين اليومين (لجنة المراقبة القضائية . قرار عمومى رقيم ٧ يوليه سنة ١٩٠٩ عدد ١٢٧)
عقد — 1910
ـ اشتراط عدم المسئولية . نقل الركاب والبضائع . الاهمال . التعويض : انظر نقل الركاب والبضائع ١٨٨
ـ الوفاء . ميعاده . تاجير الدائن العين التى تحت يده وفاء لدينه الى المدين : انظر تعهد ٨٣
ـ الوفاء . ميعاده . تعهد مؤجل . عدم تقديم التامينات الضامنة للوفاء . مفعوله : انظر تعهد ٨٢
ـ بيع فى مرض الموت . تاريخ العقد . اثباته : انظر بيع فى مرض الموت ٧٤
ـ بيع فى مرض الموت . تصديق الورثة عليه . شروط صحته : انظر بيع فى مرض الموت ٧٥
ـ حقوق أساسها اتفاق الشركاء فى الملك . انتقالها بيع جزء مشاع : انظر اشتراك فى الملك ٦١
ـ عقد صورى اضرارا بالدائنين . اثبات صوريته : انظر اثبات فى المواد المدنية ١٠ ـ ١٢
ـ عقد صورى اضرارا بالدائنين . امكان حصول أحد الطرفين على بطلانه بقطع النظر عما فى عمله من الغش : انظر صورية العقد ١٢٣
ـ عقد صورى اضرارا بالدائنين . دعوى بطلب بطلانه مغايرة لدعوى طلب ابطال تصرفات المدين : انظر صورية العقد ١٢٤
ـ هبة فى صورة عقد بيع . صحتها : انظر هبة ١٩٠
ـ وصية فى صورة عقد بيع . اعتبارها وصية : انظر وصية ١٩٢ و ١٩٣
١٢٩ ١٢٩ ـ قبول الالتزام بالحكم . مفعوله ـ اذا اتفق شخصان على اختيار محكمة ما للفصل فيما بينهما من المنازعات وألحقا هذا الاتفاق باتفاق آخر يقضى بالتزامهما بالحكم الذى صدر منها صح ذلك بقطع النظر عن كون تلك المحكمة كانت مختصة أو غير مختصة بالفصل فيما بينهما من النزاع لان التزامهما بالحكم يعتبر تعهدا قانونيا أساس صحته رضا المتعاقدين والقواعد المقررة فى القانون المدنى لا الحكم نفسه (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٠ مارس سنة ١٩١٠ عدد ٨٤)
١٣٠ ١٣٠ ـ معاشرة غير شرعية . التعهد بدفع مبلغ على سبيل التعويض . صحته ـ عاشر المدعى عليه المدعية مدة ثلاث سنين بصفتها محظية له ورزق منها بمولود وعند انفصالهما تعهد لها بدفع مبلغ ظهر للمحكمة أنه كان على سبيل التعويض لما أصابها من الضرر بسبب هذه المعاشرة ومحكمة الاستئناف قررت : ـ اولا ـ ان الضرر الناتج عن هذه المعاشرة يصح التعهد بتعويضه لانه سبب صحيح جائز قانونا بخلاف المعاشرة نفسها فلا يجوز أن تكون سببا صحيحا لتعهد . ثانيا ـ أن للمحكمة الحق فى تقدير الضرر وانقاص قيمة التعويض عن المبلغ المتفق عليه (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٣ يونيه سنة ١٩٠٩ عدد ٣)
عقوبة — 1910
ـ ارسال الى المحل الخاص بالمجرمين المعتادى الاجرام . عقوبة جنائية : انظر مجرمون معتادو الاجرام ١٥٤
ـ الارسال الى مدرسة اصلاحية . عدم اعتباره عقوبة بالمعنى القانونى . نقض : انظر نقض ١٨٤
عوارض — 1910
ـ تعدى . الضرر الغير المقصود الحاصل أثناء اللعب : انظر تعدى ٧٩
غدر — 1910
١٣١ ١٣١ ـ كلمة «شئ» فى المادة «٢٨٣» عقوبات . استعمال التهديد للحصول على وظيفة ـ كلمة «شئ» الواردة فى المادة «٢٨٣» عقوبات التى نصت على عقاب «كل من حصل بالتهديد على اعطائه مبلغا من النقود أو أى شئ آخر» يراد بها الاشياء المادية . وبناء عليه لا عقاب بمقتضى هذه المادة على من استعمل التهديد بقصد الحاقه فى احدى الوظائف (محكمة النقض . حكم رقيم ١٨ ديسمبر سنة ١٩٠٩ عدد ٥٦)
غش فى المعاملات التجارية — 1910
١٣٢ ١٣٢ ـ احتكار بطريقة غير شرعية . أركان الجريمة ـ تنطبق المادة «٣٠٠» عقوبات على صاحب آلة الطحن (وابور الطحين) الذى يتسبب فى اعلاء أجرة الطحن عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بواسطة اتفاقه مع أصحاب آلات الطحن الأخرى الموجودة فى بلده على استئجار طواحينهم توصلا الى ايقافها حتى يتمكن بذلك من احتكار الطحن لنفسه (محكمة بنى سويف الجزئية . حكم رقيم ٢٠ اكتوبر سنة ١٩٠٩ عدد ١١ ـ وقد أيدت محكمة بنى سويف هذا الحكم بحكمها الصادر فى ١٢ ديسمبر سنة ١٩٠٩ ولكن محكمة النقض والابرام ألغته بحكمها المندرج بالفهرست نمرة ١٣٣)
١٣٣ ١٣٣ ـ احتكار بطريقة غير شرعية . أركان الجريمة ـ لا بد لوجود الجريمة المنصوص عنها فى المادة «٣٠٠» عقوبات من توفر ثلاثة أركان أولها ـ نية احداث علو أو انحطاط فى الاسعار وثانيها ـ حصول الاعلاء أو الانحطاط فى الاسعار فعلا وثالثها ـ استعمال طرق تكون بطبيعتها احتيالية للتوصل الى هذا الاعلاء أو الانحطاط : استاجر أحد أصحاب آلات الطحن أربع آلات لغيره موجودة فى بلدته وأوقفها عن العمل قصدا ليتمكن من احتكار الطحن لنفسه فى هذه البلدة فحكم بادانته طبقا للمادة «٣٠٠» عقوبات لتسببه بهذه الطريقة فى اعلاء أجرة الطحن عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية ومحكمة النقض والابرام قررت بان هذه الافعال لا تكون جريمة لانه وان أثبتت محكمة الموضوع وجود نية اعلاء الاسعار وحصول ذلك فعلا الا أن الطرق التى استعملت للوصول الى هذا الغرض لا تدخل مطلقا تحت مدلول عبارة «أو أى طريقة احتيالية أخرى» الواردة فى المادة «٣٠٠» عقوبات وانما هى من الطرق المشروعة الجائزة فى المعاملات التجارية (محكمة النقض . حكم رقيم ٥ مارس سنة ١٩١٠ عدد ٧٥)
غياب — 1910
ـ دخول شخص بصفة مدع بحقوق مدنية فى الجلسة . تغيب المتهم : انظر مدع بحقوق مدنية ١٦٨
ـ دعوى الطعن فى صحة الانتخاب . تغيب الطاعن : انظر انتخابات ٦٤
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

