الفهارس الهجائية
١١٩٩ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١١٩٩ مدخلة
اتفاق جنائى — ١٩٣٦–١٩٣٩
(ر . أيضا ضرب . ضرب أفضى إلى موت . ضرب نشأت عنه عاهة . قتل عمد . مسئولية جنائية . مسئولية مدنية) :
الإعفاء من العقاب الوارد بالمادة ٤٧ المكررة ع . شرطه . الاعتراف بعد ضبط الجناة . لا يعفى . نص المادة ٤٧ المكررة . عمومه وشموله الجنايات والجنح بجميع أنواعها
إحالة ١٤٢
إتلاف أرض متزرعة — ١٩٣٦–١٩٣٩
وقوع الإتلاف على زراعة قيراطين من فدان . كاف لتكوين الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٦٧ ع . تناول الإتلاف كمية وافرة ذات شأن يذكر . لا يشترط
إحالة ٤١٩
إتلاف أوراق وسندات خصوصية — ١٩٣٦–١٩٣٩
(ر . إثبات) .
إثبات — ١٩٣٦–١٩٣٩
(ر . أيضا إجراءات . اختلاس . اختلاس أشياء محجوز عليها . تحريض على الفسق والفجور . تحقيق . تفتيش . حكم . دفاع . زنا . شهادة . قذف وسب . محكمة النقض والإبرام . معارضة ) :
إتلاف سند قيمته أكثر من عشرة جنيهات . إثبات وجود السند وإتلافه . جوازه بكل الطرق
إحالة ٢٧١اعتراف . تقدير الدليل المستمد منه . الأخذ بأقوال متهم أمام النيابة مع عدوله عنها أمام المحكمة . جوازه
إحالة ١٢٨اعتراف المتهم . صراحته أو غموضه . تقديره . موضوعى
إحالة ١٧٠اعتماد المحكمة على أقوال المجنى عليه فى التحقيقات . وفاته . عدم تلاوة هذه الأقوال بالجلسة . متى لا يعيب الحكم ؟
إحالة ١٥٩افتراض حصول واقعة على جميع صورها المحتملة . إدانة المتهم . سلامة الحكم . مثال .
إحالة ٢٠٤اقتناع المحاكم الجنائية . أساسه . التحقيق الشفهى بالجلسة . محاضر التحقيق . تقديرها . الطعن فيها . محاضر المخالفات . حجيتها الخاصة
إحالة ٣٧٣اقتناع المحاكم الجنائية . أساسه . التحقيق الشفهى بالجلسة . محاضر التحقيق . تقديرها . الطعن فيها . محاضر المخالفات . حجيتها الخاصة
إحالة ٣٧٧بلاغ الواقعة . شهادة الشهود فى محضر البوليس . مغايرتهما لما استند إليه الحكم فى الإدانة . لا تأثير له
إحالة ٢١٣بيان الأدلة المثبتة لحصول القتل . عدم العثور على جثة القتيل . لا يطعن فى الثبوت
إحالة ١٥٤تدليل فى المواد الجنائية . ليس له طريق قانونى مرسوم . تأييد الواقعة بدليل لاحق . جوازه . الاعتماد على واقعة وردت بحكم مدنى صادر بعد تقديم البلاغ الكاذب . لا مانع
إحالة ٢٣٧ثبوت القتل العمد . الحكم بالإعدام . اشتراط أدلة معينة لتوقيع هذه العقوبة . لا وجوب
إحالة ٢٢١حرية القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته . سلطته فى تقدير الأدلة وسلوك طرق الإثبات التى يراها
إحالة ٤٠٦حرية المحكمة فى تكوين عقيدتها من عناصر الدعوى . قضية مدنية مضمومة إلى الدعوى الجنائية لا علاقة للمتهم بها . استناد المحكمة فى إدانة المتهم إلى أقوال الشهود فيها . جوازه
إحالة ٢٦٨حكم مدنى صادر فى دعوى مدنية . لا تأثير له على الدعوى الجنائية . حكم مختلط يفيد أن المعاملة بين المتهم والمجنى عليه تجارية . الاستناد إليه فى نفى تهمة الإقراض بربا فاحش . لا يجدى مع ثبوت التهمة
إحالة ١٩دليل مباشر على وقوع الفعل الجنائى من المتهم . غير لازم . استنتاج المحكمة من وقائع الدعوى وظروفها أن المتهم هو الذى وقعت منه الجريمة . صحة الاستنتاج . كفاية ذلك
إحالة ٢٤٣طلب ندب خبير لتقدير حالة المتهم العقلية . عدم إلزام المحكمة بإجابته . سلطة المحكمة فى تقدير حالة المتهم
إحالة ٢١٧عقد . إقرار . سلطة محكمة الموضوع فى التفسير . تنازل من المدعى بالحق المدنى . تأويله
إحالة ٢٨١عقد مدنى . الإخلال بتنفيذه غير معاقب عليه جنائيا . الاتفاق على جعل هذا الإخلال فى متناول قانون العقوبات . غير جائز . إثبات حقيقة الأمر فيه . جوازه بكل الطرق
إحالة ٣٢٥عماد الإثبات فى القضايا الجنائية . شهادة الشهود والتحقيقات بالجلسة . استمداد الإثبات من عناصر أخرى واردة فى التحقيقات الابتدائية . جوازه
إحالة ١٣قرائن . من طرق الإثبات . الاعتماد عليها . جوازه
إحالة ٧٨كلاب بوليسية . استعانة المحقق بها . اعتماد القاضى على ذلك فى تعزيز الأدلة . لا مانع
إحالة ٤١٥كيفية إصابة المجنى عليه . استخلاصها من تقرير الطبيب الشرعى . مخالفتها لما قرره المجنى عليه . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك
إحالة ١٣٧محام . أقواله فى الدفاع . لا يصح الاستشهاد بها على المتهم
إحالة ٣٤١محضر البوليس . اعتراف وارد به . الأخذ به . جوازه
إحالة ٨٣معاينة أجرتها النيابة . سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مدلولها
إحالة ٩يمين متممة . حلفها كذبا . الواقعة التى جرى عليها الاستحلاف . مبلغ يزيد على العشرة الجنيهات . إثبات كذب اليمين بشهادة الشهود . لا يجوز . مثال . تجزئة أقوال المتهم . متى تجوز ؟
إحالة ٢٧٦
إجراءات — ١٩٣٦–١٩٣٩
(ر . أيضا إثبات . حكم . جلسة . دفاع . شهادة . محكمة النقض والإبرام . محاكمة . مرافعة ) :
إجراءات شكلية . إهمالها . متى يجوز إثباتها ؟ عبؤه على المدعى . تشكيل هيئة المحكمة
إحالة ١٢٧أوجه البطلان التى تصلح سببا للنقض . حكم نهائى . حكم ابتدائى . عدم التوقيع عليه من القاضى الذى أصدره لوفاته . عدم وضع أسباب له . محكمة استئنافية . استدراكها هذا النقص . إثارة هذا الأمر لدى محكمة النقض . عدم جوازه
إحالة ١٦١أوجه بطلان الإجراءات . متى تصح إثارتها لدى محكمة النقض ؟ عدم التمسك بها أمام محكمة الدرجة الثانية . سقوط الحق فى التمسك بها
إحالة ٢١٥الطعن فيها بالبطلان . اعتبارها صحيحة . ثبوت العكس : بإثبات ما يخالفها أو الطعن بالتزوير
إحالة ١١١الطعن فيها بالبطلان . اعتبارها صحيحة . ثبوت العكس : بإثبات ما يخالفها أو الطعن بالتزوير
إحالة ٣٦٧متهم . طلبه التأجيل . قرار المحكمة تأجيل الدعوى لآخر الجلسة . حكمها بالإدانة من غير مرافعة . بطلان
إحالة ٢٢٩
أحداث مجرمون — ١٩٣٦–١٩٣٩
(ر . أيضا استئناف . قاضى الإحالة . متشردون ومشتبه فيهم . محكمة النقض والإبرام . مراقبة البوليس ) :
سن المتهم . التقويم الذى تحسب على موجبه . مصلحة المتهم
إحالة ١٧
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

