الفهارس الهجائية
١٠٤٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٤٦ مدخلة
طلاق — 1908
– محاكمة الزوجة الزانية بعد الطلاق : انظر زنا الزوجة ٩٢
ظروف مخففة — 1908
١٠٦ ١٠٦ – قانون القرعة العسكرية . العقـوبات – بمقتضى المادة الثانية من الامر العالى الصادر بتنفيذ أحكام قانون العقوبات (قانون عدد ٣ سنة ١٩٠٤) يجوز للقاضى أن يحكم بالحبس أو بالغرامـة ولو كان القانون السابق يحتم الحكم بهاتين العقوبتين معا فمن باب أولى يمكن تطبيق هذه المادة فى حالة ما اذا كانت اضافة الغرامة الى الحبس أمرا اختياريا كما فى حالة المادة ١٣١ من قانون القرعة العسكرية (محكمة الاسكندرية الابتدائية . حكم استئناف رقم ١٧ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ٦٥ صحيفة ١٤٥)
ظروف مشددة — 1908
– عمل مقترن بظروف مشـددة . شروع فى جريمة : انظر شروع ١٠١
عذر — 1908
– : انظر سكر ٩٧ ونقض ١٤٠
عقد — 1908
– الاثبات . الايجار الشفهى . العقد التجارى : انظر اثبات (فى المواد المدنية) ٢
– اثبات صورية العقد : انظر اثبات (فى المواد المدنية) ٥
– صحة العقد . هبة فى صورة عقد بيع : انظر هبة ١٤٢
– صحة العقد . البيع فى مرض الموت لوارث : انظر بيع ٤٩
١٠٧ ١٠٧ – الاتفاق باسم الغير . مسؤلية المتفق – اتفاق البائع والسمسار على أن أتعاب هـذا الاخـير يدفع نصفها هو اليه والنصف الثانى يدفعه المشترى لايكون سببا فى الزام البائع بدفع النصف الذى تخصص على المشترى اذا امتنع هذا الاخير عن دفعه (محكمة مصر الابتدائية . حكم رقم ٢٩ اكتوبر سنة ١٩٠٧ عدد ١٨ (٢) صفحة ٤٤)
عقد صورى — 1908
– العقد الحاصل بالكتابة . اثبات صوريتـه : انظر اثبات (فى المواد المدنية) ٥
عقوبة — 1908
– ارسال المتهم الى مدرسة اصلاحية . نوع الحكم : انظر استئناف (فى المواد الجنائية) ٢٢
– قانون القرعة العسكرية . الظروف المخففة . الحبس والغرامة : أنظر ظـروف مخففة ١٠٦
– قانون القرعـة العسكرية . المادة ١٢١ . عقوبة الرفت الاجبارية : أنظر قانون القرعة ١١٢
علامات الفبريقات — 1908
١٠٨ ١٠٨ – بيع بضائع عليها علامات مزورة . عناصر الجريمـة . ملكية العـلامات – ان عبارة « تلك العـلامات المزورة » الواردة فى المادة ٣٠٦ من قانون العقوبات يقصد بها علامات البضائع المبينـة فى المادة ٣٠٥ من القانون المذكور أى عـلامات الفابريقات المملوكة لاصحابها طبقا للوائح . ولما كانت هذه اللوائح لم تصدر للآن فلا يسوغ أن يعاقب بمقتضى المادة ٣٠٦ من باع بضائع وضعت عليها علامة فابريقة مزورة وان صح قانونا أن يكون مسؤلا عن التعويضات المدنية لصالح المدعى المدنى (محكمة النقض . حكم رقم ٢٧ ابريل سنة ١٩٠٧ عدد ٢ صفحة ٤)
غش — 1908
١٠٩ ١٠٩ – البيع . الغش الجنائى – الغش الواقع من البائع على المشترى فيما يختص بجنس البضاعة المعاقب عليه بمقتضى المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات يدخل تحته الغش فيما يتعلق بالاوصاف الاساسية للشئ كما اذا بيع تمثال حديث باسم تمثال قديم وليس هو قاصرا على حدوث الغش فى مادة البضاعـة كما اذا بيع نحاس أصفر باسم ذهب (محكمة قنا الابتدائية . حكم استئناف رقم ٢٦ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ٦٦ صفحة ١٤٧)
غياب — 1908
– التملك بمضى المدة . ايقافها : انظر تملك بمضى المدة ٦٠
– حضور المتهـم فى الجلسـة الاولى وعـدم حضـوره فى الجلسـة التاليـة : أنظر حكم غيابى ٨٨
– حضور المدعى عليه فى الجلسة الاولى وعدم حضوره فى الجلسة التالية : أنظر حكم غيابى ٨٧
– غياب المـدعى . الحكم بابطال المرافعـة : أنظر استئناف (فى المواد المدنية) ٣١
فاعل أصلى وشريك — 1908
– حكم صادر بعقوبة الشريك مع اعتباره فاعلا أصليا : أنظر نقض ١٣٨
– القذف . الجرائد . قواعد القانون العام : أنظر قذف ١١٤
– القذف . أصحاب الجرائد ومحررو القـذف : أنظر قذف ١١٧
١١٠ ١١٠ – التعريف – يعتبر فاعلا أصليا لاشريكا كل من باشر عمـلا من الاعمال التى ترتب عليها وقوع الجناية اذا ثبت أن هذه الاعمال كانت لازمة لاتمام وقوع الجريمة (محكمة مصر الابتدائية . أمر قاضى الاحالة رقم ١٣ فبراير سنة ١٩٠٨ عدد ٥٤ صفحة ١١٩)
فعل فاضح علنى — 1908
١١١ ١١١ – العلانية . معناها – الفعل المخل بالحياء اذا ارتكب داخل سجن يعاقب عليه بالتطبيق للمادة ٢٤٠ من قانون العقوبات باعتبار أنه فعل فاضح علنى (ولو أن السجن لايعد محلا عموميا) ذلك اذا شاهـده عـدة أشخاص أو كان يمكنهم مشاهدته ان كانوا متيقظين (محكمة قنا الابتدائية . أمر قاضى الاحالة رقم ١٦ ابريل سنة ١٩٠٨ عدد ٨١ صفحة ١٨٩)
فعل مخل بالحياء — 1908
– أنظر فعل فاضح علنى ١١١
قابلة — 1908
– التسـبب فى اسقاط حامل . المادة ٢٢٧ من قانون العقوبات : أنظر اسقاط الحوامل ٣٩
قاضى — 1908
– مايدونه كاتب الجلسة . عدم التصديق من القاضى : أنظر اجراآت (فى المواد الجنائية) ٨
قاضى الاحالة — 1908
– أمره المناقض لحكم محكمة الجنح : أنظر اجراآت (فى المواد الجنائية) ٩
– سلطته . الامر بالحبس . المعارضة : أنظر حبس احتياطى ٦٨
– سماع ايضاحات المدعى المدنى : أنظر اجراآت (فى المواد الجنائية) ١٠ و ١١
قانون القرعة — 1908
ـ الاهمال فى الواجب . المادة ٥٢ من قانون القرعة . الجريمة المستمرة : انظر حكم (فى … ) ١١ ، ظروف مخففة ١٠٦ [إحالة؛ وسط السطر الثانى باهت فى الأصل — فوليو ٣٦]
ـ العقوبات . الظروف المخففة . المادة ٣ من القانون الصادر بتنفيذ قانون العقوبات : انظر ظروف مخففة ١٠٦ [إحالة — فوليو ٣٦]
١١٢ ١١٢ – الاهمال فى الواجب . الموظف العمومى . المادة ١٢١ من قانون القرعة العسكرية . العقوبات – تقضى المادة ١٢١ من قانون القرعة العسكرية بعقوبتين معا الحبس والرفت فاذا خلا حكم الادانة من عقوبة الرفت وجب نقضه (محكمة النقض . حكم رقم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ١٢١ (٢) صحيفة ٢٨٥)
قانون نظامى — 1908
ـ مجالس المديريات . الانتخاب . دفع الاموال : انظر انتخاب ٤٤ [إحالة — فوليو ٣٦]
قتل — 1908
١١٣ ١١٣ ـ سقوط البيت . علم صاحبه ـ يعتبر قاتلا خطأ صاحب البيت الذى يتسبب عن سقوطه موت ساكنيه ويعاقب بمقتضى المادة ٢٠٢ من قانون العقوبات اذا ثبت أنه كان يعلم أو فى حالة تمكنه من العلم بأن ذلك البيت غير متين كما لو اشترك بنفسه فى ادارة بنائه (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ١٢٠ صفحة ٢٨٤) — فوليو ٣٦
قذف — 1908
١١٤ ١١٤ ـ الجرائد . المسؤلية الجنائية . تطبيق القانون العام ـ بالنظر لعدم وجود نص خاص فى قانون العقوبات الصادر فى سنة ١٩٠٤ بخصوص محاكمة من يرتكب جريمة القذف بطريق النشر فى الجرائد فكل شخص يشترك فى هذا النشر سواء كان بصفة فاعل أصلى أو شريك يحاكم ويعاقب بالعقوبات القانونية ولا يوجد فى القانون ما يسمى بالقرينة القانونية للمسؤلية الجنائية ضد طبقة من الاشخاص لهم شأن فى الجريدة وعلى ذلك يجب أن يبين فى الحكم الصادر بالعقاب وقائع الاشتراك القانونية المسندة الى كل متهم منهم (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٦ اكتوبر سنة ١٩٠٧ عدد ١٤ صفحة ٣٣) — فوليو ٣٦
١١٥ ١١٥ ـ دفع . بلاغ الغير ـ صاحب الجريدة الذى رفعت عليه دعوى قذف لا يجوز له أن يتمسك بأن الخبر الذى نشره فى جريدته وصل الى علمه من شخص آخر (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ٧٠ (١) صفحة ١٥٨) — فوليو ٣٦
١١٦ ١١٦ ـ سوء القصد . افتراضه ـ كل أمر مخالف بذاته للقانون مثل نشر واقعة قذف فى حق الغير يعتبر عملا وقانونا كأنه قد عمل بسوء النية اضرارا بالمجنى عليه أى بقصد أن يكون من ورائه نتائجه المنتظرة وليس من الضرورى اذن فى مثل هذه الدعاوى اثبات وجود سوء النية فعلا (محكمة النقض والابرام . حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ٧٠ (٣) صفحة ١٥٨) — يبدأ فوليو ٣٦ ويتم أعلى فوليو ٣٧
١١٧ ١١٧ ـ المسؤلية الجنائية . أصحاب الجرائد . محرر القذف ـ صاحب الجريدة اذا نشر خبرا وهو يعلم أنه يشتمل على قذف يكون مسؤلا جنائيا بصفة فاعل أصلى فى جريمة القذف مع الشخص الذى حرر الخبر المذكور (محكمة النقض والابرام . حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ٧٠ (٢) صفحة ١٥٨) — فوليو ٣٧
قوة الشئ المحكوم به — 1908
ـ حكم المحاكم المختلطة . اثبات الجنسية : انظر اختصاص المحاكم الاهلية (بوجه عام) ١٨ [إحالة — فوليو ٣٧]
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

