الفهارس الهجائية
١٦٩٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٦٩٠ مدخلة
القانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٤٠ (المهن الطبية) — ١٩٤٢–١٩٤٥
القانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٤٠ (المهن الطبية)
فهرس القوانين إحالة ٤٣٥
القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٤٣ الخاص باستقلال القضاء — ١٩٤٢–١٩٤٥
القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٤٣ الخاص باستقلال القضاء
فهرس القوانين إحالة ٤٤٢
القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١ بإنشاء محكمة النقض والإبرام — ١٩٤٢–١٩٤٥
القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١ بإنشاء محكمة النقض والإبرام
فهرس القوانين إحالة ١٥٠
القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٣٣ (غش الدخان) — ١٩٤٢–١٩٤٥
القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٣٣ (غش الدخان)
فهرس القوانين إحالة ٢٧١
القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٣٣ الخاص بالخبراء — ١٩٤٢–١٩٤٥
القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٣٣ الخاص بالخبراء
فهرس القوانين إحالة ٣٤٣
القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٣٨ الخاص بتنظيم صناعة الصابون وتجارته — ١٩٤٢–١٩٤٥
القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٣٨ الخاص بتنظيم صناعة الصابون وتجارته
فهرس القوانين إحالة ١٤٤
أمر الإحالة — ١٩٤٢–١٩٤٥
(ر. أيضا إجراءات. عود. محكمة النقض والإبرام)
السهو فيه. يجوز لمحكمة الجنايات أن تتداركه. مثال
إحالة ٣٨٦العبرة فيه. بحقيقة المقصود منه. مثال
إحالة ٧٦
أمر الحفظ — ١٩٤٢–١٩٤٥
(ر. أيضا. قوة الشىء المحكوم فيه)
ماذا يشترط فيه لكى يكون له أثره؟ إعلان شخص بصفته شاهدا فى دعوى ضد متهمين فيها. لا يمنع من رفع الدعوى العمومية عليه باعتباره متهما. حفظ الدعوى لا يؤخذ فيه بالظن
إحالة ٢١٠
انتهاك حرمة ملك الغير — ١٩٤٢–١٩٤٥
(ر. أيضا. إتلاف الخ. أسباب الإباحة)
تأجير قطعة أرض لإنشاء مصرف بها. عدول المؤجر عن هذا الاتفاق. منعه المستأجر من عمل المصرف حتى يأذن مالك الأرض. شكوى المستأجر من ذلك ثم تنازله عن الشكوى. منعه المؤجر من حيازة الأرض المؤجرة بالقوة. جريمة
إحالة ٢٨١حيازة. إثبات الحكم أن العقار الذى دخله المتهم فى حيازة فلان. صدور أحكام أخرى بأن حيازة هذا العقار لآخر غير فلان هذا. لا يجدى المتهم ما دامت الحيازة الفعلية لم تكن له هو
إحالة ١١٧« . متهم بدخول أرض فى حيازة غيره بالقوة. تبرئته على أساس أن الأرض فى حيازته بوصف كونه مستأجرا لها من البنك الذى كان تسلمها بمحضر تسليم رسمى. لا خطأ. محضر التسليم يجب احترامه. التسليم الحاصل بمقتضاه ينقل الحيازة
إحالة ٢٩١الحيازة الفعلية هى التى يحميها القانون. حيازة فعلية قائمة على الغصب والقوة. لا يحميها القانون. تسلم عقار على يد محضر تنفيذا لحكم قضائى. حصول الحيازة الفعلية للمتسلم. تخلى المتسلم عن الحيازة وتركها لخصمه سنين. استئجار شخص العقار من المتسلم. منع ذلك الخصم المستأجر من سكناه. لا عقاب عليه
إحالة ٤٣١الحيازة المعتبرة قانونا. محمية مهما كان سببها. دخول شخص عقارا وبقاؤه فيه مدة من الزمن طالت أو قصرت. وجوب احترامها. لا سبيل إلى رفع يده عنها إلا بحكم قضائى. دخول شخص منزلا وبقاؤه فيه بحجة أنه اشتراه. امتناعه عن ترك المنزل. لا يصح القول عنه بأنه قصد بذلك منع حيازة آخر
إحالة ٥٦٧حيازة. التعدى على الحيازة الفعلية. استعمال القوة فى ذلك. لا يشترط. يكفى أن يبدو من المتهم ما يدل على انتوائه استعمال القوة. مثال
إحالة ٦٥٢حيازة. التعرض للحيازة الفعلية بغض النظر عن الحق فى وضع اليد. هو مناط العقاب
إحالة ٥٣٧« . ركن القوة. اعتداء المتهم بالضرب على من كان يحول بينه وبين دخول العقار. ذكر ذلك فى الحكم يكفى فى إثبات توافر هذا الركن. الذى حال لا علاقة له بالحيازة. ذلك لا يهم
إحالة ١١٧
إهانة — ١٩٤٢–١٩٤٥
(ر. أيضا قذف وسب)
تفوه المتهم بعبارات مهينة موجها الخطاب إلى المحكمة فى هيئتها وإلى شخص القاضى الذى أصدر الحكم. يكون جريمتى إهانة المحكمة والإخلال بمقام القاضى. كون ذلك يمكن اعتباره تشويشا فى حكم المادة ٨٩ مرافعات. لا يمنع من العقاب عليه باعتباره مكونا لهاتين الجريمتين. ألفاظ الإهانة. التفوه بها فى أثناء الجلسة. كونها غير متعلقة بالدعوى المنظورة أو بشؤون القاضى الخاصة. العقاب عليها باعتبارها مكونة لجريمتى إهانة المحكمة والقاضى
إحالة ٢٥١
أهلية — ١٩٤٢–١٩٤٥
(ر. دعوى مدنية)
أوراق مالية — ١٩٤٢–١٩٤٥
(ر. تزوير)
بلاغ كاذب — ١٩٤٢–١٩٤٥
اسم المبلغ ضده. التصريح به فى البلاغ. لا يشترط. تعيينه بصورة دالة على أن المتهم إنما قصد شخصا بعينه. يكفى
إحالة ٢٢٠الأمر المبلغ عنه. إسناده إلى المبلغ ضده على سبيل الإشاعة أو بطريق الرواية عن الغير. جواز العقاب
إحالة ٣٧٥البلاغ لا يشترط أن يكون مكتوبا. تقدم المتهم إلى قسم البوليس وإثبات الضابط ما أخبره به فى مذكرة الأحوال. هذا بلاغ بالمعنى القانونى
إحالة ٣٧٥التبليغ عن الوقائع الجنائية. حق للناس لا تصح معاقبتهم عليه إلا إذا كانوا قد تعمدوا الكذب فيه. القضاء بالبراءة. القضاء بالتعويض فى هذه الحالة لا يكون إلا على أساس الإقدام على التبليغ عن تسرع وعدم ترو. رفض التعويض على أساس عدم ثبوت بعض الوقائع المبلغ عنها وعدم تحقق جميع العناصر القانونية فى البعض الآخر. أى من هذين الأساسين يكفى لتبرير الرفض
إحالة ٧١٧التعدى بالضرب. إسناده كذبا إلى الغير. جواز العقاب
إحالة ٣٧٥عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها. أخذه دليلا على كذبها. ليس ذلك صحيحا على إطلاقه. قياس مقدم البلاغ على القاذف. قياس مع الفارق. تبرئة المتهم بناء على أن عجزه عن إثبات الوقائع لا ينهض دليلا على كذبها. لا خطأ فيه
إحالة ٥٨١عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها. أخذه دليلا على كذبها. ليس ذلك صحيحا على إطلاقه. قياس مقدم البلاغ على القاذف. قياس مع الفارق. تبرئة المتهم بناء على أن عجزه عن إثبات الوقائع لا ينهض دليلا على كذبها. لا خطأ فيه
إحالة ٦٥٢عقوبة البلاغ الكاذب. الحد الأدنى للغرامة. عشرون جنيها
إحالة ٦٢٦القصد الجنائى فى هذه الجريمة. عنصراه: العلم بكذب الوقائع ونية الإضرار بالمبلغ فى حقه. يجب بيان ذلك فى الحكم
إحالة ٧١٨القصد الجنائى فى هذه الجريمة. استخلاص توافره من كيفية إرسال المتهم العرائض فى حق المجنى عليه إلى عدة جهات مع علمه بكذب ما فيها. سائغ
إحالة ٤٨٣كذب الوقائع. لا يلزم أن يكون ثبوت ذلك ببراءة المبلغ فى حقه أو بالقرار بأنه لا وجه لإقامة الدعوى عليه أو بأمر حفظ. المحاكمة على البلاغ الكاذب جائزة ولو لم يحصل تحقيق قضائى بشأن الأمر المبلغ عنه
إحالة ٧٣٥كذب بعض الوقائع التى تضمنها البلاغ. يكفى لتحقق الجريمة إذا توافرت الأركان الأخرى
إحالة ٤١٤ما يبديه المبلغ فى بلاغه من الإجراءات التى تتخذ فى حق المبلغ ضده. لا عبرة به
إحالة ٣٧٥مفتش صحة المديرية . من مأمورى الضبطية القضائية فيما يتعلق بالمخالفات التى تتعلق بالأعمال المنوطة به . تقديم بلاغ إليه عن أشخاص يجرون عملية الختان دون ترخيص . جهة مختصة بالتبليغ
إحالة ٤١٤
بناء — ١٩٤٢–١٩٤٥
(ر . حكم «تسبيبه» . مبان)
بيان الواقعة — ١٩٤٢–١٩٤٥
(ر . حكم)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

