الفهارس الهجائية
١٠٤٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٤٦ مدخلة
سجن — 1908
– فعل مخـل بالحياء . علانيه : انظر فعـل فاضح علنى ١١١
سرقة — 1908
– أحد موظفى مصلحة البوستة سرق خطابا . مسؤلية المصلحة : انظر مخدوم وخادم ١٢٨
سقوط الحق بمضى المدة (فى المواد الجنائية) — 1908
٩٣ ٩٣ – الدعوى العمومية . ابتداء المدة . استعمال ورقة مزورة . ورقة مقدمة فى دعوى مدنية – اذا حكم نهائيا فى دعوى مدنية بتزوير ورقة فسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بشأن استعمال هـذه الورقة يبتدئ من تاريخ الحكم النهائى (محكمة النقض . حكم رقم ٢٧ ابريل سنة ١٩٠٧ عدد ٤ صفحة ٧)
٩٤ ٩٤ – الدعوى العمومية . آخر عمل فى الاجراآت . حكم غيابى . المعارضة بعد مضى المدة – اذا صدر حكم غيابى بالعقوبة فى جنحة وأعلن بعـد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره وعارض المتهـم فى الوقت القانونى فيعتبر هـذا الحكم آخر عمـل من اجراآت التحقيـق واذا يسقط الحق فى اقامة الدعوى العموميـة عملا بالمادة ٢٧٩ من قانون تحقيق الجنايات (محكمة طنطا الابتدائية . حكم استئناف رقم أول مارس سنة ١٩٠٨ عدد ٥٥ صفحة ١٢١)
٩٥ ٩٥ – الدعوى العموميـة . النظام العام – سـقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية من النظام العام فيجب أن تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها (محكمة طنطا الابتدائيـة . حكم استئناف رقم أول مارس سنة ١٩٠٨ عدد ٥٥ (٢) صفحة ١٢١)
سقوط الحق بمضى المدة (فى المواد المدنية) — 1908
– حق المطالبـة بتقـديم الحسـاب . ورثة المستحق . التوكيل : انظر وقف ١٤٨
٩٦ ٩٦ – حق المطالبـة بالحكر – يسـقط الحق فى المطالبة بالحكر بمضى خمس سنوات بالتطبيق للمـادة ٢١١ من القانون المـدنى (محكمـة مصر الابتدائية . حكم استئناف رقم ٧ يناير سنة ١٩٠٨ عدد ٩١ (٢) صفحة ٢٠٨)
سكة حديد — 1908
– المسؤليـة . الاهمال المشترك : انظر شبه جنحة ٩٩
سكر — 1908
٩٧ ٩٧ – المسؤلية الجنائيـة – ذكرت الفقرة الثانية من المادة ٥٧ عقـوبات الظروف التى يكون فيها السكر عذرا مانعا من العقاب على طريق الحصر ولذا فالسكر على اطلاقه ليس كالجنون أو عاهـة العقل طبقا للفقرة الاولى من المادة المذكورة (محكمـة مصر الابتدائيـة . أمر قاضى الاحالة رقم ٨ يونيه سنة ١٩٠٧ عدد ١٢ صفحة ٢٢)
سلاح (حمله) — 1908
٩٨ ٩٨ – سابقـة الحكم على المتهـم . فقرة ٣ من المادة ١١ من قانون نمرة ١٦ سنة ١٩٠٤ . الصلح – لايعتبر من اصطلح فى مادة حمل سلاح بدون رخصة معاقب عليها بمقتضى الفقـرة الاولى من المادة الحادية عشرة من القانون نمرة ١٦ لسـنة ١٩٠٤ كأنه حكم عليـه فى تلك المخالفة بالمعنى المدون بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة وعلى ذلك فلا تسرى عليـه العقوبة المدونة لهـذه الفقرة اذا ارتكب مرة ثانيـة نفس تلك المخالفة (محكمة طنطا المركزية . حكم رقم ١٢ ابريل سنة ١٩٠٨ عدد ١١٧ صفحة ٢٧٥)
سلخانة — 1908
– موظف البلـدية . التعـدى عليـه : انظر موظف عمومى ١٢٥
سمسار — 1908
– أتعابه – سلطة المحكمة فى تقـديرها : انظر توكيل ٦٦
سند — 1908
– تزويره . قوة الاثبات : انظر اثبات (فى المواد المدنية) ٤
سيد — 1908
– انظر مخدوم وخادم ١٢٨
شاهد — 1908
– أقواله . مصادقة القاضى : انظر اجراآت (فى المواد الجنائية) ٨
– شـهود الاثبات . عدم ذكر حلفهـم اليمين : أنظر اجراآت (فى المواد الجنائية) ١٣
– شهود النفى . سلطة المحامى فى عدم استدعائهم : انظر اجراآت (فى المواد الجنائية) ١٢
– عـدم ذكر صيغة اليمين فى المحضر : انظر اجراآت (فى المواد الجنائية) ١٥
شبه جنحة — 1908
– شخص محجور عليه متهم . ادخال الوصى فى الدعوى : انظر مدعى مدنى ١٣١
– الفعل الجنائى . الخادم . مسؤلية المخدوم . سرقة موظف البوسته : انظر مخدوم وخادم ١٢٨
– المدعى بالحق المدنى . ترك دعواه . رفعها أمام المحاكم المدنية : انظر مدعى مدنى ١٢٩
٩٩ ٩٩ – الاهمال المشترك – لامحـل لطلب تعويض من المدعى عليـه لسبب اهمال وقع منـه اذا كان وقع من المدعى نفسه اهمال مساو للاول . طلب شخص من مصلحة السكة الحديد تعويض ضرر حصل له من مصادمة وقعت بسبب اهمال من المصلحة فرفض طلبـه بناء على أنه كان موجودا خارج باب العربة أثناء سير القطار الامر المخالف للوائح السكة الحديد (محكمة الاستئناف . حكم رقم ٣ ديسمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٤٨ صفحة ١٠٧)
١٠٠ ١٠٠ – جملة متهمين . جريمة واحدة . المسؤلية المدنيـة – اذا حكم على جملة متهمين لارتكابهم جريمـة الضرب فى واقعـة مضاربة واحـدة فمسؤليتهـم المدنيـة تكون بطريق التضامن ولو كان الحكم عليهـم بالتطبيق لمواد مختلفـة من قانون العقوبات بالنسـبة لجسامة الاصابات التى أحـدثها كل منهم (محكمة النقض . حكم رقم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٢٧ صفحة ٦٥)
شروع — 1908
– جريمة هتك العرض : انظر هتك العرض ١٤٤
١٠١ ١٠١ – عناصر الجريمة المشروع فيها – الظروف المشددة – اذا كانت الواقعة تعتبر جناية أو جنحة تبعا لاقترانها أو عدمه بأحد الظروف المشددة فالشروع فيها يعتبر جناية كذلك اذا اقترن به ظرف من تلك الظروف (محكمة النقض . حكم رقم ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٠٧ عدد ١٣ (١) صفحة ٢٨)
شريك — 1908
– شريك الزانية . ايقاف الدعوى العمومية . محاكمة الشريك : انظر زنا الزوجة ٩١
– عقوبة الفاعل الاصلى : انظر نقض ١٣٨
– انظر أيضا فاعل أصلى وشريك ١١٠
شفعة — 1908
– عـدم قابلية الحق للقسمة . التنازل عنه : انظر شفعة ١٠٢
