شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

١٠٤٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

١٠٤٦ مدخلة

Wakfs — 1908

  • — Bail — Durée — Diminution ; v. Bail, 24.

    renvoi
  • — Bail consenti par un nazir — Renouvellement ; v. Bail, 25.

    renvoi
  • ١٤٦ 146. — Bail — Annulation — Collusion. — Le bénéficiaire d'un wakf ne peut pas demander l'annulation d'un bail consenti par le nazir pour le motif que le loyer est inférieur à un loyer équitable (agr-el-mithl), à moins qu'il n'établisse une collusion entre le nazir et le locataire en vue de frustrer les bénéficiaires du wakf. (App. 4 juin 1907, N° 73).

    App. — N° 734 juin 1907 ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٧ 147. — Comptes — Dépenses injustifiées. — Le bénéficiaire d'un wakf qui demande le remboursement de sommes qui, d'après les comptes du nazir, ont été dépensées pour des réparations du bien wakf, doit établir que les dépenses sont exagérées, par rapport à la période de temps à laquelle elles s'appliquaient et indiquer les articles qu'il prétend non justifiés. (App. 4 juin 1907, N° 73, II).

    App. — N° 73, II4 juin 1907 ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٨ 148. — Comptes — Héritiers de bénéficiaire — Prescription de l'action — Mandat. — L'Administration des wakfs, vis-à-vis des bénéficiaires des wakfs qu'elle administre, est dans la situation du mandataire vis-à-vis de son mandant. Le droit, appartenant aux héritiers d'un bénéficiaire, d'exiger une reddition de comptes se prescrit par 15 ans à partir de la mort de leur auteur. Le droit à la reddition de comptes n'est pas distinct ou plus étendu pour ce qui concerne les sommes revenant au bénéficiaire au moment de sa mort, mais qui n'avaient pas encore été encaissées par l'Administration. (App. 27 janvier 1908, N° 112).

    App. — N° 11227 janvier 1908 ابحث عن الحكم في المجلد ←

اثبات (فى المواد المدنية) — 1908

  • – الملكية . اثبات اسم شخص فى المكلفة . تأثيره : انظر اختصاص المحاكم الاهلية (وجه عام) ١٩

    إحالة
  • – الوصية . الرجوع عنها : انظر وصية ١٤٥

    إحالة
  • ٥ [تتمة من الفوليو السابق] ... فى وجه غير المتعاقدين الا بالكتابة (محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ١٠ ابريل سنة ١٩٠٧ عدد ٤٥ صفحة ١٠٢)

    محكمة الاستئناف — عدد ٤٥١٠ ابريل سنة ١٩٠٧ إحالة ١٠٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦ ٦ – مبدأ الثبوت بالكتابة . الاقرار فى الجلسة – تعتبر أقوال أحد طرفى الخصوم بالجلسة مبدأ ثبوت بالكتابة ضده (محكمة الاسكندرية الابتدائية ٠ حكم رقيم ١٧ فبراير سنة ١٩٠٨ عدد ١٠٥ صفحة ٢٤١)

    محكمة الاسكندرية الابتدائية — عدد ١٠٥١٧ فبراير سنة ١٩٠٨ إحالة ٢٤١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧ ٧ – المجلس الحسبى . الحساب المصدق عليه . قوة الاثبات – مصادقة المجلس الحسبى على حساب الوصى لاتكفى قانونا لاثبات المصاريف التى يدعى الوصى صرفها فى شؤون المحجور عليه (محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ٣ ابريل سنة ١٩٠٧ عدد ١٦ صفحة ٤٠)

    محكمة الاستئناف — عدد ١٦٣ ابريل سنة ١٩٠٧ إحالة ٤٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اجارة — 1908

  • – : انظر ايجار

    إحالة

اجراآت (فى المواد الجنائية) — 1908

  • – انظر أيضا : اختصاص المحاكم الاهلية (وجه خاص) ١٧ ؛ استئناف (فى المواد الجنائية) ٢٢ – ٢٨ ؛ حبس احتياطى ٦٨ ؛ حكم (فى المواد الجنائية) ٧١ – ٨٦ ؛ حكم غيابى ٨٨ ؛ زنا ٩١ و٩٢ ؛ سقوط الحق بمضى المدة (فى المواد الجنائية) ٩٣ – ٩٥ ؛ مدعى مدنى ١٢٩ – ١٣١ ؛ منشور (التحقيقات الجنائية) ١٣٣ ؛ نقض ١٣٦ – ١٤١

    إحالة
  • ٨ ٨ – تدوين الاقوال . عدم التصديق من القاضى – عدم تصديق القاضى على مايدونه كاتب الجلسة فى مواد الجنح عملا بما جاء بالمادتين ١٧٠ و١٨٦ من قانون تحقيق الجنايات يترتب عليه بطلان جوهرى (محكمة النقض ٠ حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ١٢٢ صفحة ٢٨٧)

    محكمة النقض — عدد ١٢٢٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ إحالة ٢٨٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩ ٩ – قاضى الاحالة . أمر مناقض لحكم محكمة الجنح – قاضى الاحالة قرر أن الواقعة التى طرحتها أمامه النيابة هى جنحة بحسب القانون ولما رفع الامر للمحكمة الجزئية ثم الى المحكمة الاستئنافية قررا أن الواقعة جناية وعند احالتها ثانية الى قاضى الاحالة تمسك برأيه الاول فحكمت محكمة النقض والابرام بما يأتى : (١) ان أمر قاضى الاحالة لم يكن مقيدا لمحكمة الجنح (٢) ان قاضى الاحالة لم يكن مختصا بنظر الدعوى مرة ثانية وانه كان يجب على النيابة بعد صدور حكم المحكمة الاستئنافية أن تقدم الدعوى مباشرة لمحكمة الجنايات طبقا لنص مادة ٦٨٩ من قانون تحقيق الجنايات (محكمة النقض ٠ حكم رقيم ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٠٧ عدد ١٣ (٢) صفحة ٢٨)

    محكمة النقض — عدد ١٣ (٢)٢٩ سبتمبر سنة ١٩٠٧ إحالة ٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٠ ١٠ – قاضى الاحالة . سماع ايضاحات المدعى المدنى – يجوز لقاضى الاحالة اذا رأى ضرورة لذلك أن يسمع ايضاحات المدعى المدنى رغما عما جاء فى المادة ١١ من قانون تشكيل محاكم الجنايات (عدد ٦ لسنة ١٩٠٥) التى لم تذكر المدعى المدنى ضمن الاشخاص الذين يجوز لقاضى الاحالة أن يسمع ايضاحاتهم (محكمة طنطا الابتدائية ٠ أمر قاضى الاحالة رقيم ١٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٣٦ صفحة ٨٤)

    محكمة طنطا الابتدائية (أمر قاضى الاحالة) — عدد ٣٦١٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧ إحالة ٨٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١١ ١١ – قاضى الاحالة . سماع ايضاحات المدعى المدنى – ليس من المحتم على قاضى الاحالة أن يصرح للمدعى المدنى بالحضور أمامه ولكن يجوز له ذلك اذا رأى أن حضوره ربما يفيد فى اظهار الحقيقة (محكمة مصر الابتدائية ٠ أمر قاضى الاحالة رقيم ١١ مارس سنة ١٩٠٨ ومحكمة بنها الجزئية ٠ حكم رقيم ١١ فبراير سنة ١٩٠٨ عدد ٨٠ (١) صفحة ١٨٣)

    محكمة مصر الابتدائية (أمر قاضى الاحالة) ومحكمة بنها الجزئية — عدد ٨٠ (١)١١ مارس سنة ١٩٠٨ و١١ فبراير سنة ١٩٠٨ إحالة ١٨٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢ ١٢ – المحامى . دائرة وكالته . التنازل عن استدعاء شهود – للمحامى عن المتهم أمام محكمة الجنايات نفس الحق الذى للمتهم فى أن يتنازل عن استدعاء شهود نفى يكون قد أعلنهم قاضى الاحالة وليس للمتهم أن يطلب ابطال الحكم استنادا على هذا التنازل (محكمة النقض ٠ حكم رقيم ٢٠ أغسطس سنة ١٩٠٧ عدد ١٠ صفحة ١٩)

    محكمة النقض — عدد ١٠٢٠ أغسطس سنة ١٩٠٧ إحالة ١٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣ ١٣ – محضر الجلسة . مشتملاته . ذكر حلف أحد الشهود – عدم اشتمال محضر الجلسة على ذكر حلف أحد الشهود اليمين لايترتب عليه وجود بطلان جوهرى فى الاجراآت (محكمة النقض ٠ حكم رقيم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٤١ صفحة ٩٦)

    محكمة النقض — عدد ٤١٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧ إحالة ٩٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤ ١٤ – هيئة المحكمة الاستئنافية – اذا نظرت القضية أمام أحد القضاة وسمع فيها شهادة الشهود ولكنها تأجلت بعد ذلك وفتح فيها باب المرافعة وحكم فيها قاض آخر ثم نظرت هذه القضية أمام هيئة استئنافية أحد أعضائها القاضى الاول فلا يعد ذلك بطلانا جوهريا (محكمة النقض ٠ حكم رقيم ٢٥ يناير سنة ١٩٠٨ عدد ٨٢ صفحة ١٩٢)

    محكمة النقض — عدد ٨٢٢٥ يناير سنة ١٩٠٨ إحالة ١٩٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥ ١٥ – اليمين التى حلفها الشاهد . صيغتها . عدم ذكرها فى المحضر – اذا لم ينص فى المحضر على صيغة اليمين التى حلفها الشاهد فلا يكون ذلك وجها لبطلانه بطلانا جوهريا لان القانون لم يحتم اتباع صيغة مخصوصة (محكمة النقض ٠ حكم رقيم أول ديسمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٢٦ (٢) صفحة ٦٣)

    محكمة النقض — عدد ٢٦ (٢)أول ديسمبر سنة ١٩٠٧ إحالة ٦٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اجراآت (فى المواد المدنية) — 1908

  • – اثبات الرجوع عن الوصية : انظر وصية ١٤٥

    إحالة
  • – اعلان حضور . شكله : انظر تزوير (فى المواد الجنائية) ٥١

    إحالة
  • – سقوط الحق بمضى المدة . حساب الوقف : انظر وقف ١٤٨

    إحالة
  • – طلب تعويض من المتهم المحجور عليه . ادخال الوصى فى الدعوى : انظر مدعى مدنى ١٣١

    إحالة
  • – انظر أيضا : اثبات (فى المواد المدنية) ٢ – ٧ ؛ اختصاص المحاكم الاهلية (وجه خاص) ١٦ ؛ اختصاص المحاكم الاهلية (وجه عام) ١٨ – ٢٠ ؛ استئناف (فى المواد المدنية) ٢٩ – ٣٧ ؛ بطلان المرافعة ٤٧ ؛ تزوير (فى المواد المدنية) ٥٢ – ٥٥ ؛ تنفيذ ٦١ – ٦٤ ؛ حكم غيابى ٨٧ و٨٩ ؛ سقوط الحق بمضى المدة (فى المواد المدنية) ٩٦ ؛ شفعة ١٠٢ – ١٠٥ ؛ قوة الشئ المحكوم به ١١٨ و١١٩ ؛ محكمة مختلطة ١٢٣ ؛ محل مختار ١٢٥

    إحالة

أجنبى — 1908

  • – اثبات جنسيته . حكم المحاكم المختلطة : انظر اختصاص المحاكم الاهلية (وجه عام) ١٨

    إحالة

أحوال شخصية — 1908

  • – ولد الزنا . النفقة : انظر اختصاص المحاكم الاهلية (وجه عام) ٢٠

    إحالة

اختصاص المحاكم الاهلية (بوجه خاص) — 1908

  • – المحكمة الاستئنافية . الحكم الصادر من محكمة مركزية . حد العقوبة : انظر استئناف (فى المواد الجنائية) ٢٤

    إحالة
  • – المحكمة الاستئنافية . حكم محكمة الجنح . التعويضات : انظر استئناف (فى المواد الجنائية) ٢٥

    إحالة
  • – محكمة الجنح . قاضى الاحالة . الاختلاف فى وصف التهمة : انظر اجراآت (فى المواد الجنائية) ٩

    إحالة
  • ١٦ ١٦ – دعوى الايجار . محكمة المدعى عليه – لما كانت الدعاوى الناشئة عن الايجار دعاوى شخصية صح رفعها أمام المحكمة الكائن فى دائرتها محل اقامة المدعى عليه القانونى (محكمة طنطا الابتدائية ٠ حكم استئناف رقيم ١٠ ابريل سنة ١٩٠٧ عدد ٢٢ صفحة ٥٣)

    محكمة طنطا الابتدائية (حكم استئنافى) — عدد ٢٢١٠ ابريل سنة ١٩٠٧ إحالة ٥٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٧ ١٧ – المحاكم الجزئية . الجنح . الاختصاص المشترك بين المحاكم الداخلة فى دائرة محكمة كلية واحدة – ان للمحاكم الجزئية الداخلة فى دائرة محكمة كلية واحدة اختصاصا مشتركا فى نظر الجنح التى تقع داخل هذه الدائرة وعلى ذلك يكفى لمعرفة جهة الاختصاص أن يظهر من الحكم أن الجريمة وقعت داخل دائرة المحكمة الكلية بدون أن تبين الجهة التى فى دائرة المحكمة الجزئية المختصة (محكمة النقض ٠ حكم رقيم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٤٢ صفحة ٩٧)

    محكمة النقض — عدد ٤٢٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧ إحالة ٩٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختصاص المحاكم الاهلية (بوجه عام) — 1908

  • ١٨ ١٨ – أجنبى . اثبات الجنسية – المحاكم الاهلية هى المحاكم الاصلية ذات الاختصاص العام فى نظر الدعاوى المدنية وتكون غير مختصة اذا ثبت عملا بالمعاهدات المتفق عليها أن أحد الخصوم تابع لدولة أجنبية وعليه فلا يكفى لصيرورتها غير مختصة اثبات أن أحد الخصوم فى الدعوى اعتبر أمام المحاكم المختلطة من رعايا دولة ايران (محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ٢٩ مايو سنة ١٩٠٧ عدد ١٠٩ صفحة ٢٥٣)

    محكمة الاستئناف — عدد ١٠٩٢٩ مايو سنة ١٩٠٧ إحالة ٢٥٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٩ ١٩ – عمل ادارى . اثبات اسم شخص فى المكلفة – اثبات اسم شخص فى المكلفة باعتبار أنه ملزم بدفع الضريبة على عقار هو عمل ادارى محض وليس له تأثير على حق الملكية فالمحاكم اذن غير مختصة بالنظر فى دعوى موضوعها تغيير أو محو مادون فى المكلفة وذلك عملا بالمادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم (محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ٢٤ ابريل سنة ١٩٠٧ عدد ٥٨ صفحة ١٣١)

    محكمة الاستئناف — عدد ٥٨٢٤ ابريل سنة ١٩٠٧ إحالة ١٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٠ ٢٠ – المنازعات المتعلقة بمسائل الانكحة . ولد الزنا . النفقة – ان مانصت عليه المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية من أنه ليس لهذه المحاكم أن تنظر فى المنازعات المتعلقة بمسائل الانكحة وما يرتبط بها لايشمل سوى المنازعات الناشئة عن نكاح شرعى ولا ينطبق على حق الولد غير الشرعى فى طلب النفقة (محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ٤ فبراير سنة ١٩٠٨ عدد ١١٣ صفحة ٢٦٨)

    محكمة الاستئناف — عدد ١١٣٤ فبراير سنة ١٩٠٨ إحالة ٢٦٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

أديان (التعدى عليها) — 1908

  • ٢١ ٢١ – الاعمال المكونة للجريمة – الاعمال المكونة للتعدى على الاديان المبينة فى الفقرة الثانية من المادة ١٣٩ من قانون العقوبات لم تذكر على طريق الحصر بل ذكرت لبيان أنه معاقب عليها بمقتضى هذه المادة (محكمة النقض ٠ حكم رقيم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٤٠ صفحة ٩٤)

    محكمة النقض — عدد ٤٠٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧ إحالة ٩٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

أسباب الاباحة — 1908

  • – انظر : سكر ٩٧ ونقض ١٤٠

    إحالة

استجواب الخصم — 1908

  • – الحكم الذى يأمر بالاستجواب عن الوقائع : انظر استئناف (فى المواد المدنية) ٣٠

    إحالة

استرداد — 1908

  • – بيع العقار بالجملة . استرداد الزائد عن المقدار المبيع : انظر بيع ٤٨

    إحالة

استعمال ورقة مزوّرة — 1908

  • – التزوير والاستعمال . جريمة واحدة : انظر تزوير (فى المواد الجنائية) ٥٠

    إحالة
« السابق12...15161718192021...2627التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا