الفهارس الهجائية
١٠٤٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٤٦ مدخلة
بطلان المرافعة — 1908
٤٧ ٤٧ – انقطاع المدة . اجراآت المحكمة – لاتنقطع المدة المقررة لبطلان المرافعة بعمل من الاجراآت أجرته المحكمة من تلقاء نفسها دون دخل أحد الخصوم فيه (محكمة الاستئناف ٠ حكمان رقيمان أول مايو سنة ١٩٠٧ و٢٣ يونيه سنة ١٩٠٧ عدد ٩٨ صحيفة ٢٢٤)
محكمة الاستئناف (حكمان) — عدد ٩٨أول مايو سنة ١٩٠٧ و٢٣ يونيه سنة ١٩٠٧ إحالة ٢٢٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
بلدية الاسكندرية — 1908
– موظفو السلخانة العمومية . التعدى عليهم : انظر موظف عمومى ١٣٥
إحالة
بوستة — 1908
– السرقة التى ارتكبها موظف . المسؤلية المدنية : انظر مخدوم وخادم ١٢٨
إحالة
بوليس — 1908
– واجباته : انظر منشور ١٣٣
إحالة
بيع — 1908
- جنس البضاعة . الغش : أنظر غش ١٠٩
إحالة- الشفعة : أنظر شفعة ١٠٢ - ١٠٥
إحالة- علامات البضائع المزورة : أنظر علامات الفبريقات ١٠٨
إحالة- الهبة فى صورة عقد بيع . اعفاء المشترى صراحة من الثمن : أنظر هبة ١٤٢
إحالة٤٨ ٤٨ - الارض المبيعة بالجملة . استرداد الزائد - اذا اشتمل عقد بيع العقار على تعيين الثمن جملة بغير اعتبار آحاد المبيع فلا يسوغ للبائع فيما بعد أن يطلب استرداد جزء من العقار المبيع مرتكنا على أن المساحة الحقيقية تزيد عن المساحة المبينة فى عقد البيع (محكمة فاقوس الجزئية . حكم رقيم ١٦ سبتمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٩٣ صفحة ٢١٤)
٤٩ ٤٩ - بطلان البيع . مرض الموت . مدته - على الوارث الذى يطلب بطلان البيع الحاصل من مورثه لاحد الورثة لحصوله فى مرض الموت أن يثبت أن هذا المورث الذى مات بمرض كالسرطان أو السل لم يمكث مرضه أكثر من سنة (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٨ مايو سنة ١٩٠٧ عدد ٩٩ (ملاحظة) لقد وضع حكم هذا المعنى خطأ تحت ملخص عدد ١٠٠ صفحة ٢٢٩)
محكمة الاستئناف — عدد ٩٩ (وُضع خطأً تحت ملخص عدد ١٠٠)٨ مايو سنة ١٩٠٧ إحالة ٢٢٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
تأجيل — 1908
- تأجيل النطق بالحكم . المتهم المحبوس : أنظر حكم (فى المواد الجنائية) ٨٥
إحالة
تأمينات — 1908
- التعهد الذى لأجل معلوم . الوفاء . المادة ١٠٢ من القانون المدنى : أنظر تعهد لأجل معلوم ٥٨
إحالة
تحقيقات جنائية — 1908
- : أنظر منشور ١٣٣
إحالة
تحويل — 1908
- الكمبيالة . عدم ذكر أن القيمة وصلت : أنظر كمبيالة ١٢٠
إحالة
تزوير (فى المواد الجنائية) — 1908
٥٠ ٥٠ - التزوير والاستعمال . جريمة واحدة - اذا زور شخص ورقة ثم استعملها فيعتبر التزوير والاستعمال جريمة واحدة (محكمة النقض . حكم رقيم ١٤ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ١٠٧ صفحة ٢٥٠)
٥١ ٥١ - الضرر . ورقة الاعلان الباطلة شكلا . البطلان الذى لم يسببه المتهم - غير كاتب أحد المحامين تاريخ الجلسة فى ورقة اعلان حضور فى قضية مدنية وذلك بقصد عدم ضياع بعض رسوم قضائية دفعت منه مقدما وأعلنت هذه الورقة بمعرفة أحد المندوبين المنوه عنهم فى المادة ١١ من قانون المرافعات ولكن صورة الاعلان لم يذكر فيها هذا الانتداب كما قضت بذلك المادة ١٢ من قانون المرافعات وفى يوم الجلسة حضر الشخص المعلن اليه ولم ينازع فى صحة الاعلان وحكم عليه . رفعت الدعوى العمومية ضد كاتب المحامى بتهمة التزوير فى أوراق رسمية فدافع عن نفسه قائلا ان ورقة الاعلان باطلة لانها غير مشتملة على صورة الانتداب وبناء على ذلك طلب البراءة . حكمت محكمة النقض والابرام بأن عدم ذكر انتداب الشخص المكلف باجراء اعلان طبقا للمادة ١٢ من قانون المرافعات لايترتب عليه بطلان ورقة الاعلان بطلانا أصليا انما هذا الاهمال يجعل الورقة قابلة للابطال بناء على طلب الخصم المعلن اليه ولهذه الاسباب قررت أن الحكم على المتهم فى محله . كذلك حكمت محكمة الجنايات بأنه على فرض أن هذه الورقة باطلة يجب الحكم على المتهم بعقوبة لانه لم يكن يعلم ان هذا البطلان ينتج عن عمله وقرر أيضا قاضى الاحالة ان الورقة المزورة اذا كانت صحيحة فى الاصل ولكنها أصبحت باطلة بسبب اهمال أحد الاجراآت اللاحقة الواجب اتباعها قانونا فيكون فى هذه الحالة احتمال حصول الضرر موجودا وبه تتم أركان جريمة التزوير المعاقب عليها (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٩ فبراير سنة ١٩٠٨ ومحكمة جنايات مصر . حكم رقيم ٩ يناير سنة ١٩٠٨ ومحكمة مصر الابتدائية . حكم رقيم ١٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧ . عدد ٥٧ صفحة ١٢٦)
محكمة النقض ومحكمة جنايات مصر ومحكمة مصر الابتدائية — عدد ٥٧٢٩ فبراير سنة ١٩٠٨ / ٩ يناير سنة ١٩٠٨ / ١٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧ إحالة ١٢٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←٥٢ ٥٢ - ورقة رسمية . محضر الوفاة الذى يحرره رئيس حانوت - يعتبر رئيس حانوت بمقتضى الامر العالى الصادر فى ٩ نوفمبر سنة ١٨٨٧ موظفا عموميا تنطبق عليه المادة ١٨١ عقوبات ويعتبر محضر الوفاة الذى يحرره طبقا للامر العالى المذكور عملا من أعمال وظيفته (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٩ يونيه سنة ١٩٠٧ عدد ٦ صفحة ١١)
تزوير (فى المواد المدنية) — 1908
- العقد الذى اعتبر صحيحا فى الدعوى المدنية . التمسك به فى الدعوى العمومية : انظر قوة الشئ المحكوم به ١١٨
إحالة- نوع الوقائع التى تثبت التزوير : انظر اثبات (فى المواد المدنية) ٤
إحالة- الورقة المحكوم بتزويرها فى دعوى مدنية . سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية : انظر سقوط الحق بمضى المدة (فى المواد الجنائية) ٩٣
إحالة٥٣ ٥٣ - الادعاء بالتزوير . أدلة التزوير المقبولة . أعمال الخبير - لايجوز للمحكمة أن تقبل كدليل من أدلة التزوير واقعة ظهرت أثناء أعمال الخبير الذى عينته فى قضية الادعاء بالتزوير بالتطبيق للمادة ٢٨٤ من قانون المرافعات ولا يجوز أيضا لمدعى التزوير أن يحفظ لنفسه الحق فى رفع دعوى تزوير جديدة بناء على الادلة التى ظهرت بالكيفية المذكورة (محكمة الزقازيق الابتدائية . حكم رقيم ١١ يناير سنة ١٩٠٨ عدد ٧٥ صفحة ١٧٥)
٥٤ ٥٤ - الادعاء بالتزوير . الزمن الذى يقبل فيه - لاتقبل دعوى التزوير الا فى أثناء نظر الدعوى الاصلية وعليه فلا يمكن قبولها أثناء النظر فى دعوى الالتماس ويلزم المدعى بالتزوير فى هذه الحالة بالغرامة المنصوص عنها بالمادة ٢٩١ من قانون المرافعات (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٩ نوفبر سنة ١٩٠٧ عدد ٤٧ صفحة ١٠٦)
