الفهارس الهجائية
١١٩٩ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١١٩٩ مدخلة
معارضة — ١٩٣٩–١٩٤٢
حضور المعارض فى أول جلسة حددت لنظر المعارضة . غيابه بعد ذلك . وجوب الفصل فى المعارضة
إحالة ٣٩٣حضور المعارض فى أول جلسة حددت لنظر المعارضة . غيابه بعد ذلك . وجوب الفصل فى المعارضة
إحالة ٤١٢الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . متى يجوز؟ غياب المعارض بدون عذر مقبول . المرض عذر قهرى . طلب التأجيل لمرض المعارض . رفضه دون بيان الأسباب . إخلال بحق الدفاع
إحالة ٢٠٩حكم غيابى . المعارضة فيه . استئناف النيابة إياه بالنسبة لتقدير الكفالة وطلبها شمول الحكم بالنفاذ أو بالنسبة للموضوع . لا يجوز نظره قبل الفصل فى المعارضة
إحالة ٣٠٤وجوب إعلان المحكوم عليه بجلسة المعارضة . كيفية الإعلان : لشخصه أو فى محل إقامته فى مواجهة أحد الساكنين معه . الإعلان فى هذه الحالة الأخيرة . مجرد قرينة على أن ورقته وصلت المعلن إليه . إعلانه للنيابة . لا يصح . بطلان الحكم الغيابى المترتب على مثل هذا الإعلان
إحالة ٣١٨وجوب إعلان المحكوم عليه بجلسة المعارضة . كيفية الإعلان : لشخصه أو فى محل إقامته فى مواجهة أحد الساكنين معه . الإعلان فى هذه الحالة الأخيرة . مجرد قرينة على أن ورقته وصلت المعلن إليه . إعلانه للنيابة . لا يصح . بطلان الحكم الغيابى المترتب على مثل هذا الإعلان
إحالة ٣٩٥
مفرقعات — ١٩٣٩–١٩٤٢
(ر . إتلاف وتخريب وتعييب) .
مقاصة — ١٩٣٩–١٩٤٢
(ر . أيضا تعويض)
دينان أحدهما غير خال من النزاع . إقرار المقاصة . لا يجوز . الحكم بالدين الخالى من النزاع مع حفظ حق طالب المقاصة فى المطالبة بدينه
إحالة ٣٧٣شرط الحكم بها
إحالة ٧٢
مواد مخدرة — ١٩٣٩–١٩٤٢
(ر . أيضا تحقيق)
إحراز المخدر . جريمة مستمرة . اكتشاف مخدر . حالة تلبس . جواز القبض على كل من له يد فى الجريمة . فاعل أصلى أو شريك . المادة ٣٥ / ١ ب . المادة ٣٦ . مناط تطبيق كل منهما . التعاطى أو الاستعمال الشخصى . وجوب بيان ذلك عند تطبيق المادة ٣٦ . لا وجوب عند تطبيق المادة ٣٥
إحالة ١٦٩إحراز المخدر . جريمة مستمرة . اكتشاف مخدر . حالة تلبس . جواز القبض على كل من له يد فى الجريمة . فاعل أصلى أو شريك . المادة ٣٥ / ١ ب . المادة ٣٦ . مناط تطبيق كل منهما . التعاطى أو الاستعمال الشخصى . وجوب بيان ذلك عند تطبيق المادة ٣٦ . لا وجوب عند تطبيق المادة ٣٥
إحالة ٣٨٢أفيون . حشيش . العقاب على مجرد الزراعة . لا يمنع من العقاب على الإحراز عند توافر هذه الجريمة
إحالة ١٧٠جريمة إحراز المخدر ليست من الجرائم التى يكفى فيها لجواز القبض على المتهم بها وجود قرائن أحوال تدل على وقوع الجريمة
إحالة ١٩٥الجرائم المبينة فى قانون المواد المخدرة . العود فيها . مناطه . سابقة عن حكم صادر بناء على القانون المذكور . اقتراف المتهم جريمة إحراز مخدر قبل أن تمضى على سابقته المدة القانونية . اعتباره عائدا ولو أن سابقته لم تكن عن الإحراز
إحالة ٧٩حشيش . وجود نسبة معينة للمخدر فى هذه المادة . لا يشترط
إحالة ٤٣٦شراء المخدر . جريمة معاقب عليها غير جريمة الإحراز . مجرد التعاقد على شراء المخدر تتم به جريمة الشراء . تسليم المخدر . لا يشترط
إحالة ٢٩٩عقوبة الإرسال إلى الإصلاحية . عقوبة الحبس المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ٣٦ . لكل عقوبة منهما حالة خاصة . التخيير فى التوقيع . المراد منه
إحالة ١٨٠العقوبة المغلظة الواردة بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ . مجرد الإحراز مستوجب لهذه العقوبة . العقاب المخفف الوارد بالمادة ٣٦ . التعاطى أو الاستعمال الشخصى . القصد من الإحراز . تخصيصه . عبء الإثبات فى التخصيص . على المتهم
إحالة ٢٨القنب الهندى . تعريفه . شجيراته فى دور التزهير . لا عقاب على إحرازها بمقتضى قانون المخدرات . العقاب عليها بمقتضى قانون زراعة الحشيش
إحالة ٢٨٢القنب الهندى . تعريفه . شجيراته فى دور التزهير . لا عقاب على إحرازها بمقتضى قانون المخدرات . العقاب عليها بمقتضى قانون زراعة الحشيش
إحالة ٤٣٦القنب الهندى . نباته وسيقانه . ليست من المخدرات المستوجبة للعقاب . الدفع بأن ما فى البرشامات المضبوطة لدى المتهم إنما هو من أوراق هذا النبات . وجوب تحقيق هذا الدفع . إغفاله . قصور
إحالة ٤٠٧مجرد حمل المخدر مع العلم بماهيته . إحراز . بيع مندوب من قبل البوليس مخدرا للمتهم لإثبات التهمة عليه . قبول المتهم الشراء وأخذه المخدر لنفسه مع علمه به . إحراز معاقب عليه
إحالة ١٦٧
موازين ومقاييس ومكاييل — ١٩٣٩–١٩٤٢
الآلات المزورة . العقاب على وجودها . شرطه . البيانات الواجب ذكرها فى الحكم الذى يعاقب على هذه الجريمة
إحالة ٣٧١
موانع العقاب — ١٩٣٩–١٩٤٢
(ر . أسباب الإباحة) .
موظف — ١٩٣٩–١٩٤٢
(ر . قذف وسب . قوة الشىء المحكوم فيه) .
نشر — ١٩٣٩–١٩٤٢
(ر . أيضا قذف وسب وإهانة)
العلانية . متى تتوافر؟ التوزيع بغير تمييز على عدد من الناس . البيع أو العرض للبيع . بلوغ التوزيع أو البيع حدا معينا . لا يشترط . مجرد حصول التوزيع أو البيع . اقترانه بنية الإذاعة . يكفى . ثبوت نية الإذاعة . مستورد وطابع . بائع وموزع وملصق . تعاقبهم بترتيب هذه الفئات فى المسئولية الجنائية . محله . عقابهم بصفتهم فاعلين أصليين . معاقبتهم بصفتهم شركاء . لا دخل للتعاقب فيه
إحالة ٦٩العلانية . متى تتوافر؟ التوزيع بغير تمييز على عدد من الناس . البيع أو العرض للبيع . بلوغ التوزيع أو البيع حدا معينا . لا يشترط . مجرد حصول التوزيع أو البيع . اقترانه بنية الإذاعة . يكفى . ثبوت نية الإذاعة . مستورد وطابع . بائع وموزع وملصق . تعاقبهم بترتيب هذه الفئات فى المسئولية الجنائية . محله . عقابهم بصفتهم فاعلين أصليين . معاقبتهم بصفتهم شركاء . لا دخل للتعاقب فيه
إحالة ٣٦٧نظام الحكومة المقرر . معناه . المادة ١٧٤ ع . الغرض منها . حماية الدستور والنظم المقررة فى الحكم . الطعن فى هيئة الوزارة القائمة . لا يدخل فى نطاق هذه المادة . جناية التحريض على نظام الحكومة المقرر . عنصراها المادى والأدبى
إحالة ١١٠
نصب — ١٩٣٩–١٩٤٢
(ر . أيضا قاصر . وصف التهمة)
اتفاق اثنين على أن يبيع أحدهما الآخر شيئا بثمن معين . دفع المشترى بعض الثمن . اتفاقهما على أن يرسل هذا الشىء بالسكة الحديد محوّلا عليه بباقى الثمن . إرسال طرد مزيف محوّل عليه بهذا الباقى . نصب . تحرير بوليسة الطرد باسم ابن المشترى . دفع المبلغ المحوّل به الطرد إلى مصلحة البريد من مال المشترى . استخلاص المحكمة من هذه الوقائع أن المجنى عليه المقصود هو الأب لا الابن . موضوعى . دفع المبلغ المحوّل به الطرد إلى البريد . اعتبار المحوّل مستوليا على المبلغ وهو فى البوستة . توقيع المحوّل إليه الحجز عليه تحت يد المصلحة قبل أن يتسلمه المحوّل . لا تأثير له فى الجريمة . ادعاء المتهم أن المبلغ الذى حصل عليه هو جزء من دين مستحق له قبل ابن المجنى عليه . تقديمه سندين لآخر محوّلين لاسمه هو . استخلاص المحكمة أنه تصيد السندين لدرء التهمة عنه . التاريخ الذى أعطى للتحويلين . لا يقيد المحكمة فى تقديرها
إحالة ٤٣٩إذن دفع . متى يعدّ شيكا بالمعنى المقصود فى المادة ٣٣٧ ع
إحالة ٣٤٥انتحال شخص صفة الطبيب . استعماله طرقا احتيالية لحمل المرضى على الاعتقاد بأنه طبيب حقيقة . نصب . مثال
إحالة ٤٣٧ركن الاحتيال . متى يعتبر متوافرا ؟ استعانة الجانى بأى مظهر خارجى لتأييد مزاعمه . تكفى . مثال . تظاهر المتهم باتصاله بالجن ومخاطبتهم الخ
إحالة ٣٨١شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . العقاب على إعطائه . سوء القصد فى هذه الجريمة . ماهية الشيك . وجود مقابل للشيك عند استحقاقه لا عند إصداره . لا يغنى
إحالة ٦٣شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . ماهيته . أداة وفاء لا أداة ائتمان . ورقة صادرة فى تاريخ معين على أن تكون مستحقة الدفع فى تاريخ آخر وتحمل هذين التاريخين . لا عقاب على إصدارها
إحالة ٣٠٠شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . ماهيته . أداة وفاء لا أداة ائتمان . ورقة صادرة فى تاريخ معين على أن تكون مستحقة الدفع فى تاريخ آخر وتحمل هذين التاريخين . لا عقاب على إصدارها
إحالة ٣١٣طريقة الاحتيال . متى تعتبر متحققة ؟ ادعاء المتهم أن من سلطانه تعيين المجنى عليه فى وظيفة . تقديمه أوراقا مزوّرة لتأييد هذا الادعاء . الاستيلاء بسبب ذلك على نقود من المجنى عليه . نصب بطريق الاحتيال
إحالة ٢٣
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

