الفهارس الهجائية
١٦٩٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٦٩٠ مدخلة
نظام عام — ١٩٤٢–١٩٤٥
(ر . اختصاص . قوة الشىء المحكوم فيه)
نيابة — ١٩٤٢–١٩٤٥
(ر . قاض)
هتك العرض وإفساد الأخلاق — ١٩٤٢–١٩٤٥
التعويل على ما تكسبه امرأة من الدعارة . يكفى فيه حصول المتهم على نقود من ذلك مهما كان مقدارها . لا يشترط فيها وقوع أى تهديد من المتهم . عدم بيان مقدار النقود فى الحكم وعدم تعرضه لأمر التهديد . لا يعيبه
إحالة ٥٣٤سن المجنى عليها . صبية لم تبلغ ثمانى عشرة سنة . احتجاج المتهم بجهله حقيقة سنها . لا يجديه ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن فى مقدوره بأية حال أن يقف على الحقيقة
إحالة ٢٧٧فعل فاضح . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . توافره . علم المتهم بأن فعله يخدش الحياء العام . مثال . دكان حلاق . التبول فى الحوض الموجود به
إحالة ٢٤٢القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض . لا يشترط لتوافره أن يكون المتهم قد اندفع إليه بعامل الشهوة البهيمية . مجرد الانتقام . يكفى . ركن القوة . يتوافر بالمباغتة
إحالة ٧٧٩منزل الزوجية . مسكن اتخذه الزوج . يعتبر منزلا للزوجية . زنا الزوج فيه . عقابه
إحالة ٣٥٦وقاع . رفع المتهم ملابس المجنى عليها أثناء نومها وإمساكه برجليها . جواز عده شروعا فى وقاع
إحالة ٩٩
هرب — ١٩٤٢–١٩٤٥
(ر . إعانة على الفرار من وجه القضاء)
وارث — ١٩٤٢–١٩٤٥
(ر . خيانة الأمانة)
وديعة — ١٩٤٢–١٩٤٥
(ر . خيانة الأمانة)
وراثة — ١٩٤٢–١٩٤٥
(ر . تزوير)
وصف التهمة — ١٩٤٢–١٩٤٥
(ر . أيضا أمر الإحالة)
تاريخ الواقعة . إصلاح خطأ مادى فى تاريخ الواقعة . الواقعة الجنائية التى أبدى المتهم دفاعه فيها لم يتناولها التعديل . الطعن فى الحكم لهذا السبب . لا يصح
إحالة ٧١تاريخ الواقعة . خطأ كتابى فى ذكر يوم الحادثة فى الحكم . النعى على المحكمة بأنها قضت فى واقعة غير المرفوعة بها الدعوى . لا يصح
إحالة ٥١٩تعديل غير مخل . الاستناد فى تعديل الوصف، من سرقة إلى إخفاء، إلى ذات الوقائع التى رفعت بها الدعوى . الحكم بعقوبة فى الحدود المقررة للجريمة المرفوعة بها الدعوى . لا وجوب للفت نظر الدفاع
إحالة ٢٥٣تعديل غير مخل . اتهام شخص بمساهمته فى قتل المجنى عليه بطعنه بسكين مع متهم آخر . إدانته على أساس أنه ساهم فى القتل بإمساكه يدى المجنى عليه وتعطيل مقاومته بينما كان الآخر يطعنه بالسكين . هذا ليس فيه تعديل للوصف مما من شأنه الإخلال بحق الدفاع
إحالة ٣٤٢تعديل غير مخل . رفع الدعوى على المتهم لاشتراكه فى جناية تزوير فى ورقة رسمية . ترافع الدفاع على هذا الأساس . إدانته فى جنحة تزوير فى ورقة عرفية . لا خطأ فى ذلك
إحالة ٤٣٠تعديل غير مخل . رفع الدعوى على المتهم بجناية سرقة بإكراه . دخول واقعة ضرب فى وصف التهمة . معاقبته عن واقعة الضرب فقط دون لفت الدفاع . لا تثريب على المحكمة
إحالة ٦٦٤تعديل مخل . إحالة المتهم بتهمة ضربه المجنى عليه ضربة واحدة أحدثت برأسه إصابة واحدة هى التى نشأت عنها العاهة . المرافعة على أساس هذه التهمة . عدم ثبوت أن إصابة الرأس كانت من فعله . إدانة المتهم فى جريمة ضرب المجنى عليه وإحداث إصابات به لا تحتاج إلى أكثر من عشرين يوما علاجا . خطأ . يجب على المحكمة أن تبرئه أو أن توجه إليه فى الجلسة التهمة المكونة للجريمة التى ترى محاكمته من أجلها مع مراعاة المادة ٣٧ تشكيل
إحالة ٣٩١تعديل مخل . تغيير التهمة من شروع فى قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة . يجب تنبيه الدفاع
إحالة ٦١٩تعديل مخل . إحالة المتهم بتهمة ضرب أفضى إلى الموت . معاقبته على أساس أنه تسبب فى القتل بعدم احتياطه دون لفت الدفاع . خطأ . متى يكون للمحكمة أن تعدل فى حكمها وصف التهمة ؟
إحالة ٧٣٠تعديل مخل . إحالة المتهم باعتباره شريكا فى القتل . اعتباره فاعلا . إسناد واقعة إليه لم يشملها أمر الإحالة . عدم لفت الدفاع . إخلال . كون العقوبة التى أوقعتها المحكمة عليه مع أخذه بالرأفة هى المقررة للجريمة التى أحيل بها إليها (الأشغال الشاقة المؤبدة) . لا يهون من ذلك . يتعين نقض الحكم من جهة العقوبة والمعاقبة بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة بدلا من الأشغال الشاقة المؤبدة التى لا يحكم بها على الشريك إلا فى غير الأحوال المستوجبة للرأفة
إحالة ٥٠٧تعديل على سبيل الاحتياط . إحالة المتهم بتهمة معينة على أنه فاعل . توجيه المحكمة إليه فى أثناء نظر الدعوى التهمة على أنه شريك . إدانته فى التهمة التى أحيل بها . عدم تعرض المحكمة فى الحكم إلى تهمة الاشتراك . لا يعيبه . كان هذا التعديل على سبيل الاحتياط فلا تثريب على المحكمة إذا رجعت عنه
إحالة ٦٢٧تغيير وصف الأفعال قانونا . رفع الدعوى العمومية على المتهم بالاختلاس . وصف التهمة يفيد أنه حصل على أموال مودعة فى بنك بطريقة تقديم شيكات انخدع بها العامل المختص . اعتبار المحكمة هذه الواقعة نصبا . لا جناح عليها فيه
إحالة ٥٧٥تغيير وصف الأفعال قانونا . تكييف المحكمة الاستئنافية واقعة الدعوى تكييفا يخالف تكييف المحكمة الابتدائية . هذا خلاف فى الوصف القانونى لا تعديل فى وصف التهمة
إحالة ٦٩٣تغيير وصف الأفعال قانونا . اعتبار الواقعة سرقة بإكراه لم تقع فى الطريق العام مع تقديمها إليها باعتبارها سرقة بإكراه فى الطريق العام . لا تثريب على المحكمة فيه
إحالة ٥٤٩تفصيلات بيان التهمة : تاريخ الجريمة . محل وقوعها . كيفية ارتكابها . اسم المجنى عليه إلخ . حق المحكمة فى تعديلها . حده . مثال . قائد سيارة . تسببه فى قتل المجنى عليه بغير قصد ولا تعمد . تغيير التفصيلات مع عدم المساس بأصل التهمة . هذا من قبيل الأدلة الجديدة الجائز للمحكمة الاستئنافية الأخذ بها لأول مرة
إحالة ٢حكم غيابى فى الدعوى على أساس الوصف المرفوعة به . المعارضة فيه . تأييده . خطأ المحكمة فى تحرير الحكم الصادر بتأييد الحكم الغيابى لأسبابه فى معرض سرد الوقائع بذكرها فيه وصف التهمة معدلا . تطبيقها مادة القانون المنطبقة على واقعة التهمة كما هى . لا يعد تعديلا فى وصف التهمة . مثال
إحالة ٥٥١فعل يكون جريمتين . إدانة المتهم فى إحداهما . لا خطأ فيه
إحالة ٥١٠محكمة استئنافية . تعديل المحكمة الابتدائية وصف التهمة وإدانة المتهم على أساس هذا التعديل . استئناف الحكم . انصباب الاستئناف على هذا التعديل . عدم إجراء المحكمة الاستئنافية أى تعديل آخر فى الوصف . طعن المتهم فى الحكم بأنه لم يخطر بهذا التعديل . لا وجه له
إحالة ١٦٦محكمة استئنافية . رفع الدعوى على المتهم بالمادة ٣٠٦ ع . تطبيق محكمة الدرجة الأولى المادتين ٣٠٨ و ٣٠٦ عليه دون أن تسند إليه من ألفاظ السب غير ما ورد بصحيفة الدعوى . تأييد الحكم المستأنف لأسبابه . الطعن فى الحكم من أجل ذلك التطبيق . لا يقبل . كان على المتهم أن يترافع أمام المحكمة الاستئنافية على أساسه
إحالة ٥٩٠محكمة استئنافية . متى يكون لها أن تغير وصف التهمة دون لفت الدفاع ؟ . رفع الدعوى على المتهم فى جريمة سب بالمادة ١٨٥ ع . إدانته ابتدائيا فى هذه الجريمة . اعتبار المحكمة الاستئنافية الواقعة منطبقة على المادة ٣٠٦ ع وتأييدها العقوبة . لا جناح عليها فى ذلك
إحالة ٦٠٨محكمة استئنافية . تعديل محكمة الدرجة الأولى لوصف التهمة دون لفت الدفاع . لا يبطل حكم المحكمة الاستئنافية ما دام المتهم قد ترافع أمامها على أساسه . وظيفة المحكمة الاستئنافية . إعادة النظر فى الدعوى وإصلاح ما يكون من أخطاء
إحالة ٤٧٢محكمة استئنافية . تغيير وصف التهمة باعتبار المتهم فاعلا أو شريكا . سلطة المحكمة الاستئنافية فى ذلك . حدها
إحالة ٤٩٦محكمة استئنافية . رفع الدعوى على المتهم بأنه بصفته حارسا اختلس الأشياء المحجوزة لصالح الحاجزة والمسلمة إليه على اعتبار أنها مملوكة لها . إدانته أمام محكمة الدرجة الأولى على أساس أنه اختلس هذه الأشياء إضرارا بالمالك الحقيقى للأشياء . هذا لا يعتبر تغييرا لوصف التهمة . هو رد الواقعة بعد تمحيصها إلى حقيقتها
إحالة ٨٧محكمة جنايات . حق محكمة الجنايات فى إقامة الدعوى العمومية من تلقاء نفسها بتوجيه تهمة جديدة إلى المتهم الماثل أمامها أو بإدخال متهم جديد فى الدعوى . تقديم متهم لها لإحداثه عاهة بالمجنى عليه بإبهام يده اليمنى . توجيهها إليه تهمة إحداث جروح أخرى به . هذا فى حدود سلطتها
إحالة ٤٨٦مرافعة المتهم على أساس الوصف الذى أعطته المحكمة للواقعة . تمسكه فيما بعد بقصور الوصف الذى أعلن به . لا يصح
إحالة ٢٠موظف . إحالته إلى محكمة الجنايات باعتبار ما وقع منه رشوة . تبين المحكمة أن العمل الذى أخذ النقود للامتناع عنه ليس بعلمه داخلا فى اختصاصه . اعتبار الواقعة نصبا . لا تثريب عليها فيه
إحالة ٧٧٣نيابة . تصريح النيابة أو المدعى بالحقوق المدنية فى الجلسة بتعديل وصف التهمة المبينة فى أمر الإحالة . هذا التصريح لا يكون من شأنه اتصال قضاء المحكمة بهذا الوصف . هو لا يعدو أن يكون بمثابة طلب مقدم إلى المحكمة التى لها دون غيرها الفصل فى التهمة التى ترى محاكمة المتهم من أجلها فى الحدود المرسومة فى القانون
إحالة ٦١٩
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