٥٥ ٥٥ - الادعاء بالتزوير . الصلح فى الدعوى الاصلية . الغرامة . دفعها - اذا حكم بالغرامة المنصوص عنها فى المادة ٢٩١ من قانون المرافعات على مدعى التزوير بدعوى فرعية ثم تصالح مع خصمه بعد ذلك فى الدعوى الاصلية فلا يمنع هذا الصلح من الزامه بدفع الغرامة (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٣ نوفبر سنة ١٩٠٧ عدد ١٠٢ صفحة ٢٣٤)
تشرد — 1908
٥٦ ٥٦ - انذار . سبق الانذار والحكم - كل متشرد من المنصوص عنهم فى الفقرتين الاولى والثانية من المادة الاولى من الامر العالى الخاص بالمتشردين الصادر فى ١٣ يوليه سنة ١٨٩١ حكم عليه بالحبس بعد انذاره عملا بالمادة الثانية من الامر المشار اليه يجوز الحكم عليه بالحبس اذا عاد للتشرد بدون احتياج لانذاره (محكمة الزقازيق الابتدائية . حكم استئنافى رقيم ٣ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ١٠٣ صفحة ٢٣٧)
محكمة الزقازيق الابتدائية (حكم استئنافى) — عدد ١٠٣٣ مارس سنة ١٩٠٨ إحالة ٢٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
تعدى — 1908
- على الاديان : انظر أديان ٢١
إحالة- على الخبير : انظر موظف عمومى ١٣٤
إحالة- على المرأة الحامل . اسقاطها . العمد : انظر اسقاط الحوامل ٣٨
إحالة- على موظفى بلدية الاسكندرية : انظر موظف عمومى ١٣٥
إحالة
تعدى على ملك الغير — 1908
٥٧ ٥٧ - مواشى . الفقرة ٣ من المادة ٣٤٢ من قانون العقوبات . الطيور الداجنة . لاتدخل - الطيور الداجنة كالاوز ضمن المواشى المنصوص عنها فى الفقرة الثالثة من المادة ٣٤٢ من قانون العقوبات (محكمة المحلة المركزية . حكم رقيم ١٤ يوليه سنة ١٩٠٨ عدد ١٣١ صفحة ٣٠٧)
تعهد لأجل معلوم — 1908
- الاستحقاق قبل حلول الاجل : انظر افلاس مدنى ٤٠
إحالة٥٨ ٥٨ - التأمينات للوفاء . المادة ١٠٢ من القانون المدنى - التأمينات التى جعلت محلا لوفاء التعهد الذى لأجل معلوم المنصوص عنه فى المادة ١٠٢ من القانون المدنى لاتشمل سوى التأمينات التى أعطيت لوفاء هذا التعهد لاكل أموال المدين (محكمة الزقازيق الابتدائية . حكم رقيم ٢ ديسمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٥٣ (١) صفحة ١١٨)
تعويض — 1908
- الاستئناف المرفوع من المتهم . محكمة الجنح : انظر استئناف (فى المواد الجنائية) ٢٥
إحالة- الاهمال المشترك : انظر شبه جنحة ٩٩
إحالة- عدة متهمين فى جريمة واحدة . المسؤلية المدنية : انظر شبه جنحة ١٠٠
إحالة- المحضر . اهماله : انظر استئناف (فى المواد المدنية) ٣٣
إحالة: انظر أيضا مدعى مدنى ١٢٩ - ١٣١
إحالة
تملك بمضى المدة — 1908
٥٩ ٥٩ - انقطاع المدة . رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة - ينقطع سريان المدة المقررة للتملك بمضى المدة بمجرد رفع الدعوى ولو كان ذلك أمام محكمة غير مختصة كما اذا رفعت الدعوى للمحاكم المختلطة وكان الاخصام كلهم تابعين للحكومة المحلية (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢٧ مايو سنة ١٩٠٧ عدد ٦٠ صفحة ١٣٥)
٦٠ ٦٠ - ايقاف المدة . الغيبة - لاتسرى أحكام تملك العقار بمضى المدة الطويلة على المسلم اذا ثبتت غيبته شرعا (محكمة أسيوط الجزئية . حكم رقيم ١٨ ابريل سنة ١٩٠٨ عدد ١١٦ صفحة ٢٧٣)
تنازل عن المعارضة — 1908
- حكم غيابى . تنفيذ بعض الحكم : انظر حكم غيابى ٨٩
إحالة
تنبيه بالوفاء — 1908
- المدة القانونية لسقوطه . ايقافها . المعارضة : انظر تنفيذ (على العقارات) ٦٤
إحالة
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

