شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

١١٩٩ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

١١٩٩ مدخلة

اتفاق جنائى — ١٩٣٩–١٩٤٢

  • جريمة مستمرة . سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بها . مدته . مبدؤها . انتهاء الاتفاق بالعدول عنه أو باقتراف الجريمة

    إحالة ٢٤٣
  • نص المادة ٤٨ ع . عام مطلق . قصره على الاتفاقات فى الجرائم السياسية أو الخطيرة . تخصيص بلا مخصص

    إحالة ٢٤٤

إتلاف الزرع — ١٩٣٩–١٩٤٢

  • القصد الجنائى فى هذه الجريمة . مجرد تعمد الإتلاف . نية خاصة . لا تشترط

    إحالة ٢٠
  • القصد الجنائى فى هذه الجريمة . مجرد تعمد الإتلاف . نية خاصة . لا تشترط

    إحالة ٤٢١

إتلاف وتخريب وتعييب — ١٩٣٩–١٩٤٢

  • بارود . متى يعتبر من المفرقعات المشار إليها فى المادة ٣٦٣ ع ؟ كمية كبيرة وفى حيز مغلق . بارود قليل الكمية فى قفة . لا يعد مفرقعا

    إحالة ٩٩

إثبات — ١٩٣٩–١٩٤٢

  • (ر . أيضا إجراءات . إهانة . تحقيق . تزوير فى محررات عرفية . تفتيش . خيانة الأمانة . زنا . قذف وسب . مواد مخدرة)

  • حرية القاضى الجنائى فى الحكم بناء على ما يطمئن إليه من أوراق الدعوى

    إحالة ٣٦
  • دليل . تجزئته . سلطة المحكمة فى ذلك . صراحة الدليل فى وقوع الواقعة . لا تشترط . عدم الأخذ بأقوال المجنى عليه وأبيه فى التحقيق وبالجلسة . الأخذ بقولهما على ما رواه الشاهد عنهما . جوازه

    إحالة ٣٢٥
  • سلطة المحكمة الجنائية فى تقدير الدليل . ورقة مخالصة مقدمة فى الدعوى . استبعادها لاقتناع المحكمة بتزويرها

    إحالة ٢٣١
  • سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة والوقائع . أقوال للمجنى عليه : بالجلسة — بالتحقيق — إقرار فى ورقة منفصلة . الأخذ بقول منها دون قول . ذكر علة لذلك . لا إلزام

    إحالة ١٢٧
  • السند الذى اعتمد عليه القاضى فى تكوين عقيدته . متى تصح المجادلة فيه من حيث مبلغ قوته فى الإثبات ؟ واقعة إحراز مخدر . أخذ المحكمة بالأبحاث والتحريات التى قام بها رجال البوليس وأعوانهم بناء على ما شهدوا به أمامها . لا تثريب عليها فيه

    إحالة ٤١٩
  • صور فوتوغرافية للأوراق . متى يصح الاستشهاد بها فى الدعاوى الجنائية ؟

    إحالة ٢٥٩
  • عماد الإثبات فى المواد الجنائية . اطمئنان المحكمة . دليل . مباشر أو غير مباشر . المجادلة فيه أمام محكمة النقض . لا تصح

    إحالة ١٠٢
  • عماد الإثبات فى المواد الجنائية . اطمئنان المحكمة . دليل . مباشر أو غير مباشر . المجادلة فيه أمام محكمة النقض . لا تصح

    إحالة ٢٨٩
  • قواعد الإثبات الواردة فى القانون المدنى . متى تتقيد بها المحاكم الجنائية ؟ سرقة . إدانة المتهم بناء على أقوال الشهود بأنه هو الذى باع الأشياء المسروقة لمن ضبطت عنده . جوازه ولو كانت قيمة المسروقات تزيد على عشرة جنيهات

    إحالة ١٩٩
  • متهم . إنكاره صدور الاعتراف المعزو إليه فى التحقيق . أخذه باعترافه هذا . وجوب الرد على دعوى الإنكار

    إحالة ٣٢٦
  • متهم . إنكاره صدور الاعتراف المعزو إليه فى التحقيق . أخذه باعترافه هذا . وجوب الرد على دعوى الإنكار

    إحالة ٣٩٦
  • متهم . تفتيش باطل . اعترافه بوجود المخدر معه . صدور الاعتراف عنه من تلقاء نفسه أمام المحكمة . أخذه بهذا الاعتراف . جوازه

    إحالة ٣٤٨
  • المحاضر التى تحررها المحكمة لإثبات ما يقع من الجرائم بالجلسة . حجيتها . حرية المتهمين فى إبداء دفاعهم . حرية المحكمة فى الأخذ بما هو ثابت فيها . دليل كسائر الأدلة

    إحالة ١٥٤
  • محاضر البوليس فى جنحة أو مخالفة . أخذ القاضى بما هو مدون فيها . جوازه . لا يهم إن كان الذى حررها من مأمورى الضبطية القضائية أو لم يكن

    إحالة ٣٢٣
  • محضر البوليس . أقوال المتهم فيه . الاعتماد عليها وحدها . جوازه

    إحالة ٢٠٨
  • محاضر التحقيقات الابتدائية . إنكار المتهم صدور الاعتراف المنسوب إليه فى المحضر . وجوب تحقيقه . مطالبة المتهم بالطعن فى المحضر بالتزوير . لا تصح . سلطة المحكمة فى اطّراح هذا الاعتراف

    إحالة ٣٣٩
  • معاينة . إدانة المتهم استنادا إلى أقوال الصراف الذى أجرى الحجز بأنه عاين المحصول المحجوز فلم يجده . عدم وجود محضر من الصراف بهذه المعاينة . لا يمنع

    إحالة ٣٢٦
  • يمين التخالص المنصوص عليها فى المادة ١٩٤ تجارى . لماذا شرعت ؟ نكول المدين عن الحلف . سقوط القرينة القانونية على حصول الوفاء . توجيه هذه اليمين . من شأن الدائن . توجيهها من المحكمة من تلقاء نفسها . لا يجوز . توجيهها من الدائن . حلف المدين . وجوب الفصل فى الدعوى على مقتضى الحلف . رفض الدعوى . لا يجوز بعد ذلك تجديد النزاع بناء على أدلة أخرى . رفع الدائن دعوى لإثبات كذب اليمين أو للمطالبة بتعويض عن الحنث فيها . لا يجوز . دعوى جنحة مباشرة عن كذب اليمين . لا تقبل

    إحالة ٣٠٧
  • استدعاء الشهود أو الخبراء أمام محكمة الجنايات لسماع أقوالهم . حق المتهم فى ذلك . تقديم قائمة بأسمائهم إلى قاضى الإحالة ليأمر بإعلانهم . إعلانهم بواسطة المتهم . عدم قيام المتهم بشىء من ذلك . طلبه تأجيل الدعوى لإعلان شهود أو خبراء . عدم الالتفات إليه . لا يعيب الحكم

    إحالة ١٣٦
  • ترخيص المحكمة الاستئنافية بإعلان شاهد معين لسماعه . لا يلزمها بسماع غيره ممن يعلنهم المتهم بدون ترخيص منها

    إحالة ٣٨٦
  • تقدير الشهادة . موضوعى . امتناع الشاهد عن الحلف على المصحف . عدم تصديق المحكمة لأقواله . تعليل ذلك . غير لازم . مناقشتها فى العلة التى ذكرتها . لا تقبل

    إحالة ٩٦
  • تلاوة الشهادة . إلمام الدفاع بما تضمنته الشهادة ومناقشته إياها . مجرد عدم تلاوتها . لا يبطل الحكم

    إحالة ٦٧
  • تلاوة الشهادة . إلمام الدفاع بما تضمنته الشهادة ومناقشته إياها . مجرد عدم تلاوتها . لا يبطل الحكم

    إحالة ٧٠
  • حلف اليمين . مجنى عليه لم يحلف اليمين لحداثة سنه . الاعتماد على أقواله . جوازه

    إحالة ٣٦
  • حلف اليمين . إدلاء الشاهد بأقواله فى جلسة واحدة أو فى عدة جلسات . اعتبارها صادرة بناء على اليمين . إعادة سؤاله دون تحليفه . لا يعيب الحكم

    إحالة ٦٧
  • حلف اليمين . إدلاء الشاهد بأقواله فى جلسة واحدة أو فى عدة جلسات . اعتبارها صادرة بناء على اليمين . إعادة سؤاله دون تحليفه . لا يعيب الحكم

    إحالة ٧٠
  • حلف اليمين . أقوال متهم على آخر دون حلف اليمين . لا تعتبر شهادة بالمعنى القانونى . اعتراف المتهم بأن أقواله تلك التى أخذت بها المحكمة فى إدانة المتهم الآخر لم تكن صحيحة . طلب إلغاء حكم الإدانة بناء على ذلك بطريق الالتماس . لا يقبل

    إحالة ١٦٣
  • سماع الشهود مع اعتراف المتهم . جوازه

    إحالة ٤٢
  • سماع الشهود فى غيبة المتهم . جوازه . حق المتهم فى طلب إعادة سماع الشاهد أو تلاوة أقواله عند نظر المعارضة المرفوعة منه . عدم طلبه ذلك ومرافعته على أساس ما أدلى به الشاهد . إثارة هذا الأمر أمام محكمة النقض . لا تجوز

    إحالة ١٢٠
  • سماع الشهود . عدم طلبه أمام المحكمة الابتدائية . طلبه أمام المحكمة الاستئنافية . عدم إجابته . لا يبطل الحكم

    إحالة ٣١٠
  • سماع الشهود . واجب مادام ذلك ممكنا . حكم استئنافى بتأييد حكم ابتدائى . بناء الحكم الابتدائى على أقوال الشهود بالتحقيقات دون سماعهم أو تلاوة أقوالهم . بطلان

    إحالة ٣٨٣
  • سماع المحكمة الشاهد بنفسها فى مواجهة المتهم . محله . أقوال الشهود فى التحقيقات . الاعتماد عليها . جوازه

    إحالة ٢٤٨
  • شاهد . إدلاؤه بسر خاص به . تعويل المحكمة على شهادته . جوازه . مريض . ذكر نوع مرضه الذى كان يعالجه بتعاطى المخدر . الاعتماد على هذه الشهادة فى إدانة المتهم ( صيدلى أو طبيب ) . لا مانع

    إحالة ٣٤٤
  • شاهد لم تسمعه المحكمة الابتدائية . تلاوة أقواله بالتحقيقات فى الجلسة . عدم اعتراض المتهم . ذلك يعد بمثابة سماعه . الحكم بالبراءة . عدم سماع المحكمة الاستئنافية هذا الشاهد وقضاؤها بالإدانة . لا تثريب عليها

    إحالة ٣٠
« السابق12345678910...2930التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا