الفهارس الهجائية
٧٠٩ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٧٠٩ مدخلة
سريان القوانين على ما سبقها من الحوادث (نصوص تفسيرية) — 1907
٦٥ سريان القوانين على ما سبقها من الحوادث (نصوص تفسيرية) . ـ النصوص التفسيرية لاتدخل تحت حكم مبدا عدم سريان القوانين على ماسبقها من الحوادث — (محكمة الاستئناف . حكم رقم ١٩ ابريل سنة ١٩٠٦ عدد ٣ صحيفة ٥)
سفينة — 1907
٦٦ سفينة . ـ راجع اصطدام
سقوط الحق (عدم تنفيذ الحكم الغيابى) — 1907
٦٨ سقوط الحق (عدم تنفيذ الحكم الغيابى) . ـ مجرد تكليف محضر بتنفيذ حكم غيابى غير كاف لمنع صيرورته باطلا لعدم تنفيذه فى ميعاد ستة شهور — (محكمة المحلة الجزئية . حكم رقم ١٦ يناير سنة ١٩٠٧ عدد ٤٧ (ثانيا) صحيفة ٩٥)
سقوط الحق بمضى المدة الطويلة — 1907
٦٧ سقوط الحق بمضى المدة الطويلة . ـ راجع وقف (ريع . مضى المدة)
سقوط الحق فى الاستئناف — 1907
٦٩ سقوط الحق فى الاستئناف . ـ اتضح أن مورث المستأنفين رفع استئنافا أمام مجلس الاحكام عن حكم صدر من مجلس استئناف الوجه البحرى بتاريخ ٧ رمضان سنة ١٣٠٠ هجرية قضى ضمن ما حكم به على مورثهم بالزامه بتسليم أرض لمورث المستأنف عليهم وبالنظر لالغاء مجلس الاحكام تحولت القضية على محكمة الاستئناف الاهلية لنظرها وهى قررت بتاريخ ٢٨ يناير سنة ١٨٩٠ بايقاف المرافعة لوفاة المستأنف عليه واستمر المستأنفون واضعين يدهم على الارض وفى ٧ يوليه سنة ١٩٠٦ جدد المستأنفون الحاليون الاجراآت فدفع المستأنف عليهم فرعيا بسقوط حق الاستئناف لمضى خمس عشرة سنة من عهد ايقاف الاجراآت. فحكمت المحكمة برفض هذا الدفع بناء على أن هذا الاستئناف كان قد رفع فى الميعاد القانونى فيجب التمييز بين ذلك وبين ما اذا رفع بعد الميعاد وأن الاستئناف فى هذه الحالة هو من طرق الدفاع التى ينطبق عليها مبدأ «لازوال لحقوق الدفاع» وان المبدأ الذى من مقتضاه تسقط الحقوق بمضى المدة مبنى على مظنة الاهمال وبما أن المستأنفين استمروا فى حالتنا هذه واضعين يدهم على الارض ورفعهم الاستئناف قد حافظوا على وضع يدهم المحافظة الكافية فلا يمكن أن يقال بأنهم كانوا مهملين ومما يلاحظ أيضا أن المادة ٢٠٨ من القانون المدنى نصت على أن التعهدات هى التى تسقط دون غيرها بمضى الخمس عشرة سنة فلا يمكن اعتبار السير فى الاستئناف من التعهدات — (محكمة الاستئناف . حكم رقم أول يناير سنة ١٩٠٧ عدد ٥٥ صحيفة ١١٥)
سقوط الحق فى الدعوى العمومية — 1907
٧٠ سقوط الحق فى الدعوى العمومية . ـ راجع اختصاص المحاكم الجنائية (سقوط الحق فى الدعوى العمومية . مدع مدنى)
سقوط الحق فى الدعوى العمومية (اجراآت التحقيق) — 1907
٧١ سقوط الحق فى الدعوى العمومية (اجراآت التحقيق) . ـ لما كان القاضى الشرعى غير مختص بعمل «اجراآت التحقيق» بمعناها الوارد فى المادة ٢٨٠ من قانون تحقيق الجنايات فحصول اجراآت أمامه لايقطع المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية — (محكمة ايتاى البارود الجزئية . حكم رقم ٩ اكتوبر سنة ١٩٠٦ عدد ١٢ صحيفة ٢٠)
سقوط الحق فى الدعوى العمومية (الدفع به) — 1907
٧٢ سقوط الحق فى الدعوى العمومية (الدفع به) . ـ لما كان الدفع بسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بمضى المدة من الامور المتعلقة بالنظام العام فالتمسك به قبل الدخول فى الموضوع ليس واجبا حتما. ولما كانت جريمة استعمال التزوير ليست من الجرائم المستمرة فالمدة الموجبة لسقوط حق اقامة الدعوى فيها تبتدئ من تاريخ آخر استعمال الورقة المزورة. التحقيقات التى تأمر بها المحكمة المدنية لاتقطع سريان المدة المسقطة للحق فى اقامة الدعوى العمومية — (محكمة السنبلاوين الجزئية . حكم رقم أول يوليه سنة ١٩٠٦ عدد ٢٠ صحيفة ٤٠)
سقوط الحق فى الدعوى العمومية (ايقاف الفصل فيها) — 1907
٧٣ سقوط الحق فى الدعوى العمومية (ايقاف الفصل فيها) . ـ اذا أمرت المحكمة فى دعوى جنائية بايقاف الفصل فى موضوعها حتى تحكم المحكمة المدنية فى مسألة معلق النظر فى الدعوى العمومية على الفصل فيها فالميعاد المقرر لسقوط الدعوى العمومية يبقى موقوفا الى أن يصدر حكم هذه المحكمة المدنية — (محكمة مينا القمح الجزئية . حكم رقم ٣٠ يونيه سنة ١٩٠٦ عدد ٨ صحيفة ١٥)
سقوط الحق فى دعوى التزوير — 1907
٧٤ سقوط الحق فى دعوى التزوير . ـ راجع دعوى التزوير (التنازل عنها . الغرامة)
سكة حديد (مستخدم) — 1907
٧٥ سكة حديد (مستخدم) . ـ راجع اختلاس
سلاح (حمل السلاح . رخصة) — 1907
٧٦ سلاح (حمل السلاح . رخصة) . ـ الخفير الذى يكون فى غير دائرة دركه وتأدية وظيفته حاملا بدون رخصة سلاحا ناريا لم تسلمه اليه الحكومة يعاقب بمقتضى المادة ١١ من القانون نمرة ١٦ سنة ١٩٠٤ الخاص باحراز وحمل الاسلحة النارية — (محكمة ايتاى المركزية . حكم رقم ١٢ نوفمبر سنة ١٩٠٦ عدد ٢٣ صحيفة ٤٥)
سلاح (سرقة بظروف) — 1907
٧٧ سلاح (سرقة بظروف) . ـ الاسلحة على نوعين الاول ما يعد بطبيعته سلاحا والثانى ما كان مخصصا عادة لاستعماله فى الشؤون الشخصية فاذا ارتكب انسان حامل سلاح من النوع الاول سرقة عوقب بالمادة ٢٧٤ من قانون العقوبات فقرة سادسة ولو لم يستعمل هذا السلاح فى ارتكابه هذه السرقة اذ مجرد حمله السلاح من هذا النوع وقت وقوع الجريمة يترتب عليه وجود الظرف المشدد — (محكمة المنيا الجزئية . حكم رقم ٢٥ ابريل سنة ١٩٠٦ عدد ١٠٧ صحيفة ٢٢٥)
سلطة ادارية — 1907
٧٨ سلطة ادارية . ـ راجع تنفيذ الحكم (نفقة)
سلطة التقدير — 1907
٧٩ سلطة التقدير . ـ راجع دعوى التزوير (ايقاف الدعوى الاصلية)
سلطة الزوج — 1907
٨٠ سلطة الزوج . ـ راجع زنا (التنازل عن المحاكمة)
سلطة القاضى — 1907
٨١ سلطة القاضى . ـ راجع حكم (تصحيح الاغلاط المادية) ـ رهن بصورة بيع وفائى
سن المتهم — 1907
٨٢ سن المتهم . ـ راجع نقض وابرام . بطلان لوجه مهم فى الحكم (سن المتهم)
سند — 1907
٨٣ سند . ـ راجع عقد (السبب الغير جائز قانونا)
سيد — 1907
٨٤ سيد . ـ راجع مسؤلية مدنية (السيد والخادم)
شاهد — 1907
٨٥ [حرف (ش)] شاهد . ـ راجع بينة (الاثبات بالكتابة . براءة الذمة) ـ نقض وابرام . بطلان لوجه مهم فى الاجراآت (شهود . أودة مخصوصة)
شاهد لم يحلف اليمين — 1907
٨٦ شاهد لم يحلف اليمين . ـ راجع نقض وابرام . بطلان لوجه مهم فى الاجراآت (شهود . يمين)
شاهد لم يسمع — 1907
٨٧ شاهد لم يسمع . ـ راجع نقض وابرام . بطلان لوجه مهم فى الحكم (سماع شهادة الشهود)
شخص ثالث — 1907
٨٨ شخص ثالث . ـ راجع اختصاص المحاكم الاهلية (محكمة شرعية . حكم) ـ ايجار (المستأجر السابق والمستأجر الجديد)
شرط باطل — 1907
٨٩ شرط باطل . ـ راجع رهن (شرط باطل)
شروط البيع — 1907
٩٠ شروط البيع . ـ راجع بيع (نقص فى المقادير)
شروع فى السرقة — 1907
٩١ شروع فى السرقة . ـ راجع اختصاص المحاكم المركزية (محصولات غير منفصلة عن الارض)
شريك — 1907
٩٢ شريك . ـ راجع سرقة (شريك) ـ شفعة (شريك) ـ نقض وابرام . بطلان لوجه مهم فى الحكم (أركان الجريمة والاشتراك)
شفعة — 1907
٩٣ شفعة . ـ راجع قاصر (شفعة)
شفعة (بيع الشفيع) — 1907
٩٤ شفعة (بيع الشفيع) . ـ لايلغى البيع الحاصل من الشفيع بعد صدور حكم ابتدائى فى صالحه لمجرد حصوله قبل صدور الحكم النهائى الذى جاء مؤيدا للاول — (محكمة الاستئناف . حكم رقم ١١ مارس سنة ١٩٠٦ عدد ٦٠ صحيفة ١٣٠)
شفعة (ريع العين) — 1907
٩٥ شفعة (ريع العين) . ـ لايتسنى للشفيع الذى لم يعرض ثمن العقار عرضا حقيقيا أن يطلب تعويضا عن ريع العين الناتج قبل التسليم اذ لايكون من العدل أن يجمع بين الاستفادة من ريع العين ومن فوائد الثمن — (محكمة مينا القمح الجزئية . حكم رقم ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٠٦ عدد ٣٣ صحيفة ٦٦)
شفعة (شريك) — 1907
٩٦ شفعة (شريك) . ـ تعتبر المادة ٤٦٢ من القانون المدنى منسوخة فيما يناقض قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ فاذا باع وارث حصته لشخص غير وارث ولم يسترد باقى الورثة هذه الحصة فى الميعاد المعين فى المادة ١٩ من قانون الشفعة ضاع حقهم فى الاسترداد — (محكمة الاستئناف . حكم رقم ٣١ مارس سنة ١٩٠٦ عدد ١٣ صحيفة ٢٦)
٩٧ شفعة (شريك) . ـ يجوز للشريك على الشيوع أن يطلب بالشفعة كل العقار المجاور له ولو لم يشترك معه باقى الشركاء فى الطلب — (محكمة كفر الزيات الجزئية . حكم رقم ٣ يونيه سنة ١٩٠٧ عدد ١١٩ صحيفة ٢٥١)
شفعة (عدم تجزئة حق الشفعة) — 1907
٩٨ شفعة (عدم تجزئة حق الشفعة) . ـ حق الشفعة لايتجزأ فلا يسوغ طلب جزء من المبيع بالشفعة وترك الباقى — (محكمة ملوى الجزئية . حكم رقم ٢٢ اكتوبر سنة ١٩٠٦ عدد ١١٦ صحيفة ٢٤٦)
شفعة (ميعاد . ابطال المرافعة) — 1907
٩٩ شفعة (ميعاد . ابطال المرافعة) . ـ اذا رفعت دعوى الشفعة فى الميعاد القانونى وحكم فيها بابطال المرافعة لعدم حضور المدعى فلا يجوز له تجديد طلب الاخذ بالشفعة اذا كانت مدة الثلاثين يوما قد مضت من تاريخ اعلانه باظهار رغبته فى الاخذ بالشفعة لان حكم ابطال المرافعة يمحو أثر جميع اجراآت المرافعة بما فيها صحيفة الدعوى — (محكمة طنطا الابتدائية . حكم استئنافى رقم ١٥ يناير سنة ١٩٠٧ عدد ١١٢ صحيفة ٢٣٨)
صالح الدفع — 1907
١٠٠ [حرف (ص)] صالح الدفع . ـ راجع نقض وابرام . بطلان لوجه مهم فى الاجراآت (المحامى . تعديل التهمة)
صفة (تغير الصفة) — 1907
١٠١ صفة (تغير الصفة) . ـ راجع أملاك أميرية عمومية (تغير الاستعمال . تركها)
صلح — 1907
١٠٢ صلح . ـ راجع دعوى التزوير (صلح . غرامة)
صورية العقد — 1907
١٠٣ صورية العقد . ـ راجع بينة (عقد محرر بالكتابة)
صيغة اليمين (تعديلها) — 1907
١٠٤ صيغة اليمين (تعديلها) . ـ راجع يمين حاسمة
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

