الفهارس الهجائية
١٦٩٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٦٩٠ مدخلة
قانون تشكيل محاكم الجنايات — ١٩٤٢–١٩٤٥
المادة ٣٦
فهرس المواد إحالة ٤٧٨المادة ٣٧
فهرس المواد إحالة ٩١المادة ٣٧
فهرس المواد إحالة ٤٧٨المادة ٣٧
فهرس المواد إحالة ٥٩٦المادة ٣٨
فهرس المواد إحالة ٤٧٨المادة ٣٩
فهرس المواد إحالة ٦١المادة ٣٩
فهرس المواد إحالة ٤٧٨المادة ٤٠
فهرس المواد إحالة ٤٧٨المادة ٤٠
فهرس المواد إحالة ٥٢٥المادة ٤٠
فهرس المواد إحالة ٥٩٦المادة ٤٠
فهرس المواد إحالة ٦٢١المادة ٤٤
فهرس المواد إحالة ٢٩٧المادة ٤٥
فهرس المواد إحالة ٦١المادة ٤٦
فهرس المواد إحالة ٦١المادة ٤٦
فهرس المواد إحالة ١٢٢المادة ٥١
فهرس المواد إحالة ٥٩١
قتل — ١٩٤٢–١٩٤٥
(ر . أيضا اختصاص . زنا . فاعل أصلى)
قتل — ترصد — ١٩٤٢–١٩٤٥
استخلاصه من وقائع تنتجه . موضوعى . مثال
إحالة ٥٣٣بيان توافره فى الحكم . قصر مدة الانتظار . لا تأثير لذلك فى قيامه . قيامه وحده . يكفى فى تشديد العقوبة . حكمه من هذه الناحية حكم سبق الإصرار
إحالة ٢٤٧ماهية الترصد . توافره . يغنى عن توافر ظرف سبق الإصرار
إحالة ٢١
قتل — سبق الإصرار — ١٩٤٢–١٩٤٥
استخلاصه من الضغينة الثابتة بين المتهم والمجنى عليه ، ومجىء المتهم من بلده إلى مكان الحادث وهو بعيد عنها وتربصه للمجنى عليه بجوار الطريق الذى سيمرّ به . سائغ
إحالة ٤٨٥رؤية المتهم للمجنى عليه وهو مارّ بمنزله . أخذه سكينا وتعقبه إياه حتى المكان الذى وقف فيه غير بعيد عن منزله . انقضاضه على المجنى عليه وطعنه بالسكين . سبق الإصرار . غير متوافر
إحالة ٦١الغضب يتنافى مع سبق الإصرار
إحالة ٣١٩
قتل — شروع فى قتل — ١٩٤٢–١٩٤٥
إطلاق المتهم عيارا ناريا بقصد قتل إنسان . إخطاؤه وإصابة آخر كان معه لم يقتل . المتهم مسئول جنائيا عن الشروع فى قتل الاثنين لأنه انتوى القتل وتعمده
إحالة ٤٥٤تقدير العوامل التى أدّت إلى وقف الفعل الجنائى وخيبة أثره . موضوعى . استخلاص المحكمة من الوقائع أن المتهمين أطلقا على المجنى عليهما عيارين بقصد قتلهما ولكن قصدهما خاب لعدم إحكام الرماية . لا معقب عليه
إحالة ٧٢٦وضع مادة سامة (سلفات النحاس) فى طعام قدمه المتهم إلى المجنى عليه . امتناع المجنى عليه عن تناوله . شروع فى قتل
إحالة ٤٨٨
قتل — قتل عمد — ١٩٤٢–١٩٤٥
تغليظ العقاب على جناية القتل العمد المقترنة بجناية أخرى . متى يكون ؟ فعل يكون جريمة لها عقوبة خاصة ويكون فى ذات الوقت ظرفا مشدّدا لجريمة أخرى . لا اعتبار له فى توقيع العقاب إلا بالنسبة للجريمة الأشدّ
إحالة ٢٢تغليظ العقاب على جناية القتل العمد المقترنة بجناية أخرى . عند قيام رابطة الزمنية وكون الجريمة الثانية جناية يكوّنها فعل مستقل عن فعل القتل . لا يشترط اتحاد القصد أو توافر رابطة أخرى كما لا يشترط أن تكون الجناية الأخرى من نوع آخر غير القتل . متهم . إطلاقه عيارا ناريا بقصد القتل . إصابة شخص . إطلاقه عيارا ثانيا وإصابة شخص آخر . انطباق الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ ع
إحالة ٤تغليظ العقاب على جناية القتل العمد المقترنة بجناية أخرى . مناطه . تعدّد الأفعال وتميزها بعضها عن بعض بالقدر الذى يكون به كل منها جناية مستقلة ، ووقوع هذه الأفعال فى وقت واحد أو فى فترة من الزمن قصيرة . وقوع فعل القتل بعد فعل الجناية الأخرى أو وقوع الفعل الثانى بعد تمام الفعل الأوّل . لا يهم ما دام لم يمض بين الفعلين زمن مذكور
إحالة ٦٦٦تغليظ العقاب على جناية القتل العمد المقترنة بجناية أخرى . ليس له مبرر إذا كانت الجناية الأخرى لا يعاقب المتهم عليها لسبب خاص به . ابن قتل أباه من أجل سرقة اقترفها فى ماله . لا يصح الحكم عليه بالعقوبة المغلظة . الإعفاء المنصوص عليه فى المادة ٣١٢ ع . واحد ممن ارتكبوا الجريمة يشمله الإعفاء . عقاب سائر من قارفوها معه على أساس أنها وقعت منهم جميعا . كون وجوده معهم من شأنه أن يغير من وصف الجريمة أو يشدّد عقوبتها . وجوب معاملتهم كما لو كان هو الآخر معاقبا . اتفاق المتهم مع ولدى المجنى عليه على سرقة ماله . قتل أحدهما والده . اعتبار واقعة الشروع فى السرقة جناية وعدها بالنسبة للمتهم ظرفا مشدّدا للقتل الذى اقترنت به . فى محله
إحالة ٧١٣قصد قتل إنسان بعينه . إصابة غيره وقتله . قتل عمد
إحالة ٢٥٢نية القتل . إثبات الحكم أن المتهمين أعدّوا البنادق والطلقات وتربصوا بها للمجنى عليهم فى طريق مرورهم وإطلاقهم عدّة أعيرة عليهم عند رؤيتهم فى السيارة التى تقلهم . يكفى لبيان نية القتل والعناصر التى استخلصت منها
إحالة ٣٨٦نية القتل . استناد الحكم فى إثبات توافرها إلى قول لا يتفق وما أثبته نقلا عن الكشف الطبى . قصور
إحالة ٤٤٠نية القتل . الاعتماد فى إثباتها على استعمال المتهم آلة قاتلة أطلقها عمدا فأصابت المجنى عليه فى مقتل . إطلاق النار كان مقصودا به إنسان آخر . ذلك لا يكفى فى بيان نية قتل المجنى عليه . إطلاق مقذوف نارى عن قصد . لا يكفى وحده فى إثبات أن مطلقه كان يقصد به القتل . إصابة إنسان فى مقتل . متى يصح أن يستنتج منها نية القتل ؟ إذا كان مطلق العيار قد وجهه إليه وصوّبه إلى جسمه فى الموضع الذى يعدّ مقتلا
إحالة ٤٥٤نية القتل . استخلاصها من خطورة الإصابة التى أحدثها المتهم على أساس أن هذه الخطورة إنما نشأت مباشرة عن الفعل المادى الذى تعمد المتهم إحداثه . يصح . استخلاص المحكمة فى ذات الوقت عدم توافر نية القتل فى اعتداء وقع من المتهم نفسه على شخص آخر بسبب أن الجروح التى أحدثها به كانت أقل جسامة . لا تثريب على المحكمة فى ذلك
إحالة ٥٦٣نية القتل . وجوب إثبات توافرها فى الحكم . الاكتفاء فى ذلك بالقول بأن إصابة المجنى عليه كانت من مقذوف محشوّ بالرصاص أطلق على بعد خمسة أمتار . عدم بيان موضع الإصابة . لا يكفى
إحالة ٣٢٥
قتل — قتل غير عمد — ١٩٤٢–١٩٤٥
الخطأ الذى أدّى إلى القتل . وجوب بيانه . مثال . أركان هذه الجريمة
إحالة ٥٠٨الخطأ الذى أدّى إلى القتل . وجوب بيانه . مثال . أركان هذه الجريمة
إحالة ٥٥٠السببية . وجوب بيان توافر رابطة السببية فى الحكم الذى يعاقب على هذه الجريمة
إحالة ١٠٠السببية . شرط قيام هذه الجريمة . ارتكاب خطأ يكون هو السبب فى القتل ولو كان ثمة عوامل أخرى من شأنها أن تساعد على حدوثه . سائق سيارة . مخالفته اللوائح فى السير . اندفاع غلام نحو السيارة وسقوطه بالقرب من دواليبها . لا ينفى مسئولية السائق
إحالة ٥٠٨
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

