شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤٢١ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤٢١ مدخلة

اثبات فى المواد الجنائية — 1909

  • ـ الادلة الجديده . تقرير الخبير : انظر دعوى عمومية ٩٩

  • ـ المدعى المدنى . اثبات صفته . عجزه عن الاثبات : انظر مدعى مدنى ١٣٢

  • ـ تقدير قاضى الموضوع للادلة . محكمة النقض والابرام : انظر نقض ١٤١

  • ١ ١ ـ التزوير . تقرير الخبير المقدم فى دعوى تزوير مدنية سابقة ـ يجوز للقاضى فى تهمة تزوير أن يرتكن على تقرير الخبير المقدم فى دعوى التزوير المدنية اذا اعتقد صحة هذا التقرير (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٤٦/٢)

    محكمة النقض٢٨ سبتمبر سنة ١٩٠٨ إحالة ٤٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢ ٢ ـ الشهود . تغيب المجنى عليه . تلاوة أقواله ـ لايعد من أوجه البطلان الجوهرية التى يترتب عليها قبول النقض : (١) عدم اعلان المجنى عليه فى جناية بالحضور لسماع شهادته وعدم سماع أقواله أمام محكمة الجنايات (٢) اذا لم يتل فى الجلسة المحضر المشتمل على شهادة المجنى عليه أمام النيابة (محكمة النقض . حكم رقيم ١٣ يونيه سنة ١٩٠٨ عدد ٣١/١)

    محكمة النقض١٣ يونيه سنة ١٩٠٨ إحالة ٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣ ٣ ـ الشهود . تغيب المجنى عليه . شهود السماع . أقوالهم . أقوال المجنى عليه ـ لم تسمع محكمة الجنايات شهود الاثبات فى جناية مما نص عليه فى المادة «٢٣٢» عقوبات بعلة أنهم شهود نقل وبنت حكمها بالبراءة على عدم حضور المجنى عليه أمامها ومحكمة النقض والابرام قررت : ـ (١) ان امتناع المحكمة عن سماع شهود الاثبات الحاضرين فى الجلسة والذين لم تتنازل النيابة عن سماع أقوالهم يبنى عليه بطلان الاجراءات بطلانا جوهريا (٢) وانه لايوجد بقانون العقوبات المصرى قاعدة تحدد طريقة الاثبات القانونى الا فيما يختص مثلا باثبات الزنا الذى لايجوز اثباته الا طبقا لنص المادة «٢٣٨» عقوبات فكل فعل جنائى غير ذلك يجوز اثباته بواسطة الشهود وللقاضى أن يقدر قيمة الشهادة وصحتها (٣) وانه لايوجد نص فى القانون يسمح للمحكمة بالاستغناء عن سماع شهود الاثبات الحاضرين فى الجلسة بسبب عدم حضور المجنى عليه الذى هو شاهد مثل غيره من الشهود فاذا لم يحضر جاز للمحكمة تكوينا لاقتناعها أن تأمر بتلاوة شهادته من المحاضر التى صار تحريرها فى أثناء التحقيق عملا بالمادة «١٦٥» جنايات (محكمة النقض . حكم رقيم ١٢ يونيه سنة ١٩٠٩ عدد ٨٤)

    محكمة النقض١٢ يونيه سنة ١٩٠٩ إحالة ٨٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤ ٤ ـ العود الى نظر الدعوى بناء على الادلة الجديدة . قبول الادلة القديمة ـ اذا حفظت دعوى طبقا للمادة «٤٢» من قانون تحقيق الجنايات ثم ظهرت أدلة جديدة بناء عليها أقيمت الدعوى فللمحكمة الحق فى الاخذ بجميع الادلة سواء كانت قديمة أو جديدة (محكمة النقض . حكم رقيم ١٦ مايو سنة ١٩٠٨ عدد ١٩/٣)

    محكمة النقض١٦ مايو سنة ١٩٠٨ إحالة ١٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اثبات فى المواد المدنية — 1909

  • ـ الحكم القاضى بالعتق . قوته فى الاثبات : انظر عتق ١١٥

  • ـ المضاهاة . العجز عن الاثبات . تأثيره : انظر مضاهاه ١٣٨

  • ـ صورية العقد . الثمن الغير الحقيقى . اثباته بالبينة . حق الشفيع : انظر شفعة ١١١

  • ٥ ٥ ـ الاعتراف . فى دعوى سابقة . قوته فى الاثبات ـ الاعتراف الحاصل فى قضية سابقة يمكن اعتباره كالاعتراف الحاصل فى غير مجلس القضاء قرينة تقدر المحكمة قيمة الاثبات المترتب عليها (محكمة الزقازيق الابتدائية . حكم استئناف رقيم ١٩ مايو سنة ١٩٠٨ عدد ١٠/٢)

    محكمة الزقازيق الابتدائية١٩ مايو سنة ١٩٠٨ إحالة ١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اجارة — 1909

  • ـ الاعيان الموقوفة . الحارس : انظر وقف ١٥٢ ـ ١٥٤

  • ـ الاعيان الموقوفة . لغو الاجارة . الاسباب : انظر وقف ١٥١

  • ـ الشرط الجزائى . استحالة الوفاء : انظر عقد ١١٧

  • ـ القرض فى صورة اجارة . الربا الفاحش : انظر ربا فاحش ١٠٢

  • ـ المستأجر (حقه) . رفع اليد بالقوة . دعوى وضع اليد : انظر دعوى وضع اليد ١٠١

  • ـ قيمة الدعوى . ازالة المبانى : انظر استئناف فى المواد المدنية ٤٠

  • ٦ ٦ ـ الاسبقية بين اجارتين . المادة «٣٦٥» مدنى . الاسبقية فى وضع اليد ـ ليس لمن استأجر أرضا وهو عالم وقت استئجاره لها بأن آخر استأجرها قبله أن يتمسك بحق الاولوية المنصوص عنه فى المادة ٣٦٥ مدنى لسبق وضع يده عليها بناء على عقد ايجار سابق فان هذه المادة لاتختص الا بحالة مستأجرين لم يكن أحدهما واضعا يده على الارض المؤجرة اليه أصلا (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٧٨)

    محكمة الاستئناف٢٣ ديسمبر سنة ١٩٠٨ إحالة ٧٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧ ٧ ـ حق المستأجر . دعوى على مستأجر آخر واضع يده ـ حق المستأجر حق شخصى فليس له اذا لم يستطع استلام العين المؤجرة بسبب وجود مستأجر آخر لها قد وضع يده عليها أن يرفع دعوى على هذا الاخير ويطالبه بتسليم العين اليه أو بالتعويض (محكمة الاستئناف . حكم رقيم أول ديسمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٦١)

    محكمة الاستئنافأول ديسمبر سنة ١٩٠٨ إحالة ٦١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٨ ٨ ـ دعوى بطلب تنقيص الاجرة . (١) عجز اظهرته مساحة فك الزمام . الاخبار بالتعرض . (٢) المؤجر جزء مشاع . العجز فى المجموع ـ أجر شخص لآخر جزأ شائعا من أطيان بأجرة معينه على كل فدان تدفع فى نهاية الاجارة ولما لم يقم المستأجر بالسداد رفع المؤجر دعوى عليه يطالبه فيها بالمطلوب منه فدفع المدعى عليه بأحقيته فى تنقيص الاجرة لوجود عجز فى القدر المؤجر اليه أظهرته مساحة فك الزمام فى بحر مدة الاجارة ومحكمة الاستئناف قررت : ـ بعدم أحقية المدعى عليه فى طلب تنقيص الاجرة بناء على أن عمل مصلحة فك الزمام هو من قبيل التعرض المنصوص عنه فى المادة «٣٧٤» مدنى وكان ينبغى عليه ابداء طلبه هذا عند ما أظهرت مساحة فك الزمام العجز الذى يدعيه ولعدم قيامه بذلك فقد سقط حقه طبقا للمادة «٣٧٥» مدنى ومع كل فلا دليل على وجود العجز فان الاوراق لايستفاد منها أن العجز الذى ظهر هو خاص بالقدر المؤجر اليه ويجوز أن يكون العجز فى المجموع (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٦ فبراير سنة ١٩٠٩ عدد ١١٠)

    محكمة الاستئناف١٦ فبراير سنة ١٩٠٩ إحالة ١١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اجارة الاعمال — 1909

  • ـ عامل التعداد . صفة خدمته . أجرته : انظر تعداد السكان ٥٨

اجراآت فى المواد الجنائية — 1909

  • ـ : انظر أيضا : ـ اثبات فى المواد الجنائية ١ ـ ٤ / اختصاص المحكمة الاهلية بوجه خاص ٢٨ / استئناف فى المواد الجنائية ٣٢ ـ ٣٧ و ٧٣ / حكم فى المواد الجنائية ٧٤ ـ ٩٣ / دعوى عمومية ٩٩ ـ ١٠٠ / سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بمضى المدة ١٠٥ ـ ١٠٦ / قوة الشئ المحكوم فيه ١٢٢ / مدعى مدنى ١٣٠ ـ ١٣٢ / نقض ١٤١ ـ ١٤٤

  • ٩ ٩ ـ الاعلان . مشتملاته . ذكر النص المشتمل على العقوبة ـ عدم ذكر مواد القانون التى تقضى بالعقوبة فى طلب الحضور المعلن طبقا للمادة «١٥٧» من قانون تحقيق الجنايات لايترتب عليه بطلان هذا الطلب (محكمة عابدين الجزئية . حكم رقيم ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٤٢/١)

    محكمة عابدين الجزئية٢٣ ديسمبر سنة ١٩٠٨ إحالة ٤٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٠ ١٠ ـ الحكم . أسبابه . عدم تلاوتها ـ لم ينص فى القانون على بطلان الحكم اذا لم تتل المحكمة أسبابه بالجلسة (محكمة النقض . حكم رقيم ١٣ مارس سنة ١٩٠٩ عدد ٩٥)

    محكمة النقض١٣ مارس سنة ١٩٠٩ إحالة ٩٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١١ ١١ ـ الخطأ فى الاجراآت . متى يجوز التمسك به . محكمة النقض والابرام ـ لا يجوز لمحكمة النقض أن تبحث فى الخطأ فى الاجراآت التى حصلت أمام النيابة العمومية أو قاضى الاحالة الا اذا كان طعن فى هذه الاجراآت أمام المحكمة التى حكمت نهائيا فى الموضوع (محكمة النقض . حكم رقيم ١٦ مايو سنة ١٩٠٨ عدد ١٩/١)

    محكمة النقض١٦ مايو سنة ١٩٠٨ إحالة ١٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢ ١٢ ـ الدفاع . تغيب المحامى . دعاوى الجنح . دفاع المتهم بشخصه ـ فى مواد الجنح عدم حضور المحامى عن المتهم فى الجلسة لايكون سببا للنقض اذا كان الحكم لم يصدر الا بعد أن دافع المتهم عن نفسه شخصيا (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ١٦)

    محكمة النقض٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ إحالة ١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣ ١٣ ـ جلسة الاستئناف . التأجيل . تلاوة التقرير عن القضية ـ عدم تلاوة التقرير فى قضايا الجنح المستأنفة فى جلسة المرافعة الاخيرة لايكون سببا جوهريا لبطلان الاجراآت اذا سبق لنفس الهيئة تلاوته فى جلسة سابقة (محكمة النقض . حكم رقيم ٣٠ مايو سنة ١٩٠٨ عدد ٣)

    محكمة النقض٣٠ مايو سنة ١٩٠٨ إحالة ٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤ ١٤ ـ جلسة نظر الاستئناف . التغيب . التقرير عن القضية ـ نصت المادة «١٨٥» جنايات على أن يقدم أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرا عن القضية وهذا النص عام يجب العمل به سواء نظرت الدعوى حضوريا أو غيابيا (منشور لجنة المراقبة . رقيم ٢٥ ابريل سنة ١٩٠٩ عدد ١٢٨)

    منشور لجنة المراقبة٢٥ ابريل سنة ١٩٠٩ إحالة ١٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥ ١٥ ـ قاضى الاحالة . احالة بطريق الخيرة ـ اذا وجد شك فى وصف التهمة بسبب مسئلة متعلقة بالوقائع كحالة اشتراك متهم آخر فى ارتكاب الجريمة مثلا فلا يجوز لقاضى الاحالة أن يبحث فيما اذا كانت الوقائع تكون جناية أو جنحة بل يجوز له أن يحيل المتهم على محكمة الجنايات موجها اليه التهمتين بطريق الخيرة طبقا لنص المادة «٣٣» من قانون تشكيل محاكم الجنايات (محكمة طنطا الابتدائية . أمر قاضى الاحالة الرقيم ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٠٨ عدد ١٤)

    محكمة طنطا الابتدائية . أمر قاضى الاحالة٢٨ سبتمبر سنة ١٩٠٨ إحالة ١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٦ ١٦ ـ قاضى الاحالة . جنحة مقدمة لمحكمة الجنايات ـ حرر أحد المتهمين بصفته حلاق صحة شهادة ميلاد مزورة وقدمها متهم آخر فى قضية له أمام المحكمة الشرعية ضد مطلقته ووصل بهذه الطريقة الى الحصول على تنازل منها عن أجرة الحضانة والنفقة فقرر قاضى الاحالة : ـ (١) بأنه لايمكن تطبيق المادة «١٨١» عقوبات على حلاق الصحة لارتكابه زورا بصفته موظفا عموميا لان حلاق الصحة ليس هو الموظف المختص بتحرير شهادات الميلاد وكذلك لايمكن معاقبته بمقتضى المادتين «١٧٩» و«١٨٠» عقوبات لانه وقع باسمه وصفته الحقيقيين ولم ينتحل اسم العمدة أو الصراف أو صفة أحدهما وهما الموظفان المختصان بتحرير هذه الشهادات (٢) ان وقائع هذه الدعوى يمكن انطباقها على مادة النصب (٣) احالة القضية على محكمة الجنايات لانها اذا قدمت الى المحكمة الجزئية قد تعتبرها تلك المحكمة جناية فيترتب على ذلك تطويل فى سير القضية بخلاف محكمة الجنايات التى لها أن تحكم فيها ولو اعتبرت الواقعة جنحة (محكمة طنطا الابتدائية . أمر قاضى الاحالة الرقيم ٩ يونيه سنة ١٩٠٩ عدد ١٢٦)

    محكمة طنطا الابتدائية . أمر قاضى الاحالة٩ يونيه سنة ١٩٠٩ إحالة ١٢٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٧ ١٧ ـ قاضى الاحالة ومحكمة الجنح . أحكام متضاربة فى نوع الجريمة ـ قدمت النيابة الدعوى الى المحكمة الجزئية بصفة جنحة فاعتبرتها المحكمة جناية فلم تستأنف النيابة هذا الحكم بل قدمت القضية الى قاضى الاحالة الذى قرر بأن الواقعة جنحة لاجناية فقدمتها بناء على ذلك ثانية الى المحكمة الجزئية التى حكمت بالبراءة فاستأنفت النيابة هذا الحكم وحكمت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى ثانية بمعرفة محكمة الجنح بانية حكمها على أنه كان من واجب النيابة تقديم القضية مباشرة الى محكمة الجنايات بعد حكم المحكمة الجزئية الاول القاضى باعتبار الواقعة جناية طبقا للمادة «١٨٩» جنايات وعلى أن قرار قاضى الاحالة باعتبار الواقعة جنحة فى غير محله ولا تأثير له على حكم محكمة الجنح المذكور وأن تقديم الدعوى ثانيا لها فى غير محله لعدم جواز نظرها بمعرفتها ثانية . وبناء على ذلك قدمت النيابة القضية مباشرة الى محكمة الجنايات طبقا للمادة «١٨٩» جنايات وهذه قضت بعدم قبول الدعوى لاعتبارها أنها لم ترفع اليها بالطريق المعتاد فرفعت النيابة نقضا عن هذا الحكم ومحكمة النقض والابرام قررت : ـ ان المادة الثانية من القانون نمرة ٦ لسنة ١٩٠٥ لم تعدل شيأ من سلطة النيابة التى لها بمقتضى المادة «١٨٩» جنايات وأن احالة الدعوى مباشرة الى محكمة الجنايات عمل قانونى منطبق على المادة المذكورة لانتهاء سلطة قاضى الاحالة باصدار قراره الاول (محكمة النقض . حكم رقيم ١٠ ابريل سنة ١٩٠٩ ومحكمة بنى سويف الابتدائية . حكم استئناف رقيم ٢٦ نوفبر سنة ١٩٠٨ عدد ١٠٧)

    محكمة النقض ؛ محكمة بنى سويف الابتدائية١٠ ابريل سنة ١٩٠٩ / ٢٦ نوفبر سنة ١٩٠٨ إحالة ١٠٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٨ ١٨ ـ محكمة الجنايات . تشكيلها . القضاة المنتدبون ـ (١) اذا انتدب أحد قضاة المحكمة الابتدائية طبقا للامرين العاليين الرقيمين ٦ يوليه سنة ١٨٨٥ و ١٠ نوفبر سنة ١٨٩٤ ليجلس مؤقتا فى محكمة الاستئناف فيكون له جميع حقوق مستشارى الاستئناف وبناء على ذلك يمكن تعيينه طبقا للفقرة الاولى من المادة الرابعة من قانون عدد ٤ سنة ١٩٠٥ بصفة عضو فى احدى محاكم الجنايات ولو كان القرار الصادر بانتدابه غير مشتمل على نص صريح بهذا الخصوص (٢) يستنتج مما تقدم أنه اذا كان أحد المستشارين المعينين لاحدى محاكم الجنايات قاضيا منتدبا بالتطبيق للامرين العاليين السابق ذكرهما فلا يكون ذلك مانعا من انتداب قاض من قضاة المحكمة الابتدائية لينوب عن أحد المستشارين عند غيابه ولا يجوز أن يحتج بأن هنالك مانعا من هذا الانتداب لما هو وارد فى الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون محاكم الجنايات نمرة ٤ سنة ١٩٠٥ (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٤٨)

    محكمة النقض٢٩ سبتمبر سنة ١٩٠٨ إحالة ٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اجراآت فى المواد المدنية — 1909

  • ـ اثبات صورية العقد . الثمن الغير الحقيقى . حق الشفيع : انظر شفعة ١١١

  • ـ الجناب العالى الخديوى (دعوى عليه) . نيابة ناظر الدائرة الخاصة عنه : انظر الخديوى (الجناب العالى) ٤٣

  • ـ الدائرة الخاصة . تحصيل الديون . سلطة ناظرها : انظر الدائرة الخاصة ٤٤

  • ـ الدفع بالتملك بمضى المدة . دعوى ضمان ملكية المبيع . ضمان البائع : انظر بيع ٤٩

  • ـ القسمة . الشريك القاصر . مصادقة المجلس الحسبى . صحتها : انظر قسمة ١٢٠ ـ ١٢١

  • ـ تعيين الحارس القضائى . الحكم الصادر بتعيينه غير نهائى . سلطته فى التأجير : انظر وقف ١٥٣

  • ـ تعيين الحارس القضائى . الحكم الصادر بتعيينه غير نهائى . سلطته فى التأجير : انظر حارس قضائى ٦٩

  • ـ جملة وكلاء . الدعوى المرفوعة على أحدهم : انظر وكالة ١٥٧

« السابق1234567891011التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا