الفهارس الهجائية
٤٢١ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٢١ مدخلة
تنفيذ فى المواد المدنية — 1909
ـ مؤقت . الامر الصادر بتعيين حارس : انظر وقف ١٥٣
٦٥ ٦٥ ـ التنفيذ المؤقت . الورقة العرفية . المادة «٢٩٣» مرافعات . ورقة معترف بصحتها ـ اذا كان الطلب الذى تقدم للمحكمة مبنيا على سند غير رسمى لم ينازع فيه يجوز للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت طبقا لنص المادة «٢٩٣» من قانون المرافعات ولو كان الاخصام غير متفقين على أصل الطلب .
٦٦ ٦٦ ـ التنفيذ بحجز المنقولات . دعوى الاسترداد . الميعاد ـ ان دعوى استرداد الاشياء المحجوزة بناء على طلب دائن طبقا للمادة «٤٧٨» من قانون المرافعات يجوز رفعها فى أى وقت لغاية يوم البيع ولا يسرى الميعاد المحدد فى المادة «٦٨٠» من القانون المذكور الا على الحجوزات الموقعة طبقا للمادة «٦٧٨» منه لا على الدعاوى المقامة طبقا للمادة «٤٧٨» .
٦٧ ٦٧ ـ شرط جزائى فى الحكم ـ الحكم بالزام الخصم بغرامة اذا لم يقم بتنفيذ قرار المحكمة حكم تهديدى لا يمكن تنفيذه الا بدعوى جديدة يجوز للقاضى عند نظرها أن يعدل مبلغ الغرامة أو يمحوه كلية .
تهمة — 1909
ـ الاتهام بطريق الخيرة . محكمة الجنايات : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٥ ـ ١٦
جبانات — 1909
٦٨ ٦٨ ـ النص العربى . الالتباس . كلمة «مخالفة» فى المادة ٨ من دكريتو الجبانات . عقوبة الجنحة . تطبيق المادة «٣٤٨» عقوبات ـ (١) تعتبر الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسب العقوبة الموضوعة لها . وبما أن العقوبة المنصوص عليها فى لائحة الجبانات الصادر بها أمر عال فى ٢٩ يناير سنة ١٨٩٤ تزيد على مائة قرش فالجرائم الواقعة تحت أحكامها تعتبر جنحا بقطع النظر عن كلمة «مخالفة» الواردة بالنص العربى للمادة «٨» من الأمر العالى المذكور فان الغرض منها «الجريمة» على وجه العموم . (٢) اللوائح التى فى شكل أمر عال وممضاة من الجناب العالى ليست من قبيل اللوائح العمومية الصادرة من جهات الادارة العمومية الوارد ذكرها بالمادة «٣٤٨» عقوبات .
جرائم — 1909
ـ تقسيمها بحسب العقوبات . دكريتو الجبانات : انظر جبانات ٦٨
جرح — 1909
ـ الالعاب . القضاء والقدر : انظر تعدى ٥ و ٦٤
ـ الاهمال فى المواد الجنائية . النتيجة الغير المباشرة : انظر اهمال فى المواد الجنائية ٤٥
جريمة مستمرة — 1909
ـ استعمال الورقة المزورة . الورقة المقدمة فى دعوى مدنية . المدة الطويلة . مبدأ سريان المدة : انظر سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بمضى المدة ١٠٦
حارس قضائى — 1909
ـ الاعيان الموقوفة . الاجارة : انظر وقف ١٥٢ ـ ١٥٤
ـ تعيينه . الحكم الصادر بتعيينه غير نهائى . سلطته فى التأجير : انظر وقف ١٥٣
ـ تعيينه . الجهة المختصة بتعيينه : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص ٢٣
٦٩ ٦٩ ـ الحكم الصادر بتعيينه . الامر بالنفاذ المؤقت ـ يجوز للمحكمة الكلية المنظور أمامها نزاع خاص بعين أن تشمل حكمها القاضى بتعيين حارس قضائى على تلك العين بالنفاذ المؤقت رغما عن الاستئناف .
حجز ما للمدين لدى الغير — 1909
٧٠ ٧٠ ـ تأثير رفع الاستئناف ـ يجوز الحجز على ما للمدين لدى الغير بمقتضى حكم ابتدائى مرفوع عنه استئناف ولكن يجب تأجيل الحكم بصحة الحجز حتى يفصل نهائيا فى الاستئناف المرفوع عن الحكم الذى توقع بمقتضاه .
حريق — 1909
٧١ ٧١ ـ أخشاب الوقود أو الزرع المحصود . حطب القطن ـ وضع النار فى حطب القطن جريمة معاقب عليها بمقتضى المادة «٢٢٠» عقوبات لان حطب القطن اما أن يكون من الاخشاب المعدة للوقود أو زرعا محصودا وكلاهما من الاحوال المنصوص عنها فى المادة المذكورة .
محكمة النقضحكم رقيم ٢٤ ابريل سنة ١٩٩٠ [كذا بالمطبوع ـ والصواب ١٩٠٩] إحالة ٧٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
حشيش — 1909
ـ الطريق العام (تقديم حشيش للتعاطى) . احراز : انظر محلات عمومية ١٢٨
حطب القطن — 1909
ـ اشعاله . الحريق : انظر حريق ٧١
حق ارتفاق المطل — 1909
٧٢ ٧٢ ـ التملك بمضى المدة . عدم وجود ضرر . التسامح ـ اذا ادعى المدعى أنه اكتسب بمضى المدة حق الارتفاق بالمطل على عقار جاره فلا يقبل من المدعى عليه قوله انه لم يعترض المدعى لان الانتفاع بالمطلات ما كان يلحق ضررا به أو انه ما ترك المطلات مفتوحة الا على سبيل التسامح مالم يثبت علم المدعى بأن انتفاعه بالمطل كان على سبيل التسامح وذلك لان نية التملك مفروضة بمجرد الانتفاع .
حق عينى — 1909
ـ تسجيله . قسمة التركة : انظر قسمة ١٢١
ـ عتق . أثباته : انظر عتق ١١٥
حكم تحضيرى — 1909
ـ استجواب الاخصام عن الوقائع المتعلقة بالدعوى (الحكم القاضى بذلك) : انظر استئناف فى المواد المدنية ٣٨
حكم غيابى فى المواد الجنائية — 1909
ـ الحكم الغيابى المعارض فيه . الاستئناف : انظر استئناف فى المواد الجنائية ٣٤
ـ عدم اعلانه : انظر سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بمضى المدة ١٠٥
حكم غيابى فى المواد المدنية — 1909
ـ الحكم على الكفيل . عدم تنفيذه : انظر بطلان الحكم ٤٧
حكم فى المواد الجنائية — 1909
ـ الاسباب . عدم تلاوتها : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٠
٧٣ ٧٣ ـ حق الاستئناف . المخالفات . النيابة ـ أقامت النيابة العمومية دعوى على المتهم واتهمته بالكسر البين وطلبت تطبيق المادة «٣٣٨» عقوبات ولم تطلب توقيع عقوبة الحبس بالتخصيص وحكمت محكمة أول درجة غيابيا بتغريم المتهم وعند المعارضة برأته فاستأنفت النيابة هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قررت بعدم أحقية النيابة فى هذا الاستئناف اذ المعوّل عليه هو طلبات النيابة وهى لم تطلب توقيع عقوبة الحبس صراحة لان مجرد طلب تطبيق المادة «٣٣٨» عقوبات لا يقوم مقام طلب الحبس صراحة حيث ان القاضى مخير فى توقيع هذه العقوبة .
٧٤ ٧٤ ـ عدم امضائه ـ الحكم بتأييد حكم صادر بالعقوبة فى جنحة من محكمة مركزية يكون باطلا بطلانا جوهريا وقابلا للنقض اذا كان حكم المحكمة المركزية لم يختم بمعرفة القاضى .
٧٥ ٧٥ ـ مشتملاته . أركان الجريمة . التعدى على الموظفين ـ كل حكم صادر بعقوبة طبقا للمادة «١١٨» من قانون العقوبات فى جريمة تعدى على موظف عمومى يجب أن يبين فيه أن هذا التعدى وقع على الموظف أثناء تأدية وظيفته والا كان هذا الحكم باطلا .
٧٦ ٧٦ ـ مشتملاته . أركان الجريمة . الحريق ـ لا يبعد من أوجه البطلان الجوهرية لنقض الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة الحريق عمدا بالتطبيق للفقرة الاولى من المادة «٢٢٠» من قانون العقوبات عدم ذكر الطريقة التى استعملت لوضع النار .
٧٧ ٧٧ ـ مشتملاته . أركان الجريمة . السب العلنى ـ ليس من الضرورى فى تهمة السب العلنى أن يبين فى الحكم الصادر بالعقوبة ألفاظ السب اذا أحال فى ذلك على محضر الجلسة المتضمن لتلك الالفاظ فى شهادة الشهود .
٧٨ ٧٨ ـ مشتملاته . أركان الجريمة . السرقة بظروف مشددة . ذكر أسماء الاشخاص الحاملين للسلاح ـ يكفى فى الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة سرقة بالتطبيق للمادة «٢٧٣» من قانون العقوبات أن يذكر أن واحدا أو أكثر من المتهمين كان حاملا سلاحا بدون لزوم لذكر الاسم .
٧٩ ٧٩ ـ مشتملاته . أركان الجريمة . خيانة الامانة ـ الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة خيانة الامانة بمقتضى المادة «٢٩٦» من قانون العقوبات يجب أن يبين فيه أن الشئ المختلس كان تسلم للمتهم بناء على عقد من العقود المنصوص عنها فى هذه المادة والا كان الحكم لاغيا .
٨٠ ٨٠ ـ مشتملاته . أركان الجريمة . شروع فى قتل ـ اذا ثبت فى الحكم الصادر بالعقوبة أن المتهم شرع عمدا فى قتل آخر بضربه بآلة قاتلة كان ذلك كافيا لاستنتاج أن عدم وفاة المجنى عليه بسبب اصابته نشأ عن كونه أصيب فى غير مقتل بدون ارادة المتهم ولا لزوم فى هذه الحالة اذا لبيان السبب الخارج عن ارادة المتهم الذى من أجله لم يتم القتل .
٨١ ٨١ ـ مشتملاته . أركان الجريمة . محل لعب القمار ـ كل حكم صادر بعقوبة على أصحاب محلات القمار طبقا للمادة «٣٠٧» من قانون العقوبات يجب أن يذكر فيه نوع الالعاب وأن يبين فيه أوصافها لكى يمكن التحقق من كونها غير مباحة قانونا والا كان الحكم باطلا .
٨٢ ٨٢ ـ مشتملاته . استعمال الورقة المزورة . أركان الجريمة ـ ليس من الضرورى فى حكم قاض بالادانة فى جريمة استعمال ورقة مزورة بيان كيفية ارتكاب ذلك التزوير كما اذا حصل التزوير بالتوقيع على الورقة بختم مقلد .
٨٣ ٨٣ ـ مشتملاته . الادلة الجديدة ـ ليس من الضرورى ذكر الادلة الجديدة فى الحكم الصادر بالعقوبة فى دعوى أعيد رفعها طبقا للمادة «٤٣» من قانون تحقيق الجنايات .
٨٤ ٨٤ ـ مشتملاته . التقرير عن القضية . اسم القاضى المقرر ـ مجرد وجود اختلاف بين محضر الجلسة وبين الحكم فى قضية جنحة مستأنفة بالنسبة لاسم القاضى المقرر ليس من أوجه البطلان لانه يكفى طبقا للمادة «١٨٥» جنايات اثبات تلاوة التقرير بمعرفة أحد أعضاء الجلسة فى محضر الجلسة وفى الحكم بدون ذكر اسم القاضى المقرر .
٨٥ ٨٥ ـ مشتملاته . الدعوى المدنية . الضرر ـ يجب عند الحكم بالتعويض على المتهم المحكوم عليه بعقوبة اثبات حصول الضرر الذى لحق المجنى عليه دون بيان نوعه والا كان الحكم لاغيا .
٨٦ ٨٦ ـ مشتملاته . الدعوى المدنية . ذكر نص القانون ـ المادة «١٤٩» جنايات تقضى بأن كل حكم صادر بعقوبة يجب أن يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبه ولا تتناول الفصل فى طلب التعويض المقدم من المدعى المدنى فان ذلك يقع تحت حكم المادة «١٠٣» مرافعات وهذه نصت على وجوب اشتمال الاحكام على الاسباب التى بنيت عليها بدون حاجة الى ذكر المادة المطبقة .
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