١٠٢ ١٠٢ – أخذ جزء من المبيع . حقوق كل من المتعاقدين – اشـترط تأجيل سداد مبلغ الدين وجزء من الثمن فى عقد بيع أطيان كان الدائن المرتهن طرفا فيه واشـترط فيه أيضا أنه فى حالة بيع جزء من تلك الاطيان يصير شطب الرهن عنه مقابل دفع مايخصه فى الدين الى الدائن المرتهن . وطلب مالك أرض مجاورة لجزء من الاطيان المبيعة أخذ هـذا الجزء بالشفعة مرتكنا على مالاطيانه من حق الارتفاق على هـذا الجزء فدفع المشـترون هـذه الدعوى بانكار وجود هذا الحق ورأت المحكمة عدم صحة هذا الدفاع ولذلك حكمت : أولا – بأحقية المدعى فى الأخذ بالشفعة بما أنه لا البائع ولا المشترون تمسكوا بحق عدم تجزئة الصفقة . ثانيا – فيما يختص بما لكل من المتعاقدين من الحقوق قبل الآخر اعتبار الشفيع كالمشترى بدون قيد ولا شرط واحلاله محل المشترين الاصليين فيما لهم من الحقوق ماعدا مايتعلق بتأجيل دفع الثمن . ثالثا – انه مادام يقوم الشفيع بدفع جزء نسبى من الثمن الاصلى الى البائع الاصلى والدائن المرتهن فيكون له حق ملكية الجزء المشفوع فيه خاليا من حقوق الامتياز التى للمشترى ومن حق الرهن (محكمة الاستئناف . حكم رقم ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٠٧ عدد ١١٠ صفحة ٢٥٥)
١٠٣ ١٠٣ – اعـلان ورقة افتتاح دعوى الشفعة بعد الميعاد . غش حصـل من المعلن اليـه – يجب اعلان ورقة افتتاح دعوى الشفعة الى كل من البائع والمشترى فى الميعاد المحـدد فى المادة ١٥ من الامر العالى الرقيم ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ والا سقط الحق فى الشفعة ومع ذلك لايسقط هذا الحق اذا كان عدم الاعلان لاحدهما فى الميعاد القانونى ناشئا عن غش حصل منه (محكمة الاستئناف . حكم رقم ٢٤ مارس سنة ١٩٠٧ عدد ١٥ صفحة ٣٨)
١٠٤ ١٠٤ – حكم غيابى استئنافى . المعارضـة – نص المادة ١٧ من قانون الشـفعة الذى بمقتضاه لاتجوز المعارضة فى الاحكام الصادرة فى دعاوى الشفعة يسرى على جميع أحكام الشفعة سواء كانت صادرة من محكمـة أول درجـة أو من محكمة استئنافية (محكمة الاستئناف . حكم رقم ٢٦ يناير سنة ١٩٠٨ عدد ١١١ صفحة ٢٦١)
١٠٥ ١٠٥ – شراء البائع عقاره المبيع . حقوق الشفيع . تسجيل اعلان الاخذ بالشفعة – اذا اشترى البائع عقاره المبيع فـلا يعتبر أجنبيا بالنسبة للشفيع وعليه فلا يمكنه أن يحرم هـذا الاخير من حقه فى الاخذ بالشفعة بحجة أن العقد الذى بيعت به العين تسجل قبل تسجيل اعلان طلب الاخذ بالشفعة (محكمة ميت غمر الجزئية . حكم رقم ٧ مايو سنة ١٩٠٨ عدد ١٣٠ صفحة ٣٠٥)
شهادة الشهود — 1908
– : انظر شاهد
صلح — 1908
– أسباب الطعن فيه : انظر اسـتئناف (فى المواد المدنية) ٣٤
– حمل الاسلحة . سابقة الحكم على المتهـم : انظر سلاح (حمله) ٩٨
– دعوى التزوير . الصلح فى الدعوى الاصلية . الغرامة : انظر تزوير (فى المواد المدنية) ٥٥
ضامن احتياطى — 1908
– أوجه الدفـاع ضد حامـل الكمبيالة : انظر كمبيالة ١٢١
ضرب — 1908
– انظر تعدى
طريق الاثبات — 1908
– انظر اثبات
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

