شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

١١٩٩ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

١١٩٩ مدخلة

اتفاق جنائى — ١٩٣٦–١٩٣٩

  • (ر . أيضا ضرب . ضرب أفضى إلى موت . ضرب نشأت عنه عاهة . قتل عمد . مسئولية جنائية . مسئولية مدنية) :

  • الإعفاء من العقاب الوارد بالمادة ٤٧ المكررة ع . شرطه . الاعتراف بعد ضبط الجناة . لا يعفى . نص المادة ٤٧ المكررة . عمومه وشموله الجنايات والجنح بجميع أنواعها

    إحالة ١٤٢

إتلاف أرض متزرعة — ١٩٣٦–١٩٣٩

  • وقوع الإتلاف على زراعة قيراطين من فدان . كاف لتكوين الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٦٧ ع . تناول الإتلاف كمية وافرة ذات شأن يذكر . لا يشترط

    إحالة ٤١٩

إتلاف أوراق وسندات خصوصية — ١٩٣٦–١٩٣٩

  • (ر . إثبات) .

إثبات — ١٩٣٦–١٩٣٩

  • (ر . أيضا إجراءات . اختلاس . اختلاس أشياء محجوز عليها . تحريض على الفسق والفجور . تحقيق . تفتيش . حكم . دفاع . زنا . شهادة . قذف وسب . محكمة النقض والإبرام . معارضة ) :

  • إتلاف سند قيمته أكثر من عشرة جنيهات . إثبات وجود السند وإتلافه . جوازه بكل الطرق

    إحالة ٢٧١
  • اعتراف . تقدير الدليل المستمد منه . الأخذ بأقوال متهم أمام النيابة مع عدوله عنها أمام المحكمة . جوازه

    إحالة ١٢٨
  • اعتراف المتهم . صراحته أو غموضه . تقديره . موضوعى

    إحالة ١٧٠
  • اعتماد المحكمة على أقوال المجنى عليه فى التحقيقات . وفاته . عدم تلاوة هذه الأقوال بالجلسة . متى لا يعيب الحكم ؟

    إحالة ١٥٩
  • افتراض حصول واقعة على جميع صورها المحتملة . إدانة المتهم . سلامة الحكم . مثال .

    إحالة ٢٠٤
  • اقتناع المحاكم الجنائية . أساسه . التحقيق الشفهى بالجلسة . محاضر التحقيق . تقديرها . الطعن فيها . محاضر المخالفات . حجيتها الخاصة

    إحالة ٣٧٣
  • اقتناع المحاكم الجنائية . أساسه . التحقيق الشفهى بالجلسة . محاضر التحقيق . تقديرها . الطعن فيها . محاضر المخالفات . حجيتها الخاصة

    إحالة ٣٧٧
  • بلاغ الواقعة . شهادة الشهود فى محضر البوليس . مغايرتهما لما استند إليه الحكم فى الإدانة . لا تأثير له

    إحالة ٢١٣
  • بيان الأدلة المثبتة لحصول القتل . عدم العثور على جثة القتيل . لا يطعن فى الثبوت

    إحالة ١٥٤
  • تدليل فى المواد الجنائية . ليس له طريق قانونى مرسوم . تأييد الواقعة بدليل لاحق . جوازه . الاعتماد على واقعة وردت بحكم مدنى صادر بعد تقديم البلاغ الكاذب . لا مانع

    إحالة ٢٣٧
  • ثبوت القتل العمد . الحكم بالإعدام . اشتراط أدلة معينة لتوقيع هذه العقوبة . لا وجوب

    إحالة ٢٢١
  • حرية القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته . سلطته فى تقدير الأدلة وسلوك طرق الإثبات التى يراها

    إحالة ٤٠٦
  • حرية المحكمة فى تكوين عقيدتها من عناصر الدعوى . قضية مدنية مضمومة إلى الدعوى الجنائية لا علاقة للمتهم بها . استناد المحكمة فى إدانة المتهم إلى أقوال الشهود فيها . جوازه

    إحالة ٢٦٨
  • حكم مدنى صادر فى دعوى مدنية . لا تأثير له على الدعوى الجنائية . حكم مختلط يفيد أن المعاملة بين المتهم والمجنى عليه تجارية . الاستناد إليه فى نفى تهمة الإقراض بربا فاحش . لا يجدى مع ثبوت التهمة

    إحالة ١٩
  • دليل مباشر على وقوع الفعل الجنائى من المتهم . غير لازم . استنتاج المحكمة من وقائع الدعوى وظروفها أن المتهم هو الذى وقعت منه الجريمة . صحة الاستنتاج . كفاية ذلك

    إحالة ٢٤٣
  • طلب ندب خبير لتقدير حالة المتهم العقلية . عدم إلزام المحكمة بإجابته . سلطة المحكمة فى تقدير حالة المتهم

    إحالة ٢١٧
  • عقد . إقرار . سلطة محكمة الموضوع فى التفسير . تنازل من المدعى بالحق المدنى . تأويله

    إحالة ٢٨١
  • عقد مدنى . الإخلال بتنفيذه غير معاقب عليه جنائيا . الاتفاق على جعل هذا الإخلال فى متناول قانون العقوبات . غير جائز . إثبات حقيقة الأمر فيه . جوازه بكل الطرق

    إحالة ٣٢٥
  • عماد الإثبات فى القضايا الجنائية . شهادة الشهود والتحقيقات بالجلسة . استمداد الإثبات من عناصر أخرى واردة فى التحقيقات الابتدائية . جوازه

    إحالة ١٣
  • قرائن . من طرق الإثبات . الاعتماد عليها . جوازه

    إحالة ٧٨
  • كلاب بوليسية . استعانة المحقق بها . اعتماد القاضى على ذلك فى تعزيز الأدلة . لا مانع

    إحالة ٤١٥
  • كيفية إصابة المجنى عليه . استخلاصها من تقرير الطبيب الشرعى . مخالفتها لما قرره المجنى عليه . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك

    إحالة ١٣٧
  • محام . أقواله فى الدفاع . لا يصح الاستشهاد بها على المتهم

    إحالة ٣٤١
  • محضر البوليس . اعتراف وارد به . الأخذ به . جوازه

    إحالة ٨٣
  • معاينة أجرتها النيابة . سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مدلولها

    إحالة ٩
  • يمين متممة . حلفها كذبا . الواقعة التى جرى عليها الاستحلاف . مبلغ يزيد على العشرة الجنيهات . إثبات كذب اليمين بشهادة الشهود . لا يجوز . مثال . تجزئة أقوال المتهم . متى تجوز ؟

    إحالة ٢٧٦

إجراءات — ١٩٣٦–١٩٣٩

  • (ر . أيضا إثبات . حكم . جلسة . دفاع . شهادة . محكمة النقض والإبرام . محاكمة . مرافعة ) :

  • إجراءات شكلية . إهمالها . متى يجوز إثباتها ؟ عبؤه على المدعى . تشكيل هيئة المحكمة

    إحالة ١٢٧
  • أوجه البطلان التى تصلح سببا للنقض . حكم نهائى . حكم ابتدائى . عدم التوقيع عليه من القاضى الذى أصدره لوفاته . عدم وضع أسباب له . محكمة استئنافية . استدراكها هذا النقص . إثارة هذا الأمر لدى محكمة النقض . عدم جوازه

    إحالة ١٦١
  • أوجه بطلان الإجراءات . متى تصح إثارتها لدى محكمة النقض ؟ عدم التمسك بها أمام محكمة الدرجة الثانية . سقوط الحق فى التمسك بها

    إحالة ٢١٥
  • الطعن فيها بالبطلان . اعتبارها صحيحة . ثبوت العكس : بإثبات ما يخالفها أو الطعن بالتزوير

    إحالة ١١١
  • الطعن فيها بالبطلان . اعتبارها صحيحة . ثبوت العكس : بإثبات ما يخالفها أو الطعن بالتزوير

    إحالة ٣٦٧
  • متهم . طلبه التأجيل . قرار المحكمة تأجيل الدعوى لآخر الجلسة . حكمها بالإدانة من غير مرافعة . بطلان

    إحالة ٢٢٩

أحداث مجرمون — ١٩٣٦–١٩٣٩

  • (ر . أيضا استئناف . قاضى الإحالة . متشردون ومشتبه فيهم . محكمة النقض والإبرام . مراقبة البوليس ) :

  • سن المتهم . التقويم الذى تحسب على موجبه . مصلحة المتهم

    إحالة ١٧
« السابق12345678910...2930التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا