الفهارس الهجائية
٧٠٩ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٧٠٩ مدخلة
Tort — 1907
—Injury to servant—Servant's own negligence; v. Master and servant, 83.
—Liability of infant—Court of criminal jurisdiction; v. Infant, 39.
Urgent measure — 1907
Guardians parties—Legality of appointment—Merits of case; v. Jurisdiction of Native Courts inter se, 64.
—Receiver, appointment of—Alien interest—Jurisdiction; v. Jurisdiction of Native Tribunals, Restrictions on, 68.
Uttering forgery — 1907
—Prescription—"Dies a quo"; v. Prescription of public action, 101.
Vendor's warranty — 1907
—Personal liability of vendor; v. Sale, 122.
View, servitude of — 1907
١٢٦ —Door, no infringement.—A door placed less than one metre from the land of an adjoining owner does not constitute a breach of the provision of art. 39 C.C. whereby no direct view may be had within that distance. (Sum. Trib. Mellawy, 6 June 1905; No. 115, p. 83.) [الفقرة مطبوعة بلا رقم؛ الرقم 126 مأخوذ من إحالات الفهرس نفسه]
Waiver — 1907
—Waiver of appeal—Presumed condition as to jurisdiction; v. Appeal, 11.
—Waiver of appeal—Waiver of opposition not pleaded; Appeal, 10.
—Waiver of election of domicile—Effect on waiver of appeal; v. Appeal, 11.
Wakf — 1907
—Nazir of mausoleum—Means fulfilling duties—Jurisdiction; v. Jurisdiction of Native Tribunals, Restrictions on, 76.
- Receiver, appointment of — Jurisdiction; v. Jurisdiction of Native Tribunals, Restrictions on, 77.
١٢٧ —Nazir—Assignment of powers.—The nazir of a wakf who does not possess general powers, cannot, without the consent of the Cadi, assign his office to another person. A lease granted by him, after having entered into a contract purporting to effect such an assignment, is consequently valid. (Trib. Cairo, 17 Jan. 1906; No. 18, p. 11.)
١٢٨ —Nazir — Liability for erroneous payment — "Bona fides."—If a nazir of a wakf, acting bona fide, erroneously pays to one of the beneficiaries the share of income due to another, the latter is entitled to be indemnified out of the wakf estate only and not out of the separate estate of the nazir. (Trib. Alexandria, 12 Nov. 1906; No 7, p. 3.)
١٢٩ —Nazir — Liability for erroneous payment — Notice of claim.—Although a beneficiary of a wakf has no remedy against the nazir where the latter has, in good faith, paid his share of income to another beneficiary, yet he can recover monies paid after the nazir had notice of his claim, as, e.g., after the beneficiary had instituted proceedings to enforce his rights. (Trib. Alexandria, 10 Dec. 1906; No. 19, p. 11.)
١٣٠ —Rents and profits—Right to recover—Prescription.—The beneficiary of a wakf is not entitled to claim payment of his share of the rents and profits of the wakf property immediately after they have reached the hands of the nazir. His right to recover such rents and profits from the nazir is not, therefore, barred by the lapse of five years from their accruer, although such accruer may be annual. (App. 24 Feb. 1907; No. 89, p. 67.) [الفقرة مطبوعة بلا رقم؛ الرقم 130 مأخوذ من إحالات الفهرس نفسه]
Warranty, vendor's — 1907
—Personal liability of vendor; v. Sale, 122.
Way, right of — 1907
١٣١ —Co-owners—Rights after partition.—A, B and C were, by inheritance, concurrent owners of a piece of land on which a private road had been made by their de cujus. A partition was effected by them, according to which the private road lay solely on the land of A, but the contract contained no provision for the use of such road by B or C. They, however, claimed a right to use it on the ground that it had been made by their de cujus for the benefit of all his heirs. The plots belonging to B and C were connected with the public highway by other ways than the road in question. Held, that B and C had no right to use the private road. (Sum. Trib. Mit-Ghamr, 21 Oct. 1906; No. 32, p. 19.)
١٣٢ —Way of necessity—Landlocked property—Regulation by Court.—No right to damages exists in favour of the owner of land which is entirely surrounded by the lands of other persons, because of his having been prevented from passing to the public road, if the obstruction complained of took place before a Court had regulated the manner in which the right of way should be exercised, or before the indemnity which the Court had awarded had been paid. (Trib. Alexandria, 14 May 1907; No. 103, p. 75.)
Witness — 1907
—Oath; v. Procedure, criminal, 112.
—Seclusion—Assize Court, power of, to hear any witness; v. Procedure, criminal, 111.
—Summons by defence; v. Procedure, criminal, 110.
اختصاص المحاكم الاهلية (أجنبى . اختصاص متفق عليه) — 1907
٢ يعتبر باطلا لمخالفته النظام العام الاتفاق الذى يشترط فيه أجنبى أن له حق الاختصام والمطالبة بقيمة دينه أمام محكمة أهلية (محكمة كفر الزيات الجزئية . حكم رقم ٢٢ ابريل سنة ١٩٠٧) عدد ١٠٦ صحيفة ٢٢٤
اختصاص المحاكم الاهلية (أجنبى . تغيير الجنسية) — 1907
٣ ينظر فى اختصاص المحاكم الاهلية فيما يتعلق بجنسية الاخصام الى جنسيتهم وقت رفع الدعوى وعليه فتبقى تلك المحاكم مختصة بالفصل فى دعوى رفعت أمامها بين وطنيين ولو تغيرت أثناء سير الدعوى جنسية احدى المدعى عليهم وأصبحت من رعايا دولة الروسيا بسبب زواجها (محكمة الاستئناف . حكم رقم ٣ مارس سنة ١٩٠٧) عدد ٩٠ صحيفة ١٩٤
اختصاص المحاكم الاهلية (أجنبى ذو صالح . اجراآت وقتية) — 1907
٤ اذا طلب بصفة مستعجلة من قاضى الامور الجزئية تعيين حارس قضائى فى دعوى رفعت اليه وكان كل الخصوم فيها من رعايا الحكومة المحلية فمجرد وجود أجنبى له صالح فى تلك الدعوى لايترتب عليه وجود سبب فى طلب عدم اختصاص المحاكم الاهلية (محكمة مصر . حكم استئنافى رقم ٢٠ ابريل سنة ١٩٠٧) عدد ٩١ (أولا) صحيفة ١٩٦
اختصاص المحاكم الاهلية (أجنبى رفع الدعوى مباشرة) — 1907
٨ اذا كلف شخص تابع لحكومة أجنبية خصما من رعايا الحكومة المحلية مباشرة بالحضور أمام المحكمة الجنائية فهذه المحكمة ان كانت غير مختصة بالحكم فى التعويضات المطلوبة لها مع ذلك أن تنظر فى الدعوى العمومية (محكمة العطارين الجزئية . حكم رقم ١٢ يوليه سنة ١٩٠٦) عدد ١٠ صحيفة ١٨
اختصاص المحاكم الاهلية (أجنبى) [تتمة من الصفحة السابقة] — 1907
١ دون غيرها فى مواد المنقولات بالنظر فى دعوى مدنية أساسها عقد ولو عين المتعاقدان محلا للدفع خارجا عن محل الاقامة المذكور (محكمة الاستئناف . حكم رقم أول يناير سنة ١٩٠٧) عدد ٢٧ صحيفة ٥٣
اختصاص المحاكم الاهلية (أمر ادارى) — 1907
٥ ان المحاكم المدنية غير مختصة بمقتضى المواد ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم و ٩ و ١٠ و ١١ من دكريتو ١٧ ديسمبر سنة ١٨٨٩ و ٥ و ١٠ من دكريتو أول مارس سنه ١٨٩٤ بالحكم فيما اذا كانت جهة الادارة خالفت أم لا القانون بتقرير اعادة الضريبة على أطيان سبق رفعها عنها بدون اعلان أصحاب الشأن وانما المختص بذلك هى نظارة المالية وحدها وما تقرره فى هذا الخصوص يكون غير قابل للطعن أمام المحاكم . ولكن المحاكم المذكورة تكون مختصة عملا بالمادة ١٥ من لائحة ترتيبها بالحكم فى ملكية الأراضى التى تكون جهة الادارة نزعت ملكيتها اداريا بطريقة مخالفة للقوانين والاوامر — وفى الواقع فان النزاع فى هذه الحالة لايكون خاصا بأساس ربط الاموال ولا بايقاف تنفيذ أمر ادارى وانما هو مقصور فقط فى البحث فى العلاقة القانونية التى أوجدتها هذه الاجراآت بين الخصوم (محكمة الزقازيق . حكم استئنافى رقم ١٤ نوفمبر سنة ١٩٠٦) عدد ٦١ (أولا) صحيفة ١٣٢
اختصاص المحاكم الاهلية (ترجمان قنصلاتو) — 1907
٦ لايسوغ لشخص من رعايا الحكومة المحلية أقيمت عليه دعوى أمام المحاكم الاهلية أن يدفع بعدم اختصاصها بناء على أنه عين ترجمانا فى قنصلية أجنبية اذا كان تعيينه بغير تصديق من الحكومة (محكمة الاستئناف . حكم رقم ١٨ ديسمبر سنة ١٩٠٦) عدد ١٤ صحيفة ٢٨
اختصاص المحاكم الاهلية (حارس قضائى . تعيينه . أعيان موقوفة) — 1907
٧ تعيين الناظر فى الوقفية لايمنع المحكمة الجزئية من تعيين حارس قضائى ليدير موقتا أعيان الوقف (محكمة مصر . حكم استئنافى رقم ٢٠ ابريل سنة ١٩٠٧) عدد ٩١ (ثانيا) صحيفة ١٩٦
اختصاص المحاكم الاهلية (ضامن أجنبى) — 1907
٩ لاتخرج الخصومة القائمة بين طرفين من رعايا الحكومة المحلية عن اختصاص المحاكم الاهلية لمجرد كون المدعى عليه أدخل فى الدعوى شخصا تابعا لدولة أجنبية بصفة ضامن (محكمة الاستئناف . حكم رقم ١٥ ابريل سنة ١٩٠٦) عدد ٢ صحيفة ٤
اختصاص المحاكم الاهلية (طرح بحر) — 1907
١٠ المحاكم الاهلية مختصة بالنظر فى المسائل المتعلقة بالمادة ٦١ من القانون المدنى أما الاحالة على دكريتو سنة ١٢٧٤ هجرية فليس الغرض منها سوى بيان القانون الذى يتبع فى توزيع الاراضى التى تتخلف عن طرح البحر لاجعل المحاكم الاهلية غير مختصة (محكمة الموسكى الجزئية . حكم رقم ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٠٦) عدد ٣٤ صحيفة ٦٨
اختصاص المحاكم الاهلية (قاصر) — 1907
١١ تعهد وصى على قاصرين قائم بادارة أموالهما أن يدفع لوالدتهما مبلغا معينا للانفاق عليهما ولما لم يقم الوصى بتعهده رفعت عليه والدة القاصرين دعوى تطالبه فيها بدفع متجمد النفقة طرفه فحكمت المحكمة بأنها مختصة بنظر الدعوى ضاربة صفحا عن المادة الخامسة من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ القاضية بأنه من ضمن اختصاصات المجالس الحسبية النظر فى المسائل المتعلقة بمراقبة ادارة الاوصياء وكذلك فى اتخاذ الاجراآت الضرورية والمستعجلة لحفظ مصالح القصر (محكمة المنشية الجزئية . حكم رقم ٧ يناير سنة ١٩٠٧) عدد ٧٩ صحيفة ١٧٢
اختصاص المحاكم الاهلية (محكمة شرعية . حكم) — 1907
١٢ يجب السير فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة شرعية على حسب نصوص الامر العالى الرقيم ٢٧ مايو سنة ١٨٩٧ فمن أراد تنفيذه ليس له أن يرجع فى ذلك الى المحاكم الاهلية — فاذا دخل شخص ثالث فى الدعوى بحجة أن الحكم الذى أصدرته المحكمة الشرعيه كان بناء على تواطؤ يقصد منه الاضرار به فدخوله غير كاف لجعل المحاكم الاهلية مختصة ولو أنه لايظهر أن لهذا الشخص الثالث أىّ وجه قانونى لاثبات حقوقه أمام المحكمة الشرعية (محكمة مصر الابتدائية . حكم استئنافى رقم ١٢ فبراير سنة ١٩٠٧) عدد ٤٣ صحيفة ٨٧
١٣ تختص المحاكم الاهلية بالحكم فيما اذا كان تنفيذ حكم صادر من محكمة شرعية بواسطة السلطة الادارية تم بطريقة قانونية كما أن لها أيضا الحكم فى طلبات ناشئة عن التنفيذ المذكور (محكمة مصر الابتدائية . حكم استئنافى رقم ٢٦ مارس سنة ١٩٠٧) عدد ٥٦ (أولا) صحيفة ١١٨
محكمة مصر الابتدائية (حكم استئنافى) — عدد ٥٦ (أولا)٢٦ مارس سنة ١٩٠٧ إحالة ١١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
اختصاص المحاكم الاهلية (محكمة شرعية . ضريح) — 1907
١٤ ولو أن للمحاكم الشرعية وحدها حق الاختصاص بالنظر فى مسائل تعيين ناظر على ضريح الا أن المحاكم الاهلية مختصة أيضا بتمكين ذلك الناظر اذا اقتضى الحال لذلك من القيام بمأموريته (محكمة مينا القمح الجزئية . حكم رقم ١٢ مايو سنة ١٩٠٧) عدد ١١٧ صحيفة ٢٤٧
اختصاص المحاكم الجنائية (سقوط الحق فى الدعوى العمومية . المدعى المدنى) — 1907
١٥ ليس للمحكمة الجنائية أن تحكم بمقتضى المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحق المدنى اذا سقط الحق فى اقامة الدعوى العمومية لان دعواه فى هذه الحالة يلزم رفعها أمام المحكمة المدنية (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ٩ فبراير سنة ١٩٠٧) عدد ٧٤ صحيفة ١٦٢
اختصاص المحاكم المركزية (محصولات غير منفصلة عن الارض) — 1907
١٦ تختص المحكمة المركزية بنظر قضايا الشروع فى سرقة المحصولات الغير منفصلة عن الارض اذا ثبت لها أن قيمة المحصولات التى كان يقصد المتهم سرقتها لاتزيد عن خمسة وعشرين قرشا وعلى ذلك تكون هذه المحكمة مختصة بنظر دعوى الشروع فى سرقة برسيم متى ثبت أن المتهم لايسعه أن يحمل برسيما تزيد قيمته عن الخمسة والعشرين قرشا أو أن قيمة جميع البرسيم القائم على الارض لاتبلغ هذه القيمة (محكمة طهطا المركزية . حكم رقم ٢٢ ابريل سنة ١٩٠٧) عدد ٩٤ صحيفة ٢٠٤
اختصاص المحكمة الجزئية (الاتفاق على الاختصاص) — 1907
١٧ ولو أن القاضى الجزئى مختص بمقتضى المادة ٢٧ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية بأن ينظر بصفة نهائية فى الدعاوى التى يتفق الاخصام على رفعها اليه الا أنه لايجوز قانونا للمتعاقدين أن يتفقا على أن كل المنازعات التى تنشأ عن العقد المحرر بينهما يفصل فيها ابتدائيا فقط بمعرفة القاضى الجزئى فان مثل هذا الاتفاق باطل لمخالفته للنظام الموضوع للمحاكم (محكمة مصر الابتدائية . حكم استئنافى رقم ٢٨ مايو سنة ١٩٠٧) عدد ١١٣ صحيفة ٢٤٠
اختصاص المحكمة الجزئية (تعيين الحارس القضائى) — 1907
١٨ لاتقبل دعوى تعيين حارس رفعت الى القاضى الجزئى اذا كان الغرض منها حفظ ريع عين هى موضوع خصومة قائمة أمام المحكمة الابتدائية فان الدعوى لايجب رفعها الا الى هذه المحكمة الاخيرة (محكمة مينا القمح الجزئية . حكم رقم ٨ اكتوبر سنة ١٩٠٦) عدد ٤٥ صحيفة ٩١
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

