الفهارس الهجائية
١٦٩٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٦٩٠ مدخلة
محاكمة — ١٩٤٢–١٩٤٥
دعوى عمومية فى مواد الجنح والمخالفات . جواز رفعها من غير تحقيق سابق . تحرير محضر على أن الواقعة مخالفة . لا يبطل إجراءات المحاكمة على أساس أن الواقعة جنحة
إحالة ٥٦٩محكوم عليه غيابيا فى جناية . حضوره قبل سقوط الحكم . لا يجوز له أن يتمسك بالحكم الغيابى عند إعادة محاكمته . إعادة الإجراءات لم تشرع لمصلحته فقط بل هى لتحقيق مصلحة عامة أيضا
إحالة ٤١٠النقابة العليا للمهن الطبية . إخطارها بما يتهم به أعضاؤها من الجنايات والجنح . مخالفة هذا الإجراء . لا يترتب عليها أى بطلان
إحالة ٥٦٩
محال عمومية — ١٩٤٢–١٩٤٥
المحال التى تسرى عليها أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ . فتح ناد للعب القمار بدون ترخيص . لا يعاقب صاحبه عن جريمة فتحه بغير إخطار سابق . عقابه بمقتضى المادة ١٩ من القانون المذكور . المحال الواجب الإخطار عنها مقدما
إحالة ٢٣٦محل حكم بإغلاقه . فتح محل آخر مكانه . لابد من استصدار ترخيص جديد . مجرد الإخطار لا يكفى
إحالة ٦٩٧
محام — ١٩٤٢–١٩٤٥
(ر . دفاع)
محضر الجلسة — ١٩٤٢–١٩٤٥
(ر . إجراءات)
محكمة الجنايات — ١٩٤٢–١٩٤٥
(ر . دعوى عمومية)
محكمة الموضوع — ١٩٤٢–١٩٤٥
(ر . أيضا إثبات . محكمة النقض والإبرام)
تاريخ وقوع الجريمة . موضوعى . متى تتدخل محكمة النقض ؟ إذا كان التعيين مبنيا على اعتبارات قانونية صرف
إحالة ٤٤٢تاريخ وقوع الجريمة . موضوعى . متى تتدخل محكمة النقض ؟ إذا كان التعيين مبنيا على اعتبارات قانونية صرف
إحالة ٤٥٠سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الوقائع والأدلة
إحالة ٧٦سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الوقائع والأدلة
إحالة ٢٧٦سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية . سيارة . السير بها مسرعة فوق شريط الترام . وقوع حادث . المناقشة لدى محكمة النقض فى موضوع مسئولية المتهم . لا تجوز
إحالة ٢٤٣سلطة محكمة الموضوع فى تفسير الأوراق . سند تنازل . تحصيل المحكمة من عباراته وملابساته والظروف التى حصل فيها أنه لا يمنع من تعويض المجنى عليه عن العاهة التى تخلفت عنده . سلطتها فى ذلك
إحالة ١٩٩
محكمة النقض والإبرام — ١٩٤٢–١٩٤٥
(ر . أيضا إجراءات . عقوبة . قوة الشئ المحكوم فيه . محكمة الموضوع)
التقرير بالطعن . قلم كتاب المحكمة الذى يحصل فيه . هو قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه
إحالة ٦٠٧التقرير بالطعن . قلم كتاب المحكمة الذى يحصل فيه . هو قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه
إحالة ٦١٩التقرير بالطعن وتقديم أسبابه بعد الميعاد . عذر قهرى . حصول التقرير وتقديم الأسباب بعد زوال العذر مباشرة . قبول الطعن شكلا
إحالة ٦٥٤التقرير بالطعن . مجند فى الجيش . إرساله برقية من مكان وجوده (مرسى مطروح) إلى رئيس النيابة بأنه يطعن فى الحكم الصادر عليه . عدم مبادرته فور مجيئه إلى القاهرة بالتقرير بالطعن لا بالسجن ولا بقلم الكتاب . لا يعتبر أنه قرر بالطعن
إحالة ٦١٩التقرير بالطعن . مسجون . تقديم محاميه أسباب الطعن وإخطاره مأمور السجن بأن يكلف المسجون بعمل تقرير الطعن . إهمال هذا الطلب . لا يجدى فى الاعتذار من عدم تقرير المسجون بالطعن . الطعن من شأن المحكوم عليه وحده
إحالة ٥٥١التقرير بالطعن . محكوم عليه . تقديمه أسباب الطعن فى الميعاد . عدم تقريره بالطعن . اعتذاره من ذلك بأنه كان مريضا ونقل رغبته فى التقرير بالطعن إلى مأمور السجن بخطاب مسجل بعلم الوصول . هذا العذر لا يجديه . كان يصح التمسك بذلك لتبرير تجاوز الميعاد لو أنه على إثر شفائه وتبينه أن رغبته لم تنفذ قد بادر إلى التقرير بالطعن
إحالة ٥٢٦التقرير بالطعن . تجاوز الأجل المعين لذلك . ادعاء الطاعن أنه بسبب وجوده بالسجن لم يتيسر له الاطلاع على الحكم . لا يشفع له ما دام الاطلاع ممكنا عن طريق محام أو عن طريق طلب صورة الحكم الخ وهو لم يدع أن مانعا قهريا حال بينه وبين الاطلاع
إحالة ٦٤١التقرير بالطعن . يجب لقبول الطعن أن يكتب به تقرير فى قلم الكتاب أو فى السجن إن كان رافعه معتقلا . التعلل لمخالفة ذلك بأن إدارة السجن والنيابة العامة لم تمكنا طالب الطعن من عمل التقرير . محله أن يكون الطعن جائزا فى ذاته فيكون على محكمة النقض أن تقبل الطعن شكلا
إحالة ٧٣٨التوكيل فى الطعن . الطعن بالنقض حق شخصى للمحكوم عليه . التقرير به نيابة عنه . يجب أن يكون بمقتضى توكيل صريح فى ذلك
إحالة ٣٣١التوكيل فى الطعن . الطعن بالنقض حق شخصى للمحكوم عليه . التقرير به نيابة عنه . يجب أن يكون بمقتضى توكيل صريح فى ذلك
إحالة ٣٧٣التوكيل فى الطعن . كون المحامى موكلا عن المتهم فى المدافعة والمرافعة . لا يكفى . النص بصفة عامة فى التوكيل على أن يكون للوكيل إجراء كل ما يجوز التوكيل فيه قانونا . لا يكفى
إحالة ٣٧٣أسباب الطعن . تقديمها . ميعاده . الحصول على مهلة . مناطه . شهادة دالة على أن الحكم ومحضر الجلسة وردا إلى قلم الكتاب فى اليوم الذى صدرت فيه الشهادة . يجب على الطاعن أن يطلع على الحكم ويقدم ما يرى تقديمه من الأسباب قبل مضى ميعاد الطعن محسوبا من يوم صدور الحكم . عدم ختم الحكم فى الميعاد القانونى . لم يفوت عليه أية فرصة أو مصلحة
إحالة ٦٦أسباب الطعن . تقديمها . ميعاده . الحصول على مهلة . مناطه . شهادة دالة على أن الحكم ومحضر الجلسة وردا إلى قلم الكتاب فى اليوم الذى صدرت فيه الشهادة . يجب على الطاعن أن يطلع على الحكم ويقدم ما يرى تقديمه من الأسباب قبل مضى ميعاد الطعن محسوبا من يوم صدور الحكم . عدم ختم الحكم فى الميعاد القانونى . لم يفوت عليه أية فرصة أو مصلحة
إحالة ٥٤٧أسباب الطعن . تقديمها بعد مضى عشرة أيام كاملة على يوم الاطلاع على الحكم . لا تقبل
إحالة ٥٤أسباب الطعن . تقديمها بعد مضى عشرة أيام كاملة على يوم الاطلاع على الحكم . لا تقبل
إحالة ١٧٦أسباب الطعن . تقديمها إلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه حتى فى حالة منح مهلة . امتناع هذا القلم عن قبولها . إرسالها فى ذات اليوم بالبريد إلى محكمة النقض . وصولها بعد الميعاد . قبول الطعن شكلا
إحالة ٧٢٥أسباب الطعن . ورودها إلى النيابة بطريق البريد غفلا من التوقيع وغير ممكن معرفة من صدرت منه . اعتبار أن الطعن لم تقدم له أسباب
إحالة ٦٥١أسباب الطعن . وجه الطعن . لا تجوز الإحالة فيه إلى طعن آخر مقدم من متهم حوكم من قبل ولو عن ذات الدعوى
إحالة ٥٢٤أسباب الطعن . مانع قهرى من تقديم أسباب الطعن فى الميعاد . وجوب تقديمها على إثر زوال المانع
إحالة ٥٤٣أسباب الطعن . اعتذار الطاعن بأنه لم يكن يعلم بصدور الحكم فى يوم صدوره . يجب عليه تقديم الأسباب فى الميعاد محسوبا من اليوم الذى ثبت فيه علمه بصدوره
إحالة ٥٢٢ختم الحكم . عدم ختم الحكم فى الميعاد (ثمانية أيام) . أثره . العشرة الأيام المعطاة لتقديم أسباب الطعن . لا تبدأ إلا من يوم العلم رسميا بختم الحكم
إحالة ٥٤ختم الحكم . عدم ختم الحكم فى الميعاد (ثمانية أيام) . أثره . العشرة الأيام المعطاة لتقديم أسباب الطعن . لا تبدأ إلا من يوم العلم رسميا بختم الحكم
إحالة ١٧٦ختم الحكم . وجوب تقديم الأسباب حتى فى حالة عدم ختم الحكم فى الميعاد القانونى . قصر أسباب الطعن فى هذه الحالة على أن الحكم لم يختم فى الميعاد . إهمال هذا الإجراء . لا يقبل الطعن شكلا
إحالة ٣٩٤ختم الحكم . شهادة من قلم الكتاب بأن الحكم لم يختم . صدورها قبل فوات الثمانية الأيام . الاعتماد عليها فى تقديم أسباب الطعن بعد مضى الميعاد محسوبا من يوم صدور الحكم . لا يصح
إحالة ٢٤٦
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

