شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

١٦٩٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

١٦٩٠ مدخلة

سرقة بسيطة — ١٩٤٢–١٩٤٥

  • موتور. فك الصواميل المربوط بها. بدء فى التنفيذ. شروع فى السرقة

    إحالة ٣٠٢

سرقة بظروف — ١٩٤٢–١٩٤٥

  • الإكراه. لا يشترط أن يكون باعتداء مادى. التهديد باستعمال السلاح. يكفى لتوافر هذا الظرف

    إحالة ٢٧٠
  • الإكراه. لا يشترط أن يكون سابقا أو مقارنا لفعل الاختلاس. يكفى أن يكون عقب الفعل مباشرة بقصد الفرار بالمسروق. مثال

    إحالة ١٣١
  • الإكراه. لا يشترط أن يكون سابقا أو مقارنا لفعل الاختلاس. يكفى أن يكون عقب الفعل مباشرة بقصد الفرار بالمسروق. مثال

    إحالة ٣٢٤
  • الإكراه. لا يشترط أن يكون سابقا أو مقارنا لفعل الاختلاس. يكفى أن يكون عقب الفعل مباشرة بقصد الفرار بالمسروق. مثال

    إحالة ٦٥٨
  • الإكراه. وجوب بيانه. مثال

    إحالة ٥٤٩
  • خادم. نقله بعض أدوات من الصيدلية التى يعمل فيها إلى مكتب فى المخزن. دخول شخص آخر فى المخزن. إعطاء الخادم إياه بعض تلك الأدوات. انصرافه بها. ما وقع من الخادم قبل حضور الشخص الآخر. شروع فى سرقة. ما وقع من الشخص الآخر. سرقة

    إحالة ٥٠
  • سلاح. السلاح الذى يعد حمله ظرفا مشددا فى هذه الجريمة. ماهيته. سلاح معد لأغراض بريئة ولكنه يصلح للقتل. مجرد حمله لا يكفى لاعتباره ظرفا مشددا. وجوب إقامة الدليل على أن حمله إنما كان لمناسبة السرقة. إثبات قاضى الإحالة فى قراره أن السكين التى كان المتهم يحملها وقت السرقة قد استعملها المتهم فعلا فى الاعتداء على المجنى عليه. اعتباره الجريمة غير متحقق فيها ظرف حمل السلاح لأن السكين ليست بحدين وهى من الصنف الذى يستعمل فى الشئون المنزلية. خطأ. وجوب اعتبار الحادثة جناية منطبقة على المادة ٣١٦ ع

    إحالة ١٩٩
  • سلاح. السلاح الذى يعد حمله ظرفا مشددا فى هذه الجريمة. ماهيته. سلاح معد لأغراض بريئة ولكنه يصلح للقتل. مجرد حمله لا يكفى لاعتباره ظرفا مشددا. وجوب إقامة الدليل على أن حمله إنما كان لمناسبة السرقة. إثبات قاضى الإحالة فى قراره أن السكين التى كان المتهم يحملها وقت السرقة قد استعملها المتهم فعلا فى الاعتداء على المجنى عليه. اعتباره الجريمة غير متحقق فيها ظرف حمل السلاح لأن السكين ليست بحدين وهى من الصنف الذى يستعمل فى الشئون المنزلية. خطأ. وجوب اعتبار الحادثة جناية منطبقة على المادة ٣١٦ ع

    إحالة ٢١٧
  • سلاح. اعتبار السرقة جناية بسبب حمل أحد المتهمين سلاحا. يقتضى قانونا معاقبته عن الجناية هو وسائر من قارفوا السرقة معه

    إحالة ٥٦٢
  • سلاح. حمله. لا يهم أن يكون راجعا إلى سبب برىء لا اتصال له بالجريمة أو ألا يكون ملحوظا فيه ارتكاب السرقة. العلة فى تشديد العقاب عند قيام هذا الظرف

    إحالة ٦٧٠
  • كسر. كسر المتهم باب المنزل وفتحه. كسره باب قاعة بقصد السرقة منها. مفاجأته قبل أن يتم مقصده. شروع فى سرقة ولو لم يكن قد دخل القاعة

    إحالة ٢٢٧
  • مستخدم. قماش مودع فى المكان المعد له فى دار الجمرك. اتصال المتهمين به بحكم كونهما مستخدمين فى الجمرك. يدهما عليه تكون عارضة. اختلاسهما إياه. سرقة لا خيانة أمانة. خروجهما من دار الجمرك بسيارة فيها القماش المسروق. فرارهما بالسيارة بسرعة كبيرة وفى طريق وعر والجندى الذى رآهما وهم بضبطهما متعلق بها معتقدين أنه سيترك السيارة لا محالة ويصيبه الأذى حتما. استخلاص المحكمة من ذلك توافر ظرف الإكراه. سائغ

    إحالة ٥٤١
  • مستخدم. معلم ألعاب رياضية بمدرسة. أمره أحد الفراشين فيها بنقل ألواح خشبية إلى نجار. نقل الأخشاب إلى النجار وصنع دولاب منه للعلم. سرقة لا نصب ولا خيانة أمانة

    إحالة ٣٣٣
  • مستخدم. بنزين للجيش البريطانى. عرضه للبيع فى سيارة الجيش. ضبطه. شروع فى سرقة. عدم الاهتداء إلى من عرض عليه البنزين. لا يؤثر

    إحالة ٧٧
  • منزل. وجود بعض الأشياء المسروقة فى منزل خرب مجاور لمنزل المجنى عليه وبعضها على حائط هذا المنزل. جريمة تامة. لا شروع

    إحالة ٦٤
  • منزل. جذب قفل باب الغرفة وفتحه وفتح الباب. هذا كسر من الخارج يعد بدءا فى تنفيذ الجريمة

    إحالة ١٩٢

سقوط الدعوى — ١٩٤٢–١٩٤٥

  • (ر. أيضا إقراض نقود بفوائد ربوية. خيانة الأمانة «اختلاس أشياء محجوز عليها». سرقة)

  • تاريخ وقوع الجريمة. تعيينه موضوعى. إعلان المتهم بوصف التهمة المتضمن وقوع الاختلاس فى يوم معين. عدم اعتراض المتهم على ذلك. أخذ الحكم بهذا الوصف. عدم ورود شىء فى الحكم يدل على انقضاء الدعوى. تمسك المتهم أمام محكمة النقض بانقضاء الدعوى. لا يجوز

    إحالة ٢٧٣
  • تاريخ وقوع الجريمة. تعيينه موضوعى. إعلان المتهم بوصف التهمة المتضمن وقوع الاختلاس فى يوم معين. عدم اعتراض المتهم على ذلك. أخذ الحكم بهذا الوصف. عدم ورود شىء فى الحكم يدل على انقضاء الدعوى. تمسك المتهم أمام محكمة النقض بانقضاء الدعوى. لا يجوز

    إحالة ٤٥٠
  • جريمة. اعتبارها وحدة قائمة بذاتها فى باب التقادم. إجراء يوقظ الدعوى العمومية. يقطع التقادم بالنسبة لجميع المتهمين فيها ولو كان خاصا ببعضهم حتى ولو كان مجهولا. المادة ٢٨١ تحقيق. مدلولها. المدة المقررة لسقوط العقوبة تبتدئ من الوقت الذى يكون فيه للنيابة أن تنفذ العقوبة على اعتبار أن الحكم الصادر بها لم يعد بحسب ظاهره قابلا للطعن فيه من المحكوم عليه. لا يصح القول بسريان مدة سقوط الدعوى فى هذه الحالة. حكم ابتدائى باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. عدم استئنافه فى الميعاد القانونى. وجوب اعتباره حكما نهائيا قابلا للتنفيذ. مدة السقوط التى تسرى فى خصوصه هى مدة سقوط العقوبة. استئناف المحكوم عليه إياه بعد مضى الميعاد وقبول استئنافه للأعذار القهرية التى أبداها. مدة سقوط العقوبة تستمر إلى يوم صدور الحكم بقبول الاستئناف. مدة سقوط الدعوى العمومية لا تبتدئ إلا من تاريخ الحكم بقبول الاستئناف

    إحالة ٣٤٧
  • جريمة. اعتبارها وحدة قائمة بذاتها فى باب التقادم. إجراء يوقظ الدعوى العمومية. يقطع التقادم بالنسبة لجميع المتهمين فيها ولو كان خاصا ببعضهم حتى ولو كان مجهولا. المادة ٢٨١ تحقيق. مدلولها. المدة المقررة لسقوط العقوبة تبتدئ من الوقت الذى يكون فيه للنيابة أن تنفذ العقوبة على اعتبار أن الحكم الصادر بها لم يعد بحسب ظاهره قابلا للطعن فيه من المحكوم عليه. لا يصح القول بسريان مدة سقوط الدعوى فى هذه الحالة. حكم ابتدائى باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. عدم استئنافه فى الميعاد القانونى. وجوب اعتباره حكما نهائيا قابلا للتنفيذ. مدة السقوط التى تسرى فى خصوصه هى مدة سقوط العقوبة. استئناف المحكوم عليه إياه بعد مضى الميعاد وقبول استئنافه للأعذار القهرية التى أبداها. مدة سقوط العقوبة تستمر إلى يوم صدور الحكم بقبول الاستئناف. مدة سقوط الدعوى العمومية لا تبتدئ إلا من تاريخ الحكم بقبول الاستئناف

    إحالة ٦٧٣
  • المدّة المقررة لسقوط الدعوى . مبدؤها من وقت وقوع الجريمة

    إحالة ١٦٧

سقوط العقوبة — ١٩٤٢–١٩٤٥

  • (ر . سقوط الدعوى . عقوبة) .

سلاح — ١٩٤٢–١٩٤٥

  • (ر . سرقة بظروف) .

سنّ — ١٩٤٢–١٩٤٥

  • (ر . أيضا مجرمون أحداث)

  • سنّ المتهم . تقديره موضوعى . مجرم حدث . عدم تناول سنه بالبحث والتقدير . إشارة المحكمة فى حكمها إلى سنه باعتباره من الأحداث دون سبق التنبيه إلى ذلك فى الجلسة . الحكم بإرساله إلى الإصلاحية . وجود مستند رسمى لديه يقطع بأن سنه لا تقل عن خمس عشرة سنة كاملة . استناده إلى هذا الدليل فى طلب نقض الحكم . جائز

    إحالة ٢٦١

سيارات — ١٩٤٢–١٩٤٥

  • (ر . مسئولية جنائية) .

شروع — ١٩٤٢–١٩٤٥

  • (ر . أيضا : سرقة . قتل . هتك العرض)

  • تعريفه . البدء فى تنفيذ ذات الفعل المكوّن للجريمة . لا يشترط . يجب أن يكون الفعل الذى بدئ فيه من شأنه أن يؤدّى فورا ومباشرة إلى الجريمة . إعداد المتهم مادة سامة . ذهابه بها إلى حظيرة المواشى التى قصد سمها . محاولة فتح باب الحظيرة . ذلك لا يعتبر شروعا فى قتل المواشى . هو مجرد أعمال تحضيرية

    إحالة ٢٧٥
  • تقدير العوامل التى أدّت إلى وقف الفعل الجنائى وخيبة أثره . موضوعى

    إحالة ٧٢٦

شريك — ١٩٤٢–١٩٤٥

  • (ر . اشتراك . فاعل أصلى) .

شهادة — ١٩٤٢–١٩٤٥

  • (ر . إثبات . تحقيق) .

شهادة الزور — ١٩٤٢–١٩٤٥

  • كذب الشهادة . لا يلزم أن تكون الشهادة كلها مكذوبة . شرط العقاب على هذه الجريمة . أن يكون الكذب فى وقائع من شأنها أن تؤثر فى الفصل فى الدعوى التى أدّيت فيها الشهادة . مثال

    إحالة ٧١٢
  • مناط العقاب . تقرير الشاهد بعد حلفه اليمين أقوالا يعلم مخالفتها للحقيقة بقصد تضليل القضاء . تقرير الشاهد أقوالا كاذبة إضرارا بغيره أو لتحقيق مصلحة لغيره . وجوب عقابه

    إحالة ٣٠٢
  • مناط العقاب . تقرير الشاهد بعد حلفه اليمين أقوالا يعلم مخالفتها للحقيقة بقصد تضليل القضاء . تقرير الشاهد أقوالا كاذبة إضرارا بغيره أو لتحقيق مصلحة لغيره . وجوب عقابه

    إحالة ٣٤١
  • اختلاف شهادة الشاهد أمام المحكمة عن أقواله فى التحقيقات الأوّلية . لا يبرر الحكم عليه فى جريمة شهادة الزور

    إحالة ٧٦٦

صابون — ١٩٤٢–١٩٤٥

  • (ر . غش البضاعة) .

صحافة — ١٩٤٢–١٩٤٥

  • (ر . قذف وسب) .

صغير — ١٩٤٢–١٩٤٥

  • (ر . دعوى مدنية) .

« السابق12...17181920212223...4243التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا